منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٥
السابق
لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الامر ممن يعمل مع السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم المرافق وينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من لا يفعل ذلك منهم فابرؤا منه وبرء الله منه وعن زياد بن مسلم قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا زياد انك تعمل عمل السلطان قال قلت أجل أجد قال له قلت انا رجل لي مروة وعلى عيال وليس وراء ظهري شئ فقال لي يا زياد لان أسقط من خافق فأتقطع قطعا أحب إلي من أن اتولى أحد منهم عملا وأطأ بساط رجل منهم الأعادي قلت لا أدري قال الا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك اسره أو قضاء دينه يا زياد أهون ما يصنع الله عز وجل ممن تولى هؤلاء ان يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلايق يا زياد فان وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك يا زياد ايمان رجل منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له أنت مستحل كذاب يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك عدا ونفاذ ما اتيت السهم عنهم وبقاء ما اتيت السهم عليك وعن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في اعمال هؤلاء قال إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال إبراهيم بن محمود راوي هذا الحديث فأجب على أنه كان تجبها من الشيعة علانية ويردها في السر و عن الحسين بن الحسن الأنباري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كتبت إليه أربع عشر سنة استأذنه في عمل السلطان فلما كان في اخر كتاب كتبت إليه أذكر اني أخاف على خيط عنقي وان السلطان يقول رافضي ولسنا نشك في انك تركت عمل السلطان للرفض فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك فان كنت تعلم انك إذا وليت لا عملك بما امر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شئ وأصيب به فقراء المؤمنين حتى يكون واحدا منهم كان زايدا وإلا فلا وعن مهران بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما من جاير الا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم خطأ في الآخرة يعني أقل المؤمنين خطأ بصحة الخيار وعن محمد بن علي العبيدي قال كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن عليه السلام وقرات الكتاب والجواب بخطة يعلمه انه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء وانه صير إليه وقوفا ومواريث ولد العباس احياء وأمواتا وأجرى عليه الأرزاق وانه كان يؤدي أمانة إليهم ثم إنه بعد عاهد الله تعالى الا يدخل لهم في عمل وعليه موته وقد تلف أكثر ما كان في يده وأخاف ان ينكشف عليهم ما لا يخف وان ينكشف من الحال فإنه منتظر امرك في ذلك فما تأمر به فكتب إليه لا عليك ان تدخل معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه مسألة: ولو لم يغلب على ظنه التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يجز له الولاية من قبل الجاير الا ان يلزمه بذلك ويقهره عليه فيجوز له حال الولاية دفعا للضرورة ولا يجوز ان يتعدى الحق ما أمكن فان اضطر إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلك للضرورة ما لم يبلغ الدماء فلا يجوز التقية فيها على حال وقد تقدم بيان ذلك ولو أمكنك دفع الجاير في عدم الولاية وجب عليه ذلك فان لم يندفع الا يتحمل ضرر يسيرا استجب له تحمله ودفع التزامه عليه كما خاف على مال يسير اما لو خاف الضرر الكثير فإنه يجوز له الدخول في الولاية كما لو خاف على ماله ونفسه أو بعض المؤمنين دفعا للضرورة بالترك. مسألة: جوايز السلطان لو علمت حراما وجب دفعها إلى أربابها مع التمكن ومع عدمه يتصدق بها عنه ورى الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال استأذن علي أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت له فاذن له فلما ان دخل سلم وجلس ثم قال كلمة جعلت فداك اني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبة فقال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويحي لهم الفئ وتقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا شيئا الا ما وقع في أيديهم قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال فقال إن قلت لك تفعل قال فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم فمن عرفت من هم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به وانا اضمن لك على الله الجنة قال قال فأطرق الفتى طويلا وقال له قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض الا خرج منه حتى سامه التي على يديه قال فقسمت له قسمة واشتريت له ثيابا وبعثنا إليه نفقة قال فما انا عليه الا أشهر قلايل حتى مرض فكنا نعوده قال فدخلت يوما عليه وهو في الموت قال ففتح عينه ثم قال لي يا علي وفد والله لي صاحبك قال ثم مات فتولينا امره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فلما نظر إلي قال يا علي رقينا والله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا واليه قال لي عند موته. مسألة: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وان كان المجير لها ظالما وينبغي له ان يخرج الخمس من جوايز الظالم ليطهر بذلك ماله لان الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهر ما لم يعلم فيه الحرام به أولى وينبغي ان يصل إخوانه من الباقي بشئ ينتفع هو بالباقي ومن قبل جوايز الظالم الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر وهو قول الحسن البصري ومكحول والزهري والشافعي وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه اشتري من يهودي طعاما ومات ودرعه مرهونة وقد أخبر الله تعالى انهم أكالون للسحت وعن علي عليه السلام قال لا بأس بجوائز السلطان فإنما يعطيكم من الحلال
(١٠٢٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476