منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٨
السابق
بخلاف صورة النزاع وعن الثاني انه لا يلزم من فعل النهى عنه اعتباره شرعا كاتمام الصلاة الرابع لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل وقع عن رمضان لا غير لما بينا من أن رمضا ن يكفي فيه نية القربة وقد حصلت فلا يغير الضميمة اما لو كان عالما فالأقوى انه كك لهذا الدليل بعينه وقيل لا يجزى لأنه لم ينو المطلق فينصرف إلى رمضان وصرف الصوم إلى غير رمضان لا يجوز فلا يقع أحدهما اما رمضان فلانه لم ينو واما غيره فلعدم صحة ايقاعه ونحن ها هنا في الموضعين من المترددين مسألة ويجوز في الصوم المتعين كرمضان والنذر المتعين ان ينوى من الليل ويتضيق حين يطلع الفجر فلا يجوز تأخيره عن طلوعه مع العلم ولو اخرها وطلع الفجر فلصوم ذلك اليوم إذا كان عامدا ووجب عليه قضاؤه ولو تركها ناسيا أو لعذر جاز تجديدها إلى الزوال وقال الشافعي لا يجزي الصيام الأبنية من الليل في الواجب كله المعين وغيره وبه قال مالك واحمد وفي جواز مقارنة النية لطلوع الفجر عنده وجهان وقال أبو حنيفة يصح صوم رمضان بنيته قبل الزوال وكذا كل صوم معين لنا على الحكم الأول وهو جواز ايقاعها ليلا الاجماع والنص قال عليه السلام لا صيام لمن لم يثبت الصيام إلى الليل وعلى الحكم الثاني وهو عدم جواز تأخيرها عند طلوع الفجر مع العلم الحديث أيضا وبان النية شرط في الصوم على ما تقدم فمن تركها متعمدا فقد أخل بشرط الصحة فيكون الصوم فاسد العدم الشرط فلا يتجدد له انعقاد وعلى الحكم الثالث وهو الجواز مع العذر والنسيان بما روى أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فامر النبي صلى الله عليه وآله مناد يا ينادي من لم يأكل فليصم ومن يأكل فلا يمسك فإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان احتج الشافعي بقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يثبت الصيام قبل الفجر احتج أبو حنيفة بان النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل القراء في يوم عاشورا ان من اكل منكم فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم وكان صوما واجبا متعينا فأجاز بالنية من النهار ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع والجواب عن الأول انه وارد في ادراك أو يستحيل تكليف الساهي والمعذور وعن الثاني ان صوم عاشورا لم يكن واجبا لأنه قد روى عنه عليه السلام هكذا يوم عاشورا لم يكلف الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر سلمنا الوجوب لكنه تجدد في أثناء النها ر فكان كمن نذر اتمام صيام يوم صيامه ندبا فان نية الفرض يتجدد عتد تجدده خلاف صورة النزاع وعن الثالث ان الفرق بين التطوع والفرض ثابت فان التطوع سومح ثبت نية من الليل الكسراله؟؟ إذ قد يبدو له الصوم في النهار ولو اشترطت النية يمنع من ذلك فسامح الشرع فيه كما سامح في ترك القيام في النافلة وترك الاستقبال في السفر لكسرا؟؟ بخلاف الفرض وأيضا ينتقض بصوم كفارة الظهار فإنه عند أبي حنيفة لا يثبت في الذمة ولا يصح بنية من النهار فروع الأول لو نوين اي وقت كان من الليل بل أجزأه وقال بعض الشافعية انما يصح النية في النصف الثاني دون الأول لا اختصاصه باذان الصبح بالدفع من مزدلفة ولنا مفهوم قوله عليه السلام لا صيام لمن يثبت الصيام من الليل من غير تفصيل ولان تخصيصه بالنصف الثاني منتف للفرض ومفض إلى من يفوته الصوم إذ التقديم رخصة فالتضييق ينافيها وأكثر الناس قد لا بليلة؟؟ في النصف الثاني ولا يذكر الصوم ويمنع المقيس عليه وقد مضى البحث في الأذان وسيأتي في الدفع من مزدلفة علين انهما يجوزان بعد الفجر فلا يقضي منعهما في النصف الأول اي فواتهما بخلاف النية ولان امتصاصها بالنصف الاخر بمعنى التجويز والتخيير فيه واشتراط النية بمعنى التحتم وفوات الصوم بفواتها فيه ومع اختلاف الحكمين لا يصح القياس الثاني يجوز مقارنة النية لطلوع الفجر لان مجل الصوم هو النهار والنية له فجازت مقارنتها له لان التقديم للسبق فلا يمنع جواز المقارنة وقال بعض الشافعية يجب تقديمها علين الفجر لقوله عليه السلام من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ولأنه يجب إمساك باخر من الليل ليكمل به صوم النهار فوجب تقديم النية على ذ لك والجواب لما تعذر ايقاع العزم مع الطلوع لعدم ضبطه لم يكلف الرسول ص به وبعده لا يجوز فوجب القبلية لذلك لأنها في الأصل واجبة قبل الفجر وان ينام بعد النية خلافا لأبي اسحق من الشافعية لقوله تعالى وكلوا وشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مسألة وما ليس بمعين كالقضاء و النذور المطلقة فوقت النية فيه من الليل مستمر إلى الزوال فيجوز ايقاعها في اي جزء كان من هذا الزمان إذا لم يفعل المنافي نهارا وقال أبو حنيفة لا يجزي الا من الليل وبه قال الفقهاء وقول السيد المرتضى ره ان وقت نية الصوم الواجب من أول الفجر إلى الزوال انما أراد به وقت التضييق لنا انه صوم لم يتغير زمانه فجاز تجديد النية فيه إلى الزوال كالنافلة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت عن الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم لا يصمه وليعتد به إذا لم يكن احداث شيئا وعن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله جايز وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطم ولم يشر ب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان الله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار فقال نعم له ان يصوم وتعيد به من شهر رمضان وانما اعتبرنا الزوال لان الواجب الاتيان لصوم الفريصة من أول لنهار إلى اخره فإذا نوى قبل الزوال احتسب له صيام اليوم كله لما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح ولا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم
(٥٥٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476