منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
السابق
عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل الصلاة فقال إذا اعترض الفجر وكان كالقبطة البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصلاة صلاة الفجر قلت فلنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس فقال هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان وفي الصحيح وعن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام والشراب والنساء وقد اجمع المسلمون على الفطر بالأكل والشرب وان اختلفوا في تفاصيل يأتي انشاء الله المسألة الثانية يقع الافطار بالأكل والشرب للمعتاد بلا خلاف على ما تقدم اما ما ليس بمعتاد فقد ذهب علماؤنا إلى أنه يفطر وان حكم حكمه المعتاد سواء تعدي به أولم يتعد به وهو قول عامة أهل الاسلام الا ما يستثنيه وقال الحسن بن صالح بن الحسن لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب وحكى عن أبي طلحة د الأنصاري انه كان يأكل البرد في الصوم ويقول ليس بطعام ولا شراب وقال أبو حنيفة لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها لم يجب الكفارة فيعتبر في ايجاب الكفارة ما يتعدى به أو يتداول به لنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم فيدخل فيه محل النزاع وفعل أبي طلحة لم يثبت ولو ثبت لم يكن حجة ولان الامساك يجب عما يصل إلى الجوف و تناول ما ليس بمعتاد كالحصاة والمياه المستخرجة من الأشجار ينافي الامساك فكان مفسدا للصوم المسألة الثالثة بقايا اخذ الغداء المستخلفة بين أسنانه إذا ابتلع نهارا فسد صومه سواء أخرجها من فمه أولم يخرجها وقال احمد ان كان يسيرا لا يمكنه التحرز منه فابتلعه لم يفطر وان كان كثيرا أفطر وقال الشافعي ان كان مما يجزي به الريق ولا يميز عنه فبلعه مع ريقه لم يفطره وان كان بين أسنانه من لحم أو خبز حصل في فيه متميز عن الريق فابتلعه مع ذكره للصوم فسد صومه وقال أبو حنيفة لا يفطر به لا انه بلع طعاما مختارا ذاكرا فوجب ان يفطر كما لو ابتدأ أكلا ولأنه جنس المفطر فيساوي الكل والجزء فيه كالماء احتج أبو حنيفة بأنه لا يمكنه التحرز منه فأشبه ما يجزي به الريق والجواب بان ما يجزي به الريق لا يمكنه لفظه والبصاق لا يخرج به جميع الريق وفي توالي البصاق مشقة فيكون منفيا وقد يحصل من هذا ان كل موضع يمكنه التحرز منه ولفظه يجب وكل موضع لا يمكنه ذلك فإنه لا يفطر المسألة الرابعة الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولابد منه ولو انقطع جف حلقه ولو جمعه في فيه ثم ابتلعه لم يفطر وللشافعي قولان أحدهما الافطار لنا وصل إلى جوفه من معدته فلا يكون مفطرا كا لتقليل ولان قليله لا يفطر وكذا كثيره فروع الأول لو خرج من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه ا فطر الثاني لو ترك في فيه حصاه أو درهما فأخرجه وعليه بله من الريق ثم اعاده في فيه فالوجه الافطار قل أو كثر لابتلاعه البلل على ذلك الجسم وقال بعض الجمهور لا يفطر ان كان قليلا الثالث لو ابتلع ريق غيره أفطر لا يقال قد روت عايشة ان النبي ص كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها لأنا نقول قد طعن أبو داود في هذه الرواية وقال إن سندها ليس بصحيح ولو سلمنا فلا نسلم ان المص كان في الصوم فيجوز انه كان يقبلها في الصوم ويمص لسانها في غيره سلمنا لكن المص لا يستلزم الابتلاع ويجوز ان يمص ريقها و سلمنا لكن يجوزان لا يكون على لسانها شئ من الريق لا يقال قد روى الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل قال نعم ويعطها لسانه تمصه وعن أبي ولاد الخياط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقبل بنتا لي صغيره وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال ليس عليك شئ وفي الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل الصائم اله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس لنا نقول قد بينا ان المص لا يستلزم الابتلاع وحديث أبي ولاد لم يذكر فيه أن نزل الريق وصل إلى جوفه بالمص لاستحالة ذلك في البنت شرعا فجاز ان يبلع شيئا من ريقها لسبب القبلة من غير شعور أو بعمد الرابع لو انزل لسانه وعليه الماء ثم ابتلعه لم يفطر لأنه لم ينفصل عن المحل المعتاد فكان كما لو وجد الرأس على لسانه باطنا الخامس لو جمع في فيه قلسا وابتلعه فإن كان خاليا من الطعام لم يفطر لما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا ولو مازجه غذاء وتعمد اجتلابه أفطر وإن لم يبلعه ولو لم يتعمد لم باجتلابه وأفطر بانقلاعه عمدا السادس لو ابتلع النخامة المختلة من صدره أو رأسه لم يفطر وقال الشافعي يفطر عن أحمد روايتان لنا انه معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق ولان البلوي نعم به لعدم انفكاك الصائم عنه فالاحتراز عنه مشقة عظيمة فوجب العفو عنه كالريق ويؤيده ما رواه غيث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يزدرد الصائم نخامته احتجوا بأنه يمكن الاحتراز منها شبهت فا القى والجواب المنع من تمكن الاحتراز دائما السابع حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدم فلو ابتلع المعتاد أو غيره بطل صومه على ما سلف في الأكل هذا على المذهب المشهور اختار السيد المرتضى ان ابتلاع الحصاة وما أشبهها ليس بمفسد المسألة الخامسة الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد بلا خلاف بين العلماء قال الله تعالى فلا تباشروهن إلى قوله تعالى حتى يتبين لك الخيط الأبيض وما تقدم في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام سواء نزل أو لم ينزل خلافا اما الوطي في الدبر فإن كان مع إنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في افساده الصوم وان كان بدون إنزال فالذي عليه المعول افساد الصوم به لان وطي في محل الشهوة فأشبه الوطي في الفرج وقد روى الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المراة في دبرها وهي ل لا ينقض صومها وليس عليه غسل وهو مقطوع السند فلا اعتذار
(٥٦٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476