منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٢
السابق
كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر لصلاحيته الخمر ومن طريق الخاصة ما رآه الشيخ (ره) عن سعيد بن محمد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن حرام وتعليمهن كفر واسماعهن نفاق وعن الحسن بن علي الوشا قال سال أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها الا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت والسحت في النار وعن طريق قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من اكل كسبها وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان يبيعهن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاث مائة ألف درهم وحملت ثمنه إليه فقلت له ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جواريه مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بيعهن وهذا الثمن بثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت إذا عرفت هذا فقد روى الشيخ عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أجرة المغنية التي تزف للعراس ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجل وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال مغنية التي تزق العرايس لا بأس بكسبها وعن أبي جعفر عليه السلام قد سئلت عن كسب المغنيات فقال التي تدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به شئ وهو قول الله تعالى ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال الشيخ (ره) الرخصة التي دلت هذه الأخبار عليها محمولة على من يتكلم بالأباطيل ولا يعلب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغير ه بل يكون من تزق العرايس ويتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الفحش والأباطيل فاما ما عدا هؤلاء ممن تتغنين له بساير أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرايس أو غيرها إذا ثبت هذا فان يعلم الغناء والأجر عليه حرام عندنا بلا خلاف لأنه فعل محرم فيحرم التوصيل عليه. مسألة:
يحرم أجرة النائحة بالأباطيل لأنه كذب وحرام واخذ الأجرة على الحرام حرام ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة قال سئلته عن كسب مغنية والنايحة فكرهه إذا ثبت هذا فلا بأس بكسب النائحة إذا لم يعتمد قول الأباطيل وان كان مكروها يشتد الكراهة مع الاشتراط روى الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي عبد الله صلى الله عليه وآله يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النواد ب يندبني عشر سنين معنى أيام لنا ولقول البني صلى الله عليه وآله اكل له نادبة الا عمي الحمزة لا نادبة عليه وعن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في ا لحي ولها جارية نايحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم ان تعلم معيشتي من الله وهذه ا لجارية النائحة وقد أحببت ان سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فإن كان حلالا والا بعتها وأكلت بثمنها حتى يأتي الله بالفرج فقال لها أبي والله اني لأعظم أبا عبد الله عليه السلام ان أسئلة هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه اجرته انا بذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام قال أتشارط قلت والله ما أدري تشارط أم لا قال قلت لها لا تشارط وتقبل كلما أعطيت وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال مات وليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وآله ان آل المغيرة قد أقاموا مناحة فاذهب إليهم فاذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جاز وكانت إذا قامت فأرخت شعرها حلال جسدها وعند طرقه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت أبغي الوليد بن الوليد با الوليد فتى العشرة حامي الحفيظة ماجد السمو إلى طلب الوتيرة قد كان عشا في السنن وجعفرا عدفا ويسره فما عاب عليها النبي صلى الله عليه وآله ذلك ولا قال لها شيئا وعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجرة النائحة التي ينوح على الميت. مسألة: القمار حرام بلا خلاف بين العلماء وكذا ما يؤخذ منه قال الله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وانما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر والقمار من عشرة أوجه وقد روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال للقائل مننه فإنه حرام وعن السكوني عن أبي عبد ا لله عليه السلام قال كان منهي عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار ان يأكل وقال هو سحت وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما يقوم به حتى الكعاب والجوز فقيل ما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم وقيل فما الأزلام قال أقداحهم التي كانوا يستقسمون بها إذا ثبت هذا فان جميع أنواع القمار حرام من اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم حتى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمنته الأحاديث ذهب إليه علماؤنا اجمع وقال الشافعي يجوز اللعب بالشطرنج وقال أبو حنيفة بقولنا لنا ما تقدم ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من لعب بالشطرنج والنرد سرا فكأنما غمس يده في دم الخنزير وقوله عليه السلام ما انا مردد ولا الدوسي والشطرنج لعب فكان محبينا احتج الشافعي بأنه فيه يستعبد الخاطر فكان محمود وهو ضعيف. مسألة: العش بما لا يخفى حرام بلا خلاف وروى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
(١٠١٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476