منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٤
السابق
به وروى الشيخ عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل قال الشيخ هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع لاسناد لا يقول عليه فروع الأول لو جامعها في غير القرحين فان انزل فسد صومه الانزال و إن لم ينزل لم يفسد صومه الثاني لو وطي ميتة في فرجها قبلا أو دبرا كان حكمه حكم وطي الحي الثالث لو وطي بهيمة فان انزل فسد صومه وإن لم ينزل يتبع وجوب الغسل فان أوجبناه أفسد صومه لأنه مجنب وإلا فلا وقال الشيخ لا يجب الغسل ويفطر والأولى الحكم بايجاب الغسل والافطار لأنه وطي حيوانا في جوفه فوجب تعلق الحكمين به كالمرأة الرابع لو وطئ الغلام في دبره فان انزل أفسد صومه وإن لم ينزل فكك لأنه يجب عليه الغسل على ما بيناه فيكون مفسدا لصومه الخامس البحث في الموطوء كالبحث في الواطي فيجب على الموطوء في دبر الغسل فيكون مفطرا وكذا المرأة الموطوئة في الدبر أو القبل اما لو انزل بمجامعتها في غير الفرجين فان الحكمين يختصان به ولا نعلم خلافا في أن المراة الموطوئة في قبلها طوعا يفسد صومها السادس لو تساحقت امرأتان فأنزلتا أفسدتا صومهما وإن لم تنزلا لم يفسد صومهما ولو أنزلت واحدة اختص الفساد بها السابع لو تساحق المجبوب فأنزل أفسد وإن لم ينزل فهو على صومه المسألة السادسة الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزلها استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفار مثلها على الذي يجامع وعن سماعة قال سألته عن رجل لزق باهله فأنزل قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يد على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رفيه وعن حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام لرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان وايجاب الكفارة يستلزم افساد الصوم فروع الأول قال الشيخ الا نزال الماء الدافق على كل حال عامد ا بمباشرة وغير ذلك من ايقاع ما يوجب الانزال يفسد الصوم الثاني قال لو نظرا لي ما لا يحل لنا النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره إلى ما يحل المنظر إليه فأمنى لم يكن عليه شئ فان أصغى أو استمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري لا يفسد الصوم بالانزال عقيب النظر مطلقا لأنه إنزال عن غير مباشرة فأشبها لانزال بالذكر فقال احمد ومالك والحسن البصري وعطا يفسد الصوم به مطلق لأنه انزل بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأشبه الانزال باللمس الثالث لو انزل عقيب الملاعبة أفسد صومه لأنه مظنة الا؟ نزال فلحق بالجماع ويؤيده حديث حفص بن سوقة الرابع لو كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه إذا قبل انزل لم يحز له التقبيل لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل وان كان ذا شهوة لا يبلغ معها غلبة الظن بالانزال كانت مكروهة على ما قال الخامس لو قبل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل لم يفسد صومها جماعا السادس لو انزل من غير شهوة كالمريض أفسد صومه إذا كان عامدا السابع لو فكر فأمنى ففي الافساد تردد ينشأ من قوله عليه السلام لأمتي الخطاء والنسيان وما حدث به نفسه ما لم يعلم أو تكلم ومن كونه ممكنا من فعله وتركه ولهذا نهى عن التفكر في ذاته تعالى وأمر في تفكر مخلو قاته ومدح الله المتفكرين في خلق السماوات والأرض ولو كان غير مقدور ولم يتعلق به هذه الأحكام كالاحتلام الثامن لو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل لم يفسد صومه لان الخاطر لا يمكن دفعه التاسع ان قلنا الانزال بالنظر منه فسوى في ذلك التكرار وعدمه وبه قال مالك لأنه انزل بالنظر أشبهها لو كرر وقال احمد لا يفسد الا بالتكرار لان النظر ا الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه والجواب المنع ممن عدم القدرة إلى التحرز وان فرض سلمنا العاشر لو إحدى بالتقبيل لم يفطر عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو مرو ى عن الحسن والشعبي والأوزاعي وقال مالك واحمد يفطر لنا انه خارج لا يبطل الغسل فأشبه البول وكان الأصل براءة الذمة و القياس على الانزال باطل لان الأصل أكثر ذنبا فالغيبوبة أشد احتجوا بأنه خارج بملكة الشهوة خرج بالمباشرة فأشبه المني والجواب قد بينا الفرق لا يقال قد روى الشيخ عن دفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان حلا لا يستغفر الله ولا يعود صوم يوم مكان يو م قال الشيخ انه محمول على الاستحباب وهو حسن لما يأبى المسألة السابعة الكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام قال الشيخان يفسد الصوم وبه قال الأوزاعي وقال السيد المرتضى ره لا يفسد وهو قول الجمهور احتج الشيخان بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث يذهب انما ذلك الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة وعن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان قال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد قال الشيخ رحمة الله نقض الوضوء عبارة عن نقض ثوابه وكما له ووجهه الذي يستحق به الثواب لأنه لو لم يقل كان ثوابها عظيم ومرتبته أزيد وأكثر ولا يريد عليه السلام نقض الوضوء الذي يجب معه الإعادة على ما تقدم في نواقض الطهارة وكذا في حديث الثاني يحمل الامر بقضاء الوضوء على الاستحباب واحتجوا
(٥٦٤)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476