الغائب. ويصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح. والله أعلم.
وأما ما لا يرى حبه في سنبله، كالحنطة، والعدس، والسمسم، فما دام في سنبله، لا يجوز بيعه مفردا عن سنبله قطعا، ولا معه على الجديد الأظهر، كبيع تراب الصاغة، وكبيع الحنطة في تبنها، فإنه لا يصح قطعا.
وفي الأرز، طريقان. المذهب: أنه كالشعير، فيصح بيعه في سنبله.
وقيل: كالحنطة. ولا يصح بيع الجزر، والثوم، والبصل، والفجل، والسلق في الأرض، لتستر مقصودها. ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع. ويجوز بيع القنبيط في الأرض، لظهوره، وكذا نوع من السلجم يكون ظاهرا. ويجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفل، لأنه مأكول كله كالتفاح. وهل المنع في صور ا لفرع مقطوع به، أم مفرع على منع بيع الغائب؟ قال الامام: هو مفرع عليه. فإن جوزنا بيع الغائب صح البيع في جميعها. وفي التهذيب: أن المنع في بيع الجزر ونحوه في الأرض، ليس مفرعا عليه، لان في بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته، وهنا لا يمكن.
قلت: هذا أصح، ونقله الماوردي عن جمهور الأصحاب. ونقل عن بعضهم كقول إمام الحرمين في الجزر ونحوه. والله أعلم.
وإذا قلنا بالمنع، فباع الجوز مثلا في القشر الاعلى مع الشجرة، أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض، فطريقان. أحدهما: يبطل في الجوز والحنطة، وفي الشجرة والأرض قولا تفريق الصفقة. وأصحهما: القطع بالبطلان - في الجميع، للجهل بأحد المقصودين، وتعذر التوزيع. ولو باع أرضا مبذورة مع البذر، فقيل: يصح في البذر أيضا تبعا للأرض. والمذهب: بطلان البيع فيه. ثم في الأرض الطريقان. ومن قال بالصحة في الأرض، لا يذهب إلى التوزيع، بل يوجب جميع الثمن بناء على قولنا في تفريق الصفقة، بأخذ جميع الثمن.
فصل لا يصح بيع المحاقلة، وهو أن يبيع الحنطة في سنبلها بكيل
روضة الطالبين
(١)
كتاب البيع باب ما يصح به البيع
٣ ص
(٢)
فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب
٥ ص
(٣)
فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
٥ ص
(٤)
فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟
٦ ص
(٥)
فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟
٧ ص
(٦)
فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول
٧ ص
(٧)
فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب
٨ ص
(٨)
فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة
٩ ص
(٩)
فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ
١٠ ص
(١٠)
فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته
١٠ ص
(١١)
فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية
١٠ ص
(١٢)
فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع
١١ ص
(١٣)
فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة
١٢ ص
(١٤)
فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب
١٢ ص
(١٥)
فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح
١٣ ص
(١٦)
فرع: لو اشترى كافر مرتدا
١٣ ص
(١٧)
فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه
١٣ ص
(١٨)
فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه
١٣ ص
(١٩)
فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه
١٩ ص
(٢٠)
فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها
١٩ ص
(٢١)
فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه
١٩ ص
(٢٢)
فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح
٢٠ ص
(٢٣)
فرع: بيع لبن الآدميات صحيح
٢٠ ص
(٢٤)
فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح
٢٧ ص
(٢٥)
فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح
٢٨ ص
(٢٦)
فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان
٢٨ ص
(٢٧)
فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع
٢٩ ص
(٢٨)
فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
٣٠ ص
(٢٩)
فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها
٣٠ ص
(٣٠)
فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل
٣٢ ص
(٣١)
فصل: وأما الصفة ففيها مسائل
٣٤ ص
(٣٢)
المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان
٣٤ ص
(٣٣)
المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته
٣٤ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه
٣٤ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع
٣٥ ص
(٣٦)
المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع
٣٩ ص
(٣٧)
باب الربا
٤٣ ص
(٣٨)
فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان
٤٥ ص
(٣٩)
فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد
٤٧ ص
(٤٠)
فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز
٤٨ ص
(٤١)
فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن
٤٨ ص
(٤٢)
فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن
٤٩ ص
(٤٣)
فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي
٥٠ ص
(٤٤)
فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري
٥٠ ص
(٤٥)
فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة
٥١ ص
(٤٦)
فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان
٥٤ ص
(٤٧)
فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن
٥٥ ص
(٤٨)
فرع: في الادهان المطيبة
٥٥ ص
(٤٩)
فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار
٥٦ ص
(٥٠)
فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض
٥٦ ص
(٥١)
فرع: الربوي المعروض على النار ضربان
٥٧ ص
(٥٢)
فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله
٥٧ ص
(٥٣)
فصل: في معرفة الجنسية
٥٨ ص
(٥٤)
فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل
٥٩ ص
(٥٥)
فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم
٦٠ ص
(٥٦)
باب البيوع المنهي عنها
٦٠ ص
(٥٧)
فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق
٦٨ ص
(٥٨)
فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها
٧٠ ص
(٥٩)
فرع: لا يجوز بيع الحمل
٧١ ص
(٦٠)
فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد
٧٤ ص
(٦١)
فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده
٧٥ ص
(٦٢)
فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب
٧٦ ص
(٦٣)
فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا
٧٦ ص
(٦٤)
فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر
٧٨ ص
(٦٥)
فصل: يحرم تلقي الركبان
٧٩ ص
(٦٦)
فصل: يحرم السوم على سوم أخيه
٧٩ ص
(٦٧)
فصل: يحرم النجش
٨٠ ص
(٦٨)
فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير
٨١ ص
(٦٩)
فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه
٨٣ ص
(٧٠)
فصل: ليس من المناهي بيع العينة
٨٤ ص
(٧١)
فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث
٨٦ ص
(٧٢)
باب تفريق الصفقة
٨٧ ص
(٧٣)
فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله
٩٢ ص
(٧٤)
فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
٩٣ ص
(٧٥)
فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت
٩٦ ص
(٧٦)
باب خيار المجلس والشرط
٩٩ ص
(٧٧)
فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان
٩٩ ص
(٧٨)
الضرب الأول: العقود الجائزة
٩٩ ص
(٧٩)
الضرب الثاني: العقود اللازمة
٩٩ ص
(٨٠)
فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس
١٠٣ ص
(٨١)
فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع
١٠٤ ص
(٨٢)
فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه
١٠٤ ص
(٨٣)
فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار
١٠٧ ص
(٨٤)
فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع
١٠٨ ص
(٨٥)
فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما
١٠٨ ص
(٨٦)
فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل
١٠٩ ص
(٨٧)
فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد
١٠٩ ص
(٨٨)
فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت
١٠٩ ص
(٨٩)
فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع
١١٠ ص
(٩٠)
فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟
١١١ ص
(٩١)
فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار
١١٤ ص
(٩٢)
فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه
١١٥ ص
(٩٣)
فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
١١٥ ص
(٩٤)
فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري
١١٥ ص
(٩٥)
فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار
١١٦ ص
(٩٦)
فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار
١١٦ ص
(٩٧)
فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة
١١٦ ص
(٩٨)
فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح
١١٦ ص
(٩٩)
فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف
١١٦ ص
(١٠٠)
فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه
١١٧ ص
(١٠١)
فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟
١١٧ ص
(١٠٢)
فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل
١١٧ ص
(١٠٣)
فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا
١١٨ ص
(١٠٤)
باب خيار النقيصة
١١٩ ص
(١٠٥)
فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ
١٢٤ ص
(١٠٦)
فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل
١٢٤ ص
(١٠٧)
فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ
١٢٥ ص
(١٠٨)
فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه
١٢٩ ص
(١٠٩)
فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة
١٣٠ ص
(١١٠)
فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب
١٣٠ ص
(١١١)
فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها
١٣٠ ص
(١١٢)
فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة
١٣٠ ص
(١١٣)
فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه
١٣٠ ص
(١١٤)
فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية
١٣١ ص
(١١٥)
فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش
١٣١ ص
(١١٦)
فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟
١٣١ ص
(١١٧)
فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع
١٣٢ ص
(١١٨)
فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر
١٣٧ ص
(١١٩)
فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش
١٣٩ ص
(١٢٠)
فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش
١٣٩ ص
(١٢١)
فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى
١٣٩ ص
(١٢٢)
فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع
١٤٠ ص
(١٢٣)
فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح
١٤١ ص
(١٢٤)
فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري
١٤١ ص
(١٢٥)
فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه
١٤٢ ص
(١٢٦)
فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما
١٤٢ ص
(١٢٧)
فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه
١٤٣ ص
(١٢٨)
فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب
١٤٣ ص
(١٢٩)
فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا
١٤٣ ص
(١٣٠)
فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا
١٤٥ ص
(١٣١)
فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك
١٤٧ ص
(١٣٢)
فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله
١٤٨ ص
(١٣٣)
فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض
١٤٨ ص
(١٣٤)
فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
١٤٩ ص
(١٣٥)
فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف
١٤٩ ص
(١٣٦)
فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة
١٥٠ ص
(١٣٧)
فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته
١٥٢ ص
(١٣٨)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
١٥٤ ص
(١٣٩)
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
١٥٨ ص
(١٤٠)
للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري
١٥٨ ص
(١٤١)
فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة
١٦١ ص
(١٤٢)
فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها
١٦١ ص
(١٤٣)
فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا
١٦٢ ص
(١٤٤)
فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس
١٦٢ ص
(١٤٥)
فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع
١٦٢ ص
(١٤٦)
فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع
١٦٢ ص
(١٤٧)
فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر
١٦٣ ص
(١٤٨)
فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص
١٦٣ ص
(١٤٩)
فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به
١٦٥ ص
(١٥٠)
الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف
١٦٥ ص
(١٥١)
فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين
١٦٨ ص
(١٥٢)
فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ
١٧٠ ص
(١٥٣)
فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها
١٧٠ ص
(١٥٤)
فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب
١٧١ ص
(١٥٥)
الضرب الأول: المثمن
١٧١ ص
(١٥٦)
الضرب الثاني: الثمن
١٧١ ص
(١٥٧)
الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن
١٧٣ ص
(١٥٨)
فصل: في حقيقة لأقبض
١٧٤ ص
(١٥٩)
فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٠)
فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع
١٧٧ ص
(١٦١)
فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض
١٧٨ ص
(١٦٢)
فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر
١٨٠ ص
(١٦٣)
باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
١٨٣ ص
(١٦٤)
هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع
١٨٣ ص
(١٦٥)
القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية
١٨٣ ص
(١٦٦)
اللفظ الثاني: الاشراك
١٨٤ ص
(١٦٧)
القسم الثاني: المرابحة
١٨٤ ص
(١٦٨)
فصل: عبارات بيع المرابحة
١٨٥ ص
(١٦٩)
فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة
١٨٦ ص
(١٧٠)
القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة
١٩٣ ص
(١٧١)
اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها
١٩٣ ص
(١٧٢)
اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان
١٩٩ ص
(١٧٣)
اللفظ الثالث: الدار
١٩٩ ص
(١٧٤)
اللفظ الرابع: العبد
٢٠٢ ص
(١٧٥)
اللفظ الخامس: الشجر
٢٠٣ ص
(١٧٦)
اللفظ السادس: الثمار
٢٠٨ ص
(١٧٧)
فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود
٢١٠ ص
(١٧٨)
فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة
٢١١ ص
(١٧٩)
فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح
٢١٢ ص
(١٨٠)
فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع
٢١٣ ص
(١٨١)
فرع: يشترط ظهور المقصود
٢١٤ ص
(١٨٢)
فصل: لا يصح بيع المحاقلة
٢١٥ ص
(١٨٣)
فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا
٢١٦ ص
(١٨٤)
فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز
٢١٧ ص
(١٨٥)
فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد
٢١٨ ص
(١٨٦)
فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها
٢٢٠ ص
(١٨٧)
باب معاملات العبيد
٢٢٢ ص
(١٨٨)
العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له
٢٢٢ ص
(١٨٩)
الأول: المأذون له وتفصيله بصور
٢٢٢ ص
(١٩٠)
الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا
٢٢٨ ص
(١٩١)
فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح
٢٢٨ ص
(١٩٢)
فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده
٢٢٩ ص
(١٩٣)
باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما
٢٢٩ ص
(١٩٤)
فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات
٢٣٠ ص
(١٩٥)
فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده
٢٣١ ص
(١٩٦)
فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة
٢٣٢ ص
(١٩٧)
فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى
٢٣٣ ص
(١٩٨)
فصل: في كيفية التحالف
٢٣٣ ص
(١٩٩)
فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات
٢٣٤ ص
(٢٠٠)
فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف
٢٣٥ ص
(٢٠١)
فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال
٢٣٨ ص
(٢٠٢)
فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان
٢٣٩ ص
(٢٠٣)
فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء
٢٣٩ ص
(٢٠٤)
فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم
٢٣٩ ص
(٢٠٥)
كتاب السلم السلم يختص بشروط
٢٤١ ص
(٢٠٦)
الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد
٢٤١ ص
(٢٠٧)
الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا
٢٤٥ ص
(٢٠٨)
الشرط الثالث: القدرة على التسليم
٢٥٠ ص
(٢٠٩)
الشرط الرابع: بيان محل التسليم
٢٥٢ ص
(٢١٠)
الشرط الخامس: العلم بالمقدار
٢٥٣ ص
(٢١١)
الشرط السادس: معرفة الأوصاف
٢٥٥ ص
(٢١٢)
فصل: يجوز السلم في الحيوان
٢٥٨ ص
(٢١٣)
فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز
٢٥٩ ص
(٢١٤)
فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان
٢٦٠ ص
(٢١٥)
فصل: السلم في اللحم جائز
٢٦١ ص
(٢١٦)
فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح
٢٦٢ ص
(٢١٧)
فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر
٢٦٣ ص
(٢١٨)
فصل: يذكر في التمر النوع
٢٦٣ ص
(٢١٩)
فصل: يجوز السلم في اللبن
٢٦٣ ص
(٢٢٠)
فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ
٢٦٤ ص
(٢٢١)
فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ
٢٦٤ ص
(٢٢٢)
فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ
٢٦٥ ص
(٢٢٣)
فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن
٢٦٥ ص
(٢٢٤)
فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ
٢٦٥ ص
(٢٢٥)
فصل: الخشب أنواع
٢٦٦ ص
(٢٢٦)
فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ
٢٦٦ ص
(٢٢٧)
فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء
٢٦٦ ص
(٢٢٨)
فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟
٢٦٨ ص
(٢٢٩)
فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته
٢٦٨ ص
(٢٣٠)
فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه
٢٦٩ ص
(٢٣١)
فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس
٢٦٩ ص
(٢٣٢)
باب القرض
٢٧١ ص
(٢٣٣)
أركانه أربعة
٢٧٢ ص
(٢٣٤)
فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر
٢٧٤ ص
(٢٣٥)
فصل: يحرم كل قرض جر منفعة
٢٧٤ ص
(٢٣٦)
فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي
٢٧٦ ص
(٢٣٧)
فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه
٢٧٧ ص
(٢٣٩)
كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه
٢٨٠ ص
(٢٤٠)
الركن الأول: المرهون وله شروط
٢٨٠ ص
(٢٤١)
الشرط الأول: كونه عينا
٢٨٠ ص
(٢٤٢)
الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام
٢٨٤ ص
(٢٤٥)
فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد
٢٨٦ ص
(٢٤٦)
فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه
٢٨٧ ص
(٢٤٧)
فرع: رهن المدبر باطل على المذهب
٢٨٩ ص
(٢٤٨)
فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور
٢٩٠ ص
(٢٤٩)
فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان
٢٩٠ ص
(٢٥٠)
فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب
٢٩٢ ص
(٢٥١)
الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط
٢٩٤ ص
(٢٥٢)
الشرط الأول: كونه دينا
٢٩٥ ص
(٢٥٣)
الشرط الثاني: كون ثابتا
٢٩٥ ص
(٢٥٤)
الشرط الثالث: كونه لازما
٢٩٦ ص
(٢٥٥)
فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن
٢٩٨ ص
(٢٥٦)
الركن الثالث: الصيغة
٢٩٩ ص
(٢٥٧)
فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط
٢٩٩ ص
(٢٥٨)
فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه
٣٠٠ ص
(٢٥٩)
فرع: زوائد المرهون غير مرهونة
٣٠١ ص
(٢٦٠)
الركن الرابع: العاقدان
٣٠٣ ص
(٢٦١)
فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط
٣٠٥ ص
(٢٦٢)
فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين
٣٠٦ ص
(٢٦٣)
الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله
٣٠٦ ص
(٢٦٤)
فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع
٣٠٧ ص
(٢٦٥)
فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح
٣٠٨ ص
(٢٦٦)
فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح
٣٠٩ ص
(٢٦٧)
فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض
٣١٠ ص
(٢٦٨)
فصل: في تخلل الخمر وتخليلها
٣١٢ ص
(٢٦٩)
الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض
٣١٤ ص
(٢٧٠)
فيه ثلاثة أطراف
٣١٤ ص
(٢٧١)
الطرف الأول: في جانب الراهن
٣١٤ ص
(٢٧٢)
فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا
٣١٧ ص
(٢٧٣)
فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن
٣١٩ ص
(٢٧٤)
فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق
٣٢٠ ص
(٢٧٥)
فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع
٣٢١ ص
(٢٧٦)
فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا
٣٢٣ ص
(٢٧٧)
فرع: منقول عن الام
٣٢٣ ص
(٢٧٨)
فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا
٣٢٤ ص
(٢٧٩)
الطرف الثاني: في جانب المرتهن
٣٢٥ ص
(٢٨٠)
فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء
٣٢٦ ص
(٢٨١)
فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان
٣٢٧ ص
(٢٨٢)
فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز
٣٢٨ ص
(٢٨٣)
فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان
٣٢٨ ص
(٢٨٤)
فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن
٣٣١ ص
(٢٨٥)
فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت
٣٣٣ ص
(٢٨٦)
فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل
٣٣٣ ص
(٢٨٧)
فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه
٣٣٣ ص
(٢٨٨)
فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده
٣٣٤ ص
(٢٨٩)
فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع
٣٣٧ ص
(٢٩٠)
فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة
٣٣٨ ص
(٢٩١)
الباب الرابع: في الاختلاف
٣٤٨ ص
(٢٩٢)
التنازع في الرهن يفرض في أمور
٣٤٨ ص
(٢٩٣)
الامر الأول: أصل العقد
٣٤٨ ص
(٢٩٤)
الامر الثاني: القبض
٣٥٢ ص
(٢٩٥)
فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان
٣٥٢ ص
(٢٩٦)
الامر الثالث: الجناية وهي ضربان
٣٥٣ ص
(٢٩٧)
الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ
٣٥٣ ص
(٢٩٨)
الضرب الثاني: جناية المرهون
٣٥٤ ص
(٢٩٩)
الامر الرابع: ما يفك به الرهن
٣٥٧ ص
(٣٠٠)
كتاب التفليس
٣٦١ ص
(٣٠١)
فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله
٣٦٢ ص
(٣٠٢)
فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت
٣٦٣ ص
(٣٠٣)
فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه
٣٦٥ ص
(٣٠٤)
فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع
٣٦٨ ص
(٣٠٥)
فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء
٣٦٩ ص
(٣٠٦)
فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته
٣٧٠ ص
(٣٠٧)
فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ
٣٧٠ ص
(٣٠٨)
فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته
٣٧١ ص
(٣٠٩)
فرع: البينة على الاعسار مسموعة
٣٧٢ ص
(٣١٠)
فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة
٣٧٣ ص
(٣١١)
فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية
٣٧٣ ص
(٣١٢)
فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان
٣٧٤ ص
(٣١٣)
فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته
٣٧٥ ص
(٣١٤)
فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن
٣٧٦ ص
(٣١٥)
فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر
٣٧٦ ص
(٣١٦)
فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم
٣٧٧ ص
(٣١٧)
فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق
٣٧٨ ص
(٣١٨)
فصل: فيما يباع من مال المفلس
٣٧٨ ص
(٣١٩)
فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل
٣٨٠ ص
(٣٢٠)
فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟
٣٨١ ص
(٣٢١)
فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات
٣٨٣ ص
(٣٢٢)
فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ
٤٠٦ ص
(٣٢٣)
فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال
٤٠٦ ص
(٣٢٤)
كتاب الحجر هو نوعان
٤٠٧ ص
(٣٢٥)
النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب
٤٠٧ ص
(٣٢٦)
النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب
٤٠٩ ص
(٣٢٧)
فصل: فيما يزول به حجر الصبي
٤٠٩ ص
(٣٢٨)
فرع: في أسباب البلوغ
٤٠٩ ص
(٣٢٩)
فرع: في الخنثى المشكل
٤١١ ص
(٣٣٠)
فرع في الرشد
٤١١ ص
(٣٣١)
فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه
٤١٢ ص
(٣٣٢)
فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال
٤١٤ ص
(٣٣٣)
فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان
٤١٤ ص
(٣٣٤)
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان
٤١٥ ص
(٣٣٥)
فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع
٤١٥ ص
(٣٣٦)
فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح
٤١٥ ص
(٣٣٧)
فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف
٤١٩ ص
(٣٣٨)
فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم
٤٢١ ص
(٣٣٩)
فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له
٤٢٢ ص
(٣٤٠)
فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة
٤٢٢ ص
(٣٤١)
فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ
٤٢٢ ص
(٣٤٢)
فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا
٤٢٢ ص
(٣٤٣)
فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله
٤٢٣ ص
(٣٤٤)
فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف
٤٢٣ ص
(٣٤٥)
فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر
٤٢٣ ص
(٣٤٦)
فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا
٤٢٤ ص
(٣٤٧)
كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح
٤٢٥ ص
(٣٤٨)
القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان
٤٢٥ ص
(٣٤٩)
الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان
٤٢٦ ص
(٣٥٠)
الصنف الأول: صلح المعاوضة
٤٢٦ ص
(٣٥١)
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
٤٢٦ ص
(٣٥٢)
الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان
٤٢٨ ص
(٣٥٣)
الصنف الأول: صلح المعاوضة
٤٢٨ ص
(٣٥٤)
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
٤٢٨ ص
(٣٥٥)
النوع الثاني: الصلح عن الانكار
٤٣٠ ص
(٣٥٦)
القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان
٤٣٢ ص
(٣٥٧)
الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه
٤٣٣ ص
(٣٥٨)
الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح
٤٣٣ ص
(٣٥٩)
الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول
٤٣٦ ص
(٣٦٠)
الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان
٤٣٦ ص
(٣٦١)
القسم الأول: الطريق النافذ
٤٣٦ ص
(٣٦٢)
القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ
٤٣٩ ص
(٣٦٣)
الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان
٤٤٤ ص
(٣٦٤)
القسم الأول: المختص
٤٤٤ ص
(٣٦٥)
القسم الثاني: المشترك
٤٤٦ ص
(٣٦٦)
الفصل الثالث: في السقف
٤٥١ ص
(٣٦٧)
فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض
٤٥١ ص
(٣٦٨)
فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب
٤٥٢ ص
(٣٦٩)
الباب الثالث: في التنازع
٤٥٤ ص
(٣٧٠)
كتاب الحوالة
٤٥٩ ص
(٣٧١)
شروط الحوالة ثلاثة
٤٦٠ ص
(٣٧٢)
الشرط الأول: الرضى
٤٦٠ ص
(٣٧٣)
الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم
٤٦١ ص
(٣٧٤)
فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه
٤٦٣ ص
(٣٧٥)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين
٤٦٤ ص
(٣٧٦)
فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه
٤٦٤ ص
(٣٧٧)
كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة
٤٧١ ص
(٣٧٨)
الركن الأول: المضمون عنه
٤٧١ ص
(٣٧٩)
الركن الثاني: المضمون له
٤٧٢ ص
(٣٨٠)
الركن الثالث: الضمان
٤٧٢ ص
(٣٨١)
الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات
٤٧٦ ص
(٣٨٢)
الصفة الأولى: الثبوت
٤٧٦ ص
(٣٨٣)
فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك
٤٧٨ ص
(٣٨٤)
الصفة الثانية: اللزوم
٤٨٠ ص
(٣٨٥)
الصفة الثالثة: العلم
٤٨١ ص
(٣٨٦)
فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح
٤٨٣ ص
(٣٨٧)
فصل: في كفالة البدن
٤٨٤ ص
(٣٨٨)
فصل: في ضمان الأعيان
٤٨٥ ص
(٣٨٩)
فرع: في مسائل من الكفالة
٤٨٧ ص
(٣٩٠)
الركن الخامس: الصيغة
٤٩٠ ص
(٣٩١)
فرع: في مسائل تتعلق بالباب
٤٩٣ ص
(٣٩٢)
الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة
٤٩٤ ص
(٣٩٣)
الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء،
٤٩٤ ص
(٣٩٤)
الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء
٤٩٥ ص
(٣٩٥)
الحكم الثالث: الرجوع
٤٩٦ ص
(٣٩٦)
فصل: في كيفية الرجوع
٤٩٨ ص
(٣٩٧)
فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع
٤٩٩ ص
(٣٩٨)
فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال
٥٠٣ ص
(٣٩٩)
كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع
٥٠٥ ص
(٤٠٠)
النوع الأول: شركة العنان
٥٠٥ ص
(٤٠١)
النوع الثاني: شركة الأبدان
٥٠٧ ص
(٤٠٢)
النوع الثالث شركة المفاوضة
٥١٠ ص
(٤٠٣)
النوع الرابع: شركة الوجوه
٥١١ ص
(٤٠٤)
فرع: في مسائل تتعلق بما سبق
٥١١ ص
(٤٠٥)
فصل: في حكم الشركة الصحيحة
٥١٣ ص
(٤٠٦)
الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف
٥١٣ ص
(٤٠٧)
الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة
٥١٣ ص
(٤٠٨)
الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا
٥١٤ ص
(٤٠٩)
الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع
٥١٦ ص
(٤١٠)
كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها
٥٢٠ ص
(٤١١)
الركن الأول: ما فيه التوكيل
٥٢٠ ص
(٤١٢)
فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات
٥٢٢ ص
(٤١٣)
فرع: صورة التوكيل بالاقرار
٥٢٣ ص
(٤١٤)
فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة
٥٢٤ ص
(٤١٥)
فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة
٥٢٤ ص
(٤١٦)
الركن الثاني: الموكل
٥٢٨ ص
(٤١٧)
الركن الثالث: الوكيل
٥٣٠ ص
(٤١٨)
فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح
٥٣١ ص
(٤١٩)
فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله
٥٣١ ص
(٤٢٠)
الركن الرابع: الصيغة
٥٣١ ص
(٤٢١)
الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة
٥٣٤ ص
(٤٢٢)
الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق
٥٣٤ ص
(٤٢٣)
فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة:
٥٣٥ ص
(٤٢٤)
فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه،
٥٣٦ ص
(٤٢٥)
فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا
٥٣٧ ص
(٤٢٦)
فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب
٥٣٨ ص
(٤٢٧)
فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل
٥٥١ ص
(٤٢٨)
الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة
٥٥٢ ص
(٤٢٩)
فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه
٥٥٣ ص
(٤٣٠)
فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه
٥٥٣ ص
(٤٣١)
الحكم الثالث: في العهدة
٥٥٣ ص
(٤٣٢)
الحكم الرابع: الجواز من الجانبين
٥٥٦ ص
(٤٣٣)
فصل: في مسائل منثورة
٥٥٨ ص
(٤٣٤)
الباب الثالث: في الاختلاف
٥٦٣ ص
(٤٣٥)
فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح
٥٦٨ ص
(٤٣٦)
فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به
٥٧٠ ص
(٤٣٧)
فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد
٥٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٢١٦ - فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا
(٢١٦)