منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٣
السابق
الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل اخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس. مسألة: ولا بأس بأخذ أجرة المراة عن الغزل لأنه فعل مباح يحتاج إليه فكان سايغا ولا نعرف فيه خلافا وروى الشيخ عن أبي هريرة عن أم الحسن النخعية قال مر بي أمير المؤمنين عليه السلام فقال اي شئ تصنعين يا أم الحسن قالت أغزل قال فقال اما انه أجل الكسب مسألة: قال الشيخ رحمه الله إذا مر الانسان بالتمر جاز له ان يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا منها على حال قال ابن إدريس يجوز ذلك من غير قصد اما معنى إلى التمرة للأكل بل كان الانسان مختارا في حاجته ثم امر بالثمار سواء كان اكل منها لأجل الضرورة أم غير ذلك على ما رواه أصحابنا واجتمعوا عليه لان الاخبار في ذلك متواترة والاجماع منعقد منهم ولا نعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف اسمه ونسبه لأنه الحق مع غيره وهذا قول ابن إدريس وقد روى الشيخ رحمه الله عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امر بالتمرة فأكل منها قال كل ولا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال كل ولا تحمل قلت جعلت فداك ان التجارة قد التجارة قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم وعن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز ان يأكل من ثمر وليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة وله ما يعينه عن الأكل من ثمرة وهل له ان يأكل منه من جوع قال لا بأس ان يأكل ولا يحمل ولا يفسد ويدل على تحريم الحمل أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يوكل ويحمل النخلة نعتها؟؟ وقوايمها وقد روى الشيخ رحمه الله عن مبروك ابن عبيد عن بضع أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يمر على فراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قلت اي شئ سنبلة قال لو كان من يمر به يأخذ من سنبله كان لا يبقى شيئا هذا الحديث يدل على تحريم التناول من الزرع والحديثان الأولان يدلان على إباحة التناول من الثمرة فان عملنا بهما خصصناهم بالثمرة مع عدم العلم بكراهية المالك على الأقوى اما لو علم من صاحبه الكراهية فالوجه عندنا التحريم اما الزرع فالوجه عندي تحريم التناول عملا بالرواية وبالأصل الدال على التحريم السالم عن المعارض. مسألة: ولا بأس بالزراعة وليس مكروهة لكثرة الحاجة إليها وكثرة الضرورة المقتضية للإباحة وقد روى الشيخ عن يزيد بن هارون الواسطي قال سئلت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين فقال هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الأعمال أحب إلى الله من الزراعة وما بعث نبيا الا زراعا الا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا وعن محمد بن خالد عن شبانة عن أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل فقال جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه والله ليزرعون الزرع وليغرس المحل بعد خروج الدجال. مسألة: ولا بأس للرجل ان يأخذ الأجرة على بدرقة القوافل وحمايتها عملا بالأصل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من غير امر السلطان في مواضع فخيف ويشارطونه على شئ مسمى ان يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن هل يحل له ان يأخذ منهم أم لا فوقع عليه السلام إذا واجر نفسه شئ معروف واخذ حقه إن شاء الله تعالى. مسألة: ولا بأس بعمل اليهودي والنصراني فيما لا يحتاج فيه إلى الاسلام كالخياطة والنساجة ثم إن باشر ا حدهما المعمول برطوبة وجب غسله بالمباشرة ولا فلا يدل عليه ما رواه إبراهيم بن محمود قال قلت للرضا عليه السلام الخياط والقصاب يكونوا يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما يقول في عمله قال لا بأس اما ما يحتاج فيه الاسلام كالذباحة فإنه يحرم عليه استعمال ما باشره من الأفعال فلا يحل اكل ذبيحته وسيأتي البحث فيه والمراد بالقصاب في الحديث ليس من يباشر الذبح بل من يتولى القصابة بعد الذبح وقد روى الشيخ عن إبراهيم عن محمود قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية يخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغسل من جنابه قال لا بأس بغسل يديها. مسألة: يجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان يملكان فصح اخذ العوض بحقهما كساير الأعيان المملوكة ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ما يقول في النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت فانكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاحفا هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فاشتري المغنية والجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال اشتر وبع. مسألة: يكره للانسان ان يبيع الملك ويستحب له شراؤه وروى الشيخ عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر عليه السلام فقال باع فلان ارضه فقلت نعم فقال مكتوب في التوراة انه من باع أرضا أو مالا وليضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا وعن وهب الحروي عن أبي عبد الله قال مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق وعن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي أرضا تطلب مني وترغبوني فقال لي يا أبا سيار اما علمت أنه من ياع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ماله هباء قلت جعلت فداك اني أبيع بالثمن واشتري ما
(١٠٢٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476