منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٥
السابق
مخالف فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عثمان ابن عيسى عمن سمعه قال سئلته عن بيع المصاحف وشراؤها فقال لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدبور وقال اشتري منك هذا بكذا وبكذا وعن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أبيع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتريه وبع الورق والأديم والحديد لأنه يشتمل على كلام الله فيجب تعظيمه وصيانته عن البيع والابدال وعن عبد الله بن سلميان قال سألته عن من اشترى المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل اشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك وكذا و كذا احتجوا بان البيع يقع على الجلد والورق وبيع ذلك جايز والجواب ان يقصد ذلك بالبيع كان حلالا وليس البحث فيه. فروع: الأول:
يجوز شراء الجلد والورق إذا أراد بيع المصحف ولا يحل كلام الله تعالى على ما قلنا لما تضمنت الأحاديث الدالة على تسويغ ذلك الثاني لو اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع عندنا على أقوى القولين وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي يجوز ذلك ويجبر على بيعه لنا انه يحرم عليه استخدامه للتملك فيحرم عليه ابتداءه كساير المحرمات ولان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن المسافر بالقران إلى ارض العدو مخافة ان يناله أيديهم فلا يجوز تمكينهم من السبب لنيل ا يديهم إياه. الثالث: إذا اشترى المصحف فان عقد البيع على الجلد والورق صح كالبيع والا كان قوام كالبيع والقول لأبي عبد الله عليه السلام لا تبع كتاب ولا تشتروا وجوز ذلك أحمد بن حنبل لأنه استفاد للمصحف وبذله ماله فيه فكان جايزا والجواب في مساعدة على الحرام. الرابع: لا بأس بأخذ الأجرة على كتابة القران لما رواه عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بن الحسن أرادت ان يكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها من غير شرط فأعطته حين فرغ خمس دنانير إذ انه لم يبع المصحف الا حديثا. الخامس: روى الشيخ عن سماعة قال سئلته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصلح فقال إنها تحشى فقال إنك ان تركته لله جعل الله لك مخرجا وعن محمد بن الوراق قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قران مختم معشر بالذهب وكانت في اخر سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا الا كتابة القران بالذهب فإنه قال لا يعجبني ان يكتب الفران الا بالسود كما كتب أول مرة. مسألة: ويحرم السرقة والخيانة وبيعها واكل ثمنها بلا خلاف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أنفسكم بينكم بالباطل وقال تعالى ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وروى الشيخ عن عمار بن مروان قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شئ غل عن الامام فهو سحت وعن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربعة لا يجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والزنا لا يحوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صيام وعن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزني الرجل حتى يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حتى يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب الهبة ذات شرف حين يهبها وهو مؤمن قال ابن سنان قلت لأبي الجارود وما نهبه ذات يوم شرف قال نحن ما صنع خاتم قال من اخذ شيئا فهو له وعن ابن بحران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم وقد اشترك في عارها واثمها. فروع: الأول: لو اشترى السرقة ولم يعلمها أحل له ذلك بلا خلاف لان التكليف يستدعي العلم ويؤيده ما تقدم من قول أبي عبد الله عليه السلام عمن اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها وكذا ما رواه جراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت هذا وقد ثبت ان التقييد بالوصف يقتضي النفي عن المذكور وان قلنا بالمفهوم وعن إسحاق بن عمار قال سئلت عن الرجل يشتري من العالم وهو أظلم قال يشتري منه ما لا يعلم أنه ظلم فيه أحد. الثاني: لو امتزجت السرقة بأعيان غيرها واشتبهت وباع السارق جاز (شراؤه وبيعه) ما لم يعلم أنها العين المسروقة لان الأصل المباحة والملك لصاحب اليد لان يعلم المعارض ولما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك الثالث: قال الشيخ (ره) من وجد عند سرقة كان ضمانا لها إلا أن يأتي على شرائها بينة وعول في ذلك على ما رواه عمر السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهود وقال ابن إدريس مقصود (سحنا) انه ضامن مطلقا وانما الشرط في الرجوع وعدمه ذلك أنه ان كان عالما بأنها سرقة قوال البايع ذلك واشتراها كذلك لم يكن له الرجوع على البايع بالغرامة وانه لم يعره وانما أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته واما إن لم يعلم ذلك لا اعلمه البايع فنه يرجع على البايع بما غرمه لأنه غره وليس عليه واما الضمان فلا بد منه سواء جاء بالبينة على شرائها أو لم يأت وهذا حسن. الرابع:
لا خلاف في تحريم الخيانة ووجوب أداء الأمانة قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وروى ابن بابوية عن الحسن بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن ابائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
(١٠١٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476