منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢٠
السابق
كسب الغلام الصغير الذي يحسن صناعة فان لم يجد سرف. مسألة: يكره الأجرة على تعليم القران وليس بمحظور وعملا بالأصل الدال على الإباحة وانها طاعة فيكون اخذ الأجرة عليها أو يؤيده ما رواه الشيخ عن الفضل بن أبي مرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال كذبوا أعداء الله انما أرادوا لان لا يعلم القران ولو أن المعلم أعطاه رجل دينه ولده لكان المعلم مباحا ويدل على الكراهية ما رواه الشيخ عن زيد بن علي عن أباه عليهم السلام انه اتاه رجل فقال با أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله فقال له ولكني أبغضك لله قال ولم قال لأنك تبغي في الأذان وتأخذ الأجرة على تعلم القران ولا دلالة في هذا على التحريم لاحتمال ان يكون السبب في البغضة انما هو اخذ الأجرة على الأذان وقد بينا انه حرام وقد روى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت إن لنا جارا يكتب وقد حالني ان أسئلك عن عمله قال مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليهم بتعليم القران حتى يطيب له كسبه وقد روى الشيخ عن كثير بن حسان المعلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم فقال لا تأخذ على التعليم اجرا قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا يفضل بعضهم على بعض قال الشيخ رحمه الله لا تنافي بين هذا الحديث وبين الخبر الدال على إباحة اخذ الأجرة لان الدال على التحريم محمول على أنه لا يجوز ان يشارط في التعليم القران اجرا معلوما والخبر للشيخ محمول على أنه إذا اهدى إليه شئ وأكرم بتحفة جاز قبولها ويكون مباحا لما رواه المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدى إليه وقد روى عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقرئ القران فيهدي إلى الهدية فاقبلها قال لا قلت إن لم أشارطه قال أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى ذلك قلت لا قال لا تقبله قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث الدال على منع الهدية محمول على الكراهية وهذا؟ التأويل من الشيخ رحمه الله يعطي انه يرى التحريم مع الشرط ونحن نتوقف في ذلك. فروع: الأول:
لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب من الاشعار والرسائل وغيرهما اما الفقه فان تعليمه واجب على الكفاية ففيه تفصيل و ذلك أنه لا يعين للتعليم بان لا يوجد غير لم يجز له اخذ الأجرة عليه ولا أبيح له لذلك ولو قيل ذلك في القران أيضا كان وجيها لأنه يستحب حفظ القران بحيث لا يبلغ إلى التواتر لئلا ينقطع الحجة وينفذ المعجزة. الثاني: يجوز استيجار ناسخ لنسخ الكتب فقه أو حديث أو شعر مباح أو بخلاف وعندنا بلا خلاف فعلمه في ذلك. الثالث: بجوز له ان يستأجر له من يكتب له مصحفا في قول أكبر أهل العلم روى ذلك عن جابر بن زيد ومالك بن دينار وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وأحمد بن المنذر وكره علقمة كتابة المصحف بالأجرة لنا انه فعل مباح يجوز ان ينوب فيه الغير عن الغير فجاز اخذ الأجرة عليه ككتابة الحديث وما رواه الجمهور في الخبر أحق ما أخذتم عليه اجر كتاب الله تعالى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان أم عبد الله بنت الحسن أرادت ان تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا أو انه لم تبع المصاحف الا حديثا وعن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما ترى ان أعطي على كتابته يعني القران اجرا قال لا بأس. الرابع: يكره تعشير المصاحف بالذهب واخذ الأجرة عليه روى الشيخ عن سماعة قال سئلت عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصح فقال إنها معيشتي فقال إنك لو تركته جعل الله لك مخرجا وعن أبي أيوب الحرار عن محمد بن الوراق قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابة فيه قران مختم بعشرة الذهب وكان في اخر السورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا الا كتابة القران بالذهب فإنه قال لا يعجبني ان يكتب القران الا بالسواد كما كتب أول مرة وفي هذا الحديث دلالة على حمل الحديث الأول على الكراهية. الخامس:
يجوز اخذ الأجرة على نسخ جميع الكتب العلوم الدينية والدنياوية وعلى تعليم جميع الحكم والآداب وعلى نسخها وتخليدها الكتب ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها الكتب الا للاثبات على الخصوم والنقض له على ما قدمناه فيما مضى ويجوز اخذ الأجرة على الخطب في الاملاك وعقود النكاح السادس: ينبغي للمعلم ان يسوي بين الصبيان في التعليم والاخذ عليهم ولا يفضل في ذلك بعضهم على بعض لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن إباحة ذلك فقال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في الصبيان في التعليم كما نفضل بعضهم على بعض هذا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم على الاطلاق سواء تفاوت أجرتهم أو تساوت اما لو اجر نفسه بهذا على تعليم مخصوص والاخر على تعليم مخصوص فإنه يجوز التفضيل على حسب ما وقع عليه عقد الإجارة. مسألة: يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري (والداواه) دفع السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه ويضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كساير الأعمال المباحة كذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور ان شرط على الطبيب لم يجز لان الإجارة لا يقتضي تمليك الأعيان والجواز انه شرط صحيح فكان سايغا إذا ثبت هذا فان استجارة الكحل مدة ففعل استحق الأجرة سواء برأ أو لا قال مالك لا يستحق الأجرة حتى تبرء عينه وليس بمعتمد وسيأتي البحث فيه. فصل:
(١٠٢٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476