منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٠
السابق
إحداهما: إنها كالشاة.
والأخرى: كالدجاجة.
ثم اختلفوا في نزح الماء كله (1)، فقال محمد (2) في النوادر: إذا نزح ثلاثمائة دلو أو مائتا دلو (3) فإن لم ينزف فقد غلبهم الماء.
وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ينزح منها مائتا دلو. وفي رواية: مائة دلو (4). وعن أبي يوسف روايتان:
إحداهما: يجوز جانبها حفرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه فتجصص وينزح ماؤها فيصيب فيها حتى تملأ، فإذا امتلأت حكم بطهارتها.
والأخرى: يرسل فيها قصبة أو خشبة، فيجعل لمبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون (5)، فينظر كم انتقص، فإن انتقص شبر، نزح لكل شبر ذلك المقدر إلى آخره (6).
وقيل: يؤتى برجلين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه، فينزح مقدار ما حكما به (7).
وقال الكرخي (8): يحكم بالاجتهاد وإن سكن قلبه أنه طهر حكم به، قالوا: وهذا

(١) ليست في " م ".
(٢) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: أبو عبد الله، ولد بواسط ونشأ بالكوفة وتفقه على أبي حنيفة، وسمع الحديث من الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس، له كتاب: الجامع الصغير والكبير. مات سنة ١٨٩ ه‍.
شذرات الذهب ١: ٣٢١، لسان الميزان ٥: ١٢١.
(٣) المبسوط للسرخسي ١: ٥٩، بدائع الصنائع ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، تبيين الحقائق ١: ٣٠.
(٤) راجع المصادر في رقم (٣) مع: شرح فتح القدير ١: ٩٢.
(٥) في المصادر: ينزح عشر دلاء.
(٦) بدائع الصنايع ١: ٨٦ وفيه: وعن أبي يوسف روايتان، في رواية: يحفر بجنبها حفيرة..، المبسوط للسرخسي ١: ٥٩ شرح فتح القدير ١: ٩٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢، تبيين الحقائق ١: ٣٠.
(٧) راجع المصادر السابقة.
(٨) أبو الحسن عبد الله بن الحسين بن دلال الكرخي شيخ الحنفية بالعراق، روى عن إسماعيل القاضي وغيره. مات سنة ٣٤٠ ه‍، لسان الميزان ٧: ١٣٨، شذرات الذهب 2: 358.
(١٠٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 5
2 كلمة القسم 77
3 مقدمة المؤلف 94
4 كتاب الطهارة 103
5 الطهارة وأقسامها 105
6 المقصد الأول: فيما يتطهر به من المياه البحث الأول: في الماء المطلق طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهريته لغيره 106
7 تنجس الماء المطلق عند تغير أحد أوصافه 109
8 لو امتزج الماء بما ينجسه 111
9 جواز التطهر بالذائب من الثلج والبرد 112
10 لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة وماء ورد 112
11 لو كان تغيره لطول بقائه 112
12 لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران 113
13 كراهة استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الآنية 113
14 لا بأس باستعمال الماء المسخن بالنار 115
15 نجاسة المتغير من الجاري دون ما عداه 116
16 الجاري لا ينجس بالملاقاة 116
17 اتحاد الجريات في الجاري 117
18 عدم نجاسة الجاري على نجاسة واقفة 117
19 عدم الفرق بين الأنهار الكبار والصغار 117
20 حكم الواقف المتصل بالجاري، حكمه 118
21 لحوق ماء الغيث حين نزوله بالجاري 118
22 ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة 119
23 اشتراط الكرية في المادة 121
24 تأثير المادة في تسوية الصغير بالجاري لو اتصلت به 121
25 الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة 121
26 عدم طهارة الحوض الصغير من الحمام بإجراء المادة إليه 121
27 عدم تنجس الماء الكثير بالملاقاة 121
28 كمية الكر 126
29 مقدار الكر 129
30 إذا وقعت نجاسة مائعة في المقدر 130
31 بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير إلا مع التغير 130
32 نجاسة الماء لو واقفته في صفاته 131
33 لو تغير بعض الزائد على الكر 131
34 كراهة البول في الماء 132
35 لا فرق في عدم تنجيس الكر بين جمع النجاسات 132
36 تنجس الماء القليل بالملاقاة 132
37 قبول الماء القليل الانفعال عن كل نجاسة 141
38 اتحاد الماء لو وصل بين الغديرين بساقية 142
39 تنجس الماء عند الشك في بلوغ الكرية 143
40 عدم جواز استعمال الماء النجس في رفع الحدث 143
41 لو شك في نجاسة متيقن الطهارة 144
42 لو أخبر عدل بنجاسة الماء 144
43 لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليه 145
44 لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته 145
45 تنجس البئر بملاقاة النجاسة 145
46 البحث الثاني: في كيفية تطهير المياه من النجاسات الماء المتغير وأنواعه 153
47 كيفية تطهير الماء القليل 154
48 لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل 156
49 لو قيل بالطهارة ففرق 156
50 عدم قبول الكثير من محض الماء النجاسة 157
51 لو زيد القليل النجس ولم يبلغ حد الكثرة 157
52 عدم مطهرية غير الماء من المائعات 157
53 عدم تنجيس البئر بالملاقاة، وتعبدية النزح 157
54 أنواع النجاسات الواقعة في البئر 157
55 ما يوجب نزح الجميع 157
56 لو تعذر نزح الجميع لكثرته وجب التراوح 162
57 إذا وجب الرجال لم يجز النساء ولا الصبيان 163
58 لا بد من نزح اثنين اثنين ودليل ذلك 163
59 لو نزح اثنان وامتد نزحهما إلى الليل 163
60 البعير اسم جنس للصغير والكبير كالانسان 163
61 ما يوجب نزح كر 163
62 ما يوجب نزح سبعين دلوا 165
63 ما يوجب نزح خمسين دلوا 168
64 ما يوجب نزح أربعين دلوا 171
65 عدم الفرق بين بول الكافر والمسلم 175
66 عدم الفرق بين بول المرأة والرجل 175
67 ما يوجب نزح ثلاثين دلوا 176
68 ما يوجب نزح سبع دلاء 176
69 ما يوجب نزح خمس دلاء 183
70 ما يوجب نزح ثلاث دلاء 183
71 ما يوجب نزح دلو واحدة 187
72 تنجس ماء البئر عند تغيره بالنجاسة 190
73 إذا وقع في البئر نجاسة لم يقررها الشارع منزوحا ولم يغير الماء 193
74 اعتبار العادة في الدلو 193
75 لو نزح العدد المعين بدلو واحدة تسع ذلك العدد كله 193
76 عدم تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح 194
77 عدم وجوب غسل الدلو بعد الانتهاء 194
78 عدم وجوب النية في النزح 194
79 جواز تولي البالغ وغيره والمسلم وغيره النزح مع عدم المباشرة 194
80 الحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والعفو عن المتساقط 194
81 إذا وجدت الجيفة في البئر 195
82 إذا تكررت النجاسة 196
83 لو وقع جزء من الحيوان في البئر كيده ورجله 196
84 لو وجب نزح عدد معين فنزح الدلو الأول ثم صب فيها 197
85 لو غار ماء البئر قبل النزح ثم ظهر ماء بعد الجفاف 197
86 لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به 198
87 هل يطهر الجنب إذا ارتمس في البئر أم لا؟ 198
88 عدم تنجس البئر بالبالوعة ما لم تتصل 198
89 لو تغير ماء البئر تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة 202
90 لو وقع فيها حيوان غير مأكول اللحم 202
91 البحث الثالث: في المضاف عدم جواز الوضوء والاغتسال بالماء المضاف 209
92 قول الأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف 209
93 تنجس المضاف بالملاقاة 216
94 لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف 216
95 لو سلب المضاف اطلاق الاسم 217
96 طهارة ومطهرية الماء المستعمل في الحدث الأصغر 217
97 طهارة الماء المستعمل في المرة الثانية في المضمضة والاستنشاق 221
98 جواز إزالة النجاسة بماء الوضوء 221
99 بلوغ المستعمل حد الكثرة 222
100 طهارة الماء المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل 222
101 طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 222
102 لو كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية 226
103 جواز إزالة النجاسة بالمستعمل في غسل الجنابة 227
104 بلوغ المستعمل في الكبرى كرا 227
105 حكم الماء المستعمل في الأغسال المندوبة 227
106 لو اغتسل من الجنابة وبقيت لمعة لم يصبها الماء 228
107 حكم ماء الغسل واجبا من جنابة مشكوك فيها 229
108 لو انغمس الجنب في ماء قليل 229
109 نجاسة ماء غسل الذمية من الحيض لإباحة وطء الزوج 229
110 طهارة و مطهرية المستعمل في التجديد أو الجمعة أو العيدين و غيرهما 229
111 حكم المنفصل من غسالة النجاسة 230
112 عدم جواز رفع الحدث بالمنفصل 231
113 العفو عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه 232
114 حكم الماء المغسول به القبل والدبر 233
115 حكم الماء المغسول به الآنية 233
116 المجتمع من الماء المغسول به النجاسة كرا 234
117 حكم الماء المغسول به الثوب من البول في إجانة 235
118 غسالة الحمام وهو المستنقع 235
119 البحث الرابع: في الأسئار والأواني المشتبهة الحيوان وأنواعه 237
120 عن الدلالة على حرمة سؤر الخنزير 243
121 كراهة الوضوء بسؤر ولد الزنا 249
122 نجاسة سؤر المجبرة والمجسمة 250
123 كراهة سؤر ما أكل الجيف من الطير 250
124 كراهة سؤر الحائض ان كانت متهمة 251
125 نجاسة لعاب المسوخ 251
126 جواز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة وغسلها والعكس 253
127 عدم نجاسة مالا نفس سائلة له من الحيوانات بالموت. وعدم تأثره في نجاسة مالا يلاقيه من الماء وغيره 254
128 الحيوان المائي إما ذو نفس سائلة أو لا 258
129 طهارة الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة 259
130 نجاسة الانسان بالموت 260
131 وقوع الصيد المحلل في الماء القليل مجروحا وموته فيه 261
132 لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من الماء الجامد 261
133 جواز الطهارة بالثلج بشرط جريان المتحلل منه على العضو 262
134 لو وقع في الماء المائع الملاصق لما زاد على الكر نجاسة 263
135 وجوب اجتناب ماء الإناءين عند تيقن نجاسة أحدهما واشتبها 263
136 حكم ما زاد على الإناءين 266
137 وجوب اجتناب ماء الإناءين عند تيقن طهارة أحدهما والشك في الآخر 267
138 لو خاف العطش أمسك أيهما شاء لاستوائهما في المنع 267
139 لو استعمل إناءين أحدهما نجس مشتبه وصلى 267
140 عدم جواز التحري في الماء المتيقن الطهارة 268
141 وجوب الاجتناب عند اشتباههما بالمغصوب 268
142 عدم وجوب الإراقة ولا المزج 268
143 عدم وجوب المزج لو بلغ ماؤهما كرا 268
144 عدم جواز التحري لو أراق أحدهما: 269
145 عدم جواز التحري في غيرهما 269
146 المقصد الثاني: في الوضوء والنظر في الموجب والكيفية والأحكام 270
147 البحث الأول: في موجباته الحدث الناقض للطهارة وأقسامه 271
148 اجماع ناقضية خروج البول والغائط والربح من المعتاد 271
149 عدم النقض لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد 272
150 تنقض الطهارة لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد 276
151 عدم النقض بخروج غير البول والغائط والريح والمني والدماء الثلاثة من السبيلين 276
152 عدم ناقضية المذي والوذي وطهارتهما 278
153 ناقضية النوم الغالب على السمع والبصر 281
154 عدم ناقضية السنة 290
155 ناقضية كلما غلب على العقل 290
156 ناقضية نوم المريض مضطجعا 291
157 ناقضية الاستحاضة القليلة 291
158 عدم جمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد 292
159 عدم صحة وضوئها قبل دخول الوقت 293
160 تستأنف الوضوء لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء وقبل الدخول 293
161 هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة أم لا؟ 294
162 انتقاض طهارتها بدخول الوقت كما بخروجه 295
163 عدم وجوب الوضوء بغير ما ذكر 296
164 عدم وجوب الوضوء بمس القبل والدبر مطلقا 296
165 عدم وجوب الوضوء بلمس الشعر 304
166 عدم وجوب الوضوء باللمس من وراء حائل 304
167 عدم النقض لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره 305
168 عدم الفرق بين مس كبير الذكر أو صغيره 305
169 عدم النقض بمس الأنثيين أو الإلية أو العانة 305
170 عدم النقض بمس المرأة فرجها 305
171 عدم النقض بالقئ 305
172 عدم النقض بالقهقهة 309
173 لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار 312
174 شرب اللبن مطلقا غير ناقض 316
175 لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه 316
176 الردة لا توجب الوضوء ولا تنقض التيمم 316
177 عدم النقض بإنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف 318
178 عدم النقض بحلق الشعر ونتفه وقص الأظفار 319
179 عدم النقض بما يخرج من البدن من دم وقيح وغيره 320
180 الطهارة المتيقنة لا تنقض بالشك 322
181 عدم ناقضية القرقرة في البطن 322
182 عدم النقض بظهور مقعدته لعلة إلا مع خروج شئ من الغائط 323
183 البحث الثاني: في الاستطابة وآداب التخلي 323
184 وجوب ستر العورة مطلقا 324
185 بيان أن المراد بالعورة القبل والدبر 325
186 حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان في البول والغائط 326
187 وجوب الانحراف عن القبلة في المواضع المبنية على الاستقبال والاستدبار 329
188 لو كان في الصحراء وهدة 329
189 النهي عن استقبال القبلتين 329
190 عدم اشتراط التسقيف في البنيان 330
191 كراهية استقبال بيت المقدس 330
192 كراهية استقبال الشمس والقمر بفرجه في البول والغائط 330
193 لا بأس بالاستتار عنهما بشئ 331
194 كراهية مجموعة أمور في حال البول والغائط 331
195 كراهية استقبال الريح بالبول 331
196 كراهية البول على الأرض الصلبة 331
197 كراهية البول قائما 331
198 كراهية أن يطمح الرجل ببوله من السطح في الهواء 332
199 كراهية البول في الماء الجاري والراكد 333
200 كراهية الجلوس للحدث في المشارع والشوارع وغيره 333
201 كراهية السواك على الخلاء 335
202 كراهية الكلام على حال الخلاء 335
203 وجوب رد السلام 337
204 استحباب حمد الله تعالى عند العطاس 337
205 لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام فعل 337
206 كراهية الاستنجاء باليمين 337
207 عدم كراهية الاستعانة باليمنى 338
208 عدم كراهية الاستنجاء باليمين مع الحاجة 338
209 كراهية الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله، وأنبيائه أو أحد الأئمة (ع) 338
210 كراهية الأكل والشرب على حال الخلاء 339
211 كراهية الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار 339
212 كراهية طول الجلوس على الخلاء 340
213 كراهية أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول 340
214 كراهية استصحاب دراهم بيض 340
215 استحباب مجموعة أشياء لطالب الحدث 340
216 استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 340
217 استحباب التسمية عند الدخول 341
218 استحباب الدعاء عند الدخول والخروج وعند الاستنجاء والفراغ 341
219 استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج 342
220 استحباب الاستبراء في البول 342
221 طهارة البلل بعد الاستبراء 343
222 صحة الصلاة لو لم يستبرئ وتوضأ 344
223 عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة 344
224 عدم إجزاء غير الماء في البول 344
225 عدم الفرق في وجوب الغسل بين البكر والثيب 348
226 كون الأقلف إذا لم يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن 348
227 إجزاء المسح بالحجر وشبهه لو لم يجد الماء 351
228 وجوب الغسل لو وجد بعد ذلك ماءا 351
229 عدم وجوب الغسل لو خرج من الذكر دود أو حصى أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني 351
230 وجوب غسل مخرج البول لا غير لمن بال 352
231 أقل ما يجزي من الماء لغسله 352
232 عدم وجوب إدخال المرأة إصبعها في فرجها 353
233 وجوب الاستنجاء من الغائط 353
234 تعين الماء عند التعدي 356
235 التخيير بين الماء والحجر عند عدم التعدي 357
236 حد الاستنجاء بالماء 360
237 اشتراط أمور في الأحجار المستعملة في الاستنجاء 360
238 وجوب الزيادة على الثالثة لو لم يحصل النقاء 361
239 إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث 362
240 وجوب كون الحجر المستعمل طاهرا 364
241 عدم الاجزاء في استعمال الحجر النجس 365
242 عدم جواز استعمال الحجر النجس حتى مع تقادم عهده وزوال عين النجاسة 365
243 جواز الاستجمار بحجر بعد غسله وكسر ما نجس منه 365
244 صحة الاستجمار بالآجر 365
245 وجوب أن لا يكون عظما ولا روثا ولا مطعوما 366
246 عدم إجزاء الاستجمار بالعظم والروث والطعام 367
247 وجوب أن لا يكون مما له حرمة 368
248 وجوب كونه جافا 368
249 عدم جواز الاستنجاء بوجه الخرقة الآخر 368
250 جواز الاستجمار بالصوف والشعر 368
251 طهارة محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين 369
252 إجزاء الإنقاء بالاستنجاء كيفما حصل 370
253 عدم وجوب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة 370
254 عدم وجوب الاستنجاء على النائم ولا على من خرج منه ريح 370
255 وجوب إزالة النجاسة عن الظاهر في الاستنجاء 371
256 فيما لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر 371
257 عدم الافتقار مع استعمال الماء إلى تراب 372
258 يبدأ بالمقعدة ثم بالإحليل في الاستنجاء 372
259 إنما يكون الاستجمار في المعتاد وفي النادر يجب الماء 372
260 اشتراط أن لا يقوم المتغوط عن المحل في الاستجمار 373
261 البحث الثالث: في السواك وآداب الوضوء والحمام مندوبية السواك 373
262 أشد أوقات استحباب السواك 375
263 كراهية السواك في الخلاء 376
264 جواز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس 376
265 استحباب كون آلة السواك عودا لينا 377
266 استحباب عدم ترك السواك أكثر من ثلاثة أيام 377
267 بيان فوائد السواك وهي اثنتا عشرة 377
268 استحباب الاستياك عرضا والبدء بالجانب الأيمن 378
269 هل السواك من سنن الوضوء أم لا؟ 378
270 استحباب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها 378
271 استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم 379
272 لا يؤثر عدم غسل اليد في غمسها بالماء من حيث التنجس 382
273 غمس بعض اليد في المنع الاستحبابي كغمس جميعها 382
274 غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل 382
275 عدم الفرق في كون يد النائم مشدودة أو مطلقة 382
276 حول تعلق هذا الحكم بالمسلم البالغ العاقل دون غيره 383
277 عدم تقدير النوم بقدر معين 383
278 عدم الافتقار إلى نية في غسل اليدين 383
279 عدم الافتقار إلى تسمية 384
280 استحباب غسل اليدين من البول والنوم مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا 384
281 لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل 384
282 استحباب التسمية في ابتداء الطهارة 385
283 عدم بطلان الطهارة بترك التسمية مطلقا 387
284 فيما لو فعلها خلال الطهارة لم يكن أتى بالمستحب 387
285 كيفيتها (النية) 388
286 استحباب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين 388
287 كيفيتهما (المضمضة والاستنشاق) 393
288 لو أدار الماء في فمه ثم بلعه فقد امتثل 394
289 استحباب الدعاء فيهما 394
290 استحباب المضمضة والاستنشاق بيمناه 394
291 استحباب الترتيب فيهما وتقديمهما على الوضوء 394
292 استحباب كونهما ثلاثا ثلاثا 395
293 استحباب الدعاء عند غسل الأعضاء 396
294 استحباب بدء الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما والمرأة بباطنهما 396
295 استحباب الوضوء بمد 397
296 كراهية التمندل من الوضوء 398
297 كراهية الاستعانة في الوضوء بصب الماء 399
298 حرمة كشف العورة في الحمام وغيره بحيث يراه غيره 399
299 فصول في الفطرة 404
300 نتف الإبط من الفطرة 405
301 استحباب إزالة الشعر من الأنف 406
302 اتخاذ الشعر أفضل من إزالته 406
303 قص الأظفار من الفطرة 406
304 أخذ الشارب من الفطرة 407
305 فرق الرأس من الفطرة 409
306 استحباب الخضاب 409
307 كراهية نتف الشيب 411