منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٨
السابق
ولأنه من آدمي فأشبه سائر اجزائه. الحادي عشر: ل وباعه دارا لا طريق إليها أو بيتا من دار لا مجاز له صح البيع ولأصحاب الشافعي قولان هذا أحدهما والثاني لا يجوز لنا انه مملوك يجوز له اجارته والتصرف فيه بأنواع التصرف من الهبة وغيرها فيجوز بيعه احتجوا بأنه لا يكمن الانتفاع به فلا يجوز بيعه كساير ما لا ينتفع به والجواب المنع من عدم الانتفاع به لأنه لا يمكنه ان يجعل له طريقا بان يشترى من جاره أو يستأجر منه أو يستوهب فينتفع به. الثاني عشر: الأرض المفتوحة عنون لا يجوز بيعها لان المالك لها المسلمون اجمع فيكون بمنزلة الموقف فرباع مكة وديارها ان قلنا انها فتحت عنوة لم يجز بيعها كأرض العراق ولا جاز بيعها وبعدم الجواز قال أبو حنيفة ومالك والثوري وبالجواز قال طاووس والشافعي وابن المنذر وإسحاق والأصل في الخلاف ما قلناه من أنها هل فتحت عنوة أو صلحا احتج الأولون يما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال لي مكة لا يباع رباعها ولا يكرى بيوتها وعن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال مكة حرام بيع رباعها حرام اجارتها واحتج الشافعي ان النبي صلى الله عليه وآله قبل له أين نزل غدا قال وهل نزل لنا عقيل من رباع يعني ان عقيلا باع رباع أبي طالب ولو كانت غير مملوكة لم يؤثر بيع عقيل شيئا وباع حكيم بن حزام دار الندوة فقال ابن الزبير بعت عكرمة قريش فقال يا ابن أخي ذهبت المكارم الا (الغبوى)؟؟ ولان الصحابة كانت لهم دور بمكة وتناقلوها بالميراث اما اجارتها فإنه يصح لان كل أحد الانتفاع ما في يده من الأراضي المفتوحة كالوقف. النوع الخامس ما يجب على الانسان فعله: يحرم اخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم لان ذلك واجب عليهم فلا يجوز لهم اخذ الأجرة على فعله كالفرائض. مسألة: يحرم اخذ الأجرة على الأذان لأنه طاعة لله تعالى فلا يحل اخذ الأجرة عليه روى الشيخ عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن ابائه عليهم السلام انه اتاه رجل فقال والله يا أمير المؤمنين إني لأحبك في الله فقال له ولكني أبغضك لله قال له لأنك يبقى في الأذان وتأخذ تعليم القران اجرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من اخذ على تعليم القران اجرا كان حظه يوم القيامة إذا ثبت هذا فإنه يجوز اخذ الرزق عليه من بيت المال وكذا القضاء يحرم اخذ الأجرة عليه وروى ابن بابوية في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك سحت إذا ثبت هذا فإنه يجوز اخذ الرزق فيه من بيت المال على ما يأتي تفصيله وكذا الصلاة بالناس ويجوز اخذ الأجرة على عقد النكاح. البحث الثاني: فيما يجوز التكسب به من المكروه في المباح. مسألة: يكره الصرف لان صاحبه لا يكاد يسلم من الرباء روى الشيخ عن إسحاق ابن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته انه ولد لي غلام الا سميته محمد قال قلت قد نقلت قال فلا تصرف محمدا فلا تشتمه جعلة الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك قلت جعلت فداك فأي الأعمال اصنعه قال إذا عدلته خمسة أشياء فصنعه حقه شئت لا تسلمه صرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع أكفان فان صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ولا تسلمه جزارا فان الجزار يسلب الرحمة ولا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال شر الناس من باع النخاس وهذا النهي على الكراهية لما روى الشيخ عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فانا لله وانا إليه راجعون قال وما هو قلت بلغني ان الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحايط صيرفي ولو تبقرت كبشه عطشا لم يستسقي من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي وهي منه حجتي وعمرتي فجلس ثم قال عليه السلام كذوب الحسن خذ سواء واعطه سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وامض إلى الصلاة اما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيار فه. مسألة: يكره بيع الأكفان لان صاحبه لا يكاد يسلم من تمني موت الاحياء ولما تقدم من حديث إسحاق بن عمار ولما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذه الكتابة ففي اي شئ أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس لا تسلم صايغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نحاسا قال فقال يا رسول الله وما السبب قال الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي وللمولود من أمتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس وما الصايغ فإنه يعالج زين أمتي وما القصاب فإنه يذبح حتى يذهب الرحمة من قلبه والحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما واما النحاس فاني اتاني جبرئيل عليه السلام وقال يا محمد صلى الله عليه وآله شرار أمتك الذين يبيعون الناس. مسألة: ويكره بيع الطعام لان صاحبه لا يكاد يسلم من الاحتكار ويكره بيع الرق أيضا على ما تقدم من قوله عليه السلام شر الناس من باع الناس وهذا محمول على الكراهية لما رواه الشيخ عن ابن فضال قال سمعت رجلا سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال إني أعالج الرقيق فأبيعه الناس يقولون لا ينبغي له فقال الرضا عليه السلام وما يأمنه كل شئ يباع إذا اتقى الله عز وجل فيه العبد
(١٠١٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476