منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٦
السابق
أكثر مما يعطيكم من الحرام وقال لا تسأل السلطان شيئا وان أعطى فخذ فان ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة قالا سمعناه يقول جوايز العمال ليس بها بأس وعن أبي بكر الحضرمي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل فقال ما يمنع ابن أبي سمال ان يخرج سهام الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس قال ثم قال لي لم تركت عطاك قال قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي سمال ان يبعث إليك بعطائك اما علم أن لك في بيت المال نصيبا وعن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان الحسن والحسين عليهما السلام كان يقبلان جوايز معاوية وعن أبي عبد ا لله عليه السلام ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من أعمالهم وانا امر به فأنزل عليه فيضيفني ونحن إلى وربما امر بي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لي كل واخذ منه ولك المنهي وعليه الوزر وفي الصحيح عن أبي المعز قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال أصلح الله امر بالعامل فيخيرني الدراهم اخذها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم حج بها وفي الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فتصل تحت رأيهم قال يبعثه الله على نيته قال وسئلته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب سهم شيئا بعثه الله به فمات في بعثهم قال بمنزلة الأجير انه انما يعطى الله لعبادة على نياتهم. مسألة: ولا بأس بمعاملة الظالمين وان كان مكروها روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الطعام فيجيئني فيقول ظلموني فقال اشتره وفي الصحيح عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال اشتر منه وعن داود بن زيد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام اني أخالط السلطان فيكون عند الجارية فيأخذونها والدابة القاهرة فيبعثون فيأخذوها ثم يقع لهم عندي المال فلس ان اخذه قال خذ مثل ذلك ولا ترد عليه وانما قلنا إنه مكروه لاحتمال ان يكون ما اخذوه ظلما أولى التجري عنه دفعا للشبهة المحتملة. مسألة: من يمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه هذا إذا لم يكن حراما بعينه فلا يحل له أخذه بمعاوضة وغيرها فان قبضه واعاده إلى المالك فان جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه ولا يجوز له اعادتها على غير مالكها مع الامكان وإن لم يعلمه حراما ولا حلالا كان الأصل الحل فيجوز له اخذه من المعاملة عليه عملا بالأصل وان كان مكروها وكذا كل مال محتمل التصرف الإباحة كمال المرائي وغيره من نظايره إذا ثبت هذا فان علمه حراما كان حراما ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم لان البايع معتضد بالظاهر وهو ان الأصل ان ما في يد الانسان له وأما إذا علم أن في مال السلطان الظالم أو المرئي حلالا أو لم يتميز له فإنه يكره له معاملة وقبول صلته لما فيه من الشبهة وسواء قل الحرام أو كثر ويقدر قلة الحرام أو كثرته يقل الشبهة ويكثر بعضده ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ولا يعلم أكثر الناس فمن اتقى الشبهات أسد دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يرتع الا لك ملك حمى وحمى الله محارمه روى الجمهور عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولهذا مذهب أيضا وانما قلنا إنه مباح عملا بالأصل وبما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يكون منه الحرام والحلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قتل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو جذع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك وتقوم به البينة إذا عرفت هذا فالمشكوك فيه على ثلاثة اضرب. أحدها:
ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد الكفار فلا يجوز شراؤها وان أمكن ان يكون ذابحها مسلما ما لم يوجد في يد مسلم ويخبر بأنها ذباحته لان الأصل التحريم وعدم التذكية فلا تزول الا بتعيين أو ظاهر وسواء كان أهل البلد كفارا محضا أو فيهم مسلمون والأصل فيه ما روى عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أرسلت كلبك فخالط كلبا ثم يسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري انها قتله أما إذا كان في بلد الاسلام فالظاهر اباحتها لان المسلمون لا يبيعون الا ما هو سايغ عندهم ظاهرا. الثاني: ما أصله الإباحة كالماء المتغير إذا لم تعلم تغيره هل استند إلى نجاسة أو غيرها فهو ظاهر في الحكم لان الأصل الطهارة فلا يزول عنها الا يتعبن أو ظاهر و الأصل فيه ما روى عبد الله بن زيد قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله الرجل تحيل له في الصلاة انه يجد الشئ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. الثالث: ما لا يعرف له الأصل كرجل في يده حرام وحلال ولا يعلم أحدهما بعينه فهذا هو الشبهة التي الأولى تركها لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه وجد ثمرة ساقطة فقال لولا انى أخشى انها من الصدقة لأكلتها وهذا من باب الورع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حديد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع وقوره بالعصمة والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان واعلم أنه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يده أحمله
(١٠٢٦)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476