منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٥
السابق
أيضا بالاجماع واحتج الآخرون بالأصل الدال على البراءة وعدم الدليل الناقض بإزالته على أن الحديث الأول قد اشتمل على ما اتفق العلماء على تركه وهو النقض للوضوء والحديث الثاني ضعيف لان في طريقه عثمان بن عيسى وسماعة وهما واقفيان على أن سماعة لم يسندها إلى الامام والا جماع ممنوع مع وجود الخلاف والانزال على حديث الأول ضعيف لا يلزم من ترك طاهر الحديث في أحد الحكمين اللذين اشتمل الحديث عليه أنزله في الحكم الثاني والأقرب الافساد عملا بالرواية الأولى وبالاحتياط المعارض لأصل البراءة فروع الأول المشاتمة والنايحة بالقبيح لا يوجب الافطار عند نا وبه قال باقي الفقهاء الا الأوزاعي لنا ان الأصل براءة الذمة ولأنه نوع كلام لا يخرج به عن الا فلا يفطر به كساير أنواع الكلام احتج الأوزاعي بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يدع قوله الزود والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان أحدكم صائما فلا يدفق ولا يجهل فان امر قائله أو شاتمه فليقل اني صائم والجواب ليس في الحديثين دلالة على الافساد بالمشاتمة الثاني الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله والأئمة لا يفطر الصائم اجماع ا ولما تقدم في حديث أبي بصير الثالث لا فرق في الافطار بالكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على الأئمة من اي أنواع الكذب في امر الدنيا كان أو في الآخرة عملا بالعموم المسألة الثامنة الارتماس في الماء قال الشيخان انه يفسد الصوم وقال السيد المرتضى لا يفسده وهو مكروه وبه قال مالك واحمد والحسن والشعبي والباقون الجمهور على أنه غير مكروه وللشيخ قول ثان انه حرام لا يوجب قضاء ولا كفاره وهو جيد لنا على التحريم ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الأكل والشرب وا لنساء والارتماس في الماء وهو يدل بمفهوم الشرط على وجود الضرر مع عدم اجتنابها وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء يصب على رأسه ويبرد بالثوب وينضح المروحه وينضح الثوب تحته ولا يغمس رأسه في الماء ولأنه مظنة لوصول الماء إلى الحلق غالبا فنهى عنه كالجماع المفتضي إلى الامر إلى اشتراكها في كون كل واحد منهما مقدمه للمفسد ولنا عد ايجاب القضاء والكفارة ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعود لان الأصل عدم وجوب أحدهما فلا يصار إلى خلاف الا بدليل ولم يوجد قال الشيخ ولست اعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة فايجاب أحدهما عن من ارتمس في الماء احتج السيد المرتضى بما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره للصائم ان يرتمس في الماء ولان الأصل عدم التحريم فلا يرجع عنه الا بدليل واحتج الجمهور بما روت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع لامن احتلام ثم يغتسل ويصوم وروى أبو بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفرح يصيب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر والجواب عن الأول ان الرواية ضعيفة السند وأيضا الكراهية قد يصدق على التحريم فيحمل عليه جميعا بين الأدلة والأصل قد بينا بالأدلة وداله وحديث عايشة محمولة على أنه قريب من الصباح لان الصوم سدنا مشروطة بالطهارة من الجنابة في أول عمل على ما يأتي ولأنه عليه السلام كان يصلي في أول الوقت وحديث عبد الرحمن نقول بموجبه لان الماء على الرأس عند نا ليس بمكروه بخلاف الارتماس إذ دخول الماء في الباطن في الارتماس أكثر منه في صب الماء فروع الأول لا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد والاغتسال ولبس بمكروه بل قد يكره مستحبا الثاني لو ارتمس فدخل الإماء إلى حلقه فسد صومه سواء دخل الماء اختيارا أو اضطرارا إذا كان الارتماس مختارا الثالث لو صب الماء على رأسه فد خل الماء حلقه فان تعمد ادخال الماء أفسد صومه وإن لم يتعمد وكان الصب يؤدي عليه قطعا أفسد أيضا مع الاختيار لا مع الاضطرار فان لم يؤد إليه لم يفسد صومه الرابع لا فرق في التحريم بين الارتماس في الماء الجاري والراكد والطاهر والنجس عملا بعموم النهى في المسألة التاسعة ايصال الغبار الغليظ إلى الحلفق اختيار ا مفسد للصوم مثل غبار النفض والدقيق خالف فيه الجمهور لنا انها وصل إلى جوفه بما ينافي الصوم فكان مفسدا له ويؤيده ما رواه الشيخ عن سليمان الجعفري قال سمعته يقول إذا شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح وفي رواية عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام) قال سألت عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال لا بأس وسألته عن الصائم يدخل لغبار في خلفه قال لا بأس وهي محمول على عدم تمكن الاحتراز منه وعلى قول السيد المرتضى ينبغي عد الانسان بذلك اما لو كان مفطرا ودخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختيار فإنه لا يفطره اجماعا المسألة العاشرة من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عذر حتى تطلع الفجر أفسد صومه وبه قال أبو هريرة وسالم بن عبد الله والحسن البصري وخاوس وعروة وبه قال الحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصة لنا ما رواه الجمهور عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عله واله وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب
(٥٦٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476