منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧
السابق
شهر ر مضان واجب بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن شهد منكن الشهر فليصمه وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال معنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يصومه روى لا نفقه بالبول فدنا منه فإذا هو يسأله عن الاسلام فذكر له إلى أن ذكر صوم رمضان فقال هل على غيره فقال لا الا ان تطوع ومن طريق الخاصة فما رواه الشيخ في الحسن عن زوارة عن أبي جعفر عليه السلام قال بنى الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصوم جنة من النار وعن أبي أيوب وعن أبي جعفر عليه السلام خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس انكم قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر فرض الله صيامه الحديث والاخبار كثيرة في ذلك متواترة ولاختلاف من المسلمين في وجوب صوم شهر رمضان مسألة والصوم المشروع هو الامساك من أول النهار إلى اخره وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس الذي يجب معه صلاتان وقال الأعمش انما يجب الامساك من طلوع الفجر الذي يملا البيوت والطرق لنا قوله تعالى حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا خلاف بين المسلمين في ذلك والأعمش منفرد لا تعيد بخلافه الاجماع البحث الأول في النية وهي شرط في صحة الصوم واجبا كان أو ندبا رمضان كان أو غيره ذهب إليه علماءنا اجمع وبه قال أكثر الفقهاء وحكم عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطا ان صوم رمضان إذا تعين بان كان مقيما صحيحا لا يفتقر إلى النية لقوله تعالى وما امر والا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والصوم عبارة ومعنى النية الاخلاص وقوله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال انما الأعمال بالنيات وعنه عليه السلام من لم ثبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الرسول صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولكل امر اما نوى وعنه عليه السلام الأعمال بالنيات وعن الرضا أنه قال لا قول الا يعمل ولا عمل الا بنيته ولا نية الا بإصابة السنة ولأنه يحتمل وجهي الطاعة وغير ها فلا مميز الا النية ولان قضاه يفتقر إلى الية فكذا الاكمال صلاتها احتج المخالف ان الصوم في رمضان فرض مستحق بعينه فلا يفتقر إلى النية كرد الوديعة والغصب والجواب الفر ق بأنه حق الأول مسألة قال الشيخ رحمه الله يكفي في شهر رمضان بنيته القربة وهو ان ينوى الصوم متقربا إلى الله تعالى لا غير ولا يفتقر إلى نية التعين أعني ان ينوى وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره وقال مالك لا بد من نيته التعين في رمضان وغيره وبه قال الشافعي واحمد في أحد القولين وفي القول الثاني كقولنا وهو مذهب أبي حنيفة بشرط لن يكون مقيما لنا ان القصد من نية التعين يجزي عن أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الاخر وهو غير حاصل في صورة النزاع لان رمضان لا يقع فيه غيره بل هو على وجه واحد ما استثنى عن نية التعيين كرد الوديعة ولأنه فرض مستحق في ي مان معين فلا يجب تعيين النية له كطواف الزيارة عندهم احتجوا بأنه صوم واجب فلا بد فيه من التعيين كالقضاء ولأنه واجب موقت فافتقر إلى التعيين كالصلاة والجواب فرق بين صورة النزاع والمقيس عليه لان تلك الأوقات لا متعين لوقوع القضاء والصلاة فيها فاحتاجت إلى التعيين مسألة وما عدا رمضان ألن تعين زمانه بالنذر وشبهه كما لنذر والمعينة بوقت هل تكفي نيه القربة القربة فيها أم لا قال الشيخ لا يكفي وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يحتاج إلى نية التعيين وهو مذهب السيد المرتضى ره احتج الشيخ بأنه صوم واجب لا يتعين وقته بأصل الشرع فيفتقر إلى التعيين كالنذر والمطلق احتج أبو حنيفة بأنه زمان تعين للصوم لسبب النذر فكان كرمضان ولان الأصل براءة الذمة ذ وهو قوى اما ما لا يتعين الصوم كالنذر والمطلقة والكفارات والقضاء وصوم النفل فلا بد فيه من نية التعيين وهو قول علمائنا وكافة الجمهور الا النافلة لأنه ضمان لا يتعين الصوم فيه فلا يتخصص وجهه فاحتاج إلى النية المفيدة للاختصاص وهو عام في الفرض والنفل فروع الأول قال الشيخ يكفي نية التعيين عن نية القربة ولا ينفك في كل صورة يشترط فيها نية التعيين وهو مشكل لان في نية التعيين بان ينوي ان يصوم شهر رمضان أو غيره و ح لا بد من نية القربة لأنها شرط في كل عبارة ونية التعيين مغايرة لها ومستدامة لها بجواز قصر أحدهما حالة الذهول عن الاخر فاذن لا بد من نية التقرب أيضا لما ان نوى مع التعيين التقرب فإنه يجزيه قولا واحدا وكان مقصور الشيخ ره هذا الثاني هل اخذ تعيين الفرض شرط في نية التعيين أم لا فيه للشافعي قولان أحدهم انه شرط لان صوم رمضان قد يقع نفلا عن المراهق والثاني الاجزاء بنيته انه من رمضان لأنه لا يقع الا فرضا ممن عليه فرضه وهذا قوى الثالث ليس للمسافر ان يصوم رمضان بنيته انه منه إذا كان سفر التقصير لان الصوم عندنا في السفر محرم على ما يأتي وان نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نفلا لم يصح وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة يقع عما نواه فإذا كان واجبا وقال محمد وأبو يوسف يقع عن رمضان وتردد الشيخ في المبسوط بين قولنا وبين جواز ايقاع الصومين فيه لنا ان الصوم منهى عنه بقوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر ولما يأتي والنهى عنه لا يقع ما مورا به فلا يقع عبارة لأنه زمان أبيح الفطر فيه للعذر فلا يجوز صيامه عن غير رمضان كالمريض والشيخ الهم احتج أبو حنيفة بأنه زمان تخير فيه بين الصوم والافطار فجاز ان يصوم ما شاء كالمقيم في غير رمضان واحتج أبو يوسف ومحمد بان الصوم واجب اختص فيه للعذر والمشقة فإذ ا صام لم ير خص والجواب لا نسلم التخيير على ما يأتي والفرق بين المسافر والمقيم ان المقيم يجوز له الافطار بالأصالة لا لأجل العذر ولأنه يجوز له التطوع بخلاف
(٥٥٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476