الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
السابق
الكتاب: منتهى المطلب (ط.ج)
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ٢
الوفاة: ٧٢٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٨١ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
البحث الرابع: في أفعال الوضوء وكيفيته في وجوب النية
4
2
في إزالة النجاسة وعدم افتقارها إلى النية
9
3
في غسل الميت وضرورة النية فيه
10
4
في الحائض إذا انقطع دمها
10
5
عدم بطلان الغسل ولا الوضوء فيما لو ارتد
10
6
في اعتبار طهارة الصبي
10
7
فيما لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه
11
8
فيما لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد
11
9
في كيفية النية وشرائطها
11
10
فيما لو نوى مالا يشرع له الطهارة كالأكل وغيره
12
11
فيما لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة كقراءة القرآن
13
12
فيما لو جدد الطهارة ندبا ثم تبين أنه كان محدثا
13
13
لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد
13
14
لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه
14
15
لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة
14
16
لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة
15
17
لو شك في النية بعد الفراغ
15
18
لو وضأه غير لعذر
15
19
عدم صحة طهارة الكافر لعدم النية منه
15
20
لو نوى بطهارته صلاة معينة
15
21
المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة
16
22
لو فرق النية على أعضاء الوضوء
16
23
في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
17
24
لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث
17
25
لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره
17
26
كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب
17
27
في وجوب غسل الوجه
18
28
لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر
20
29
في عدم وجوب غسل ما خرج عن الحد
20
30
لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب
21
31
فيما لو نبت للمرأة لحية
22
32
لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا
23
33
في عدم وجوب أو استحباب غسل الاذنين
24
34
في استحباب إسباغ ماء الوجه
28
35
فيما لو غسل منكوسا
28
36
في عدم استحباب فتح العين عند الوضوء
29
37
فيما لو غسل الشعر النابت على الوجه ثم زال عنه
30
38
في وجوب غسل اليدين
30
39
لو غسلهما مبتدئا بالمرافق
32
40
في أن الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن
33
41
لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض
33
42
لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها
34
43
فيما لو كان أقطع اليدين ووجد من يوضئه متبرعا
35
44
لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت
35
45
لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية
35
46
لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتل تدلت من محل الفرض
35
47
لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة
36
48
لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده
36
49
في إزالة الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته
36
50
ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا
36
51
في وجوب مسح الرأس
37
52
في أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر
42
53
في اختلاف القائلين بالاكتفاء بالأقل
45
54
في أن المسح عندنا مختص بالمقدم
45
55
في جواز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا
46
56
في جواز المسح على البشرة وعلى شعرها
47
57
لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة
47
58
في استحباب أن تضع المرأة القناع
49
59
في عدم المسح على الجمة
49
60
فيما لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه
49
61
في وجوب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل
50
62
لو غسل موضع المسح لم يجزئه
51
63
لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة
52
64
فيما لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة
53
65
فيما لو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين
53
66
في عدم استحباب مسح جميع الرأس ولا مسح الاذنين
54
67
فيما لو أصاب رأسه من ماء المطر
55
68
في عدم استحباب مسح العنق
55
69
في عدم جواز المسح على الاذنين
55
70
فيما لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها
57
71
في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين
57
72
في عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح
66
73
في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم
68
74
بيان عبارة علمائنا في معنى الكعب
71
75
في جواز المسح مقبلا ومدبرا
72
76
في عدم جواز استئناف ماء جديد
72
77
فيما لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء
72
78
في وجوب الانتهاء في المسح إلى الكعب
72
79
في سقوط فرض المسح عمن قطعت قدمه
73
80
فيما لو غسل موضع المسح
74
81
لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك
74
82
في عدم جواز المسح على الخفين ولا الجوربين
75
83
لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة
81
84
لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف
81
85
في جواز المسح على غير الخفين، والعمامة والقناع
81
86
في اشتراط المجوزين للمسح على الخفين تقدم الطهارة
81
87
لا يجزي المسح على الخفين في جنابة
83
88
فيما لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف
83
89
فيما لو تيمم ثم لبس الخف
83
90
فيما لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين
84
91
فيما لو لبس خفا مخرقا فوق صحيح
85
92
في أن التوقيت في المسح باطل
86
93
فيما لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر
90
94
في كون جواز المسح على ما يكون ساترا لمحل لفرض
92
95
في جواز المسح على الجوربين بالشرطين
93
96
في المسنون في المسح
94
97
في أن المجزئ ما وقع عليه اسم المسح
96
98
فيما لو مسح أسفل الخف دون أعلاه
97
99
لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل
98
100
فيما لو كان الخف مغصوبا
98
101
فيما لو زال عذرهما لا الضرورة المبيحة
98
102
في أن الترتيب واجب في الوضوء
101
103
في وجوب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، فالرجلين
106
104
لو نكس وضوء صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده
107
105
يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء
107
106
فيما لو وضأه أربعة لعذر دفعة
107
107
فيما لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة
107
108
في اشتراط الموالاة
109
109
في أن الموالاة هي المتابعة
113
110
فيمن لو أخل بالمتابعة اختيارا
113
111
فيما لو فرق لعذر
113
112
فيما لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة
114
113
فيما لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون
114
114
في كون الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة
114
115
في جواز من غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين
119
116
في اتفاق المسلمين على عدم استحباب ما زاد على الثلاث
119
117
فيمن لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها
119
118
فيما لو غسل يده ثلاثا
120
119
لا تكرار في المسح
120
120
في وجوب تحريك كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة
124
121
في نزع الجبائر مع المكنة
125
122
فيما لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض
127
123
في بيان موضع الجبيرة
127
124
لا توقيت في المسح على الجبيرة
127
125
لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى
127
126
لا فرق بين أن يشدها على طهارة أولا
127
127
فيما لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء
128
128
فيما إذا اختصت الجبائر بعضو
128
129
قول بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل
128
130
فيما إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة
129
131
فيما إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة
129
132
في عدم جواز أن يوضئه غيره
129
133
فيما إذا توضأ للنافلة
130
134
فيمن دام به السلس
134
135
البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث
136
136
لو ظن الحدث مع يقين الطهارة
138
137
لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم
138
138
فيما لو تيقن أنه وقت الزوال
139
139
لو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا
139
140
لو تيقن الحدث وشك في الطهارة
139
141
فيما لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو
142
142
لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين
143
143
لا يجوز لمثل هذا الشاك أن يصلى صلاة الثالثة إلا بطهارة مستأنفة
143
144
لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو
144
145
لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما
144
146
لو صلى الخمس بوضوء متعدد وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارة
144
147
لو شك في الطهارة فصلى
144
148
لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس الطهارات
144
149
لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى
145
150
يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول
146
151
في عدم جواز مس كتابة المصحف للمحدث
147
152
في جواز مس ما عدا الكتابة له كالهامش
150
153
في معنى المس
151
154
في منع الصبي من مس كتابة القرآن
151
155
في جواز حمله بحائل لا يتبعه في البيع
151
156
في كراهية المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو
151
157
في جواز تقليبه بعود ومسه به
152
158
فيما لو تصفحه بكمه
152
159
في جواز مس كتب التفسير وأحاديث النبي (ص) وكتب الفقه
152
160
في تناول المنع من المس الدراهم المكتوب عليها القرآن
152
161
لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع
153
162
عدم حرمة مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث
153
163
في حرمة مس المنسوخ حكمه خاصة
153
164
في استحباب الوضوء في أماكن
153
165
خاتمة: تتعلق بثواب الوضوء وعلته
155
166
المقصد الثالث في الغسل، والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه
159
167
في أنواع الغسل
160
168
البحث الأول: في الموجب
160
169
في أن خروج المني مطلقا موجب للغسل
165
170
فيما لو تيقن أن الخارج مني
168
171
فيما لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج
169
172
فيما لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك
170
173
فيما لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا
171
174
فيما لو استيقظ الرائي فوجد المني
172
175
فيما لو استيقظ فرأى مذيا
172
176
فيما لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني
172
177
في تعلق الحكم بالبالغ أو ممن قاربه
173
178
فيما لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا، ثم خرج بعد استيقاظه
173
179
فيما لو رأى منيا في ثوبه
173
180
في إعادة المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل
174
181
في أن هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه
174
182
فيما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال
174
183
لو أمذى لم يجب عليه شئ
175
184
فيما لو خرج المني من ثقبة الإحليل غير المعتاد
175
185
في أن الجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة
176
186
فيما لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل
178
187
فيما لو وطئ الغلام في دبره
180
188
في أن هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال
180
189
فيما لو وطئ بهيمة
181
190
في أن لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها
181
191
فيما لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل
182
192
فيما لو انقطعت الحشفة أو لم يكن له خلقة
182
193
فيما لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل
182
194
فيما لو وطئ الصبي أو وطئت الصبية
182
195
أصل في أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا
183
196
في ماذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم
184
197
حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه
186
198
في عدم إبطال الغسل عند الارتداد
186
199
لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره
187
200
فيما لو استدخلت ذكر الرجل
187
201
فيما لو لف على ذكره خرقة وأولج
187
202
البحث الثاني: في كيفية الغسل في أن النية شرط في الغسل من الجنابة
188
203
في أن الواجب في الغسل ما يسمى غسلا
188
204
في وجوب أن يتولى الغسل بنفسه
190
205
في وجوب الترتيب في غسل الجنابة
190
206
في عدم وجوب الترتيب على المرتمس في الماء
193
207
في أن الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة
194
208
فيما لو أخل بالترتيب
195
209
فيما لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء
195
210
فيما لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس
196
211
في أن المرأة كالرجل في الاغتسال
197
212
في وصول الماء إلى أصول الشعر
197
213
في عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر واللحية
198
214
في وجوب غسل الحاجبين والأهداب
200
215
فيما لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية
200
216
في استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما
200
217
في وجوب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه
200
218
في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة
201
219
في أمور تستحب للمغتسل
201
220
في غسل اليدين ثلاثا
202
221
في المضمضة والاستنشاق
202
222
في عدم وجوب إمرار اليدين في الطهارتين
202
223
في استحباب الغسل بصاع فما زاد
205
224
في إجزاء المد في الوضوء والصاع في الغسل
207
225
فيما لو زاد على المد في الوضوء
208
226
في أن المد الذي للوضوء غير الصاع
208
227
في أن الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل
209
228
في استحباب الدعاء
210
229
البحث الثالث: في أحكام الجنب في حرمة قراءة العزائم الأربع عليه
210
230
في تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية
211
231
في عدم حرمة قراءة غير العزائم
211
232
في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات
214
233
في حرمة مس كتابة القرآن عليه
215
234
في كراهية مس المصحف وحمله
216
235
في جواز مس كتب التفسير عدا الآيات
217
236
في جواز حمله بغلافه
217
237
في جواز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما
217
238
في عدم جواز مس القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته عليه
218
239
في جواز أن يذكر الله
218
240
في عدم جواز اللبث في المسجد عليه
218
241
في جواز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان
219
242
في عدم جواز الدخول في المسجد عليه وعلى الحائض
221
243
فيما لو احتلم في أحد المسجدين
221
244
في أن الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه
221
245
في عدم جواز وضع شئ في المساجد مطلقا
221
246
فيما لو خاف الجنب على نفسه أو ماله
222
247
فيما لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد
224
248
في كراهية أشياء للجنب
225
249
في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء
232
250
في عدم استحباب الوضوء قبل الغسل عندنا
235
251
في أن هل يكفي الغسل مطلقا
235
252
فيما لو اجتمعت أغسال واجبة معه
238
253
فيما لو جرى الماء تحت قدمي الجنب
241
254
في أن غسل الرجلين تابع للطرفين
242
255
في عدم وجوب تخليل الأصابع إلا مع الظن بوصول الماء
242
256
فيما لو خاض في النهر وأرضه وحلة للاغتسال
242
257
فيما لو اغتسل ثم رأى بللا
242
258
فيما لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا
248
259
فيما لو جامع ولم ينزل
248
260
في أن هل تستبرئ المرأة أم لا؟
248
261
فيما لو رأت بللا
248
262
فيما لو لم يتأت البول
249
263
فيما لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل
249
264
خاتمة: تشتمل على فصول فصل في هل أن غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره
251
265
فصل في عدم البأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه
254
266
فصل فيما لو أصيب قميص المرأة أو إزارها من بلل الفرج
255
267
فصل في أن نساء النبي (ص) كن إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن
255
268
فصل في عدم البأس بالجماع في الماء
256
269
فصل فيما لو أجنب الرجل في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى يخرج الشهر
256
270
فصل فيما لو اغتسل الرجل بغير إزار حيث لا يراه أحد
256
271
فصل فيما لو أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماءا جامدا
256
272
فصل في أن إدخال الماء في العين ليس بشرط
257
273
فصل في أن هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة
258
274
فصل في عدم كراهية الوضوء ولا الغسل بماء زمزم
258
275
فصل في جواز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس
258
276
الفصل الثاني: في الحيض
261
277
البحث الأول: في تعريف الحيض
262
278
فيما لو اشتبه بدم العذرة
263
279
في أن لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره
264
280
في أن الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟
268
281
البحث الثاني: في وقته في أن لأيام الحيض طرفي قلة وكثرة
274
282
في أن هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا؟
280
283
في كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة
282
284
في أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
283
285
في أن ألوان الدماء ستة
286
286
في ذكر أن طرف القلة حده الثلاثة، والكثرة حده العشرة
290
287
القسم الثاني: في مقابله فيما لو تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين
295
288
في المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات
298
289
في حكم المتحيرة
302
290
فيما إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين
303
291
فيما لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة
303
292
فيما لو اتفق لها ذلك في رمضان
304
293
القسم الثالث: في ذات العادة الفاقدة للتمييز
304
294
في ثبوت العادة على المرأة
306
295
فيما لو عرفت المرأة شهرها
308
296
في عدم اشتراط استقرار عادة الطهر في استقرار العادة
309
297
في عدم اشتراط التساوي في الوقت
309
298
في عدم اشتراط تكثر الأشهر في العادة
309
299
فيما لو اتفق العدد والوقت في الثانية مع الأولى
309
300
في أن العادة تثبت بالتمييز
309
301
فيما لو رأت المبتدئة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة
310
302
في كون العادة إما متفقة أو مختلفة
310
303
فيما لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثاني ستة...
311
304
في ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها
311
305
في أن الاستظهار ليس على الوجوب
315
306
فيما لو استظهر بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة
316
307
فيما لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتته في وقت الاستظهار
316
308
في ورود الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام
316
309
فيما لو انقطع لدون العشرة
316
310
القسم الرابع: في الفاقدة للعادة ذات التمييز
317
311
في اشتراط أمور ثلاثة في التمييز
319
312
في عدم اشتراط التكرار في التمييز
319
313
فيما لو رأت أسود بين أحمرين
320
314
فيما لو رأت ثلاثة صفراء
320
315
فيما لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر ثم عشرة أسود
320
316
فيما لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر
321
317
فيما لو رأت في أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود
321
318
فيما لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر
321
319
فيما لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع
321
320
في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة
322
321
البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة في كون الانتقال على ضربين
324
322
فيما لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها
325
323
في ذات العادة إذا نسيتها
327
324
في الامتزاج
331
325
في التلفيق
333
326
فيما لو رأت الدم يوما وانقطع
338
327
لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا
338
328
البحث الرابع: في الأحكام في حرمة الصلاة والصوم على الحائض
338
329
في عدم تحريم سجود الشكر ولا سجود التلاوة عليها
341
330
في عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم
341
331
في كون الحائض غير مخاطبة بالصوم
341
332
في ترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها
341
333
في تحريم اللبث عليها في المساجد
344
334
في جواز الاجتياز لها في المساجد
345
335
فيما لو اتفق لها الحيض في أحد المسجدين
347
336
في كراهية الاجتياز لها في غير المسجدين
347
337
في حرمة أن تضع شيئا في المسجد
348
338
في حرمة الطواف عليها
348
339
في حرمة قراءة الغرائم عليها
349
340
في عدم حرمة قراءة غير العزائم عليها
349
341
في حرمة قراءة بعض السورة عليها حتى البسملة
349
342
في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات
349
343
في حرمة مس كتابة القرآن
349
344
أصل في أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب
350
345
في تحريم وطء الرجل الحائض قبلا
353
346
في تحريم طلاق الحائض
359
347
في تحريم الاعتكاف عليها
359
348
في وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم
360
349
في أن المراد بوجوب الغسل وجوبه لأجل الصلاة
362
350
في أن الغسل شرط في الصلاة
363
351
في وجوب الترتيب في الغسل
364
352
في وجوب النية
364
353
في وجوب الاستبراء عليها عند الانقطاع لدون العشرة
365
354
في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة
365
355
أصل في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
366
356
في أن صوم الحائض ليس بواجب
367
357
فيما لو دخل الوقت وهي طاهر
367
358
في اشتراط إدراك الفريضة والطهارة
367
359
فيما لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة
367
360
فيما لو عقبت بالنفاس
369
361
فيما لو دخل الوقت وهي حائض
369
362
فيما لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس
374
363
في عدم وجوب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة
374
364
فيما لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة
375
365
فيما لو قبل باشتراك الوقت بين الصلاتين
375
366
في سماعها سجدة التلاوة
375
367
في استحباب الوضوء لها عند كل صلاة
378
368
في أنه لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة
378
369
فيما لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا
379
370
فيما لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه أنها حائض فبانت طاهرا
379
371
فيما لو اغتسلت عوض الوضوء
379
372
فيما لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟
379
373
في كراهية الخضاب لها
379
374
في تحريم وطء الحائض قبلا ودبرا
380
375
في الكفارة في أوله وفي أوسطه وفي آخره
385
376
في كون الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عاداتهن
387
377
فيما لو عجز عن الكفارة
387
378
في كون حكم الأجنبية حكم الزوجة
387
379
فيما لو وطئ جاهلا أو ناسيا
387
380
فيما لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه
388
381
فيما لو وطئ الصبي
388
382
فيما لو كرر الوطء
388
383
في وجوب التعزير على الواطئ
388
384
في وجوب قتله لو وطئ مستحلا
388
385
في وجوب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه
388
386
في عدم وجوب الكفارة على المرأة ولو غرت زوجها
389
387
في كون حكم النفساء في ذلك حكم الحائض
389
388
في عدم الفرق في الإخراج بين المضروب والتبر
389
389
في أن مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات
389
390
في إباحة وطء المستحاضة عندنا
389
391
فيما لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل
389
392
فيما لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها
393
393
في كراهية وطء الزوج لها قبل الغسل
395
394
فيما لو غلبته الشهوة
395
395
في طهارة عرق الحائض
395
396
فصول في الباب فصل في أنه لا ينبغي لها أن تشرب دواءا إذا احتبس دمها
396
397
فصل في أنه أغلب ما يجيء الحيض كل شهر مرة
396
398
فصل في الناسية للعدد والوقت
398
399
فصل في عدم جواز الاختضاب للحائض
398
400
فصل فيما لو شكت المرأة حال الصلاة هل حاضت أم لا؟
399
401
فصل فيما لو كان على الحائض جنابة
400
402
فصل في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى
402
403
فصل في استحباب الغسل لها للإحرام والجمعة ودخول الحرم
402
404
فصل في من جامع امرأته وهي حائض
403
405
فصل في أنه لا بأس أنه تغتسل وعليها الزعفران
403
406
فصل في أن بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس
403
407
الفصل الثالث: في الاستحاضة
404
408
في وجوب اعتبار المستحاضة الدم في قلته وكثرته وتوسطه
404
409
فيما لو كان الدم كثيرا
409
410
في حكم النية
411
411
فيما لو فعلت هذه الأغسال
411
412
في عدم جواز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد
411
413
في أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل
412
414
في أن المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها
412
415
في وجوب التحفظ عليها بمنع الدم من التعدي
416
416
في أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها
417
417
فيما لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء
418
418
فيما لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى
418
419
فيما لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع
418
420
في كون غسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب
418
421
في أنه لو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت كان أبلغ للتطهير
418
422
الفصل الرابع: في النفاس
420
423
في أنه لا يكون نفاس إلا مع الدم
420
424
في أنه لو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا
421
425
فيما لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان ورأت الدم
422
426
فيما لو خرج بعض الولد
423
427
في الدم الخارج قبل الولادة
423
428
في أن الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس
423
429
في عدم وجوب الحد لأقل النفاس
425
430
في الخلاف في حد كثرته بين علمائنا
427
431
فيما لو انقطع الدم لدون العشرة
437
432
فيما لو تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس
437
433
في أنه هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس
438
434
فيما لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية
438
435
في الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة
439
436
فيما لو تجاوز الدم أكثر أيام النفاس
440
437
فيما لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس
440
438
فيما لو لم يعد إلا بعد العاشر
441
439
فيما لو ولدت ولم ترد دما إلا يوم العاشر
441
440
في المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت
442
441
فيما لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما
442
442
في أنه لا اعتبار بعادتها في النفاس عندنا
442
443
في القائلين باعتبار العادة فيه
442
444
فيما لو ولدت توأمين
443
445
في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح
444
446
في كون غسلها واجب
446
447
فيما لو طهرت ثم ولدت ولم تر دما
447
448
الفصل الخامس: في غسل مس الأموات في وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده
447
449
في وجوب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل
451
450
في أنه لا فرق في اللمس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين
451
451
فيما لو مسه رطبا
451
452
في عدم وجوب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل
451
453
فيما لو مسه قبل برده
452
454
في عدم وجوب الغسل بمس الشهيد
452
455
في المقتول قودا أو مرجوما أو حدا
452
456
في السقط الذي لدون أربعة أشهر
452
457
في وجوب الغسل بمس الكافر
453
458
فيما لو تعذر الماء فيمم الميت
453
459
في وجوب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم
453
460
فيمن مس ميتا من غير الناس
453
461
فيما لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة
453
462
لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة
453
463
فيما لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر
454
464
في أنه هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة
454
465
في وجوب الغسل على من غسل الكافر الحي
454
466
الفصل السادس: في الأغسال المندوبة
454
467
في أن وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال
459
468
في أن الغسل مستحب لليوم
460
469
في قضاء غسل يوم الجمعة لوفاته
461
470
فيما لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة
461
471
فيما لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ثم وجد الماء يوم الجمعة
462
472
في وجوب النية فيه
462
473
في استحباب الدعاء فيه
462
474
في كون الاستحباب للرجال والنساء الحاضرين وغيرهم
463
475
في أنه لو حضر الجمعة من لا تجب عليه
464
476
في أنه كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل
464
477
في استحباب الغسل في يومي الفطر والأضحى
465
478
في كون وقت الغسل بعد طلوع الفجر
466
479
في أنه هل يمتد وقته بامتداد اليوم
466
480
في أنه لو فاته لم يستحب قضاؤه
466
481
في استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة
466
482
في وجوب النية
467
483
في استحباب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان
467
484
في ما يستحب للمكان
468
485
في ما يستحب للفعل
468
486
في أن الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة
469
487
في أن الزيارة تعم زيارة النبي (ص) والأئمة (ع)
469
488
في كون هذا الحكم عام في الرجال والنساء
469
489
في استحباب الغسل من توبة الفسق
469
490
في استحباب الغسل من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا
470
491
في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء
472
492
في استحباب الغسل عند صلاة الاستخارة والحاجة
472
493
في استحباب غسل المولود عند ولادته
473
494
في استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا
474
495
في استحباب الغسل من قتل الوزغ
474
496
فيما لو اجتمعت أسباب الاستحباب
475
497
في عدم رفع هذه الأغسال الحدث
475
498
في ما يستحب للمكان والفعل
475
499
في أن ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه
475
500
فيما لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب
475
501
في أنه لا عوض لهذه الأغسال المندوبة
475
502
في أن كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة
475
503
فيما لو نوى المجنب غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة
476
504
في عدم وجوب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
476
505
في استحباب الغسل للصبي إذا أدرك
476
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025