منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠٤
السابق
ما خص بالأدلة فينبغي في هذه الصورة على مقتضى العموم وأيضا فقد وجد منه دليل الرضا فأشبه ما لو صرح به وبه قال أحمد بن حنبل لا يحرم لمساواة استدلالا لحديث فاطمة بن قيس وهو غير دال على مطلوبه إذ لو يوجد منها أمان على الرضا اقتضاءا في الباب انها استشارت النبي صلى الله عليه وآله في أمرها وليس ذلك دليلا على الرضا فكيف يحصل منه الرضا مع أنه عليه السلام قد نهاها بقوله لا (تقويتنا ينقل)؟؟ فلم يكن ففعل شيئا لا بعد مراجعته عليه السلام. فروع: الأول: لو سام على سوم أخيه فعل حراما في الموضع الذي حكمنا بتحريمه فلو عقد معه البيع صح ولا يضر في الملك تحريم السوم وبه قال الشافعي وبعض الجمهور أبطل البيع للنهي المقتضي للفساد والجواب المنع من اقتضاء النهي للفساد في المعاملات كما قلنا في البيع والنداء. الثاني: السوم في اللغة الزيادة واصله مجاوزة الحد في السعر على الزيادة ومنه الإبل الساعية إلى الراعية لأنها تجاوز حد الانبات للرعي. الثالث: روى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب السلعة أحق بالسوم. مسألة: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ومعناه ان الرجلين إذا تبايعا وعقد الايجاب والقبول فجاء رجل إلى المشتري في مدة الخيار فقال له انا أبيعك مثل هذه السلعة وبدون من هذا الثمن أو ابتعتك خيرا منها بهذا الثمن أو بدونه أو عرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى فهذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وآله ولما فيه من الفساد والاضرار بالمفسدين والافساد عليهم وايقاع المنازعة بينهم وقد قال الله تعالى خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو اصلاح بين الناس وكذا البحث لو اشترى على شراء أخيه بان يأتي إلى البايع في زمن قبل لزوم العقد فيدفع إليه في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به لأنه في معنى النهي إذ المقتضى للنهي في البيع قائم في الشراء ولان أحد من المسلمين لم يفرق بين الصورتين ولان الشراء يسمى بيعا فيدخل في النهي ولأنه عليه السلام نهى عن أن يخطب على خطبة أخيه وهو في معنى المخاطب إذا ثبت هذا فلو خالف وعقد بعد أن فسخ البايع ويكون قد فعل محرما وبه قال الشافعي وقال بعض الجمهور يبطل البيع عملا بالنهي المقتضي للفساد وهو ممنوع لأنا قد بينا ان النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد أيضا في المحرم وعرض سلعته للمشتري أو قوله للذي فسخ البيع من اجله وهو سابق على البيع ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر في البيع والمحصل للمصلحة أولى. مسألة: النجش بالنون والجيم والشين المعجمتين منهي عنه حرام وهو ان يزيد السلعة من لا يريد شراءها وانما يقصد بذلك ان يقتدي به المقام فيظن انه لم يرد فيها هذا القدر الا وهي هاوية فيغتر بذلك وهو محرم اجماعا قال البخاري الناجش اكل ربا وهو خداع باطل لا يحل وروى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النجش وعن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال تلقوا الركبان ولا تبع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد لأنه خداع ولأنه غش وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله روى ابن بابوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة والجولاء إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أبقى وابقاء المال وقال عليه السلام من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة لأنهم أغش الناس للمسلمين. فروع: الأول: إذا اشترى مع النجش فالشراء صحيح وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وقال أحمد بن حنبل البيع باطل لنا ان النهي عادل الناجش لا على العاقد فلم يؤثر في البيع ولان النهي لحق آدمي فلا يفسد البيع كالتلقي وبيع المعيب والمدلس بخلاف حق الله تعالى لان حق الادمي يكمن جبره بالخيار. الثاني: ان كان في البيع غبن لم يجر العادة بمثله بجبر المشتري في الفسخ والامضاء لأنه حرام القول الصادق عليه السلام غبن المؤمن حرام وفي رواية أخرى انه ربا فيكون محرما يثبت به الخيار اما ان كان الغبن فيما تجري العادة بثمنه فان الخيار ساقط والبيع لازم. الثالث: فرق في ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش بين ان يكون النجش بمواطاة البايع أولم يكن وبه قال احمد وقال أصحاب الشافعي إن لم يكن ذلك بمواطات البايع وعلمه فلا خيار كما في تلقي الركبان احتجوا بان التفريط منه حيث اشترى ما لا يعرف قيمته والجواب النقض بالبيع الرابع: لو قال البايع أعطيت في هذه السلعة كذا فصدقه المشتري فشراها بذلك ثم بان كذبه صح البيع وكان له الخيار أيضا لأنه في معنى النجش. مسألة: بيع الطليحة فاسد ومعنى بيع الطليحة ان يخاف الرجل من السلطان ان يأخذ ملكه أو متاعه أو غر السلطان فيواطي رجلا على أن يظهر انه اشتراه من لتحمي بذلك ولا يريد بيعا حقيقيا إذا عرفت محل النزاع فهذا عندنا باطل وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة والشافعي انه صحيح لنا انها لم يوجد منها حقيقية البيع لأنها لم يقصداه واللفظ انما يتم دلالته مع القصد وهما لم يقصد البيع فأشبها الهازلين احتجوا بان البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بغير شرط والجواب المنع من تتمة البيع من أركان البيع الايجاب والقبول المقترنين بالقصد ولم يوجد. مسألة: ونهى النبي صلى الله عليه وآله ان يبيع حاضرا لباد والبادي هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان
(١٠٠٤)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476