المجموع
(١)
كتاب الحج تعريف الحج والعمرة لغة
٢ ص
(٢)
فرع في طرف من فضائل الحج
٣ ص
(٣)
الدليل على أن الحج ركن من أركان الاسلام وفرض من فروضه
٣ ص
(٤)
دليل من قال بان العمرة فرض ومن قال بعدم فرضيتها
٣ ص
(٥)
شرح ما تقدم والكلام على ما فيه من الأحاديث
٤ ص
(٦)
فرع في مذاهب العلماء في وجوب العمرة
٧ ص
(٧)
الدليل على أنه لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع
٧ ص
(٨)
شرح ما تقدم
٨ ص
(٩)
اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة
٩ ص
(١٠)
من حج واعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة فهل يلزمه الاحرام بأحد النسكين أو لا يلزمه وبيان ذلك مفصلا
١٠ ص
(١١)
فرع إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السابق
١٤ ص
(١٢)
فرع يجوز دخول مكة للقتال بغير احرام
١٥ ص
(١٣)
فرع في بيان أن ما نقله الأصحاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو لا يامن أن يقاتل ليس مخالفا لمذهب الشافعي في أن مكة فتحت صلحا
١٥ ص
(١٤)
فرع في مذاهب العلماء في أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر
١٦ ص
(١٥)
فرع ان قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير احرام عصى والمذهب أنه لا يلزمه القضاء خلافا لأبي حنيفة وتفصيله
١٦ ص
(١٦)
لا يجب الحج إلا على مسلم بالغ عاقل وأما الكافر فلا يصح منه وبيان ذلك
١٨ ص
(١٧)
فرع قال أصحابنا الناس في الحج على خمسة اقسام وبيانهم
٢٠ ص
(١٨)
الدليل على أن المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه
٢٠ ص
(١٩)
الدليل على أن الصبي لا يجب عليه الحج ويصح منه وهل يستقل باحرامه أو يحرم عنه وليه وبيان ذلك
٢١ ص
(٢٠)
شرح ما تقدم
٢٢ ص
(٢١)
فرع وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا
٢٤ ص
(٢٢)
فرع في صفة احرام الولي عن الصبي
٢٨ ص
(٢٣)
فرع في بيان حقيقة المميز
٢٨ ص
(٢٤)
فرع قال أصحابنا متى صار الصبي محرما باحرامه أو احرام وليه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه وبيان ذلك مفصلا
٢٨ ص
(٢٥)
فرع قال أصحابنا نفقة الصبي في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبي وفي الزائد بسبب السفر خلاف
٣٠ ص
(٢٦)
فرع ليس للولي أن يسلم نفقة إلى الصبي
٣١ ص
(٢٧)
فرع لو تطيب الصبي أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وان تعمد قال أصحابنا ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات
٣١ ص
(٢٨)
فرع فيما لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه
٣٣ ص
(٢٩)
فرع لو تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع والقران حكم الفدية وفيه الخلاف السابق
٣٤ ص
(٣٠)
فرع لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقتا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ
٣٤ ص
(٣١)
فرع في جماع الصبي في صوم رمضان
٣٧ ص
(٣٢)
فرع لو نوي الولي أن يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده فوجهان
٣٧ ص
(٣٣)
فرع قال الرافعي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق
٣٨ ص
(٣٤)
فرع اتفق أصحابنا أن المغمى عليه ومن غشي لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه
٣٨ ص
(٣٥)
فرع اتفق أصحابنا على أن المريض لا يجوز لغيره ان يحرم له
٣٩ ص
(٣٦)
فرع في مذاهب العلماء في حج الصبي
٣٩ ص
(٣٧)
فرع قال أصحابنا يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالاجماع ودليل ذلك
٤٢ ص
(٣٨)
أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه
٤٣ ص
(٣٩)
فرع إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان وبيانهما
٥١ ص
(٤٠)
فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد أو تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات
٥٤ ص
(٤١)
فرع إذا نذر العبد الحج فهل يصح منه؟
٥٥ ص
(٤٢)
فرع قال أصحابنا حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا انه يأمره بالتحلل
٥٥ ص
(٤٣)
فرع حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل التحلل لم يجز لم التحليل بل يلزمه اتمام الحج ان حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام والدليل على ذلك
٥٦ ص
(٤٤)
فرع قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا إذا أفسد الصبي والعبد حجهما وقلنا يلزمهما القضاء الخ
٦٠ ص
(٤٥)
فرع في حكم احرام الكافر ومروره بالميقات واسلامه في احرامه
٦٠ ص
(٤٦)
فرع في حج المحجور عليه لسفه
٦٢ ص
(٤٧)
فرع يصح حج الأغلف ودليله
٦٢ ص
(٤٨)
فرع إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا
٦٢ ص
(٤٩)
الدليل على أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج
٦٣ ص
(٥٠)
الدليل على أن من لم يجد الزاد لم يلزمه الحج
٦٣ ص
(٥١)
فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا
٦٥ ص
(٥٢)
الدليل على أن لم يجد راحلة لم يلزمه الحج
٦٦ ص
(٥٣)
من وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه فان كان له أهل في بلده لم يلزمه وان لم يكن له أهل ففيه وجهان
٦٧ ص
(٥٤)
ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا
٦٨ ص
(٥٥)
وان كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج الخ
٦٩ ص
(٥٦)
فرع لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج
٧٠ ص
(٥٧)
وان احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح
٧١ ص
(٥٨)
وان احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان
٧٣ ص
(٥٩)
وان لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته استحب له أن يحج وان لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج
٧٥ ص
(٦٠)
فرع يستحب لقاصد الحج ان يكون متخليا عن التجارة ونحوها فان خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ولكن ثوابه أقل
٧٦ ص
(٦١)
فرع في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي
٧٨ ص
(٦٢)
وان كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحج والدليل على ذلك
٧٩ ص
(٦٣)
وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصوص في ذلك
٨٣ ص
(٦٤)
فرع إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة الهلاك فللتجارة من باب أولى وللعدو وجهان
٨٤ ص
(٦٥)
فرع إذا ماج البحر حرم ركوبه لكل سفر
٨٥ ص
(٦٦)
فرع مذهب أبي حنيفة ومالك واحمد انه يجب الحج في البحر ان غلبت فيه السلامة
٨٥ ص
(٦٧)
وان كان أعمي لم يجب عليه الا ان يكون معه قائد والدليل على ذلك
٨٥ ص
(٦٨)
وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات ودليله
٨٦ ص
(٦٩)
فرع هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان
٨٧ ص
(٧٠)
فرع يجب الحج على الخنثى المشكل البالغ
٨٨ ص
(٧١)
فرع اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب لزمها الخروج إلى دار الاسلام ان لم يبق من الوقت ما يتمكن فيه من السير لأداء الحج لم يلزمه
٨٨ ص
(٧٢)
من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل
٨٩ ص
(٧٣)
من قدر على الحج راكبا وماشيا فالأفضل ان يحج راكبا والدليل على ذلك
٩١ ص
(٧٤)
فرع في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما أفضل
٩١ ص
(٧٥)
فرع الحج على القتب والراحلة أفضل من المحمل لمن أطاق ذلك والدليل على ذلك
٩٢ ص
(٧٦)
المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب
٩٣ ص
(٧٧)
فرع إذا أفسد المطيع الباذل حجه انقلب إليه
٩٨ ص
(٧٨)
فرع فيما إذا بذل الولد الطاعة لأبويه
٩٨ ص
(٧٩)
فروع تتعلق بحج المعضوب
٩٨ ص
(٨٠)
فرع شروط الباذل الذي يصح بذله ويجب به الحج أربعة وبيانها
١٠٠ ص
(٨١)
فرع في مذاهب العلماء في وجوب الحج على المعضوب إذا وجد مالا وأجيرا بأجرة المثل
١٠٠ ص
(٨٢)
فرع في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد مالا يحج به غيره فوجد من يطيعه
١٠١ ص
(٨٣)
فرع في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه ثم شفى وقدر على الحج بنفسه
١٠١ ص
(٨٤)
يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك
١٠٢ ص
(٨٥)
فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو على التراخي
١٠٣ ص
(٨٦)
بيان ان الامر المطلق لا يقتضى الفور وانما المقصود منه الامتثال المجرد
١٠٧ ص
(٨٧)
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فان مات قبل تمكنه من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وان مات بعد تمكنه من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركه والدليل على ذلك مفصلا
١٠٩ ص
(٨٨)
فرع في مذاهب العلماء في الحج عن الميت تجوز النيابة في حج الفرض في موضعين وبيانهما - وأما المريض فان كان غير مأيوس منه لم تجز النيابة عنه وان كان مأيوسا منه جازت النيابة في الحج عنه وبيان ذلك مفصلا
١١٢ ص
(٨٩)
فروع ستة تتعلق بحج المريض
١١٦ ص
(٩٠)
لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه وكذلك في العمرة قياسا ولا يتنفل بالحج والعمرة عليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض الخ والدليل على ذلك مفصلا
١١٧ ص
(٩١)
فرع لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجة ففيه تفصيل
١١٩ ص
(٩٢)
فرع في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الاسلام وحجة نذر
١١٩ ص
(٩٣)
فصل في الاستئجار للحج
١١٩ ص
(٩٤)
فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان وبيانهما
١٢٠ ص
(٩٥)
فرع ذكر الأصحاب أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة وبيانهما
١٢١ ص
(٩٦)
فرع اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عند العقد صحت الإجارة وان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف وبيانه
١٢١ ص
(٩٧)
فرع فيما إذا قال المعضوب من حج عنى فله مائة درهم
١٢٢ ص
(٩٨)
فرع إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة الخ
١٢٣ ص
(٩٩)
فرع قال الرافعي مقتضى كلام امام الحرمين انه يجوز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وهو متنازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد الخ مفصلا
١٢٣ ص
(١٠٠)
فرع إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر فان كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف وان كانت في الذمة ففيه تفصيل
١٢٦ ص
(١٠١)
فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المتاجر بالحج فله حالان
١٢٨ ص
(١٠٢)
فرع يتعلق بما قبله
١٢٩ ص
(١٠٣)
فرع الواجب على الأجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر ففيه تفصيل
١٣٠ ص
(١٠٤)
فرع إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة فامتثل فقد وجب دم القران وفيمن يجب عليه وجهان وان عدل إلى الافراد بالحج ففيه تفصيل
١٣٢ ص
(١٠٥)
فرع فيما إذا استأجره للتمتع
١٣٣ ص
(١٠٦)
فرع في استئجاره للافراد
١٣٣ ص
(١٠٧)
فرع في جماع الأجير وهو محرم قبل التحلل
١٣٤ ص
(١٠٨)
فرع إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرفه لنفسه لا ينصرف ويقع عن المستأجر
١٣٤ ص
(١٠٩)
فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز النيابة على حجه فيه قولان مشهوران
١٣٥ ص
(١١٠)
فرع إذا مات الأجير في أثناء الحج فيه قولان مشهوران
١٣٥ ص
(١١١)
فرع في احصار الأجير قبل إمكان الأركان
١٣٧ ص
(١١٢)
فرع لو استأجر المعضوب من يحج عنه فاحرم الأجير عن نفسه تطوعا فوجهان
١٣٧ ص
(١١٣)
فرع لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما فاحرم عنهما معا انعقد احرامه لنفسه تطوعا ولم ينعقد لواحد منهما
١٣٨ ص
(١١٤)
فرع إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا إجارة فاحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد عن أحدهما مطلقا وقال أبو يوسف يقع عن نفسه ودليل ذلك
١٣٨ ص
(١١٥)
فرع في استئجاره لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
١٣٨ ص
(١١٦)
فرع في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج
١٣٩ ص
(١١٧)
فرع إذا استأجره ليفرد الحج والعمرة فقرن يقع عنه خلافا لأبي حنيفة
١٣٩ ص
(١١٨)
فرع إذا قال الموصي أحجوا عنى فلانا فمات وجب احجاج غيره
١٣٩ ص
(١١٩)
الدليل على أنه لا يجوز الاحرام بالحج في غير أشهر الحج فان أحرم في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة وشرح ذلك مفصلا
١٤٠ ص
(١٢٠)
فرع فيما لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة
١٤٣ ص
(١٢١)
فرع قال الشافعي أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة واعتراض على ذلك والجواب عنه
١٤٣ ص
(١٢٢)
فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج
١٤٤ ص
(١٢٣)
فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج
١٤٥ ص
(١٢٤)
فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين
١٤٦ ص
(١٢٥)
الدليل على أن العمرة تجوز في أشهر الحج وغيرها وانه لا يكره فعل عمرتين وأكثر في سنة
١٤٧ ص
(١٢٦)
فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة
١٤٨ ص
(١٢٧)
فرع في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة
١٤٩ ص
(١٢٨)
الدليل على جواز الافراد والتمتع والقران وبيان الأفضل من الافراد والتمتع والقران
١٥٠ ص
(١٢٩)
فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران
١٥١ ص
(١٣٠)
فرع في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة
١٥٢ ص
(١٣١)
فرع قال الشافعي في اختلاف الحديث ليس شئ من الاختلاف أيسر من هذا وان كان الغلط فيه قبيحا من جهة انه مباح وبيان مراده *
١٥٢ ص
(١٣٢)
فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الأحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم ما في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا
١٥٣ ص
(١٣٣)
فرع في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها
١٥٩ ص
(١٣٤)
فرع طعن بعض الجهال والملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث
١٦٠ ص
(١٣٥)
فرع في الأدلة على كون الافراد أفضل من التمتع والقران
١٦٣ ص
(١٣٦)
فرع نقل الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا فنزل جبريل وأمره بصرفه إلى الحج المفرد وقد ذكره البيهقي في السنن واستدل له بما لا دلالة فيه والأحاديث الصحيحة خلاف ما قاله الشافعي
١٦٦ ص
(١٣٧)
فرع لو أحرم بالحج لا يجوز فسخه وقلبه عمرة ولو أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها وقلبها حجا مطلقا ساق الهدى أم لا وجوز احمد فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى وبيان أدلة ذلك بالتفصيل
١٦٦ ص
(١٣٨)
فرع في مذاهب العلماء في التمتع والقران للمكي
١٦٩ ص
(١٣٩)
فرع أجمع العلماء على جواز الحج قبل العمرة وبالعكس
١٧٠ ص
(١٤٠)
الكلام على صور الافراد والتمتع والقران
١٧٠ ص
(١٤١)
شرح تلك الصور
١٧١ ص
(١٤٢)
يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط
١٧٣ ص
(١٤٣)
فرع هل يجب على المكي إذا قرن انشاء الاحرام من أدنى الحل ان يجوز ان يحرم من جوف مكة فيه وجهان
١٧٦ ص
(١٤٤)
فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ
١٧٧ ص
(١٤٥)
فرع قال أصحابنا هذه الشروط السبعة معتبرة في وجوب الدم وهل تعتبر في تسميته متمتعا فيه وجهان
١٧٩ ص
(١٤٦)
فرع إذا اعتمر المتمتع ولم يرد العود إلى الميقات لزمه أن يحرم بالحج من نفس مكة الخ
١٧٩ ص
(١٤٧)
فرع إذا حج رجل لنفسه من ميقات في أشهر الحج فلما تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من أدنى الحل أو تمتع أو قرن لنفسه من الميقات ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحل لم يلزمه عن العمرة المتأخرة دم الخ
١٨٠ ص
(١٤٨)
فرع إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالا وقال أبو حنيفة وأحمد وان لم يكن معه هدى تحلل والا فلا ودليل ذلك
١٨٠ ص
(١٤٩)
فرع إذا تحلل المتمتع من أفعال العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج الا يوم التروية ان كان وجد الهدى وان كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج قبل اليوم السادس خلافا لبعض المالكية والدليل على ذلك
١٨١ ص
(١٥٠)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت
١٨٢ ص
(١٥١)
الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان
١٨٣ ص
(١٥٢)
فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع
١٨٤ ص
(١٥٣)
فرع دم التمتع شاة
١٨٤ ص
(١٥٤)
الدليل على أنه لم يجد الهدى في موضعه انتقل إلى الصوم وتفصيل الكلام في ذلك
١٨٥ ص
(١٥٥)
فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع
١٨٩ ص
(١٥٦)
فرع ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالأفضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن
١٩٠ ص
(١٥٧)
فرع فيما إذا مات المتمتع قبل ان يصوم
١٩١ ص
(١٥٨)
فرع في مذاهب العلماء في متمتع لم يجد الهدى فانتقل إلى الصوم
١٩٣ ص
(١٥٩)
فرع في مذاهبهم فيما لو فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج
١٩٣ ص
(١٦٠)
باب المواقيت بيان ما جاء في المواقيت من الأحاديث
١٩٣ ص
(١٦١)
فرع لا تشترط أعيان هذه المواقيت
١٩٨ ص
(١٦٢)
فرع الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية
١٩٨ ص
(١٦٣)
الدليل على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها
١٩٨ ص
(١٦٤)
من سلك طريقا لا ميقات فيه فميقاته إذا حاذي أقرب المواقيت إليه
١٩٨ ص
(١٦٥)
فرع فيمن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ميقاتين طريقه بينهما
١٩٩ ص
(١٦٦)
الدليل على أن من كان داره فوق الميقات فله أن يحرم من الميقات وله ان يحرم من فوق الميقات وفي الأفضل قولان ودليلهما
١٩٩ ص
(١٦٧)
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
٢٠٢ ص
(١٦٨)
الدليل على أن من كان داره دون الميقات فميقاته موضعه ومن جاوز الميقات قاصدا إلي موضع قبل مكة ثم أراد النسك أحرم من موضعه
٢٠٣ ص
(١٦٩)
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
٢٠٣ ص
(١٧٠)
فرع حكى الشافعي عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع وتأوله بوجهين
٢٠٤ ص
(١٧١)
الدليل على أن من كان من أهل مكة وأراد الحج فميقاته من مكة وان أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل الخ
٢٠٤ ص
(١٧٢)
فرع يستحب لمن أراد الاحرام بالحج من مكة ان يحرم يوم التروية
٢٠٦ ص
(١٧٣)
الدليل على أن من بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز أن يجاوزه حتى يحرم فان جاوزه ففيه تفصيل
٢٠٦ ص
(١٧٤)
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
٢٠٨ ص
(١٧٥)
فرع في مجاوزة المدني ذا الحليفة غير محرم حكم من نذر الاحرام من موضع فوق الميقات أو مر بالميقات وهو كافر أو صبي أو عبد
٢٠٨ ص
(١٧٦)
أحكام احرام المكي بالحج والعمرة
٢٠٩ ص
(١٧٧)
فرع قال الشافعي أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجها في طريق حجه عقب احرامه الخ
٢١٠ ص
(١٧٨)
باب الاحرام وما يحرم فيه الدليل على أنه يستحب لمن أراد الاحرام ان يغتسل وان كانت المرأة حائضا أو نفساء اغتسلت للاحرام فان لم يجد الماء تيمم ويغتسل لسبعة مواطن
٢١٠ ص
(١٧٩)
مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الأفضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه
٢١٤ ص
(١٨٠)
الدليل على استحباب الخضاب للمرأة للاحرام وكراهته للرجال واستحباب دلك المرأة وجهها بالحناء الخ
٢١٩ ص
(١٨١)
فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الاحرام
٢٢١ ص
(١٨٢)
فرع في مذاهبهم في الوقت المستحب للاحرام
٢٢٣ ص
(١٨٣)
الدليل على أنه لا يصح الاحرام إلا بالنية
٢٢٣ ص
(١٨٤)
فرع في مذاهب العلماء فيما ينعقد به الاحرام
٢٢٥ ص
(١٨٥)
الدليل على أن له أن يعين ما يحرم به من الحج والعمرة
٢٢٥ ص
(١٨٦)
أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها
٢٢٧ ص
(١٨٧)
فرع ما تقدم من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال كاحرامه أما إذا علق احرامه فلا يصح
٢٢٩ ص
(١٨٨)
فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فاحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل
٢٣٠ ص
(١٨٩)
فرع فيمن أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته إن شاء الله
٢٣٠ ص
(١٩٠)
من أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الاحرام بهما
٢٣١ ص
(١٩١)
من أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك ففيه قولان وللمسألة صور وقد أطنب فيها الشارح
٢٣١ ص
(١٩٢)
فرع فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف طواف الإفاضة ثم بان انه كان محدثا في طواف العمرة الخ
٢٣٨ ص
(١٩٣)
يستحب الاكثار من التلبية والدليل على ذلك ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما عداها من المساجد قولان وفى الطواف قولان وبيان كيفية التلبية
٢٤٠ ص
(١٩٤)
فرع يستحب أن يلبي ثلاثا وتأويل ذلك
٢٤٦ ص
(١٩٥)
فرع يستحب التلبية في كل مكان وفى الأمصار والبراري
٢٤٦ ص
(١٩٦)
الدليل على أن من أحرم حرم عليه حلق الرأس وشعر سائر البدن وتجب به الفدية ويجوز له حلق شعر الحلال
٢٤٦ ص
(١٩٧)
فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم
٢٤٨ ص
(١٩٨)
الدليل على أنه يحرم على المحرم ستر الرأس وتجب به فدية ولبس القميص والسراويل إلا لضرورة ولبس الخفين وتجب به الفدية أيضا ولبس القفازين ولا يحرم عليه ستر الوجه ويحرم على المرأة ستره ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل الخ
٢٤٩ ص
(١٩٩)
فرع يجوز ان يعقد الإزار ويشد عليه خيطان الخ
٢٥٥ ص
(٢٠٠)
فرع إذا شق الإزار نصفين وجعل له ديلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان
٢٥٧ ص
(٢٠١)
فرع فيما لو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا
٢٥٧ ص
(٢٠٢)
فرع في لبس المداس والحمحم والخلف المقطوع أسفل من الكعبين مع وجود النعلين
٢٥٨ ص
(٢٠٣)
فرع فيمن ادخل رجليه إلي ساقى خفيه أو ادخل إحدى رجليه إلى قرار الخلف
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
فرع فيما لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة
٢٥٩ ص
(٢٠٥)
فرع لو لف وسطه بعمامة أو ادخل يده في كم قيص منفصل عنه فلا فدية عليه
٢٥٩ ص
(٢٠٦)
فرع يستوى فيما ذكر من اللباس الزمن الطويل والقصير والرجل والصبي
٢٥٩ ص
(٢٠٧)
فرع هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر فان كان له عذر ففيه مسائل
٢٥٩ ص
(٢٠٨)
فرع في احكام المرأة فيما ذكر
٢٦١ ص
(٢٠٩)
فرع في أحكام الأمة فيما ذكر
٢٦٤ ص
(٢١٠)
فرع في أحكام الخنثى المشكل
٢٦٤ ص
(٢١١)
فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين
٢٦٥ ص
(٢١٢)
فرع في مذاهبهم فيمن لم يجد إزارا
٢٦٦ ص
(٢١٣)
اختلاف الشافعية وغيرهم في جواز لبس القباء إذا أخرج يديه من كميه
٢٦٦ ص
(٢١٤)
مذاهب العلماء في استظلال المحرم
٢٦٧ ص
(٢١٥)
مذاهبهم في ستر الرجل وجهه
٢٦٨ ص
(٢١٦)
فرع يحرم لبس القفازين على المرأة خلافا لأبي حنيفة
٢٦٩ ص
(٢١٧)
فرع يجوز ان يتقلد بالسيف وعن مالك كراهته
٢٦٩ ص
(٢١٨)
الدليل على أنه يحرم على المحرم استعمال الطيب
٢٦٩ ص
(٢١٩)
فرع لو خفيت رائحة الطيب ففيه تفصيل
٢٧٣ ص
(٢٢٠)
فرع لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب لزمته الفدية
٢٧٣ ص
(٢٢١)
فرع ان لبس ازار مطيبا لزمته فدية واحدة وان جعل على رأسه الغالية لزمته فديتان بيان ما يعد طيبا ومال يعد منه
٢٧٤ ص
(٢٢٢)
فرع الحناء والعصفر ليسا بطيب عندنا مطلقا ولا فدية فيهما
٢٧٨ ص
(٢٢٣)
فرع في أنواع من النبات غريبة
٢٧٩ ص
(٢٢٤)
فرع الادهان ضربان أحدهما دهن لبس بطيب والثاني دهن هو طيب
٢٧٩ ص
(٢٢٥)
فرع يجوز ان يجلس المحرم عند عطار
٢٨٠ ص
(٢٢٦)
فرع متى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية لزمه المبادرة بإزالته
٢٨٠ ص
(٢٢٧)
فرع يحرم ان يكتحل بما فيه طيب الخ
٢٨١ ص
(٢٢٨)
فرع في اختلاف العلماء في التبخر بالطيب
٢٨١ ص
(٢٢٩)
فرع في مذاهبهم في لبس المعصفر
٢٨٢ ص
(٢٣٠)
فرع في اختلاف الشافعية والحنفية في جعل الطيب في مطبوخ ومشروب
٢٨٢ ص
(٢٣١)
فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة
٢٨٢ ص
(٢٣٢)
فرع في مذاهبهم في الرياحين
٢٨٣ ص
(٢٣٣)
فرع في الجلوس عند العطار
٢٨٣ ص
(٢٣٤)
فرع أجمع العلماء على أن للمحرم ان يأكل الزيت والسمن وغيرهما وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب
٢٨٣ ص
(٢٣٥)
يحرم على المحرم ان يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة فان تزوج أو زوج فالنكاح باطل والدليل على ذلك
٢٨٣ ص
(٢٣٦)
فرع إذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان
٢٨٥ ص
(٢٣٧)
فرع لو أحرم رجل ثم أذن لعبده في التزوج فالاذن باطل
٢٨٦ ص
(٢٣٨)
فرع إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن فله ان يختار في إحرامه أربعا منهن
٢٨٦ ص
(٢٣٩)
فرع إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من احرامه صح ذلك ولو وكله ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع لم يصح وبيان الفرق بينهما
٢٨٦ ص
(٢٤٠)
فرع إذا تزوج بنفسه أو زوجه وكيله ثم اختلف الزوجان هل كان النكاح في حال الاحرام أو قبله ففيه تفصيل
٢٨٧ ص
(٢٤١)
فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم
٢٨٧ ص
(٢٤٢)
فرع إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما
٢٩٠ ص
(٢٤٣)
فرع تصح رجعة المحرم إلا عند أحمد
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
يحرم على المحرم الوطء والدليل على ذلك
٢٩٠ ص
(٢٤٥)
ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج وتجب به الكفارة والدليل على ذلك
٢٩١ ص
(٢٤٦)
ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير والدليل على ذلك
٢٩٣ ص
(٢٤٧)
فرع قال أصحابنا جهات ضمان الصيد ثلاثة وبيانها
٢٩٨ ص
(٢٤٨)
ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله والدليل على ذلك
٣٠١ ص
(٢٤٩)
فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان
٣٠٤ ص
(٢٥٠)
ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه والدليل على ذلك وان كان في ملكه صيد فاحرم ففيه قولان وبيان ذلك بالتفصيل
٣٠٥ ص
(٢٥١)
فرع متى أمر بارسال الصيد فأرسله زال عنه الضمان
٣١١ ص
(٢٥٢)
فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل
٣١١ ص
(٢٥٣)
فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان
٣١٢ ص
(٢٥٤)
فرع فيما إذا استعار المحرم صيدا أو أودع عنده
٣١٢ ص
(٢٥٥)
فرع حيث كان الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء
٣١٣ ص
(٢٥٦)
فرع لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما الخ
٣١٣ ص
(٢٥٧)
وان كان الصيد غير مأكول ففيه تفصيل والدليل على ذلك
٣١٤ ص
(٢٥٨)
فرع فيمن أتلف حيوانا وشك ما هو مأكول أم لا
٣١٧ ص
(٢٥٩)
ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه وإذا كسره وجب عليه الجزاء الخ
٣١٧ ص
(٢٦٠)
فرع إذا كسر المحرم بيض صيد أو قلاه حرم عليه أكله بلا خلاف
٣١٩ ص
(٢٦١)
فرع إذ حلب المحرم لبن صيد ضمنه الخ
٣١٩ ص
(٢٦٢)
فرع يجب في شعر الصيد القيمة بلا خلاف
٣٢٠ ص
(٢٦٣)
فرع فيمن رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة في الجمرة
٣٢٠ ص
(٢٦٤)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالصيد في حق المحرم وأدلتهم بالتفصيل
٣٢٠ ص
(٢٦٥)
فرع في بيان حديث الصعب بن جثامة وقد أطال الشارح في الكلام عليه بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٣٢٧ ص
(٢٦٦)
فرع في قتل القراد
٣٣٤ ص
(٢٦٧)
ان احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة والدليل على ذلك
٣٣٥ ص
(٢٦٨)
فرع إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان خلافا لأبي حنيفة
٣٣٨ ص
(٢٦٩)
إذا لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه والدليل على ذلك وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان
٣٣٨ ص
(٢٧٠)
وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان
٣٣٩ ص
(٢٧١)
فرع في مذاهب العلماء فيمن لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا بالتحريم
٣٤٣ ص
(٢٧٢)
ان حلق رأسه فان كان باذنه وجبت عليه الفدية وان حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وفيمن تجب عليه قولان وتفصيل ذلك
٣٤٤ ص
(٢٧٣)
فرع إذا حلق انسان رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه ساكت فطريقان
٣٤٩ ص
(٢٧٤)
فرع فيما لو أمر حلالا بحلق رأس محرم نائم
٣٤٩ ص
(٢٧٥)
فرع فيما إذا سقط شعر المحرم بمرض أو طارت إليه نار
٣٥٠ ص
(٢٧٦)
فرع في مذاهب العلماء فيما لو حلق محرم رأس حلال الكلام على ما يكره للمحرم والدليل عليه
٣٥٠ ص
(٢٧٧)
فرع فيما يجوز للمحرم فعله والدليل عليه وبيان المذاهب فيه
٣٥٤ ص
(٢٧٨)
فرع المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر وبيان ذلك
٣٥٩ ص
(٢٧٩)
باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها
٣٦٤ ص
(٢٨٠)
فرع تجب الفدية بإزالة شعرات متواليات الخ
٣٧٢ ص
(٢٨١)
فرع هذه الأقوال التي ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين تجرى أيضا في ترك حصاة من الجمرات وفي ترك مبيت ليلة من ليالي منى الخ
٣٧٢ ص
(٢٨٢)
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
٣٧٤ ص
(٢٨٣)
فرع فدية الحلق على التخيير عندنا خلافا لأبي حنيفة ودليل ذلك
٣٧٦ ص
(٢٨٤)
ان تطيب أو لبس المخيط وجب عليه ما يجب في حلق الرأس وان لبس ومس طيبا وجب كفارة واحدة وان لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب ففيه قولان الخ
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
فرع فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر هل تتداخل الفدية أولا
٣٨٢ ص
(٢٨٦)
فرع في مذاهب العلماء
٣٨٣ ص
(٢٨٧)
ان وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه ان يمضى في فاسده وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان والدليل على ذلك
٣٨٤ ص
(٢٨٨)
فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ولو أفسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهوران ودليلهما
٣٨٩ ص
(٢٨٩)
فرع لو أرادت المرأة القضاء على الفور هل للزوج منعها أو لا
٣٩١ ص
(٢٩٠)
فرع ما ذكره من الوجهين في كون القضاء على الفور أو على التراخي يجرى في كل كفارة جبت بعدوان
٣٩١ ص
(٢٩١)
فرع اتفق الأصحاب على أن من أفسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله ان يقضيه مع النسك الآخر قارنا وله ان يقضيه متمتعا واتفقوا على أن للقارن أو المتمتع ان يقضيا على سبيل الافراد الخ
٣٩١ ص
(٢٩٢)
فرع إذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان
٣٩٤ ص
(٢٩٣)
فرع إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة ففيه تفصيل
٣٩٤ ص
(٢٩٤)
فرع يتعلق بنفقة الزوجة في قضاء الحج
٣٩٦ ص
(٢٩٥)
فرع إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين لقضاء الحج أو العمرة استحب لهما ان يفترقا من حين الاحرام
٣٩٩ ص
(٢٩٦)
المفسد حجه وعمرته إذا مضى في فاسده وارتكب محظورا بعد الافساد أثم ولزمه الكفارة فإذا تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من المحظورات لزمه الفدية الخ
٤٠٠ ص
(٢٩٧)
فرع ما تقدم ذكره انما هو في جماع العامد الخ
٤٠٠ ص
(٢٩٨)
فرع إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه
٤٠٠ ص
(٢٩٩)
فرع إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران
٤٠٠ ص
(٣٠٠)
فرع قد ذكرنا أنه يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا الخ
٤٠١ ص
(٣٠١)
فرع لو وطئ المحرم زوجات له فهو كوطئ الواحدة
٤٠٣ ص
(٣٠٢)
ان كان المحرم صبيا فوطئ عامدا بنى على القولين في عمد الصبي وبيان ذلك وما يتعلق به من الاحكام
٤٠٣ ص
(٣٠٣)
ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا
٤٠٥ ص
(٣٠٤)
فرع فيما إذا وقف بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق وفات وقت الرمي ثم جامع
٤٠٨ ص
(٣٠٥)
فرع لو رمى جمرة العقبة في الليل معتقدا أنه بعد نصف النهار وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل فطريقان
٤٠٩ ص
(٣٠٦)
الوطء في الدبر واللواط واتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرنا
٤٠٩ ص
(٣٠٧)
فرع لو لف على ذكره خرقة وأولجه في في امرأة فهل يفسد حجه فيه ثلاثة أوجه
٤٠٩ ص
(٣٠٨)
فرع أحكام الوطء تتعلق بتغييب جميع الحشفة
٤١٠ ص
(٣٠٩)
ان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج لم يفسد حجه وتجب عليه فدية
٤١٠ ص
(٣١٠)
فرع إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها فلزمته البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة أم تجبان معا فيه وجهان
٤١١ ص
(٣١١)
فرع إذا استمنى بيده ونحوها فانزل عصي بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان
٤١٣ ص
(٣١٢)
فرع لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء بشهوة فهو كمباشرة المرأة الخ
٤١٣ ص
(٣١٣)
فرع لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا
٤١٣ ص
(٣١٤)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها وأدلتهم عليه
٤١٤ ص
(٣١٥)
ان قتل المحرم صيدا فان كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والدليل على ذلك وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث
٤٢٣ ص
(٣١٦)
فرع في بيان المثل
٤٢٨ ص
(٣١٧)
فرع يفدى الكبير من الصيد بكبير مثله والصغير بصغير الخ
٤٣١ ص
(٣١٨)
فرع لو قتل نعامة فأراد أن يعدل عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم لم يجز على الصحيح
٤٣٢ ص
(٣١٩)
فرع ان جرح ظبيا فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمته شاة الخ
٤٣٢ ص
(٣٢٠)
فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا الخ
٤٣٣ ص
(٣٢١)
فرع لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان
٤٣٤ ص
(٣٢٢)
فرع لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا ففيه تفصيل الخ
٤٣٥ ص
(٣٢٣)
فرع إذا جرحه ثم اخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ وعاد ممتنعا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهان
٤٣٥ ص
(٣٢٤)
فرع يجب في بيض الصيد قيمته
٤٣٦ ص
(٣٢٥)
فرع إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء وان بلغ مائة صيد أو أكثر سواء أخرج جزاء الأول أم لا خلافا لأبي حنيفة وغيره ودليل ذلك
٤٣٦ ص
(٣٢٦)
فرع لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات لزمه نصف الجزاء
٤٣٧ ص
(٣٢٧)
فرع القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد وفى جميع كفارات الاحرام سواء
٤٣٧ ص
(٣٢٨)
فرع الصوم الواجب هنا يجوز متفقا ومتتابعا
٤٣٨ ص
(٣٢٩)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد
٤٣٨ ص
(٣٣٠)
الدليل على أنه يحرم صيد الحرم على الحلال والحرام وبيان حكم ما إذا قتل المحرم صيدا أو ذبح الحلال صيدا إلى غير ذلك
٤٤١ ص
(٣٣١)
فروع سبعة تتعلق بما تقدم
٤٤٤ ص
(٣٣٢)
ان دخل كافر إلى الحرم فقتل صيدا فقد اختلف في وجوب الضمان عليه
٤٤٦ ص
(٣٣٣)
الدليل على أنه يحرم قلع شجر المحرم
٤٤٧ ص
(٣٣٤)
فرع إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان
٤٤٩ ص
(٣٣٥)
فرع اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار
٤٤٩ ص
(٣٣٦)
فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان
٤٥٠ ص
(٣٣٧)
فرع لو انتشرت أغصان شجرة حرمية ومنعت الناس الطريق أو آذتهم جاز قطع المؤذى منها
٤٥١ ص
(٣٣٨)
فرع في ضمان الشجر وما يتعلق به من الأدلة
٤٥١ ص
(٣٣٩)
فرع قال أهل اللغة العشب والخلاء اسم للطرب والحشيش اسم لليابس وخالف المصنف الخ
٤٥٣ ص
(٣٤٠)
لا يجوز اخراج تراب الحرم وأحجاره والدليل على ذلك
٤٥٤ ص
(٣٤١)
فرع في حكم سترة الكعبة
٤٥٩ ص
(٣٤٢)
فرع لا يجوز أخذ شئ من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره
٤٦٢ ص
(٣٤٣)
فرع مهم في بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد والنبات ويمتنع أخذ ترابه وأحجاره وباين ما يتعلق به من الاحكام
٤٦٢ ص
(٣٤٤)
فرع ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات وبيانها
٤٧٦ ص
(٣٤٥)
يحرم صيد المدينة وقطع شجرها والدليل على ذلك والكلام على صيد وج
٤٧٦ ص
(٣٤٦)
فرع في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة
٤٨٦ ص
(٣٤٧)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته
٤٩٠ ص
(٣٤٨)
إذا وجب على المحرم دم لأجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه لمساكين الحرم والدليل على ذلك
٤٩٨ ص
(٣٤٩)
فروع خمسة تتعلق بما ذكر
٥٠٠ ص
(٣٥٠)
فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه
٥٠١ ص
(٣٥١)
فرع في كيفية وجوب الدماء وابدالها
٥٠٣ ص
(٣٥٢)
الدم الواجب في ترك المأمورات كالاحرام فيه أربعة أوجه
٥٠٧ ص
(٣٥٣)
دم الاستمتاع كالتطيب والادهان واللبس فيه أربعة أوجه
٥١٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٤١٣ - فرع لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا
(فرع) إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل عصى بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون (أصحهما) عندهم وجوبها وبه قطع المصنف هنا وفى التنبيه والماوردي وغيرهما لما ذكره المصنف (والثاني) لا فدية لأنه انزال من غير مباشرة غيره فأشبه من نظر فأنزل فإنه لا فدية (فان قلنا) بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع ولا يفسد حجه بالاستمناء بلا خلاف (واما) إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا فدية بلا خلاف عندنا * وقال عطاء والحسن البصري ومالك يفسد حجه وعليه القضاء * وعن ابن عباس في الفدية روايتان (إحداهما) تجب بدنة (والثانية) شاة وبه قال سعيد بن جبير واحمد واسحق * ودليلنا انه انزال من غير مباشرة فأشبه إذا فكر فأنزل من غير نظر * (فرع) لو باشر غلاما حسنا بغير الوطئ بشهوة فهو كمباشرة المرأة لأنها مباشرة محرمة فأشبهتها فوجبت الفدية وفيه وجه ضعيف حكاه البغوي انه لا فدية وقد سبق بيانه في باب الاحرام وأوضحنا هناك ضعف هذا الوجه * (فرع) قال الماوردي لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا لأنه يحتمل انه رجل فيكون قد أولج في عضو زائد من رجل فلا يفسد بالشك لكن ان أنزل لزمه الغسل وشاة كمباشرة المرأة بدون الجماع وان لم ينزل فلا غسل ولا شاة ولا شئ سوى التعزير والاثم *
(٤١٣)