منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠٥
السابق
بدويا أو من قرية أو بلد أخرى ومعناه ان يخرج الحاضر إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول انا أبيع لك فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض روى الجمهور عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضرا لباد قال قلت لابن عباس ما قوله حاضرا لباد قال الا يكون له سمارا وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خراجا من المصر ولا يبيع حاضرا لباد وذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض إذا ثبت هذا فالمعنى فيه أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشترى الناس برخص وتوسع عليهم السعر وإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها الا سعر الذي ضاق على الناس وقد أشار النبي (صلى الله عليه وآله في تعليله إلى هذا المعنى بقوله عليه السلام ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال ابن إدريس وجدت بعض المصنفين قد ذكر في كتاب له قال نهى ان يبيع حاضر لباد فمعنى هذا النهي والله أعلم معلوم في ظاهر الخبر وهو الحاضر للبادي يعنى متحكما عليه في البيع بالكره أو بالرأي الذي يغلب به عليه يريد أن ذلك نظر له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته يضع دون رأيه أو ما أشبه ذلك فاما ان دفع البادي سلعة إلى الحاضر ينشرها للبيع ويعرضها ويستقضي ثمنها ثم يعرفه مبلغ الثمن فيلي البادي البيع بنفسه أو ما مر يلي ذلك بوكالته فذلك جايز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ لان ظاهر النهي انما هو ان يبيع الحاضر للبادي فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك لسبيل كما يتوهمه من قصر فهمه قال هذا اخر الكلام فاجتنب ايراده لتوقف عليه فإنه كلام محصل سديد في موضعه والمعنى الذي ذكرناه نحن أولا انه مأخوذ من التعليل الوارد في الحديثين. فروع: الأول: للشيخ رحمه الله في النهي قولان أحدهما لأنه الكراهة ذكره في النهاية وبه قال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه والثاني في التحريم ذكره في المبسوط والخلاف وهو قول ابن إدريس وبه قال طلحة بن عبد الله وابن عمير وأبو هريرة وانس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعي وفيه قوة لنا ان النهي ظاهر في التحريم كما أن الامر ظاهر في الايجاب احتج الشيخ رحمه هلله بالأصل والجواب ان النهي ضرف عن الأصل. الثاني: انما يحرم بذلك بثلاث شرايط أحدها ان يكون الحاضر فصد البادي ليتولى له الثاني ان يكون البادي جاهلا بالسعر لأنه داخل تحت التعليل من النبي صلى الله عليه وآله من حيث المفهوم إذ الامر بالترك ليرزق الله بعضهم من بعض انما يكون مع الجهل بالسعر الثالث ان يكون قد جلب السعر للبيع فلو جلبها لغير البيع فيحدث عليه الحاضر على البيع أو كان البادي عارفا بالقيمة لم يحصل التحريم وزاد أصحاب الشافعي شرطا اخر وهو ان يكون بالناس حاجة إلى السلعة وضيق في تأخير بيعه. الثالث: إذا اجتمعت الشرايط كان الحاضر قد ارتكب فعل حرام ولا يبطل البيع وبه قال الشافعي وقال احمد يبطل لنا ان الأصل الصحة والنهي لمعنى في غير المنهي عنه احتجوا بان النهي يدل على الف وا لجواب المنع من الدلالة. الرابع: لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له فالوجه الكراهية وبه قال مالك والليث وقال الأوزاعي وابن المنذر لا بأس لنا به ان التعليل متناولة فيدخل تحت النهي. الخامس: لا بأس بالشراء للبادي وبه قال الحسن البصري واحمد وقال نس بالمنع وعن مالك روايتان ان النهي غير متناول بلفظه ولا بمعناه الشراء فان النهي عن البيع انما هو للرفق باهل الحضر ليتسع عليهم المسعى ويزول عنهم الضرر وليس ذلك في الشراء لهم لعدم ضررهم لعدم الغير للبادين بل هو دفع الضرر عنهم في الخلق في نظر الشرع وعلى السواء فكلما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر لا يلزم ان يلزم أهل البدو الضرر. مسألة: وفي تلقي الركبان للشيخ قولان أحدهما التي ذكره في المبسوط وقال ابن إدريس والثاني الكراهية فإنه في النهاية ومعناه ان يخرج أهل البلد قوم إلى الركبان الذين قارنوا البلد فيشترون منهم أمتعتهم وأعواضهم قبل أن يعرفوا سعر البلد سوى انهم كانوا يتلقون الجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق فربما عيونهم عينا ظاهرا فيضروا بهم وباهل البلد أيضا لان الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم والذين يتلقونهم فلا يبيعونها سريعا يتربصون بها السعر فهو في معنى مع الحاضر للبادي وروى الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه السلام لا تلقوا الركبان ولا بيع حاضر لباد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا يأكل منه وعن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا يتلقى أحدهم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض إذا ثبت هذا فقد كرهه أكثر العلماء منهم عمرا بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وعن أبي حنيفة انه لا بأس بالتلقي لنا ما تقدم من الأحاديث إذا عرفت هذا فهل هو حرام أو مكر وه الا قوى التحريم عملا بالنهي الدال بظاهره عليه كما قلناه في بيع الحاضر للبادي. فروع: الأول: لو خاف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول عامة العلماء وقال ابن عبد البر وعن أحمد رواية ان البيع فاسد لنا ما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تلقوا بجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار فإنما ثبت الخيار بالبيع الصحيح لان الأصل الصحة احتج احمد بالنهي
(١٠٠٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476