منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢١
السابق
روى الشيخ عن وهب عن الصادق عليه السلام عن أبيه على علي عليهم السلام قال لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين وعن عمر بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة يقال لها ان طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها يا أم طيبة إذا خفضت فاسمي ولا تجحفي فان اصفاء اللون عند الرجل وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب وكانت خافضة الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها يا أم حبيب العلم الذي كان في يدك هو في يدك اليوم قالت نعم يا رسول الله الا ان يكن حراما فنهاني عنه قال لا بل حلال فادن مني حتى أعلمك قالت فدنوت منه فقال يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أن لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق الوجه وأحظى عند الزوج قال وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت مغنية يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ادني مني يا أم عطية إذا أنت خفضت الجارية فلا تغسلن وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه. مسألة: يكره ان يؤجر الرجل نفسه لكل صنعة دنية مثل كسح الكنيف وأخذ الأجرة عليه لما في ذلك من السقوط والضعة وقد روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال كسب الحجام خبيث وهذا أولى بالأخباث من كسب الحجام وعن ابن عباس ان رجلا حج ثم اتاه فقال له اني رجل اكنس فما ترى في مكسبي فقال اي شئ تكنس فقال العذرة قال ومنه حججت ومنه تزوجت قال نعم قال أنت خبيث وما تزوجك خبيث و لان فيه دناؤه فأشبه الحايك والحجام ولو اجر نفسه كذلك حلت الأجرة بلا خلاف فعله لان الحاجة داعية إليه ولا يندفع بدون إباحة الأجرة فوجب اباحتها كالحجام. مسألة: إذا امره بشراء شئ لم يجز له ان يعطيه من عنده الا بعد أن يبين له ذلك وقد بيناه فيما سلف روى الشيخ عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال لك رجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه وعن علي ابن النعمان وابن المعزا والوليد بن مدرك عن إسحاق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد في السوق فيعطيه من عنده قال لا تقرير هذا ولا بدل نفسه ان الله عز وجل يقول انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطه من عنده. مسألة: من دفع إلى غيره مالا يصرفه في المحاويج والفقراء فان عين له شخصا لم يجز ان يتعداه ولا يخالف واعطاء غير من عين له اثم وكان عليه الضمان وإن لم يعين أحدا جاز له ان يعطى من شاء فإن كان هو محتاجا أو فقيرا جاز له ان يأخذ مثل غيره مع عدم التعيين ولا يفضل نفسه في ذلك على غيره بل يأخذ مثل ما يعطي غيره لأنه باطلاق الامر وعدم التعيين قد وكل الامر إليه وفرض إليه التعيين ولا فرق بينه وبين غيره في الاستحقاق إذا التقدير ذلك فيجوز له التناول وانما معناه من اخذ الزايد لما يشتمل من الخيانة ويؤيد ذل كما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه قال الشيخ رحمه الله هذا محمول على ما إذا عين له أقوام بأعيانهم وعلى جهة الأفضل لان الأولى أن لا يأخذ شيئا الا باذن صاحبه وقد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليضعه في المساكين وله عيال يحتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه قال نعم. مسألة: يجوز للرجل ان يؤجر نفسه لكل عمل مباح ينتفع به عملا بالأصل وبما رواه الشيخ عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا تصح قدر طاقته فقد اجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمان وإن شئت عشرا وانزل الله تعالى فيه أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تعجز فان هو أجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال لا يؤجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إن اجر نفسه جعل الرزق على نفسه ولانا نقول بموجبه إذ التجارة أفضل من الإجارة قال الشيخ رحمه الله الوجه في كراهية ذلك لأنه مؤمن أن لا يفضحه في عمله فيكون مأثوما وقد نبه عليه السلام في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا تضح قدر طاقته وهو حسن مسألة لا بأس باجر القابلة لأنه مما يحتاج إليه فساغ العوض عنه كغيره من المباحات وكذا لا بأس بأجرة الماشطة لان فيه تزيين للمراة وتحنينا لها إلى زوجها ما لم تفعل الحرام من الغش كوصل الشعر بالشعر ورسم الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل قال ابن إدريس ان ذلك كله حرام أما إذا لم يفعلن غشا فلا بأس به لما رواه الشيخ عن القاسم ين محمد عن علي عليه السلام قال سئلته عن امرأة مسلمة تمشط العرايس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال لا بأس ولكم لا تصل الشعر بالشعر وعن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها تركت عملك أو قمت عليه فقالت يا رسول الله انا أعمله الا ان تنهاني عنه
(١٠٢١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476