منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٧
السابق
الله ومقته عليه ونكله إليه فان هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في حج ولا عتق ولا بر. فصل: قد ذكرنا أنه لا يجوز له اخذ ما يعلمه حراما فان اضطر إلى اخذه وخاف عن رد جوائزهم وصلاتهم التي يعلمها ظلما بأعيانها جاز له قبولها دفعا للضرر ويجب عليه ردها على أربابها ان عرفهم فان لم يعرفهم عرف بذلك المال واجتهد في طلبهم قاله ابن إدريس قال وقد روى أصحابنا انه يتصدق به عنهم ويكون ضامنا إذا لم يرغبوا بما فعل والاحتياط حفظه والوصية به وقد روى أنه يكون بمنزلة اللقطة قال وهذا بعيد عن الصواب لان الحاقه باللقطة يحتاج إلى دليل وليس هذا الوجه عندي بعيدا عن الصواب إذا قهره على اخذه يبيح له الاخذ كاللقطة وعدم عرفانه بالمالك بصيرة بمنزلة اللقطة التي لا يعرف لها مالك فيعرفها فان عرف المالك والا تخير بين التملك والصدقة مع الضمان على اشكال وان كان الأقوى فيه الصدقة. مسألة: يجوز للانسان ان يبتاع ما يأخذه سلطان الجور وشبهه الزكوات من الإبل والبقر والغنم وما يأخذ عن حق الأرض من الخراج وما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات على اختلافها وان كان يعلم أنهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقون الا ان يعلم ويتقين له شئ منه بانفراده انه غصب فلا يجوز له ان يبتاعه منه ويسوغ له مع عدم العلم بذلك لشدة الحاجة إلى الغلات ووقوع الضرر إليها وعدم امكان الانفكاك من ابتياعها مع أن أصلها مع السلطان الجاير وهو المتولي لاخذ الانتفاع واحراز الغلات ويحصل الزارع ولو لم يكن مباحا لزم عدم الانفكاك من الحرام شخص من الاشخاص في وقت من الأوقات ويدل على ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل ين صالح قال أراد وأبيع تمر عين إلى زياد فأردت أن اشتريه ثم قلت حي استأذن أبا عبد الله عليه وآله فأمرت مصادفا يسأله فقال قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره وعن إسحاق بن عمارة قال سئلت عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنه ما يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه قيل فما ترى في تصدق تحسا؟؟ فيه صدقات أغنامنا يقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان اخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يحسا القاسم فيقسم لنا حقنا ويأخذ حنطة فتقول له مكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم خصومة فلا بأس بشرائه منه بغير كيلا إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة الأموال باسم الخراج عن الأرض ومن الانعام باسم الزكاة وقبول هبة ولا يجب اعادته على أربابها وان عرف بعينه دفعا للضرورة. مسألة: إذا غضب ظالم لإنسان شيئا لم يمكن المظلوم من اخذه أو اخذ عوضه جاز له ذلك وروى أنه تركه أفضل فان الظالم قد أودعه وديعة وفي جواز الاخذ من الوديعة بقدر ماله قولان لعلمائنا أحدهما المنع لما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال فاخذه لمكان مالي الذي اخذه وجوه واخلف عليه كما صنع قال إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عينه عليه وفي الصحيح عن ابن أخ الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي أسأله فقلت عماذا فقالت إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا ودعنيه فلي ان اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أداء الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والثاني الجواز لما رواه الشيخ عن داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام اني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان اخذه فقال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه وعن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم وعن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان اخذ منه بقدره حقي قال فقال نعم ولهذا قلت وما هو قال تقول اللهم اي لم اخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم أزد شيئا عليه وعن ابن عباس النصاف ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف ا لذي اخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكرته ذلك فقال اما انا فأحب إلي ان تأخذ وتحلف وعن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه يصرف ذلك المال في الوجه الذي امره وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأله هل يجوز لي ان اقبض مالي أو أرده عليه واقبضه فكتب اقبض مالك بما في يدك وعن علي ين سليمان قال كتبت إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مالا بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا فكتب نعم يحل له ذلك أن كان بقدر حقه وان كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله قال الشيخ رحمه الله ولا تنافي بين هذه الأحاديث لان لكل منهما وجها
(١٠٢٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476