منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣
السابق
برأيهم فيخطئون [ويصيبون] (1) وكان أبي لا يقول برأيه) (2).
الخامس: أن نقول: [إنه] (3) أحد (4) أعضاء الطهارة، فلا يجوز على الحائل قياسا على الوجه واليدين، أو نقول: عضو يسقط في حال الضرورة من غير بدل، فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرأس، وشرطنا الانفصال ليخرج الشعر في الأصل، أو نقول: حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه كالعمامة والبرقع، أو نقول: الطهارة من حدث، فلا يجوز (5) فيها المسح على الخف كالجنابة.
احتجوا (6) بما روي عنه عليه السلام أنه مسح على خفيه (7).
والجواب: أن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لا يجوز، وأيضا فهي معارضة برواية علي عليه السلام أنه قال: (نسخ (8) الكتاب المسح على الخفين) (9) وبما قدمناه من الأحاديث عنه عليه السلام وعن أصحابه (10).

(١) أضفناه من المصدر.
(٢) التهذيب ١: ٣٦١ حديث ١٠٨٩، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ١٠.
(٣) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٤) (ق) (ح): آخر.
(٥) (م) (ن): فلا يجزي.
(٦) الأم ١: ٣٢، المجموع ١: ٤٧٦، المبسوط للسرخسي ١: ٩٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٣، المغني ١:
٣١٦
، عمدة القارئ ٣: ٩٧، بداية المجتهد ١: ١٨، بدائع الصنائع ١: ٧، نيل الأوطار ١: ٢٢٢.
(٧) صحيح البخاري ١: ٦٢، صحيح مسلم ١: ٢٢٧ حديث ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٣ ٧٢.
سنن أبي داود ١: ٣٧، حديث ١٥٠ ١٤٩، سنن ابن ماجة ١: ١٨٠ باب ٨٤ من كتاب الطهارة، سنن الترمذي ١: ١٥٥ حديث ٩٤ ٩٣، سنن النسائي ١: ٨١، سنن الدارمي ١: ١٨١، سنن الدارقطني ١: ١٩٤ ١٩٣، الموطأ ١: ٣٥ حديث ٤٤ ٤١، نيل الأوطار ١: ٢٢١ حديث 1 و ص 225 حديث 2، 3.
(8) في المصادر: سبق.
(9) تقدمت في ص 80.
(10) تقدم في ص 80.
(٨٣)
التالي
الاولى ١
٤٨١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 البحث الرابع: في أفعال الوضوء وكيفيته في وجوب النية 4
2 في إزالة النجاسة وعدم افتقارها إلى النية 9
3 في غسل الميت وضرورة النية فيه 10
4 في الحائض إذا انقطع دمها 10
5 عدم بطلان الغسل ولا الوضوء فيما لو ارتد 10
6 في اعتبار طهارة الصبي 10
7 فيما لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه 11
8 فيما لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد 11
9 في كيفية النية وشرائطها 11
10 فيما لو نوى مالا يشرع له الطهارة كالأكل وغيره 12
11 فيما لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة كقراءة القرآن 13
12 فيما لو جدد الطهارة ندبا ثم تبين أنه كان محدثا 13
13 لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد 13
14 لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه 14
15 لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة 14
16 لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة 15
17 لو شك في النية بعد الفراغ 15
18 لو وضأه غير لعذر 15
19 عدم صحة طهارة الكافر لعدم النية منه 15
20 لو نوى بطهارته صلاة معينة 15
21 المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة 16
22 لو فرق النية على أعضاء الوضوء 16
23 في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء 17
24 لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث 17
25 لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره 17
26 كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب 17
27 في وجوب غسل الوجه 18
28 لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر 20
29 في عدم وجوب غسل ما خرج عن الحد 20
30 لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب 21
31 فيما لو نبت للمرأة لحية 22
32 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا 23
33 في عدم وجوب أو استحباب غسل الاذنين 24
34 في استحباب إسباغ ماء الوجه 28
35 فيما لو غسل منكوسا 28
36 في عدم استحباب فتح العين عند الوضوء 29
37 فيما لو غسل الشعر النابت على الوجه ثم زال عنه 30
38 في وجوب غسل اليدين 30
39 لو غسلهما مبتدئا بالمرافق 32
40 في أن الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن 33
41 لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض 33
42 لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها 34
43 فيما لو كان أقطع اليدين ووجد من يوضئه متبرعا 35
44 لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت 35
45 لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية 35
46 لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتل تدلت من محل الفرض 35
47 لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة 36
48 لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده 36
49 في إزالة الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته 36
50 ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا 36
51 في وجوب مسح الرأس 37
52 في أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر 42
53 في اختلاف القائلين بالاكتفاء بالأقل 45
54 في أن المسح عندنا مختص بالمقدم 45
55 في جواز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا 46
56 في جواز المسح على البشرة وعلى شعرها 47
57 لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة 47
58 في استحباب أن تضع المرأة القناع 49
59 في عدم المسح على الجمة 49
60 فيما لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه 49
61 في وجوب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل 50
62 لو غسل موضع المسح لم يجزئه 51
63 لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة 52
64 فيما لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة 53
65 فيما لو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين 53
66 في عدم استحباب مسح جميع الرأس ولا مسح الاذنين 54
67 فيما لو أصاب رأسه من ماء المطر 55
68 في عدم استحباب مسح العنق 55
69 في عدم جواز المسح على الاذنين 55
70 فيما لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها 57
71 في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين 57
72 في عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح 66
73 في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم 68
74 بيان عبارة علمائنا في معنى الكعب 71
75 في جواز المسح مقبلا ومدبرا 72
76 في عدم جواز استئناف ماء جديد 72
77 فيما لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء 72
78 في وجوب الانتهاء في المسح إلى الكعب 72
79 في سقوط فرض المسح عمن قطعت قدمه 73
80 فيما لو غسل موضع المسح 74
81 لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك 74
82 في عدم جواز المسح على الخفين ولا الجوربين 75
83 لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة 81
84 لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف 81
85 في جواز المسح على غير الخفين، والعمامة والقناع 81
86 في اشتراط المجوزين للمسح على الخفين تقدم الطهارة 81
87 لا يجزي المسح على الخفين في جنابة 83
88 فيما لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف 83
89 فيما لو تيمم ثم لبس الخف 83
90 فيما لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين 84
91 فيما لو لبس خفا مخرقا فوق صحيح 85
92 في أن التوقيت في المسح باطل 86
93 فيما لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر 90
94 في كون جواز المسح على ما يكون ساترا لمحل لفرض 92
95 في جواز المسح على الجوربين بالشرطين 93
96 في المسنون في المسح 94
97 في أن المجزئ ما وقع عليه اسم المسح 96
98 فيما لو مسح أسفل الخف دون أعلاه 97
99 لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل 98
100 فيما لو كان الخف مغصوبا 98
101 فيما لو زال عذرهما لا الضرورة المبيحة 98
102 في أن الترتيب واجب في الوضوء 101
103 في وجوب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، فالرجلين 106
104 لو نكس وضوء صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده 107
105 يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء 107
106 فيما لو وضأه أربعة لعذر دفعة 107
107 فيما لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة 107
108 في اشتراط الموالاة 109
109 في أن الموالاة هي المتابعة 113
110 فيمن لو أخل بالمتابعة اختيارا 113
111 فيما لو فرق لعذر 113
112 فيما لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة 114
113 فيما لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون 114
114 في كون الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة 114
115 في جواز من غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين 119
116 في اتفاق المسلمين على عدم استحباب ما زاد على الثلاث 119
117 فيمن لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها 119
118 فيما لو غسل يده ثلاثا 120
119 لا تكرار في المسح 120
120 في وجوب تحريك كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة 124
121 في نزع الجبائر مع المكنة 125
122 فيما لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض 127
123 في بيان موضع الجبيرة 127
124 لا توقيت في المسح على الجبيرة 127
125 لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى 127
126 لا فرق بين أن يشدها على طهارة أولا 127
127 فيما لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء 128
128 فيما إذا اختصت الجبائر بعضو 128
129 قول بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل 128
130 فيما إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة 129
131 فيما إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة 129
132 في عدم جواز أن يوضئه غيره 129
133 فيما إذا توضأ للنافلة 130
134 فيمن دام به السلس 134
135 البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث 136
136 لو ظن الحدث مع يقين الطهارة 138
137 لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم 138
138 فيما لو تيقن أنه وقت الزوال 139
139 لو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا 139
140 لو تيقن الحدث وشك في الطهارة 139
141 فيما لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو 142
142 لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين 143
143 لا يجوز لمثل هذا الشاك أن يصلى صلاة الثالثة إلا بطهارة مستأنفة 143
144 لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو 144
145 لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما 144
146 لو صلى الخمس بوضوء متعدد وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارة 144
147 لو شك في الطهارة فصلى 144
148 لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس الطهارات 144
149 لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى 145
150 يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول 146
151 في عدم جواز مس كتابة المصحف للمحدث 147
152 في جواز مس ما عدا الكتابة له كالهامش 150
153 في معنى المس 151
154 في منع الصبي من مس كتابة القرآن 151
155 في جواز حمله بحائل لا يتبعه في البيع 151
156 في كراهية المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو 151
157 في جواز تقليبه بعود ومسه به 152
158 فيما لو تصفحه بكمه 152
159 في جواز مس كتب التفسير وأحاديث النبي (ص) وكتب الفقه 152
160 في تناول المنع من المس الدراهم المكتوب عليها القرآن 152
161 لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع 153
162 عدم حرمة مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث 153
163 في حرمة مس المنسوخ حكمه خاصة 153
164 في استحباب الوضوء في أماكن 153
165 خاتمة: تتعلق بثواب الوضوء وعلته 155
166 المقصد الثالث في الغسل، والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه 159
167 في أنواع الغسل 160
168 البحث الأول: في الموجب 160
169 في أن خروج المني مطلقا موجب للغسل 165
170 فيما لو تيقن أن الخارج مني 168
171 فيما لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج 169
172 فيما لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك 170
173 فيما لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا 171
174 فيما لو استيقظ الرائي فوجد المني 172
175 فيما لو استيقظ فرأى مذيا 172
176 فيما لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني 172
177 في تعلق الحكم بالبالغ أو ممن قاربه 173
178 فيما لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا، ثم خرج بعد استيقاظه 173
179 فيما لو رأى منيا في ثوبه 173
180 في إعادة المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل 174
181 في أن هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه 174
182 فيما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال 174
183 لو أمذى لم يجب عليه شئ 175
184 فيما لو خرج المني من ثقبة الإحليل غير المعتاد 175
185 في أن الجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة 176
186 فيما لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل 178
187 فيما لو وطئ الغلام في دبره 180
188 في أن هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال 180
189 فيما لو وطئ بهيمة 181
190 في أن لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها 181
191 فيما لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل 182
192 فيما لو انقطعت الحشفة أو لم يكن له خلقة 182
193 فيما لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل 182
194 فيما لو وطئ الصبي أو وطئت الصبية 182
195 أصل في أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا 183
196 في ماذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم 184
197 حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه 186
198 في عدم إبطال الغسل عند الارتداد 186
199 لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره 187
200 فيما لو استدخلت ذكر الرجل 187
201 فيما لو لف على ذكره خرقة وأولج 187
202 البحث الثاني: في كيفية الغسل في أن النية شرط في الغسل من الجنابة 188
203 في أن الواجب في الغسل ما يسمى غسلا 188
204 في وجوب أن يتولى الغسل بنفسه 190
205 في وجوب الترتيب في غسل الجنابة 190
206 في عدم وجوب الترتيب على المرتمس في الماء 193
207 في أن الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة 194
208 فيما لو أخل بالترتيب 195
209 فيما لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء 195
210 فيما لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس 196
211 في أن المرأة كالرجل في الاغتسال 197
212 في وصول الماء إلى أصول الشعر 197
213 في عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر واللحية 198
214 في وجوب غسل الحاجبين والأهداب 200
215 فيما لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية 200
216 في استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما 200
217 في وجوب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه 200
218 في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة 201
219 في أمور تستحب للمغتسل 201
220 في غسل اليدين ثلاثا 202
221 في المضمضة والاستنشاق 202
222 في عدم وجوب إمرار اليدين في الطهارتين 202
223 في استحباب الغسل بصاع فما زاد 205
224 في إجزاء المد في الوضوء والصاع في الغسل 207
225 فيما لو زاد على المد في الوضوء 208
226 في أن المد الذي للوضوء غير الصاع 208
227 في أن الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل 209
228 في استحباب الدعاء 210
229 البحث الثالث: في أحكام الجنب في حرمة قراءة العزائم الأربع عليه 210
230 في تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية 211
231 في عدم حرمة قراءة غير العزائم 211
232 في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات 214
233 في حرمة مس كتابة القرآن عليه 215
234 في كراهية مس المصحف وحمله 216
235 في جواز مس كتب التفسير عدا الآيات 217
236 في جواز حمله بغلافه 217
237 في جواز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما 217
238 في عدم جواز مس القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته عليه 218
239 في جواز أن يذكر الله 218
240 في عدم جواز اللبث في المسجد عليه 218
241 في جواز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان 219
242 في عدم جواز الدخول في المسجد عليه وعلى الحائض 221
243 فيما لو احتلم في أحد المسجدين 221
244 في أن الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه 221
245 في عدم جواز وضع شئ في المساجد مطلقا 221
246 فيما لو خاف الجنب على نفسه أو ماله 222
247 فيما لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد 224
248 في كراهية أشياء للجنب 225
249 في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء 232
250 في عدم استحباب الوضوء قبل الغسل عندنا 235
251 في أن هل يكفي الغسل مطلقا 235
252 فيما لو اجتمعت أغسال واجبة معه 238
253 فيما لو جرى الماء تحت قدمي الجنب 241
254 في أن غسل الرجلين تابع للطرفين 242
255 في عدم وجوب تخليل الأصابع إلا مع الظن بوصول الماء 242
256 فيما لو خاض في النهر وأرضه وحلة للاغتسال 242
257 فيما لو اغتسل ثم رأى بللا 242
258 فيما لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا 248
259 فيما لو جامع ولم ينزل 248
260 في أن هل تستبرئ المرأة أم لا؟ 248
261 فيما لو رأت بللا 248
262 فيما لو لم يتأت البول 249
263 فيما لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل 249
264 خاتمة: تشتمل على فصول فصل في هل أن غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره 251
265 فصل في عدم البأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه 254
266 فصل فيما لو أصيب قميص المرأة أو إزارها من بلل الفرج 255
267 فصل في أن نساء النبي (ص) كن إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن 255
268 فصل في عدم البأس بالجماع في الماء 256
269 فصل فيما لو أجنب الرجل في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى يخرج الشهر 256
270 فصل فيما لو اغتسل الرجل بغير إزار حيث لا يراه أحد 256
271 فصل فيما لو أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماءا جامدا 256
272 فصل في أن إدخال الماء في العين ليس بشرط 257
273 فصل في أن هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة 258
274 فصل في عدم كراهية الوضوء ولا الغسل بماء زمزم 258
275 فصل في جواز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس 258
276 الفصل الثاني: في الحيض 261
277 البحث الأول: في تعريف الحيض 262
278 فيما لو اشتبه بدم العذرة 263
279 في أن لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره 264
280 في أن الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟ 268
281 البحث الثاني: في وقته في أن لأيام الحيض طرفي قلة وكثرة 274
282 في أن هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا؟ 280
283 في كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة 282
284 في أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام 283
285 في أن ألوان الدماء ستة 286
286 في ذكر أن طرف القلة حده الثلاثة، والكثرة حده العشرة 290
287 القسم الثاني: في مقابله فيما لو تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين 295
288 في المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات 298
289 في حكم المتحيرة 302
290 فيما إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين 303
291 فيما لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة 303
292 فيما لو اتفق لها ذلك في رمضان 304
293 القسم الثالث: في ذات العادة الفاقدة للتمييز 304
294 في ثبوت العادة على المرأة 306
295 فيما لو عرفت المرأة شهرها 308
296 في عدم اشتراط استقرار عادة الطهر في استقرار العادة 309
297 في عدم اشتراط التساوي في الوقت 309
298 في عدم اشتراط تكثر الأشهر في العادة 309
299 فيما لو اتفق العدد والوقت في الثانية مع الأولى 309
300 في أن العادة تثبت بالتمييز 309
301 فيما لو رأت المبتدئة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة 310
302 في كون العادة إما متفقة أو مختلفة 310
303 فيما لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثاني ستة... 311
304 في ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها 311
305 في أن الاستظهار ليس على الوجوب 315
306 فيما لو استظهر بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة 316
307 فيما لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتته في وقت الاستظهار 316
308 في ورود الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام 316
309 فيما لو انقطع لدون العشرة 316
310 القسم الرابع: في الفاقدة للعادة ذات التمييز 317
311 في اشتراط أمور ثلاثة في التمييز 319
312 في عدم اشتراط التكرار في التمييز 319
313 فيما لو رأت أسود بين أحمرين 320
314 فيما لو رأت ثلاثة صفراء 320
315 فيما لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر ثم عشرة أسود 320
316 فيما لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر 321
317 فيما لو رأت في أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود 321
318 فيما لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر 321
319 فيما لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع 321
320 في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة 322
321 البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة في كون الانتقال على ضربين 324
322 فيما لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها 325
323 في ذات العادة إذا نسيتها 327
324 في الامتزاج 331
325 في التلفيق 333
326 فيما لو رأت الدم يوما وانقطع 338
327 لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا 338
328 البحث الرابع: في الأحكام في حرمة الصلاة والصوم على الحائض 338
329 في عدم تحريم سجود الشكر ولا سجود التلاوة عليها 341
330 في عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم 341
331 في كون الحائض غير مخاطبة بالصوم 341
332 في ترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها 341
333 في تحريم اللبث عليها في المساجد 344
334 في جواز الاجتياز لها في المساجد 345
335 فيما لو اتفق لها الحيض في أحد المسجدين 347
336 في كراهية الاجتياز لها في غير المسجدين 347
337 في حرمة أن تضع شيئا في المسجد 348
338 في حرمة الطواف عليها 348
339 في حرمة قراءة الغرائم عليها 349
340 في عدم حرمة قراءة غير العزائم عليها 349
341 في حرمة قراءة بعض السورة عليها حتى البسملة 349
342 في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات 349
343 في حرمة مس كتابة القرآن 349
344 أصل في أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب 350
345 في تحريم وطء الرجل الحائض قبلا 353
346 في تحريم طلاق الحائض 359
347 في تحريم الاعتكاف عليها 359
348 في وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم 360
349 في أن المراد بوجوب الغسل وجوبه لأجل الصلاة 362
350 في أن الغسل شرط في الصلاة 363
351 في وجوب الترتيب في الغسل 364
352 في وجوب النية 364
353 في وجوب الاستبراء عليها عند الانقطاع لدون العشرة 365
354 في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة 365
355 أصل في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا 366
356 في أن صوم الحائض ليس بواجب 367
357 فيما لو دخل الوقت وهي طاهر 367
358 في اشتراط إدراك الفريضة والطهارة 367
359 فيما لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة 367
360 فيما لو عقبت بالنفاس 369
361 فيما لو دخل الوقت وهي حائض 369
362 فيما لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس 374
363 في عدم وجوب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة 374
364 فيما لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة 375
365 فيما لو قبل باشتراك الوقت بين الصلاتين 375
366 في سماعها سجدة التلاوة 375
367 في استحباب الوضوء لها عند كل صلاة 378
368 في أنه لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة 378
369 فيما لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا 379
370 فيما لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه أنها حائض فبانت طاهرا 379
371 فيما لو اغتسلت عوض الوضوء 379
372 فيما لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ 379
373 في كراهية الخضاب لها 379
374 في تحريم وطء الحائض قبلا ودبرا 380
375 في الكفارة في أوله وفي أوسطه وفي آخره 385
376 في كون الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عاداتهن 387
377 فيما لو عجز عن الكفارة 387
378 في كون حكم الأجنبية حكم الزوجة 387
379 فيما لو وطئ جاهلا أو ناسيا 387
380 فيما لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه 388
381 فيما لو وطئ الصبي 388
382 فيما لو كرر الوطء 388
383 في وجوب التعزير على الواطئ 388
384 في وجوب قتله لو وطئ مستحلا 388
385 في وجوب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه 388
386 في عدم وجوب الكفارة على المرأة ولو غرت زوجها 389
387 في كون حكم النفساء في ذلك حكم الحائض 389
388 في عدم الفرق في الإخراج بين المضروب والتبر 389
389 في أن مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات 389
390 في إباحة وطء المستحاضة عندنا 389
391 فيما لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل 389
392 فيما لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها 393
393 في كراهية وطء الزوج لها قبل الغسل 395
394 فيما لو غلبته الشهوة 395
395 في طهارة عرق الحائض 395
396 فصول في الباب فصل في أنه لا ينبغي لها أن تشرب دواءا إذا احتبس دمها 396
397 فصل في أنه أغلب ما يجيء الحيض كل شهر مرة 396
398 فصل في الناسية للعدد والوقت 398
399 فصل في عدم جواز الاختضاب للحائض 398
400 فصل فيما لو شكت المرأة حال الصلاة هل حاضت أم لا؟ 399
401 فصل فيما لو كان على الحائض جنابة 400
402 فصل في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى 402
403 فصل في استحباب الغسل لها للإحرام والجمعة ودخول الحرم 402
404 فصل في من جامع امرأته وهي حائض 403
405 فصل في أنه لا بأس أنه تغتسل وعليها الزعفران 403
406 فصل في أن بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس 403
407 الفصل الثالث: في الاستحاضة 404
408 في وجوب اعتبار المستحاضة الدم في قلته وكثرته وتوسطه 404
409 فيما لو كان الدم كثيرا 409
410 في حكم النية 411
411 فيما لو فعلت هذه الأغسال 411
412 في عدم جواز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد 411
413 في أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل 412
414 في أن المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها 412
415 في وجوب التحفظ عليها بمنع الدم من التعدي 416
416 في أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها 417
417 فيما لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء 418
418 فيما لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى 418
419 فيما لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع 418
420 في كون غسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب 418
421 في أنه لو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت كان أبلغ للتطهير 418
422 الفصل الرابع: في النفاس 420
423 في أنه لا يكون نفاس إلا مع الدم 420
424 في أنه لو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا 421
425 فيما لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان ورأت الدم 422
426 فيما لو خرج بعض الولد 423
427 في الدم الخارج قبل الولادة 423
428 في أن الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس 423
429 في عدم وجوب الحد لأقل النفاس 425
430 في الخلاف في حد كثرته بين علمائنا 427
431 فيما لو انقطع الدم لدون العشرة 437
432 فيما لو تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس 437
433 في أنه هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس 438
434 فيما لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية 438
435 في الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة 439
436 فيما لو تجاوز الدم أكثر أيام النفاس 440
437 فيما لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس 440
438 فيما لو لم يعد إلا بعد العاشر 441
439 فيما لو ولدت ولم ترد دما إلا يوم العاشر 441
440 في المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت 442
441 فيما لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما 442
442 في أنه لا اعتبار بعادتها في النفاس عندنا 442
443 في القائلين باعتبار العادة فيه 442
444 فيما لو ولدت توأمين 443
445 في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح 444
446 في كون غسلها واجب 446
447 فيما لو طهرت ثم ولدت ولم تر دما 447
448 الفصل الخامس: في غسل مس الأموات في وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده 447
449 في وجوب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل 451
450 في أنه لا فرق في اللمس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين 451
451 فيما لو مسه رطبا 451
452 في عدم وجوب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل 451
453 فيما لو مسه قبل برده 452
454 في عدم وجوب الغسل بمس الشهيد 452
455 في المقتول قودا أو مرجوما أو حدا 452
456 في السقط الذي لدون أربعة أشهر 452
457 في وجوب الغسل بمس الكافر 453
458 فيما لو تعذر الماء فيمم الميت 453
459 في وجوب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم 453
460 فيمن مس ميتا من غير الناس 453
461 فيما لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة 453
462 لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة 453
463 فيما لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر 454
464 في أنه هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة 454
465 في وجوب الغسل على من غسل الكافر الحي 454
466 الفصل السادس: في الأغسال المندوبة 454
467 في أن وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال 459
468 في أن الغسل مستحب لليوم 460
469 في قضاء غسل يوم الجمعة لوفاته 461
470 فيما لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة 461
471 فيما لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ثم وجد الماء يوم الجمعة 462
472 في وجوب النية فيه 462
473 في استحباب الدعاء فيه 462
474 في كون الاستحباب للرجال والنساء الحاضرين وغيرهم 463
475 في أنه لو حضر الجمعة من لا تجب عليه 464
476 في أنه كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل 464
477 في استحباب الغسل في يومي الفطر والأضحى 465
478 في كون وقت الغسل بعد طلوع الفجر 466
479 في أنه هل يمتد وقته بامتداد اليوم 466
480 في أنه لو فاته لم يستحب قضاؤه 466
481 في استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة 466
482 في وجوب النية 467
483 في استحباب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان 467
484 في ما يستحب للمكان 468
485 في ما يستحب للفعل 468
486 في أن الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة 469
487 في أن الزيارة تعم زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) 469
488 في كون هذا الحكم عام في الرجال والنساء 469
489 في استحباب الغسل من توبة الفسق 469
490 في استحباب الغسل من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا 470
491 في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء 472
492 في استحباب الغسل عند صلاة الاستخارة والحاجة 472
493 في استحباب غسل المولود عند ولادته 473
494 في استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا 474
495 في استحباب الغسل من قتل الوزغ 474
496 فيما لو اجتمعت أسباب الاستحباب 475
497 في عدم رفع هذه الأغسال الحدث 475
498 في ما يستحب للمكان والفعل 475
499 في أن ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه 475
500 فيما لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب 475
501 في أنه لا عوض لهذه الأغسال المندوبة 475
502 في أن كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة 475
503 فيما لو نوى المجنب غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة 476
504 في عدم وجوب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا 476
505 في استحباب الغسل للصبي إذا أدرك 476