منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠٧
السابق
عن الحكرة في الأمصار وهذه الأخبار كما دلت على النهي دلت على الحرمة. فروع: الأول: الاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وقيل والملح فاما ما عدا ذلك فلا يتحقق فيه الاحتكار كالأدام والحلوى والعسل والزيت وأعلاف البهائم لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهي عن الحكرة في الطعام فدل بمفهومه على إباحة ذلك في غيره وكان سعيد بن المسيب وهو راوي حديث الاحتكار يحتكر الزيت وكان يحتكر النوى والخيط والبرز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن قد روى ابن بابوية عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال ليس الحكر الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ولان ما عدا الأقوات المذكورة مما لا نعلم الحاجة إليها وقد يستغنى عن أكثرها فلم يتحقق الحكرة كالثياب والحيوان. الثاني: قال ابن بابوية يتحقق الحكم بالزبيب عملا برواية غياث بن إبراهيم ولما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسألته عن الزيت فقال إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه ويدل بمفهومه على ثبوت الناس مع فقده عند غيره والرواية حسنة والأولى ضعيفة الا ان عمل أكثر أصحابنا على انتفاء الحكرة فيه. الثالث: قال الشيخ (ره) في المبسوط تثبت الاحتكار في الملح ولم يقف على حديث دال عليه ولعله نظر في ذلك إلى دعوى الحاجة إليه وامساس الضرورة له فصار كالطعام. الرابع: انما يثبت الاحتكار في الأقوات المذكورة إذا استبقاها للزيادة في الثمن اما لو استبقاها لاستعمالها لا حكرة فيه. الخامس: قال مالك والأوزاعي انما يثبت الاحتكار بشرط ان يشترط ولو جلب شيئا أو دخل في غلبة شيئا فأوجزه لم يكن محتكرا لقوله عليه السلام الجالب مرزوق المحتكر ملعون ولان الجالب لا يضيق على أحد ولا يضربه بل ربما ينفع فان الناس إذا علموا ان عنده طعاما بعد البيع كان ذلك معونا لقلوبهم على الصبر وأولى لهم من عدمه ويؤيده ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحكرة ان يمسك الطعام ليس في المصر غيره فيحتكره. السادس: انما يتحقق الاحتكار المحرم أو المكروه على اختلاف الرأيين عند احتياج الناس إلى الطعام وعدم الباذل والبايع سواء المحتكر فمتى تحقق الامام ذلك جبره على البيع وقال الشيخ (ره) في النهاية حده في الرخص أربعين يوما وفي الشدة أو البلاء ثلاثة أيام لما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحكرة في الحصب أربعين يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على أربعين يوما في الحصب وصاحب ملعون وما زاد على العشرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون لنا ما ورآه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحكرة ان يمسك طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو يباع فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل وعن صفوان عن أبي الفضل سلم الخياط قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما عملك قلت خياط وربما قدمت على انفاق و ربما قدمت على كساد فجلست قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر قال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع من الف جزاء قال لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام إياك ان يحتكر. السابع: على الامام ان يجبر المحتكرين على البيع وليس له ان يجبرهم على التسعير بل يتركهم يبيعون كيف شاؤوا وبه قال أكثر العلماء وهو مذهب الشافعي وقال المفيد وسلار رحمهما الله للامام ان يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد وبه قال مالك لنا ما رواه الجمهور عن انس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله غلا السعر وسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني أرجو ان القى عز وجل وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فترك اجابتهم إلى التسعير مع تعليله عليه السلام بالظلم دال على أنه ليس له ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد فقد الطعام ولم يبق شئ منه الا عند فلان فمره يبع قال فحمد الله وا ثنى عليه ثم قال يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه وعن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم الا بما أحبوا قال لا بأس بذلك وعن عبد الله بن حمزة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله انه مر بالمحتكرين فامر بحركتهم ان يخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله الوقوت عليهم فغضب عليه السلام حتى غرف ذلك الغضب في وجهه فقال انا أقوم عليهم انما الشعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء و يحفظه إذا شاء وروى ابن بابوية عن النبي صلى الله عليه وآله انه قيل له لو سعرت لنا سعر قال الأسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام ما كنت لألقي الله ببدعة لم يحدث التي فيها شيئا فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض وإذا استنصحتم فانصحوا له ولان الأصل تحريم نقل مال الغير عنه بغير اذنه ولأنه مال فلم يجز منعه من بيعه بما تراضيا عليه ولان فيه مفسدة لأنه ربما سمع الجالب بذلك فلا يقدم بسلعته وربما سمع صاحب البضاعة بالاكراه على التسعير فحبس ماله عنده وكتمه فيحصل الاضرار بالجانبين جانب المالك في منع بيع سلعته وجانب أهل البلد في منع الجلب إليهم احتجوا بان في ذلك اضرار بالناس فساغ التسعير لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار بان عمر مر بحاطب في
(١٠٠٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476