منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٢
السابق
الثاني عشر لو كان عارفا بحساب المنازل والسير أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهده فهل يجزيه الصوم لو نوى انه من رمضان فيه التردد من حيث إن المخبر أفاده الظن كما لو أخبر عن مشاهدة ومن حيث إنه لم يخرج كونه يوم شك والتردد هنا أضعف لان الحساب ليس بطريق إلى باثبات الأهلة ولا يتعلق وجوبه به وانما يثبت بالرؤية واستكمال ثلثين ولا ريب في عدم الوجوب هنا بخلاف المخبر الواحد عن الروية لو نوع الخلاف هناك وان كان الحق عدمها أيضا على ما يأتي الثالث عشر لو نوى انه صائم غدا إن شاء الله فان قصد الشك والتردد لم يصح صومه لأنه لم يفعل نية جزمة فلا يكون مجزى كما لو تردد بين الصوم وعدمه ولان قصدا لترك أو أن ذلك موقوف على مشية الله تعالى وتوفيقه وتمكينه لم يكن شرطا وصح صومه الرابع عشر لو نوى قضاء رمضان أو تطوعا لم يجزه لأنه صوم لا يتعين بوقته فافتقر إلى التعيين ولان جعله مشتركا بين الفرض والنفل فلا يتعين لأحدهما لعدم الأولوية ولا لغيرهما لعدم القصد وقال أبو يوسف انه يقع عن النقصان لان التطوع لا يفتقر إلى التعيين فكأنه نوين القضاء وصوما مطلقا وقال محمد يقع تطوعا وبه قال الشافعي لان زمان القضاء يصلح للتطوع فإذ ا سقط فيه الفرض بالتشريك بقي نية الصوم فوقع تطوعا والجواب عن الأول لان التطوع وإن لم يفتقر إلى التعيين الا ان يصح ان ينويه ويعينه وهو مناف للفرض فلا يصح مجامعته بخلاف ما لو نوى الفرض والصوم المطلق لأنه جزء من الفرض غير مناف له فافترقا وعن الثاني ان زمان القضاء كما هو صالح للتطوع فكذا للقضاء فلا يخصص وبينهما واقعة وليس سقوط نية الفرض للتشريك أولى عن سقوط نية النفل فاما ان يسقطا وهو المطلوب أو مساو وهو محال الخامس عشر لو نوى ليلة الثلثين عن رمضان انه كان عد ا من رمضان فإنه صائم منه وان كان من شوال فهو مفطر قال بعض الشافعية صحت نيته وصومه لأنه بنى نيته على أصل وهو بقاء الشهر عامد إلى الزوال ثم جددها لم يجزه على ما تقدم ويجب عليه الامساك والقضاء وهل ثياب على إمساكه قيل لا لعدم الاعتداد به وعدم الاجزاء فكان كما لو أكمل متعمد اثم أمسك والصحيح عندي انه ثياب عليه ثواب الامساك لأنه واجب مستحق بتركه العقاب فيستحق بفعله الثواب لا ثواب الصوم السابع عشر قد بينا ان محمل النية من أول الليل إلى الزوال مع النسيان في الصوم الواجب ر. مضان كان أو غيره فان خرج الزوال ولم ينو خرج محل النية في الفرض دون النفل هذا لمن احتج بنية الافطار اما لو احتج بنيته الصوم ندبا في يوما الشك فإنه يجدد نية الوجوب مع قيام النية لم يجزه سواء كان قبل الزوال أو بعده لأنه قد مضى من الوقت زمان لم يصمه ولم يكن بحكم الصائم فيه من غير عذر ويجب عليه الامساك سواء أفطر أو لا ووجب عليه القضاء التاسع عشر قال الشيخ في المبسوط النية وان كانت إرادة لا تتعلق بالعدم فإنما تتعلق بالصوم باحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتحذير الخوف من عقاب الله وغير ذلك أو بفعل كراهة بحدوث هذه الأشياء فيكون متعلقه على هذه الأوجه ولا ينافي الأصول وتحرير ما استشكله الشيخ ان الإرادة صفة لبعض المقدور عن بعض يقتضي تخصيص ايقاع الفاعل لبعضها دون الباقي فهي النية انما تعلق بالممكنات المقدورة لنا إذا تقرر هذا فقول النفي غير مقدور لنا على رأى لان القدرة متعلق بالايجاد إذ لا تخصيص للعدم فلا يكون بعضه مقدور ا دون بعض ولاية مستمر والصوم عبارة عن الامساك وهو في الحقيقة راجع إلى النفي فكيف يصح ارادته فأجاب الشيخ بان متعلق الإرادة توطين النفس على الامتناع وقهرها عليه بتخويفها من العقاب ومعنى وجودي أو تقول الإرادة هنا راجعة إلى الكراهية أعني انه يحدث كراهيته يتعلق باحداث المفطرات هذا ما قرره الشيخ والحق في ذلك قد ذكرناه في كيفيات الكراهة العشرون نية صوم الصبي ينعقد وصومه شرعي فلو بلع قبل الزوال بغير المبطل فيجب عليه تجديد نية الفرض وإلا فلا الحادي والعشرون لو نوى صوم يوم الشك غير فرض عليه أجزأه سواء واقف ذلك صوم يوم عليه صوم أولا وسواء صام قبله أولا ولا يكره له ذلك وقال بعض الشافعية يكره له وهو خطا لأنه إذا جاز له ان يصومه تطوعا لسبب من موقعه يوم بنازبه؟؟ صومه أو يقدم صوم عليه ففي الفرض أولى كالوقت الذي نهى عن الصلاة فيه على انا نمنع كراهيته صومه منفردا وقد سلف إذا تيسر هذا فلو صامه تطوعا من غير سبب فعندنا انه مستحب ولا يجب وعند المفيد ره انه مكروه على ما تقدم وكدا عند الشافعي فهل يصح قال بعض الشافعية لا يصح لان الفرض به القربة ونهى لا تتحصل بذلك وفيه نظر البحث الثاني فيما يمسك عند الصائم يجب الامساك عن الأكل والشرب والجماع والانزال والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة ع والارتماس في الماء وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ومعتاد النوم بعد انتباهه حتى يطلع الفجر والقي عامدا والحقنة وجميع المحرمات فههنا مسائل المسألة الأولى وجوب الامساك عن الأكل والشرب نهارا مستفاد من النص والاجماع قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لفم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بترك طعامه وشرابه وشهوته من اجله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحلبي عن ا بي عبد الله عليه السلام قال كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ استمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم وفي الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا
(٥٦٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476