منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠٨
السابق
السوق والمصلى وبين يديه غرا ر مال فيها زبيب فسأله عن سعرها فسعر له مدين بدرهم فقال له عمر قد حدثت بغير مقتلة من الطايف يحمل زبيبا وهم يعسرون سعرك فاما ان ترفع في السعر واما ان تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت والجواب ان الضرر محقق مع التسعير على ما قلناه وفعل عمر لا حجة فيه على أنه خيره بين الرفع في السعر وبين الزبيب في البلد كيف شاء وليس فيه دلالة على التسعير. الثامن: قال الشيخ (ره) في الاستبصار والاخبار عامة في النهي على الاحتكار على كل حال وقد روى أن المحظور من ذلك هو انه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر ويكون واحد فإنه يلزمه اخراجه وبيعه بما يرزقه الله كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وينبغي ان يحمل هذه الأخبار المطلقة على هذه المقيدة روى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز فقال إن كان الطعام كثير البيع والناس فلا بأس وان كان الطعام قليلا فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. مسألة: قد بينا الاستحطاط من الثمن قبل التصرف وبعده مكروه بعد القصد والاستحقاق الثمن بكماله وليس بجزم روى الشيخ في الحسن عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت استحفظهم قال لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة وانما قلنا إن النهي للكراهية هنا ما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال لا بأس به وأمرني فكلمت رجلا في ذلك وعن يونس بن بعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له هل يصلح له قال نعم. مسألة: روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيعتين في بيعة وفسر بأميرين أحدهما ان يبيعه الشئ بثمن نقدا وبأكثر نسية وهذا لا يجوز لجهالة الثمن فصار كمال وقال بعتك هذا العبد أو هذا العبد وسيأتي البحث فيه وجوزه الشيخ (ره) وبه قال طاووس والحكم وحماد والثاني: ان يبيعه شئ بشرط ان يشتري منه اخر كما يقول بعتك بعتك داري هذه بشرط ان تبيعني دارك ومنع ابن إدريس من ذلك وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء عملا بالنهي المقتضي للفساد وقال مالك يجوز وهو عندي قوي وسيأتي البحث فيه. مسألة: ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة بفتح الحاء غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة وهو ان يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى انتاج الناقة لان ذلك أجل مجهول فيكون عذر ونهى أيضا عن المجر بالميم المفتوحة والجيم الساكنة تحتها نقطة واحدة والراء غير المعجمة وهو بيع ما في الأرحام وكره أبو عبيدة وقال ابن الأعرابي الذي في بطن الناقة وقال المجر الربا والمجر العمار والمجر المحاقلة والمزابنة ونهى عن بيع عنب الفحل وهو نطفته ونهى عن الملاقح وهي ما في بطون الأمهات والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول ونهى عليه السلام أيضا عن لامسة والمنابذة والملابسة ان يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع والمنابذة أن يقول نبذه إلى فقد اشتريته بكذا وقيل هي طرح الرجل ثوبه بالمبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه و قبل أن ينبذه كل واحد منهما ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه ونهى عليه السلام عن بيع الحصاة فقيل ان معناه أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى اي ثوب وقعت فهي ذلك بكذا وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأرض مقدار ما يبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وقيل هو أن يقول بعتك هذا بكذا على اني متى رميت الحصاة وجب البيع وهذا كله باطل على التفاسير لعدم انفكاكه من جهالة المبيع أو جهالة الاجل.
البحث الثاني في ضروب الاكتساب وفيه مباحث البحث الأول فيما تحرم التكسب به وهو أنواع الأول الأعيان النجسة مسألة: الأعيان قسمان طاهرة ونجسة والنجسة قسمان أحدهما ما هو نجس في نفسه وبالأصالة كالخمرة والأنبذة والميتة والخنزير والدم والمني وغير ذلك من النجاسات التي عددناها والثاني ما ينجس بالمجاورة بالطاهر يأتي البحث عنه والقسم الأول: من قسمي النجس يحرم بيعه وقد احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والاجماع قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع وروى الجمهور عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في مكة يقول إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ (ره) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنزير ومهر البغي والرشا في الحكم واجرة الكاهن وعن عمار بن مروان عن ا لباقر عليه السلام قال السحت أنواع كثيرة منها ثمن الخمر والنبيذ المسكر ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. مسألة: لا يجوز بيع السرجين النجس وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يجوز لنا انه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت إماما ليس بجنس من العذرات كعذرة الإبل والبقر والغنم فإنه لا بأس ببيعها لأنا غير ظاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كغيرها ويؤيده ما رواه محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة إذا ثبت هذا فكل روث ما لا يوكل لحمه نجس حرام بيعه وشراؤه وثمنه اما البول فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه لأنه نجس فكان الدم واما بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر فيجوز بيعه قال السيد المرتضى وادعى عليه الاجماع في النهاية بالمنع من الأبوال لها الا بول الإبل خاصة للاستشفاء. مسألة:
الخمر حرام نجس قد بيناه فيما سلف ويحرم بيعه وشراؤه واكل منه لا خلاف قال الله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
(١٠٠٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476