منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١١
السابق
يد الوكيل يد الموكل ولأنها نجسة محرمة فحرم بيعها والتوكيل فيه كالميتة والخنزير ولأنه يحرم بيعه فيحرم التوكيل فيه كالخنزير. مسألة:
ويحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات واتخاذها للمساكن كان يوجر داره لبيع الخمر أو ليجعل كنيسة أو بيعة وأشباه ذلك وهو وفاق لما تقدم في بيع العنب ليعمل خمرا لأنه بمنزلته ومساو له في علته ولما رواه الشيخ (ره) عن جابر قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته يبتاع فيه الحرام قال حرام اجره اما لو اجرها لمن يعمل ذلك لا على أن يعمله بل أجره مطلقا صح ذلك وحل له الأجرة كما قلناه في بيع العنب ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يواجر بنفسه ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر أو الخنازير فقال لا بأس إذا ثبت هذا فلو اجر سفينة أو دابته ليحمل الخمر أمكن القول بصحته لان حملها ليس بحرام لجواز ان يحمل ليجعل خلا اما حملها للشرب فإنه حرام والأجرة عليه باطلة. فرع: لا فرق في التجريم بين ان يكون البيت في السواد وغيره وقال أبو حنيفة يجوز ذلك أجرة بيت لبيع الخمر والقمار ان كان في السواد وخالفه صاحباه في ذلك واختلف أصحابه في تأويل قوله لنا انه فعل محرم فلم يجز إجارة عليه كإجارة عبده للفجور ولو اكترى ذمي من مسلم داره فأراد بيع الخمور فيها لم يكن لصاحب الدار منعه وبه قال أصحاب الرأي وقال الثوري له منعه لنا انه بإجارته ملك منافعها والتصرف فيها بمثل هذا كما لو كان ملكه وكما أنه يجوز له بيع الخمر في ملكه وشراؤه كذا هنا نعم لو اجره لذلك كان حراما عملا بعموم النهي. مسألة: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين ومساعدتهم هو أو يعلمه لما يتضمن من الفساد بالمعاونة على المسلمين ولما رواه الشيخ عن السراد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أبيع السلاح لا تبعه في فتنة وعن السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ما يقول اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفتي الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال لي احمل إليهم فان الله عز وجل يدفع عدونا وعدوكم يعنى الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك وعن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأدواتها فقال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان يحملوا إليهم السلاح والسروج فروع: الأول:
ظاهر هذه الأخبار يدل على تحريم المبايعة لهم عند قيام الحرب وعدم الهدنة وجواز بيعها حال الهدنة. الثاني: قال الشيخ (ره) في النهاية يجوز ان يباع عليهم ما يمكن في آلة السلاح كالدروع والخفاف قال ابن إدريس الخفاف جمع خف وليس هو من السلاح فان أراد الخفاف والجمع التخافيف فهي مزالة السلاح وقال الفارسي التاء زايدة في التخاف فعلى قول أبي علي مع سقوط لنا يصير الخف فيستقيم ان يكون من آلة الحرب وهذا التأويل الذي ذكره لا يكمن حمل كلام الشيخ (ره) عليه لان الشيخ عول في ذلك على رواية محمد بن قيس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الفئتين يلتقيان من أهل البغاة هل أبيعهما السلاح فقال بعهما ما مكنهما الدروع والخفين ونحو هذا. الثالث: لا فرق بين الجميع أصناف آلة الحرب في ذلك ولا فرق بين ان يكون العدو كافرا أو مسلما من أهل البغي أم لو باع آلة الحرب للظالم فالوجه فيه التفصيل فيقول ان يباعه ظالم كان حراما والا كان سايغا. والرابع:
روى الشيخ عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصقيل وولده قال كتبوا إلى الرجل الصالح جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون وانما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها أفيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب اجعل ثوبا للصلاة وكتب إليه جعلت فداك وقوايم السيف التي يسمى السفن اتخذتها من جلود السمك فهل يجوز إلى العمل بها ولسنا نأكل لحومها فكتب لا بأس. مسألة: يحرم بيع الخشب لمن يعلمه صنما أو صليبا على أن لا يعلمه كذلك ويكره انا ان الأول مساعدة على الحرام فيكون باطلا ولما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه مرابط فقال لا بأس به وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبيا فقال لا وعن عمر بن حريث قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب أبيعه يصنع للصلب والصنم قال لا واما الثاني فان المنع فما يمكن الانتفاع به وقد حصل البيع شروط وان كان فيصح وانما يكون الاحتمال ان يعمل ذلك فيكون مفسدة فيه مشكوكة ولهذا قلنا بالكراهية دون التحريم. مسألة: ويحرم على الأصنام والصلبان وغيرهما من هياكل العبادة المبتداء وآلات اللهو كالعود والزمر و اللات القمار كالنرد والشطرنج الأربعة عشر وغيرها من اللات اللعب بلا خلاف بين علمائنا. النوع الثالث: ظاهره محرم في نفسه الغناء. مسألة: عندنا حرام وأجرة المغنية حرام روى الجمهور عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يجوز مع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن ولهذا يحمل على بيعهن واما ماليتهن الخاصة لغير الغناء فلا يبطل
(١٠١١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476