بدائع الصنائع
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة مطلب غسل الوجه
٣ ص
(٣)
مطلب غسل اليدين
٤ ص
(٤)
مطلب مسح الرأس
٤ ص
(٥)
مطلب غسل الرجلين
٥ ص
(٦)
مطلب المسح على الخفين
٧ ص
(٧)
مطلب بيان مدة المسح
٨ ص
(٨)
مطلب المسح على الجوارب
١٠ ص
(٩)
مطلب المسح على الجرموقين
١٠ ص
(١٠)
مطلب مقدار المسح
١٢ ص
(١١)
مطلب نواقض المسح
١٢ ص
(١٢)
مطلب المسح على الجبائر
١٣ ص
(١٣)
مطلب شرط جواز المسح
١٣ ص
(١٤)
مطلب نواقض المسح على الجبيرة
١٤ ص
(١٥)
مطلب شرائط أركان الوضوء
١٥ ص
(١٦)
مطلب الماء المقيد
١٥ ص
(١٧)
مطلب الكلام في الاستنجاء في مواضع
١٨ ص
(١٨)
مطلب في السواك
١٩ ص
(١٩)
مطلب في النية في الوضوء
١٩ ص
(٢٠)
مطلب في التسمية في الوضوء
٢٠ ص
(٢١)
مطلب في غسل اليدين
٢٠ ص
(٢٢)
مطلب في كيفية الاستنجاء
٢١ ص
(٢٣)
مطلب الموالاة في الوضوء
٢٢ ص
(٢٤)
مطلب التثليث في الغسل
٢٢ ص
(٢٥)
مطلب البداءة باليمين
٢٢ ص
(٢٦)
مطلب الاستيعاب في مسح الرأس
٢٢ ص
(٢٧)
مطلب مسح الاذنين
٢٣ ص
(٢٨)
مطلب مسح الرقبة
٢٣ ص
(٢٩)
مطلب القهقهة في الصلاة
٣٢ ص
(٣٠)
مطلب مس المصحف
٣٣ ص
(٣١)
مطب آداب الوضوء
٣٥ ص
(٣٢)
فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة الخ
٣٩ ص
(٣٣)
فصل في التيمم الخ
٤٤ ص
(٣٤)
فصل في أركان التيمم
٤٥ ص
(٣٥)
فصل في كيفية التيمم
٤٦ ص
(٣٦)
فصل في شرائط ركن التيمم
٤٦ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما يتيمم به
٥٣ ص
(٣٨)
فصل في بيان ما يتيمم منه
٥٤ ص
(٣٩)
فصل في بيان وقت التيمم
٥٤ ص
(٤٠)
فصل في صفة التيمم
٥٥ ص
(٤١)
فصل في بيان ما ينقض التيمم
٥٦ ص
(٤٢)
فصل في الطهارة الحقيقية
٦٠ ص
(٤٣)
فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل نجسا الخ
٧١ ص
(٤٤)
فصل في بيان ما يقع به التطهير
٨٣ ص
(٤٥)
فصل في طريق التطهير بالغسل الخ
٨٧ ص
(٤٦)
فصل في شرائط التطهير بالماء
٨٧ ص
(٤٧)
كتاب الصلاة
٨٩ ص
(٤٨)
فصل في عدد الصلوات
٩١ ص
(٤٩)
فصل في عدد ركعات هذه الصلوات
٩١ ص
(٥٠)
فصل في صلاة المسافر
٩١ ص
(٥١)
فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافرا
٩٣ ص
(٥٢)
فصل في بيان ما يصير المسافر به مقيما
٩٧ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصلاة
١٠٥ ص
(٥٤)
فصل في شرائط الأركان
١١٤ ص
(٥٥)
فصل في واجبات الصلاة
١٤٦ ص
(٥٦)
فصل في كيفية الاذان
١٤٧ ص
(٥٧)
فصل في بيان سنن الاذان
١٤٩ ص
(٥٨)
فصل في بيان محل وجوب الاذان
١٥٢ ص
(٥٩)
فصل في بيان وقت الاذان
١٥٤ ص
(٦٠)
فصل في بيان ما يجب على السامعين عند الاذان
١٥٥ ص
(٦١)
فصل في بيان من تجب عليه الجماعة
١٥٥ ص
(٦٢)
فصل في بيان من تنعقد به الجماعة
١٥٦ ص
(٦٣)
فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة
١٥٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة
١٥٦ ص
(٦٥)
فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل
١٥٧ ص
(٦٦)
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها
١٥٧ ص
(٦٧)
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم
١٥٨ ص
(٦٨)
فصل في بيان ما يستحب للامام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة
١٥٩ ص
(٦٩)
فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة
١٦٠ ص
(٧٠)
فصل في بيان سبب الوجوب
١٦٤ ص
(٧١)
فصل في بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا
١٦٧ ص
(٧٢)
فصل في بيان محل سجود السهو
١٧٢ ص
(٧٣)
فصل في قدر سلام السهو وصفته
١٧٤ ص
(٧٤)
فصل في عمل سلام السهو انه هل يبطل التحريمة أولا
١٧٤ ص
(٧٥)
فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه
١٧٥ ص
(٧٦)
فصل في بيان كيفية وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٧)
فصل في سبب وجوب السجدة
١٨٠ ص
(٧٨)
فصل في بيان من تجب عليه السجدة
١٨٦ ص
(٧٩)
فصل في شرائط جواز السجدة
١٨٧ ص
(٨٠)
فصل في بيان محل أداء السجدة
١٨٧ ص
(٨١)
فصل في كيفية أداء السجدة
١٨٨ ص
(٨٢)
فصل في بيان وقت أداء السجدة
١٩١ ص
(٨٣)
فصل في سنن السجود
١٩٢ ص
(٨٤)
فصل في بيان مواضع السجدة في القرآن
١٩٣ ص
(٨٥)
فصل واما الذي هو عند الخروج من الصلاة
١٩٤ ص
(٨٦)
فصل واما الذي هو في حرمة الصلاة الخروج منها
١٩٥ ص
(٨٧)
فصل في وجوب التكبير أيام التشريق
١٩٥ ص
(٨٨)
فصل في بيان وقت التكبير
١٩٥ ص
(٨٩)
فصل في محل أداء التكبير
١٩٦ ص
(٩٠)
فصل في بيان من يجب عليه التكبير
١٩٧ ص
(٩١)
فصل في بيان حكم التكبير
١٩٨ ص
(٩٢)
فصل في سنن الصلاة
١٩٨ ص
(٩٣)
فصل في بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره
٢١٥ ص
(٩٤)
فصل في بيان ما يفسد الصلاة
٢٢٠ ص
(٩٥)
فصل في شرائط جواز البناء
٢٢٠ ص
(٩٦)
فصل في محل البناء
٢٢٣ ص
(٩٧)
فصل في الاستخلاف
٢٢٤ ص
(٩٨)
فصل في شرائط جواز الاستخلاف
٢٢٦ ص
(٩٩)
فصل في بيان حكم الاستخلاف
٢٣٢ ص
(١٠٠)
فصل في صلاة الخوف
٢٤٢ ص
(١٠١)
فصل في مقدار صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٢)
فصل في كيفية صلاة الخوف
٢٤٣ ص
(١٠٣)
فصل في شرائط الجواز
٢٤٤ ص
(١٠٤)
فصل في حكم هذه الصلوات الخ
٢٤٥ ص
(١٠٥)
فصل في مسائل السجدات الخ
٢٤٩ ص
(١٠٦)
فصل في صلاة الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
فصل في كيفية فرضية الجمعة
٢٥٦ ص
(١٠٨)
فصل في بيان شرائط الجمعة
٢٥٨ ص
(١٠٩)
فصل في بيان مقدارها
٢٦٩ ص
(١١٠)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٦٩ ص
(١١١)
فصل في بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه
٢٦٩ ص
(١١٢)
فصل في بيان فرض الكفاية
٢٧٠ ص
(١١٣)
فصل في الصلاة الواجبة
٢٧٠ ص
(١١٤)
فصل في بيان من تجب عليه صلاة الوتر
٢٧١ ص
(١١٥)
فصل في مقدار الوتر
٢٧١ ص
(١١٦)
فصل في بيان وقته
٢٧٢ ص
(١١٧)
فصل في صفة القراءة فيه
٢٧٢ ص
(١١٨)
فصل في القنوت
٢٧٣ ص
(١١٩)
فصل في بيان ما يفسد القنوت
٢٧٤ ص
(١٢٠)
فصل في صلاة العيدين
٢٧٤ ص
(١٢١)
فصل في شرائط وجوبها وجوازها
٢٧٥ ص
(١٢٢)
فصل في بيان وقت أدائها
٢٧٦ ص
(١٢٣)
فصل في بيان قدر صلاة العيدين وكيفية أدائها
٢٧٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان ما يفسدها
٢٧٩ ص
(١٢٥)
فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد
٢٧٩ ص
(١٢٦)
فصل في صلاة الكسوف والخسوف
٢٨٠ ص
(١٢٧)
فصل في قدرها وكيفيتها
٢٨٠ ص
(١٢٨)
فصل في صلاة الاستسقاء
٢٨٢ ص
(١٢٩)
فصل في الصلاة المسنونة
٢٨٤ ص
(١٣٠)
فصل في صفة القراءة فيها
٢٨٥ ص
(١٣١)
فصل في بيان ما يكره منها
٢٨٥ ص
(١٣٢)
فصل في بيان ان السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا
٢٨٧ ص
(١٣٣)
فصل في مقدار التراويح
٢٨٨ ص
(١٣٤)
فصل في سننها
٢٨٨ ص
(١٣٥)
فصل في بيان أدائها
٢٩٠ ص
(١٣٦)
فصل في صلاة التطوع
٢٩٠ ص
(١٣٧)
فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع
٢٩١ ص
(١٣٨)
فصل في بيان أفضل التطوع
٢٩٤ ص
(١٣٩)
فصل في بيان ما يكره من التطوع
٢٩٥ ص
(١٤٠)
فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه
٢٩٧ ص
(١٤١)
فصل في صلاة الجنازة
٢٩٩ ص
(١٤٢)
فصل في الغسل الخ
٢٩٩ ص
(١٤٣)
فصل في بيان كيفية وجوبه
٣٠٠ ص
(١٤٤)
فصل في بيان كيفية الغسل
٣٠٠ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط وجوبه
٣٠٢ ص
(١٤٦)
فصل في بيان من يغسل
٣٠٤ ص
(١٤٧)
فصل في تكفين الميت
٣٠٦ ص
(١٤٨)
فصل في كيفية وجوبه
٣٠٦ ص
(١٤٩)
فصل في صفة الكفن
٣٠٧ ص
(١٥٠)
فصل في كيفية التكفين
٣٠٧ ص
(١٥١)
فصل في بيان من يجب عليه الكفن
٣٠٨ ص
(١٥٢)
فصل في حمله على الجنازة
٣٠٩ ص
(١٥٣)
فصل في صلاة الجنازة
٣١٠ ص
(١٥٤)
فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة
٣١٢ ص
(١٥٥)
فصل في بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره
٣١٥ ص
(١٥٦)
فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة
٣١٦ ص
(١٥٧)
فصل في بيان ما يكره فيها
٣١٦ ص
(١٥٨)
فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت
٣١٧ ص
(١٥٩)
فصل في الدفن
٣١٨ ص
(١٦٠)
فصل في سنة الحفر
٣١٨ ص
(١٦١)
فصل في سنة الدفن
٣١٨ ص
(١٦٢)
فصل في الشهيد
٣٢٠ ص
(١٦٣)
فصل في حكم الشهادة في الدنيا
٣٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٢٨ - فصل في شرائط الأركان

يصلى التطوع تكفيه نية الصلاة لأنه ليس لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينو بها فكان شرط النية فيها لتصير لله تعالى وانها تصير لله تعالى بنية مطلق الصلاة ولهذا يتأدى صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية وإن كان يصلى الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة لان الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاة فلا بد وأن ينويها فينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت أو نحو ذلك ولا تكفيه نية مطلق الفرض لان غيرها من الصلوات المفروضة مشروعة في الوقت فلا بد من التعيين وقال بعضهم تكفيه نية الظهر والعصر لان ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه وغيره عارض فعند الاطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل كمطلق اسم الدرهم انه ينصرف إلى نقد البلد والأول أحوط وحكى عن الشافعي انه يحتاج مع نية ظهر الوقت إلى نية الفرض وهذا بعيد لأنه إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض إذا الظهر لا يكون الا فرضا وكذا ينبغي أن ينوى صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر لان التعيين يحصل بهذا وإن كان اماما فكذلك الجواب لأنه منفرد فينوي ما ينوى المنفرد وهل يحتاج إلى نية الإمامة أمانية امامة الرجال فلا يحتاج إليها ويصح اقتداؤهم به بدون نية امامتهم وأما نية امامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر ليس بشرط حتى لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا خلافا لزفر قاس امامة النساء بامامة الرجال وهناك النية ليست بشرط كذا هذا وهذا القياس غير سديد لان المعنى يوجب الفرض بينهما وهو انه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه فتفسد صلاته فيلحقه الضرر من غير اختياره فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه وهذا المعنى منعدم في جانب الرجال ولأنه مأمور بأداء الصلاة فلا بد من أن يكون متمكنا من صيانتها عن النواقض ولو صح اقتداؤها به من غير نية لم يتمكن من الصيانة لأن المرأة تأتى فتقتدى به ثم تحاذيه فتفسد صلاته وأما في الجمعة والعيدين فأكثر مشايخنا قالوا إن نية إمامتهن شرط فيهما ومنهم من قال ليست بشرط لأنها لو شرطت للحقها الضرر لأنها لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين وحدها ولا تجد اماما آخر تقتدي به والظاهر أنها لا تتمكن من الوقوف بجنب الامام في هاتين الصلاتين لازدحام الناس فصح اقتداؤها لدفع الضرر عنها بخلاف سائر الصلوات وإن كان مقتديا فإنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفرد ويحتاج لزيادة نية الاقتداء بالامام لأنه ربما يلحقه الضرر بالاقتداء فتفسد صلاته بفساد صلاة الامام فشرط نية الاقتداء حتى يكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه ثم تفسير نية الاقتداء بالامام هو أن ينوى فرض الوقت والاقتداء بالامام فيه أو ينوى الشروع في صلاة الامام أو ينوى الاقتداء بالامام في صلاته ولو نوى الاقتداء بالامام ولم يعين صلاة الامام ولا نوى فرض الوقت هل يجزيه عن الفرض اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجزيه لان اقتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين مع أن النفل أدناهما فعند الاطلاق ينصرف إلى الأدنى ما لم يعين الا على وقال بعضهم يجزيه لان الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة فيقتضى المساواة ولا مساواة الا إذا كانت صلاته مثل صلاة الامام فعند الاطلاق ينصرف إلى الفرض الا إذا نوى الاقتداء به في النفل ولو نوى صلاة الامام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به لأنه نوى أن يصلى مثل صلاة الامام وذلك قد يكون بطريق الانفراد وقد يكون بطريق التبعية للامام فلا تتعين جهة التبعية بدون النية من مشايخنا من قال إذا انتظر تكبير الامام ثم كبر بعده كفاه عن نية الاقتداء لان انتظاره تكبيرة الامام قصد منه الاقتداء به وهو تفسير النية وهذا غير سديد لان الانتظار متردد قد يكون لقصد الاقتداء وقد يكون بحكم العادة فلا يصير مقتديا بالشك والاحتمال ولو اقتدى بامام ينوى صلاته ولم يدر انها الظهر أو الجمعة أجزأه أيهما كان لأنه بنى صلاته على صلاة الامام وذلك معلوم عند الامام والعلم في حق الأصل يغنى عن العلم في حق التبع والأصل فيه ما روى أن عليا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما قدما من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال صلى الله عليه وسلم بم أهللتما فقالا باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوز ذلك لهما وان لم يكن معلوما وقت الاهلال فإن لم ينو صلاة الامام ولكنه نوى الظهر والاقتداء فإذا هي جمعة فصلاته فاسدة لأنه نوى غير صلاة الامام وتغاير الفرضين يمنع
(١٢٨)