منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٠
السابق
به الصوم ثم نوى لم يعتد به بلا خلاف مسألة قال الشيخ في الخلاف أجاز أصحابنا في رمضان خاصة ان يتقدم بنيه عليه بيوم أو أيام وقال في المبسوط لو نوى قبل الهلال صوم الشهر أجزأته النية السابقة ان عرض له ليلة الصيام شهر ونوم أو اغماء فإن كان ذلك فلا نية له من تجديد وبنحوه قال في النهاية والجمل ويمكن ان يحتج له بان المقارنة غير شرط ولهذا جاز تقديمها من أول ا لليل وان يتبعها الأكل والشرب والجماع وإذا جاز ذلك جاز ان يتقدم أو يومين أو ثلاثة لتقارب بالزمان هنا كما هو ثم ولكن هذا ضعيف جد ا لان تقديم النية من أول لليل مستفاد من مفهوم قوله عليه السلام من لم يثبت الصيام فلا صيام له ولان مقارنة النية لأول طلوع الفجر عسر جدا فانتفى وصار المعتبر فعلنا في الزكاة الممتد من الأول الليل إلى اخره بخلاف تقدمها باليوم والأيام ولاية لا فاصل بين الليل واليوم غير هما بخلاف الأيام السابقة ولأنه قياس من غير جامع فلا يكون مسموعا مسألة وجوز أصحابنا في رمضان ان ينوى من أول الشهر صومه اجمع ولا يحتاج كل ليلة إلى نية وفي غيره لابد م ن نية لكل يوم وبه قال مالك واحمد في إحدى الروايتين واسحق وحكى زفر وقال أبو حنيفة والشافعي و احمد في رواية لا بد من تجديد النية لكل يوم لنا انه نوى في زمان يصلح جنسه لنية الصوم لا يتملك بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه فجاز ذلك كما نوى اليوم الأول من ليلته ولأنه عبادة واحدة حرمته واحدة ويخرج منه بمعنى واحد هو الفطر فصار كصلاة واحدة ولأن حرمته حرمت واحدة فنوى فيه النية الواحدة كما لو أبرت (نوت) في اليوم الواحد إذا دفعت في ابتدائه احتج المخالف بأنه صوم واجب فوجب ان ينويه من ليلته كاليوم الأول ولان هذه الأيام عبادات يتحللها ما ينافيها ولا يفسد بعضها بفساد بعض فأشبه القضا والجواب مساواة الليل الأولى ليالي كما بينا فكما جاز ايقاع النية في كل ليلة جاز في الأول وكونها عبادات متعددة صحيح من وجه وهي متحدة من وجه آخر على ما قدمناه واعلم أن عندي في هذه المسألة اشكالا والحق انها عبادات منفصلة ولهذا لا يبطل البعض بفساد الاخر بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد وما ذكر ه أصحابنا قياس محض لا يعمل به لعدم النص على الفروع وعلى علته لكن الشيخ ره والسيد المرتضى رضي الله عنه إذ ها هنا الاجماع ولم يثبت عندنا ذلك فالأولى تجديد النية في كل يوم من ليلة فروع الأول إذ قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة فان الأولى تجديد ها بلا خلاف الثاني لو نذر شهر معينا أو أيام معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة انه عندنا فلعدم النص واما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوزان ان يقع فيه سوا الثالث لو فاتته النية منت أول الشهر لعذر وغيره هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليله وثالث ليلة للباقي من الشهر فيه تردد اما ان قلنا بعدم الاكتفاء في الأول قلنا له ههنا وان قلنا بالاكتفاء هناك فالأولى الاكتفاء هنا لان النية الواحدة قد كانت مجرمة عن الجميع فعن البعض أولى لكنها هو كلها قياسات لا يعتمد عليها مسألة يستحب صيام يوم الثلثين من شعبان إذا لم ير الهلال بنيت انه من شعبان ولا يكره صومه سواه كان هناك مانع من الرواية كالغيم شبهه أولم يكن هناك مانع وقال المفيد ره انما يستحب الشك في الهلال لامع السهو وارتفاع الموانع ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع لا لمن كان صايما قبله وبه قال الشافعي والأوزاعي وقال احمد ان كانت السماء مصحية كره صومه وان كانت مغيمة وجب صومه ويحكم بأنه من رمضان وروى ذلك عن ابن عمر وقال الحسن وابن سيرين ان صام الامام صاموا وان أفطر أفطر واو هو مروي عن أحمد وقال أبو حنيفة ومالك مثل قولنا لنا ما رواه الجمهور عن علي عله السلام أنه قال لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى أن أفطر يوما من رمضان وروى عن عايشه وأبي هريرة ورووا عن عايشه انها كانت تصومه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن حكم قال سألت أبا الحسن عله السلام عن اليوم الذي شك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا الله وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام وعن بشير النبال عن أبي عبد الله ع سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فان لم يكن من شعبان كان تطوعا وان يكن من شهر رمضان وقعت له وعن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشن فيه من شعبان قال لصوم يوما من شعبان أحب إلى من أفطر يوما من رمضان ولأنه يوم محكوم به من شعبان ولا يكره صومه كما لو كانت عادته صيامه ولان الاحتياط يقتضي الصوم فلا وجه لكراهيته ولأنه يوم محكوم من شعبان فكان كغيره من أيامه احتج الشافعي بما رواه أبو هريرة ان النبي ص نهى عن صيام ستة أيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وعن عما ربن ياسر قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القسم وعن أبي هريرة ان النبي ص لا تقدموا هلال رمضان بيوم ولا يومين الا ان يوافق صوما كان يصوم أحدكم وروى أصحابنا مستند ذلك روى الشيخ عن هارون خارجة قال قال أبا عبد الله عليه السلام شعبان تسعه وعشرين يوما فان كانت متعينة فأصبح صائما وان كانت مصحية ونصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا وعن عبد الكريم بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام الشريق واليوم الذي يشك فيه وعن قتيبة الأعشى قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله ص عن ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان احتج احمد بما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما لشهر تسعة وعشرون يوما فلا يصوموا حتى يروا الهلال ولا يفطروا حتى يروه فان غم عليكن فاقدروا له ومعنى الاقدار التضييق كما في قوله تعالى ومن قدر
(٥٦٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476