منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٩
السابق
فلا بأس وكذا يكره اتخاذ الذبح والنحر صنعة لما فيه من سلب الرحمة من القلب وقد تقدم. مسألة: يكره الحياكة والنساجة لضعتها وسقوط صاحبها عند الناس ولما رواه الشيخ عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت قلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما انا فقال لي حايك أنت قلت نعم قال لا تكن حايكا قلت فما أكون قال كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا فقدمت بها الري وبعتها بربح كثير.
مسألة: كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق فاما إذا اشترطه فإنه يكون مكروها وليس بمحظور عملا بأصل الإباحة وبه قال ابن عباس وعكرمة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ونقله الجمهور عن الباقر عليه السلام قال احمد انه حرام لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وأعطى الحجام أجرة ولو علمه حراما لم يعطه وفي لفظ لو علم خبيثا لم يعطه وقال عليه السلام أطعمه رفيقك ولو كان حراما لم يأمره بذلك ولان الحاجة تدعوا إليه فوجب ان يكون سايغا رفعا للضرورة ولأنه عمل مباح فجاز اخذ العوض عليه كساير الصناعات ويؤيده من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشترط وعن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سئلت عنه غير واحد والاثنين فزعموا أنه مكروه وانا أحب ان أسئلك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت خيرا من الأعمال فاني منته في ذلك في قولك قال وما هو قلت حجام قال كل من كسبك يا بزاخ وتصدق وحج منه وتزوج فان نبي الله قد احتجم وأعطى الأجرة ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني الله فداك ان لي بيتا أكريه فما تقول في كسبه قال كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شئ يكرهونه وهو حلال قال ليعير الناس بعضهم بعضا وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله أين الدم قال شربته يا رسول الله فقال ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعل الله لك حجابا من النار فلا تعدوا في الموثق عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سئلته عن كسب الحجام فقال مكروه له ان يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه وانما تكره له فلا بأس عليك وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت اجر التيوس قال إن كانت العرب يتغابن به فلا بأس ولا يعارض عن ذلك ما رواه سماعة قال قال السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر لأنه خبر مقطوع السند لان سماعة لم يسنده إلى امام ومع ذلك ففي طريقة عثمان بن عيسى وهو واقفي وسماعة وهو قطعي وانما قلنا إنه مكروه لما تقدم ولما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام فقال لك ناضح فقال نعم فقال علقه إياه ولا تأكله وعن رفاعة قال سألته عن كسب الحجام فقال خبيث وبقوله أطعمه رفيقك ولا دلالة فيهما على مطلوبة إذ قد يطلق على المكروه اسم الخبيث لقربة من الحرام بالنسبة إلى المباح مجازا. مسألة: يكره اخذ الأجرة على ضرب الفحل من الإبل والبقر والغنم للنتاج وان كان سايغا وبه قال الحسن البصري وأين سيرين ومالك وقال أصحاب الرأي لا يجوز وهو ظاهر مذهب الشافعي.
قول أبو نوير وابن المنذر لنا انه انتفاع مباح والحاجة تدعوا إلى ذلك كإجارة الضر للرضاع والبئر ليستسقى الماء ولأنها منفعة يستباح بالدعارة فتستباح بالإجارة كساير المنافع احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل ولان المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لا لاستبقاء عين فلم يجز والجواب النهي تناول البيع سلمنا لكنه لا يدل على التحريم وعن الثاني بالنقض بإجارة البئر ليستسقى فيها الماء والضئر للارضاع. فروع: الأول: لو أعطى صاحب الفحل هذية وكرامة لم يكن به بأس وبه قال الشافعي وقال احمد لا يجوز لنا ما رواه الجمهور عن انس ان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا كان كراما فلا بأس ولأنه سبب مباح فجاز الخذ الهدية عليه كالحجامة ولانا قد بينا جواز اخذ الأجرة فاخذ الهدية أولى. الثاني: ينبغي ان يوقع العقد ويقدر المرة والمرتين فما زاد فقال بعض الجمهور يقع العقد على مدة وهو بعيد قالوا اكترى فحلا لاطراق ماشية كثيرة كفحل يتركه في إبله أو غنمه فان مثل هذا يكترى مدة معلومة. الثالث: لو غصب فحلا فأنزاه إبله وجب عليه أجرة المثل وكان الولد لصاحب الإبل. الرابع: روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن (؟ الكسوف والكسوف؟) تصرف الناقة وولدها طفل الا ان يتصرف بولدها أو يذبح ونهي ان ينزوا حمارا على عشق وهذا ا لنهي على الكراهية لا التحريم عملا بأصل الإباحة وبما رواه الشيخ عن هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال سألته عم الحمير ينز بها على الرمل لينتج البغال أيحل ذلك قال نعم انزها. مسألة: يكره كسب الصبيان ومن لا يتجنب الحرام لأنه لا يسلم من الشهيد وروى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجده ريب الأمة وقد عرفت بصيغة يد ونهى عن
(١٠١٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476