منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦١
السابق
عليه رزقه والتضييق له ان يجعل شعبان بتسعة وعشرين يوما وفعل ابن عمر ولك فكان يصوم مع الغيم والمانع ويفطره لا معهما وهو الراوي فكان فقل الغير أو لأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب الصوم كالطرف الآخر ولان الاحتياط يقضى الصوم واحتج ابن سيرين يقول النبي صلى الله عليه يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون قيل معناه ان الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس والجواب الأحاديث الدالة عن النهى والى الصوم بنيته انه غير رمضان لأنه ظاهر امن غير رمضان فاعتقاد انه منه صح فإرادة فقل على هذا الوجه قبيحة ويفضل الفعل باعتبار قبح الإرادة فيها فكان منهيا عنه والنهى في العبادات يدل على الفساد ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا ان يصوم الانسان على أنه من شعبان ونهينا ان يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال وحديث احمد على الوجوب معارض بما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلثين على أن مسلما رواه في الصحيح عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رمضان فقال فقدروا له ثلثين وفي حديث اخر عن ربعي بن حمران ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا شعبان ثلثين ثم صوموا وان عم عليكم فعدوا ثلثين ثم افطروا ولان الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك ولهذا لا يحل الذي المعلق بشهر رمضان ولا الطلاق المعلق به عنده واما الكراهية مع الصحو فمنعيه (فنمنعه) بما ذكرناه من الأدلة وقد روى المجور ان النبي ص كان يصلي شعبان ورمضان وهو عام ويحمل نهى تقديم الصوم على العاجز ليقوى بالافطار على الصوم الواجب كما حمل رواية أبي هريرة عن النبي ص أنه قال إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان واحتجاج ابن سيرين ورد على الظاهر إذ الغالب عدم خفاء الهلال عن جماعة كثيرة وخفاؤه عن واحد اثنين لا العكس فروع الأول لو نوى انه من رمضان كان حراما ولم يخرجه لو خرج من رمضان لما بيناه من أن النهى يدل على الفساد والحديث علي بن الحسين عليه السلام ولما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك من صامه قضاه وان كان كك من صامه على أنه من رمضان ويدل عليه قوله عليه كان كك لان التشبيه انما هو للنية ولو نوى انه من شعبان ندبا ثم بان انه من رمضان اجزاء عنه لأنه صوم شرعي غير منهى عنه فكان مجزيا عن الواجب لان رمضان لا يقع فيه غيره ونية الوجوب ساقطه للعذر كناسي النية إلى قبل الزوال ولما ذكرناه من الأحاديث الثاني لو نوى انه واجب أو ندب ولم يعين لم يصح صومه ولا يجزيه لو خرج من رمضان الا ان تجدد النية قبل الزوال الثالث لو نوى انه من رمضان فقد بينا انه. نجزيه وقد يرد تردد الشيخ في الخلاف فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية وأجزأه لان محل النية باق الرابع لو ساه بنيته انه من شعبان ندبا ثم لو بان انه من رمضان والنهار باق جدد نية الوجوب ولو لم يعلم حتى فات النهار أجزأه عنه ما بينا الخامس لو نوى انه كان من رمضان فهو واجب وان كان من شعبان فهو ندب للشيخ قولان أحدهما الاجزاء لو بان من رمضان ذ كره في الخلاف لان بنية القربة كافية وقد نوى القربة والثاني لا يجزيه وبه قال الشافعي لان بنية مترددة والجزم شرطها والتعيين ليس بشر ط إذا علم أنه من شهر رمضان اما فيما لا يعلم فلا نسلم ذلك السادس لو نوى الافطار لاعتقاده ان من شعبان فان من رمضان قبل الزوال لم يتناول شيئا نوى الصوم الواجب وأجزأه لما بيننا ان محل النية إلى الزوال والعذر موجود وهو الجهل فكان كتارك النية نسيا فلو ظهر له ذلك بعد الزوال أمسك نفسه نهاره ووجب عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي أوجب القضاء في الموضعين وقد سلف ضعفه وروى عن عطا أنه قال يأكل بقيه يومه ولا نعلم أحدا قاله سواه الا في رواية عن أحمد ذكرها أبو خطاب واحتجوا با لقياس على المسافر وهو خطا لان المسافر الفطر بعد قدومه ظاهر أو باطنا بخلاف صورة النزاع لما رواه الجمهور عن ابن عباس ان الأعرابي لما شهد بالهلال امر النبي ص الناس بالصوم وصام السابع لو نوى الصوم في رمضان ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده لم يبطل صومه قال الشيخ ره والشافعي في أحد قوليه وفي الاخر يبطل لان النية شرط في صحته ولم يحصل لنا انه صام بشرط هو النية فكان مجزيا ولا يبطل بعد انعقاده وتمنع كون ابتدائه النية شرطا الثامن لو شك هل يخرج أم لا يخرج عند نا لما تقدم وفي المتعين مع الشك لو للشافعي وجهان التاسع لو نوى انه يصوم غدا من رمضان سنة تسعين مثلا وكانت سنة إحدى وتسعين وغلط في ذلك صحت بيته خلافا لتعض الشافعية لأنه صام بشرطه فلا يؤثر فيه غاز كما لو حسب أنها لاثنين فقراه وكان الثلثا العاشر لو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني أو كان عليه يوم من ستة أربع فنواه من سنة خمس الحق عندي انه لا يجزي لأنه صوم لما يتعين بزمان فلا بد فيه من النية والذي عليه ينوه فلم يكن مجزيا كما لو كان عليه وقبة من ظهار فنواها عن الفطر الحادي عشر لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال فان قلنا بالاكتفاء فيه بالشاهد الواحد فلا يجب وان أوجبنا الشاهدين فهل يجوز له ان ينوى من رمضان واجبا فيه تردد ينشأ من كون المخبر أفاده الظن بخبره فجاز له النية ويجزيه لو بان بأنه من رمضان لأنه نوى بضرب من الظن فكان كالشاهدين ومن كونه وما محكوما به من شعبان لم يخرج عن كونه يوم شك بشهادة الواحد فكان الواجب نية النفل والأخير عندي أقرب
(٥٦١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476