منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٨
السابق
فالذي أقوله ان من كان له على رجل مال فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض من الله في شئ وأما إذا أنكره المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال والذي قال الشيخ رحمه الله حسن وان الجواز أولى وان الكراهية ثابتة في الوديعة وان المنع مع الاستحلاف . مسألة: إذا أودع الظالم شيئا فان عرف أنه له أو لم يعرف انه لغيره فإنه يجب عليه رده مع المطالبة لان الأصل انما في يد الانسان ملكه قال الصادق عليه السلام ثلاث لا عذر فيها لاحد أداء الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين بارين كانا أو فاجرين ووفاء العهد للبر والفاجر وفي الصحيح عن محمد بن الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت ذلك له وقلت أنت أحق بها فقال لا لان أبي كان يقول انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نودي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا انصرفت الأهواء لم تسع أحدا بالمقام وعن محمد بن أبي جعفر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ألقوا الله عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أن قاتل على أداء الأمانة لأديتها إليه واما ان عرفت انها لغيره فإنه لا يجوز له ردها على الظالم لأنها ليست ملكه ويجب عليها ردها على صاحبها ان عرفه وأمن الضرر فان ردها على الغاصب والحال ما ذكرناه وجب عليه الضمان لتفريطه بأداء مال الغير إلى غير مستحقه وإن لم يعرف صاحبها بعينه تركها عنده إلى أن يعرفه أو يستعمل غير ما ذكرناه أولا ولا يردها على الظالم مع التمكن فان خاف على نفسه من منع الظالم منها في الحالين جاز له درها إليه دفعا للضرورة. فرع: لو كانت مختلطة بما الغاصب فان بمنزلة منعه منها خاصة وسلم إليه ماله وإن لم يتميز وجب دفع الجميع إلى الغاصب لأنه لا أولوية يمنع الظالم عن الوديعة رعاية لصاحبها على منعه عن ماله رعاية للغاصب.
البحث الرابع فيما يجوز للرجل ان يأخذ من والده وبالعكس ولا يجوز للمراة ان تأخذ من مال زوجها مسألة لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئا على حال الا باذنه ورضاه سواء قل أو كثر لا مختار ولا مضطرا فان اضطر ضرورة يخاف معها التلف جاز له ان يأخذ من ماله ما يمسك معه كما يتناول من الميتة هذا إذا كان الوالد بقدر كفايته ويقيم بواجب حقه لان الوالد يجب عليه نفقة الولد مع يسار الوالد واعسار الولد سواء كان بالغا أو غير بالغ على ما يأتي لان الأصل عصمة مال الغير وعدم جواز التصرف فيه بغير اذنه المالك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال لا يصلح ان يأخذ الولد من مال والده شيئا الا باذن والده وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام لا يأخذ الولد من مال والده شيئا الا باذنه هذه مع عدم الحاجة اما بايسار الولد وبانفاق الوالد أما إذا لم ينفق عليه فإنه يجبر على ذلك لان الأب يجب عليه نفقة الولد المعسر على ما يأتي فيرفع الولد امره إلى الحاكم ليجبر الأب على ذلك فان لم يكن حاكم جاز للولد ان يأخذ من مال والده قدر كفايته على الاقتصار بالمعروف لأنه يجب على الوالد بذلك هذا القدر إلى الولد فان امتنع جاز للولد اخذه كما قلناه في الدين ان امتنع من عليه الدين جاز من ماله بقدر دينه. مسألة: ولا يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده البالغ مع القناعة ولا مع اتفاق الولد عليه بالمعروف لان الأصل عصمة مال الغير وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وهذا يدل على جواز التناول مع الحاجة ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال يأكل منه فاما الأم فلا تأكل منه الا فرضا على نفسها قال الشيخ رحمه الله هذه الأخبار دلت على جواز تناول الأب من مال الولد مع عدم الحاجة فاما مع الحاجة فلا يحوز له التعرض له ومتى كان محتاجا وكان الولد ربما يحتاج إليه فليس له ان يأخذ من ماله شيئا وما ورد في الاخبار من الأحاديث الدالة على الاطلاق للتناول فإنه يحمل على هذا التقييد كما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه فليأخذ وان كانت أمه فما أحب منه ان تأخذ منه شيئا الا فرضا على نفسها قال رحمه الله ويدل على التقييد أيضا ما رواه أبي العلا قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال قلت له يقول رسول الله صلى الله عليه اله للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني من ميراثي من أمي فأخبره ألب انه قد أنفقه الأب عليه وعلى نفسه فقال له أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس الأب للابن وعن محمد بن سنان قال سئلته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده قال ما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا فان كانت لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة بصير لولده قيمتها عليه ثم قال ويعلق ذلك. مسألة:
(١٠٢٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476