منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٣
السابق
مفسدة للصوم لنا قامة له فكان موجبا للكفارة كالأكل ولانا بينا ان ازدراد ما لا يعتاد يوجب القضاء والكفارة وكذا الغبار ويؤيده ما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر المروي وقال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلفه غبار فعليه صوم شهر ين متتابعين فان ذلك له مثل الأكل والشرب والنكاح والاستدلال بهذه الرواية ضعيف لو جمعين أحدهما عدم الاتصال إلى امام إذ قول الراوي سمعته كما يحتمل ان يكون اما ما يحتمل ان غيره الثاني اشتمال هذه الرواية على احكام لا يثبت على يأتي لا يقال قد روى الشيخ عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام سألته عن الصائم يدخل الغبار حلقه قال لا بأس عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام عن الذباب يدخل حلق الصائم قال لي عليه قضاء انه ليس بطعام لأنا نقول انهما ضعيفا السند وأيضا فانا نقول بموجبهما إذ المفطر عندنا ادخال الغبار والذباب عمدا إلى الفم لا دخولهما مطلقا إذ قد يدخلان من غير اختيار فلا يفطر أن لا يقال ان تعليل أمير المؤمنين عليه السلام بأنه ليس بطعام ينفي ما ذكرتم من الاحتمال لأنه لا فرق بين الطعام وغيره في عدم الافطار بالدخول ناسيا أو من غير قصد لأنا نقول الامتناع في إرادة انه ليس بطعام مقصود أمسكه وان كان بعيدا فالأولين الاعتماد على الأول وبالجملة فان السيد المرتضى رحمه الله لم يوجب الكفارة وهو قوى وقال أبو الصلاح رحمه الله إذا وقف في الغبار لزمه القضاء مسألة وأوجب الشيخان القضاء والكفارة بتعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام وخالف فيه السيد المرتضى وابن أبي عقيل رحمهما الله وهو قول الجمهور كافة وهو الأقرب عندي لنا الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة لان الذنب يسقط بالتوبة فلا يستعقب شيئا اخر الا بدليل احتج الشيخان بما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام والافطار يستلزم الكفارة لما تقدم في حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر يصدق بما يطيق وبما رواه سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان قال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد ولان الاحتياط يقتضي ذلك والجواب عن الحديثين باشتمالهما على ما منعتم من العمل به فيكون حقيقة والثانية ضعيفة السنر وهي غير مسندة إلى الامام ولا نسلم ان الافطار يستلزم وجوب الكفارة لان ه قد يحصل الافطار وإن لم يجب الكفارة على ما يأتي والاحتياط معارض براءة الذمة مسألة ولواجب ليلا وتعمدا لبقاء على الجنابة حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة ذهب إليه الشيخان وقال ابن أبي عقيل عليه القضاء خاصة وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبد الله والنخعي وعروة وطاوس وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى وقال الجمهور لا قضاء عليه ولا كفارة وصو مه صحيح لنام ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلام أنه قال من أصبح جنبا في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدك فضل يومه وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألت عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل وان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه وان يد ركه ابدا ولأنه تعمد القضاء على الجنابة نهار كان كمن تعمد فعلها نهارا احتج ابن أبي عقيل بما رواه إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح اي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام واحتج المخالف بقوله تعالى فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وجواز المباشرة إلى هذه الغاية يستلزم جواز ترك الاغتسال في أول الفجر وبما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه والجواب عن الأول ان النوم عمدا لا يستلزم تعمد ترك الاغتسال فجاز ان يتعمد النوم على عزم الاغتسال ليلا وعن الحديث الاخر ما قدمناه من أن المراد كان عليه السلام يقارب بالاغتسال طلوع الفجر لا انه يفعله بعده والا لزم ان يكون مداوما لترك الفريضة في أو لوقتها مع المكنة لان قولهم كان يفعل كذا يعطي المداومة وعن الآية لا يستلزم ان التقييد بالغاية لاحق بالمعطوف عليه قولان منع المباشرة بعد الطلوع ليلا يهتك الصوم بالجنابة وهو موجود في صور ة النزاع مسألة ولو أجنب ثم نام من غير نا وللغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة لان مع النوم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة اما لو نام على عزم الاغتسال ثم انتبه ثم نام ثانيا ثم انتبه ثم نام ثالثا على عزم الاغتسال أيضا حتى طلع الفجر قال الشيخان يجب القضاء والكفارة واحتجا بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في شهر رمضان بليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال إنه حقيق أن لا أراه يدركه ابدا وما رواه سليمان بن جعفر المروذي عن الفقيه وقد تقدمت وبما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه وهي من هذه الروايات غير دال على مطلوبهما اما الأول فلانه عليه السلام علق وجوب الكفارة على ترك الغسل متعمدا حتى يصبح من غير ذكر تكرر النوم ورواية سليمان
(٥٧٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476