منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٧
السابق
نهى عن القرد ان يشترى أو يباع قد جوز ابن إدريس السباع كلها سواء كان مما يصطاد عليها ولا يصطاد كالأسد والذيب والدب وغيرها بيعا لا نتفا بجلدها وهو حسن. مسألة: يجوز كل ما ينتقع به من الأعيان الملوكة انتفاعا مباحا الا ما استثناه الشارع من الكلب والوقف والمدبر وأم الولد وغيره مما يأتي في مواضعه لان الملك سبب الاطلاق التصرف والمنفعة للمباحة يجوز لها استيفاؤها فيجوز له اخذ عوارضها ويباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إلى استيفائها ودفعا للحاجة بها كساير المبيعات إذا ثبت هذا فجميع السباع التي يصاد بها وينتفع بها في الصيد ويجوز بيعها كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ويه قال الشافعي وقال الشيخ رحمه الله في النهاية لا يجوز وبه قال بعض الجمهور لنا انه حيوان طاهر أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح فأبيح بيعه كالبغال والحمير وما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس للتجارة فيها قال نعم وهذا حديث صحيح لم نقف له على معارض فتعين العمل به احتجوا بأنها بحبسه فلا يجوز بيعها كالكلب والجواب المنع من نجاستها وقد سلف. مسألة: وفي بيع الفيل قولان أحدهما التحريم والثاني الإباحة وهو الحق لنا انه غير طاهر ينتفع بها وبجلدها وبعظمها فيسوغ بيعها تبعا لذلك ولأنه يجوز بيع عظام فكذا يجوز بيعه ورى الشيخ عن عبد الحميد بن سعد قال سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل يحمل بيعه وشراؤه للذي يجعل من الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط مسألة: ويجوز بيع الخر وبه قال ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين الحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق و أصحاب الرأي وكره أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد ثمنه وعن أحمد روايتان لنا انه غير طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كغيرها من المبيعات وما رواه محمد بن مسلم وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال ولا بأس يثمن الهر. فروع: الأول: لو كان الفهد والصقر ونحوهما مما ليس بمعلم ولا يقبل التعليم فالوجه الجواز ببيعها عملا بالعموم الرواية التي تلوناها عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعض الجمهور ولا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها اما لو كان مما يمكن تعلمه فإنه يجوز بيعه قطعا لأنه ماله إلى النفع به فأشبه العبد الصغير. الثاني: ما يصاد عليه كالبومة التي تجعل سببا لتجمع الطيور إليها فتصيده الصايد يجوز بيعه وفيه تردد ينشأ من المنفعة الحاصلة ببيعه وقد نهى عن تهذيب الحيوان وكذا البحث في العلق وشبهه. الثالث: بيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ان كان مما لا ينتفع به كالغراب والحداة والرخم وأشباهها لم يجز بيعها سواء كان طاهرا أو نجسا وان كان مما ينتفع به بان يصير فرخا جاز بيعه. الرابع: في بيع العلق التي ينتفع بها كالتي توضع على وجه صاحب الكلف فتمص الدم والديدان الني تجعل في الشص للصيد تردد من حيث النفع الحاصل بها وكونها من الحشرات التي ينتفع بها نادرا فأشبهت ما لا ينتفع فيه. الخامس: يجوز بيع دودة القز وبيضه وفي رواية عن أبي حنيفة ان كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا لنا ان الدود حيوان ينتفع به وهو طاهر يجوز قنيته للتملك ما يخرج منه فجاز بيعه كالبهايم احتج بأنه لا ينتفع بعينه فصار كالحشرات والجواب المنع من عدم الانتفاع به لأنه مما يحصل به النفع من الإبريسم الذي هو افخر الملابس بخلاف الحشرات. السادس: يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث يمكنه ان يقبضها وقال أبو حنيفة لا يحوز بيعها منفردة لما ذكره في دود القز لنا انه حيوان يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس فجاز بيعها كالبهايم والوجه جواز بيعها في كوراتها وخارجه عنها وعند بعض الجمهور لا يجوز في كواراتها لعدم امكان مشاهدة الجميع ولأنها لا يخلو من العسل يكون بيعها مها وهو مجهول ونحن نمنع تعذر المشاهدة لامكانها إذا فتح الكوار وعرفت كثرته من قلته وخفاء بعضه لا يمنع من صحة بيعه كما لو كان في انية وبعضه على بعض والعسل يدخل في البيع تبعا كاللبن في الضرع وكأساس الحايط اما لو تعذرت مشاهدة النحل لكونه مستورا بافراضه؟؟ فإنه لا يجوز بيعه. السابع: يجوز بيع الماء والتراب والحجارة وان كثر وجود المتحقق للمنفعة منها. الثامن: كلما أسقط الشارع منفعته لم يجز بيعه كآلات الملاهي وشبهها على ما بيناه التاسع: لا يجوز بيع الترياق لان منفعته انما يحصل بالأكل وفيه لحوم الأفاعي والخمر فيحرم اكله فتذهب منفعته وكذا لا يجوز التداوي والا سم الأفاعي اما السم من الحشايش والنبات فإن كان لا ينتفع به لم يجز بيعه وكذا ان كان مما يقتل قليله لعدم نفعه وان تنفع به وأمكن التداوي بالقيل منه كالسقمونيا والأفيون فإنه يجوز بيعه لأنه ظاهر ينتفع به فأشبه غيره من المأكولات. العاشر: وهل يجوز بيع لبن الآدميات فيه تردد بين الجواز والتحريم وبالجواز قال الشافعي ما قال أبو حنيفة ومالك وعن أحمد روايتان احتج الشافعي بأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة ولأنه يجوز اخذ العوض عنه في إجارة الطير فأشبه غيره من المنافع احتج أبو حنيفة لأنه مايع خارج من الادمي فلا يجوز بيعه كفضلات الانسان من العرق وشبهه
(١٠١٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476