منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٦
السابق
عن الخيانة وقال من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت ما على غير ملتي ويلقى الله تعالى وهو عليه غضبان وروى الشيخ عن حسنين بن معصب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا عذر لاحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين بر ان كانا بارين أو فاسقين والوفاء بالعهد للبر والفاجر وفي الصحيح عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له وقلت له أنت أحق بها فقال لا الا ان أبي كان يقول انما نحن بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم إذا تفرقت ا لأهواء ولم يسمع أحد المقام وعن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يقول أبي أربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم يقتضه ذلك وقال وهو الصدقة وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق وعن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم قال أهل الأرض مرحومون ما يخونون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق. الخامس: لو سرق مالا أو غصبه أو شرى ضيعة أو أمة لم يخل الحال من أمرين اما ان يشترى بعين المال أو في الذمة وينفذ المال فان اشترى بعين المال كان البيع باطلا لبطلان أحد العوضين لان الأثمان عندنا يتعين فلا يحصل الانتقال فإذا انصرف في الملك أو الجارية كان تعرفه حراما وان اشترى في الذمة ونفذ المال حل له التصرف في الصيغة ووطي الجارية وكان وزر المال عليه لأنه لم يشتر بعين المال بل اشتراه في الذمة فوقع العقد صحيحا فوجب ترتب اثره عليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار قال كتب أبي محمد عليه السلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل تحل له ما قد خل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع الطريق فوقع عليه السلام لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل له استعماله وهذا يدل على هذا اما لو لم يقع الشراء بعين المال فان البيع صحيح ويملك المشتري العين ويبقى عليه وزر المال كما قلناه لما رواه الشيخ في الموثق عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج حلال وعليه بيعه المال ولهذا الحديث محمول على أن الاشتراء والاصداق وقع بالمساوي مقدارا وجنسا لا نفس المغصوب جميعا ين الأدلة فهذا وجه الجمع بين الحديثين و عليه دلت الأصول دون ما جمع بينهما الشيخ في الاستبصار. السادس: لو حج بالمال المغصوب كان عاصيا وبرئت رقبته ان كان قد وجب عليه بغير ذلك لكنه يعظمه نه حيث صرف الحرام في أعظم الطاعات روى الشيخ عن بكر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كسب الرجل مالا من غير حل ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك وان كان من حل فلي نودي لبيك وسعديك. مسألة: الرشا في الاحكام سحت سواء حكم لباذله بالحق أو بباطل بلا خلاف روى الشيخ عن سماعة قال سئلته عم المغلول فقال المغلول كل شئ غل من الامام واكل مال اليتيم وشبهه والسحت كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشاء في الحكم واجر الكاهن وعن عمار بن مروان قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شئ غل من الامام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فاما الرشاء في الحكم فان ذلك الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله. فصل: روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يرشوا الرجل الرشوة على أن يتحول من منزلة فيسكنه قال لا بأس. مسألة:
لا يجوز بيع تراب الصياغة فان بيع تصدق بثمنه ولا يملكه البايع لأنه أناس شتى وروى الشيخ عن الصايغ قال سئلت عن التراب الصواغين وانا نبيعه قال اما تستطيع ان تستحل من صاحبه قال فقلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شئ تبعه قال بطعام قلت بأي شئ اصنع به قال تصدق به اما لك واما لأهلك قلت إن كان ذا قربة يحتاج فاصله قال نعم. مسألة: التطفيف في الوزن والكيل حرام بلا خلاف وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وقد مضى البحث في ذلك. النوع الرابع: ما لا ينتفع به. مسألة: يحرم بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كلها كالفارة والحيات والعقارب والخنافس والجعلات وبنات وردان وسباع البهائم التي لا تصبح للاصطياد كالأسد والذيب وما لا يوكل ولا يصار به من الطيور كالرخم والحداة والغراب لا يقع والأسود وبيعها كل هذا لا يحوز بيعه ولا اخذ ثمنه لعدم الانتفاع به كذا يحرم بيع المسوخ برية كانت كالقرد والدب أو بحرية كانت كالجري والمارماهي والسلاحف والرفاف وكرهه أحمد بن حنبل بيع القرد وقال الشافعي انما يحرم بيعه لا طاقة به واللعب فاما بيعه لمن ينتفع به كحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز كالصفر لنا انه من المسوخ فلا يجوز بيعه كغيره وما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
(١٠١٦)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476