منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٦
السابق
في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل بتعمد أصبح قال يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال إنه تحقيق الا اراده يدركه ابدا وعن سليمان بن جعفر المروذي عن الفقيه عليه السلام قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا اغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهر بن متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ولان حديث الجنابة مناف للصوم فلا يجامعه ولأنه منهى عن تعمد الانزال نهارا للهتك وهو موجود في صورة النزاع احتج المخالف بما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حرث بن هاشم قال ذهبت انا وأبي حتى دخلنا على عايشه فقالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ثم اتينا أبا هريرة فأخبر ناه بذلك فقال هما اعلم بذلك انما حديثه الفضل بن عباس ولان بناء الاغتسال عليه لا يمنع من صحة صومه كما لو احتلم في نهار رمضان ثم ادعوا في حديث أبي هريرة احتمال الشيخ والجواب عن الأول قد بينا ان المراد من قوله ليصبح ان يقارب الصباح لما عرف من حاله عليه السلام مواظبته لآراء الفرائض في أول أوقاتها ولأنه لا يطلق هذا اللفظة غالبا الا في المقدم ولا شك في كراهيته ومن المستبعد مداومة الرسول صلى اله عليه وآله وسلم على المكروه إن لم يقل بالتحريم فهذا مرفوع وأيضا نحمله على ما ذكرنا تجوز جمعا بين الأدلة والفرق بين المقيس والأصل في قياسهم ظاهر لان العلة وهي الهتك غير موجوده في الأصل لا يقال قد روى الشيخ عن إسماعيل بن عيسى قال سألت الحسن الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح اي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجتنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر لأنا نقول قد تأول الشيخ الحديث الأول بأمرين أحدهما انه للتقية ولهذا أسنده الإمام عليه السلام إلى عايشة ولم يسنده إلى ابائه عليهم السلام وثانيهما ان تعمد النوم لا يوجب قضاء ولا كفارة وليس بمحرم ولم يذكر في الحديث انه تعمد ترك الاغتسال وتأول الثاني بالأول وباحتمال تأخير الغسل لغدر من برد وعود ماء أو انتظاره أو غير ذلك وهو سايغ للضرورة وكلاهما حينئذ فروع الأول لم أجد لأصحابنا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعني انها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها لاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر والأقرب ذلك لان حديث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة وابن أبي عقيل قال إن الحايض والنفساء إذا طهرنا من دمها ليلا فتركهما الغسل حتى يطلع الفجر عامدين وجب عليهما القضاء خاصة الثاني إذا جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فان لم يعلم ضيق الوقت نزع وأتم صومه من غير يلزم ولا يتحرك حركة الجماع ووجب عليه الغسل والقضاء ان كان قد ترك المراعاة على ما يأتي فان نزعه بين المجامعة فقد أفطر ووجب عليه ما على المجامع وان كان قدر راعى الفجر ولم يغلب على ظنه قربة فجامع ثم نزع أول طلوعه لم يفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك واحمد والمزني يبطل صومه واو جب احمد الكفارة لنا ان النزاع ترك للجماع ف. يتعلق به ما يتعلق بالجماع وهذا كما لو حلف لا يدخل دارا فخرج منها أو حلف لا يلبس الثوب ما اشتغل نزعه احتجوا بان بان النزع يبديه كما يليه بالايلاج فأفسد الصوم كما لايلاج والجواب لابد دالا اعتداد به كما لو جامع في غير الفرجين ولم ينزل فان الذمة يحصل ولا يفسد الصوم الثالث لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فان ابتلعه أفسد صومه لأنه أو صل طعاما إلى جوفه فاختاره مع ذكر الصوم ففسد صومه المسألة الحادي عشر إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ذهب إليه علماؤنا خلافا للجمهور لنا انا قد بينا ان الطهارة في ابتدائه شرط لصحته وثبوته قد فرط في تحصيل الشرط فيفسد صومه ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اصابه جنابة من جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يتم صومه ويقضي يوما اخر وفي الصحيح عن أحمد بن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم نام حتى يصبح قال يتم يومه ويقضي يو ما اخر فان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ما يستحق له أو يستقي يطلع الفجر فلا يقضي يومه وحجة الجمهور ظاهرة وقد سلف جوابها فروع الأول لو أجنب فنام على عزم الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تارك الغسل عمدا الثاني لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الافساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشيخ رحمه الله في الصحيح عن صعوبة بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة وهو الصحيح عندي وعمل الصحاب عليه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيسى بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان أول الليل اخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه الثالث هل يصح هذا الحكم برمضان فيه تردد وينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير
(٥٦٦)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476