منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٨
السابق
كالدماغ في فإنها ان با طن البدن والجواب قد بينا انه ليس بين المثانة والجوف منفذ واما وجوب الاحتراز عن جميع المحرمات فظاهر ويتأكد ذلك في الصوم روى جرا ح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصنام ليس من العام والشراب وحده ثم قال قالت مريم اني نذر ت للرحمن صوما وصمنا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصار كم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا وقال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة لشاب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام فقال لها كلى فقالت اني صائمة قال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك الصوم ليس من الطعام والشراب وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدا شنئا غير هذا قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك م‍ ومنع المفيد ره من السعوط وهو الذي يصل إلى الدماغ من انفه وأبو الصلاح أيضا وأفسدا به الصوم مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وقال الشيخ في المبسوط انه مكروه لا يفسد الصوم سواء بلغ إلى الدماغ أولم يبلغ الا ما نزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء وبه قال مالك والأوزاعي وداود وهو الصحيح عندي لنا ان الصوم عبادة شرعية وقد (بيغه) تبعه شرعا فلا يفسد الا بدليل شرعي ولأنه لم يصل إلى الحلق فأشبه إذا لم يصل إلى ا لدماغ احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للعنطة بن جيره ومانع في الاستنشاق الا ان يكون صائما ولان الدماغ جوف فالواصل إليه تعدية فأفطر به كجوف البدن والجواب عن الأول ان المنع انما كان للجوف من النزول إلى الحلق إذ يعرض ذلك في الاستنشاق المايع غالبا وعن الثاني ان التعدية لا يحصل من ذلك واشتراك الدماغ والمعدة في اسم الجوف ولا يقتضي اشتراكهما في الحكم لان الحكم يثبت في المعدة لأنها ممحل الاغتذاء اما ما يصل إلى الدماغ فلا يسمى اكلا واما الكراهية فلما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال لا بأس بالكحل للصايم وكره السعوط للصائم قال الشيخ واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يو جب الكفارة وانما وودت مورد الكراهية مسألة وفي مضغ الملك لعلمائنا قولان أحدهما التحريم اختاره الشيخ في بعض كتبه والقول الاخر انه مكروه وبه قال أكثر علمائنا ذهب إليه الشعبي والنخعي وقتادة والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي لنا الأصل عدم التحريم فلا يصار إلى خلافه الا بدليل شرعي ولم يثبت ويؤيده ماروا الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سالت عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم إن شاء الله فان احتج الشيخ بأنه لا بد من تحلل اجزاء منه يقع في الفم ويتعدى مع الريق منعنا ذلك نعم لو تحقق ذلك أفسد صومه اما مع عدم التحقق فلا قال الشيخ في التهذيب عقيب خبر أبي بصير هذا الخبر غير معمول عليه فان أراد الشيخ انه مكروه وأقول الإمام (عليه السلام لا بأس بما فيه فهو ممكن الا ان لفظه لا بأس قد يستعمل كثيرا في المكروه ولن غير أنه محرم فهو ممنوع وقد تردد في المبسوط وجعل الا حوط في التحريم فروع الأول لا فرق بين العلك ذي الطعم وعدمه عملا بالاطلاق الثاني لا فرق بين العلك القوى الذي لا يتحلل اجزاؤه و الضعيف الذي يتحلل اجزاؤه إذا تحفظ من ابتلا عملا بالا طلاق الثالث لو وجد طعمه في حلقه ففي الافساد تردد ينشأ من استحالة انتقال الاعراض فلا بد من تحلل اجزاء يستصحبها الطعم ومن عدم يزول شئ من العلك مجرد الطعم لا يفطر فقد قيل من لطخ باطن قدمه بالحنظل وجد طعم ولا يفطره اجماعا مسألة لا يفسد الصوم بما يد خله في فمه إذا لم يتعد الحلق كص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطاير لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن قبلا وأمه أرأيت لو تمضمضت بخاتم يحجبه شبل اغسل بالمضمضة وهو يدل على عدم الا فطار بما يحصل في الفم وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سأل ابن أبي يعفورا با عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصيام يصيب الدواء في اذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان يذوق الرجل الصائم القدر وفي الصحيح عن الحلبي انه سئل عن المراة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا بأس وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبي فتطعمه فقال لا بأس به والطير ان كان لها ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يذوق الشئ ولا يبلغه فقال لا قال الشيخ لأنه محمول على من لا حاجة به إلى ذلك لان الرخصة وردت عند الضرورة الداعية إليه من فساد الطعام أو هلاك صبي أو طائر فاما مع فقد ذلك اجمع فلا يجوز على حال مسألة لو ادخل فمه شنئا وابتلعه سهو ا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه والا وجب القضاء ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا فإن كان للتبرد فعليه القضاء وان كان للصلاة فلا شئ عليه وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وفطرا لمطر ولو فعل عمدا أفطر و سيأتي البحث في ذلك كله روى الشيخ عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه ان ابائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء به ليس بطعام مسألة ولا بأس للصائم بالسواك ذهب إليه علماؤنا اجمع الا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا أول النهار أو آخره وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال احمد ويكره أيضا اليابس بعد الزوال وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي والشافعي واسحق لنا ما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الخوارزمي قال سأل عاصم الأحول أيستاك الصائم قال نعم قلت برطب السواك أو يابسة قال نعم قلت عمن قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمار بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به ولأنه طهر فأشبه المضمضة احتج الشافعي بما روى جنات بالجندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا
(٥٦٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476