منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
السابق
عن أبي عبد الله عليه السلام وبصوم شهرين متتابعين ولأنها كفارة فنها صوم شهرين فكان متتابع كالظهار والقتل احتج ابن أبي ليلى بما روى أبو هريرة ان رجلا فطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ان يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا ولم يذكر المتتابع فكان الأصل عدمه والجواب ما نقلاه أو لأنه لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نقلتموه لفظ الراوي ولان الأخذ بالزيادة أولى لجواز سهو الراوي عليها الثالث لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر وهو خمسة عشر صاعا ستين مسكينا لكل مسكين مد وقد سلف تقدير المد وبه قال الشافعي و عطا والأوزاعي وقال أبو حنيفة من الر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع وقال احمد مد من بر ونصف صاع من غيره وقالا الشيخ لكل مسكين مدين من الطعام لنا ما رواه الجمهور في حديث بالمجامع انه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكتل فنيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال خذ هذا فأطعم عيالك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأنها أنواع تؤدى في واجب فتكون متساوية المقدار احتج أبو حنيفة بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سليمة بن صخر وأطعم وسقا من تمر واحتج احمد بما رواه أبو زيد المزني قال جاءت امرأة من بني مناضة بنصف وسق شعير فقال النبي صلى الله عليه وآله للمضاهر أطعم هذا فان مد شعير مكان مدين والجواب عن الأول انه مختلف فيه وعن الثاني بأنه غير صورة النزاع الرابع إذا قلنا انها على الترتيب فإذا عدم الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه جاز له الانصراف والانتقال إلى الرقبة أفضل وقال أبو حنيفة والمزني لا يجزيه ويكفر بالعتق وللشافعي وجهان لنا انه بفقد الرقبة لتعين عليه الصيام فلا يزول هذا الحكم بوجدان الرقبة كما لو وجدها بعد الفراغ عن الصيام ولأنه بدل عن واجب فجاز المضي فيه بعد الشروع وترك الانتقال كالمتيمم إذ ادخل في الصلاة ثم وجد الماء وقد سلف البحث فيه احتج أبو حنيفة بأنه قد ر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم البدل كالمتيمم يرى الماء والجواب ان المتيمم بعد الدخول في الصلاة يمضى اما قبلها فالفرق انه؟ بما فعل التيمم له فلم يظهر له حكم وأيضا بالفرق بان التيمم لا يرفع الحدث وانما يسر فإذا وجد الماء ظهر حكمه بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية ولان الصوم بطول مدته فبينوا الراحة الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم الخامس روى الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام حديث المجامع لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصون ع بضاعتنا فقال فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وروى عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سالم عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا ولا ينافي ما قدمناه من ا لتعدي اما الأول فلانه قصر فإذ أكفره بعشرة أصوع فخرج ب عن العهدة لأنه فقير غير ممكن من الصيام والا لأمره عليه السلام به واما الثاني فلاحتمال صغر الصاع جمعا بين الأدلة السادس روى الشيخ عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسسك دمقه ولا يشرب حتى يروى والرواية مناسبة للمذهب لأنه في محل الضرورة إذا ثبت هذا فهل يجب عليه القضاء لوجه عدم الوجوب لأنه إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف كان بمنزلة المكره ولان التكليف يسقط ولا يجوز له التعدي فلو شرب زيادة على ذلك وجب عليه القضاء والكفارة مسألة ولو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر تصدق بما وجدا وصام ما استطاع فان لم يتمكن استغفر الله تعالى ولا شئ عليه ذهب إليه علماؤنا واختلف الجمهور فقال الزهري والثوري وأبو ثور إذا لم يتمكن من الأصناف الثلاثة كانت الكفارة ثابتة في ذمته وهو قياس قول أبي حنيفة وقال الأوزاعي سقطت عنه الكفارة وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان لنا على سقوطها عن ذمته ما رواه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمجامع اذهب فكله أنت وعيالك ولم يأمره بالكفارة في ثاني الحال ولو كان باقيا في ذمته لامره بالا خراج مع التمكن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث المجامع أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وما رواه في ا لصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق يسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان يقدر تصدق بما يطيق وفي الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بما يطيق ولو ثبت الكفارة في ذمته بينوه (عل) ولما وقع الاجزاء بالصدقة بالممكن ولا الكفارة حق من حقوق الله تعالى لا على وجه البدل فلم يجب مع العجز كصدقة الفطر احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا لاعرابي بان يأخذ التمر عن نفسه يعدان اعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة وان امره بصرفه إلى أهله لما أخبره لحاجتهم إليه فدل على أن الكفارة واجبه مع العجز ولأنه حق لله فقال في المال فلا يسقط بالعجز كساير الكفارات والجواب عن الأول انه عليه السلام لم يدفعه إليه لان الكفارة واجبة عليه بل كان تبرعا منه عليه السلام بذلك وعندنا انه يجوز التبرع بالكفارة وعن الثاني انه قياس في معارضة النص فلا يسمع فروع الأول حد العجز عن السكران لا يجد فل يصرفه في الكفارة فا ضلا عن قوته وقوب غيا له ذلك اليوم الثاني لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة مع العجز بل يجب ولو عجز عنه سقط لعدم القدرة التي هي شرط التكليف الثالث اختلف عبارة الشيخين هنا فقال المفيد رحمه الله لو عجز عن الأصناف الثلاثة عشر يوما متتابعات
(٥٧٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476