منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠١٠
السابق
عدا كلب الصيد والماشية والزرع روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من اتخذ كلبا الكلب الماشية أو زرع أو صيد نقص من أجرة كل يوم ومن طريق الخاصة ما روي عنهم عليهم السلام انه من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط والقيراط كجبل أحد لأنه لا ينفك من النجاسة ويتعذر احتراز منه إذا ثبت هذا فلو اقتناه لحفظ البيوت والأقرب الإباحة وهو قول بعض الشافعية وبعضهم حرم ذلك لنا ان له دية مقدر بالشرع على ما يأتي فيجوز اقتناؤه ولأنه فيه منفعة كمنفعة الكلب الماشية والزرع من الحفظ والحراسة. السادس: يجوز تربية الجرو الصغير لاحد هؤلاء الأمور المطلوبة من الصيد وحفظ الزرع والماشية والحايط لأنه قصد لذلك فيأخذ حكمه كما جاز بيع الصغير والدابة الصغيرة وإن لم ينتفع بهما الا فيما بعد ولأنه لولا ذلك لم يكن جعل كلب للصيد إذ لا يصير معلما الا بالتعليم ولا يمكن تعليمه الا بتربيته واقتنائه مدة التعليم. السابع: لو اقتنا كلبا للصيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه لعدم امكان التحرز من ذلك وكذا لو حصد الزارع زرعه له إمساك الكلب إلى أن يزرع زرعا اخر وكذا لو هلكت ماشيته وأراد شراء غيرها فله إمساك كلها اما لو اقتنى من لا يصيد كلب الصيد فالوجه الجوز لأنه عليه السلام استثنى كلب الصيد. الثامن: كل ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه كالخنزير لأنه ليس له منفعة فلم يحرز ولو كان فيه منفعة حكمية جاز اقتناؤه وان كان نجسا يحرم بيعه كالكلب والخمر للتحليل واما السرجين فإنه يمكن الانتفاع به لتربيته للزرع فجاز اقتناؤه لكنه مكروه لما فيه من مباشرة النجاسة وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كلها كالحيات والعقارب والسباع لحصول الأذى منها. القسم الثاني: من قسم النجس وهو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابها نجاسة فنجست بها لا يخلو الحال فيها من أحد أمرين أحدهما ان يكون جامدا كالثوب وشبهه لهذا يجوز بيعه اجماعا لان البيع يتناول الثوب وهو ظاهر في أصله يكمن الانتفاع به بإزالة النجاسة عنه وانما جاورته النجاسة والثاني ان يكون ما يعالج اما أن لا يطهر كالخل والدبس لهذا لا يجوز بيعه اجماعا لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة واما ان يطهر كالماء ففيه للشافعي وجهان أحدهما انه لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يمكن غسله ولا يطهر بالغسل فلا يجوز بيعه كالخمر والثاني يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب النجس والاخر عندي أقوى وان كان رهنا فعندما لا يطهر بالغسل لكن يجوز الاستصباح به تحت الأظلة لهذا يجوز بيعه للانتفاع به من الاستصباح تحت السماء وللشافعي في طهارته وجهان أحدهما انه يطهر بالغسل لان يمكن غسله بالماء فهو كالثوب فيجوز بيعه على أحد الوجهين في الماء والثاني لا يطهر لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلا يطهر كالخل ولا يجوز بيعه النوع الثاني ما يحرم ما قصد به. مسألة: يحرم بيع العنب ليعمل خمرا وكذلك العصير وبه قال الشافعي واحمد وقال الثوري يجوز مع الحلال فمن شاء لنا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وعن النبي صلى الله عليه وآله لعن في الخمر عشرة وقال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبايعها ومبتاعها وساقيها وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها احتج المخالف بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولان البيع تم بأركانه وشروطه فيكون مباحا و يجوز الآية مخصوصة بأمور كثيرة فيختص منها محل النزاع للدليل ويمنع تمام البيع بأركانه وشروطه إذ من جملة الشروط ارتفاع الموانع ولم ترفع. مسألة: وهل يجوز ان يباع على من يعلمه إذا لم يبعه لذلك نص أصحابنا على جوازه وهو قول الحسن البصري وعطا والثوري ومنع منه احمد وكرهه الشافعي لنا انه عقد تم بشروطه وأركانه ولم يقرن به ما يبطل وكان سايغا بقوله تعالى وأحل البيع لا يقال إنه يبيعه إياه منكر من فعل القبيح فيكون حراما باطلا لقبحه لأنا نقول التمكن من القبيح ليس بقبيح لان الله تعالى كمن الكفار من الظالم من الكفر والظلم ولم يكن ذلك قبيحا والتحول بالكراهة حسن لا يأتين ان يكون فيه مساعدة على المعصية. مسألة: إذا باع العصير والعنب بعمل خمرا كان البيع باطلا وقال الشافعي يصح لنا انه عقد على غيره لمعصية الله تعالى فلا يصح كإجارة الأمة للزنا احتج بان التحريم لا يمنع صحة العقد كالتدليس في العيب والجواب الفرق ان المحرم في التدليس ليس هو الفعل وهو التدليس والتحريم هنا للعقد ولان التحريم هنا لحق الله تعالى فاسد العقد كبيع درهمين بدرهم بخلاف التدليس فإنه حق آدمي. مسألة: قد بينا انه لا يجوز بيخ الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا في شراءه وهو قول عامة العلماء وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم ان يؤكل ذميا في بيعها وشرائها لنا قوله عليه السلام في رواية عايشة حرمت التجارة في الخمر وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح هو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر و والميتة والخنزير والأصنام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل الله اليهود ان الله تعالى حرم عليهم شحومها فحملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ولان
(١٠١٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476