المجموع
(١)
ذكر الاحداث التي تنقض الوضوء وهي خمسة
٢ ص
(٢)
كلام العلماء في معنى قوله تعالى (وان كنتم مرضي أو على سفر) الآية
٣ ص
(٣)
الكلام على حديث " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " وبيان من خرجه
٣ ص
(٤)
بيان ان الخارج من قبل الرجل أو المرأة ينقض الوضوء مطلقا ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد والأدلة على ذلك
٤ ص
(٥)
فرع استدرك فيه الشارح على المصنف ثلاثة أشياء تنقض الوضوء بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه مع نقل كلام أئمة المذهب في ذلك
٥ ص
(٦)
فرع في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين وأدلة كل وتحقيق ذلك
٦ ص
(٧)
بيان حكم الخارج من غير الخروج المعتاد وتفصيل الامر فيه
٨ ص
(٨)
فرع في مسائل تتعلق بهذه المسألة وهي سبعة
٩ ص
(٩)
فرع في الخنثى الذي زال اشكاله والخنثى المشكل وحكم النقض بالخروج من فرجيه
١٠ ص
(١٠)
حكم ما إذا ادخل في إحليله مسمارا وأخرجه وتفسير الإحليل والمسمار وتفصيل ذلك
١١ ص
(١١)
انتقاض الوضوء بشرطه والدليل على ذلك
١٢ ص
(١٢)
الكلام على حديث " العينان وكاء السه " وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك
١٢ ص
(١٣)
تفسير المكب: الوكاء والوسه
١٣ ص
(١٤)
المنقول في النوم خمسة أقوال الشافعي وبيان الصحيح منها وتفصيل ذلك
١٤ ص
(١٥)
(فرع في مسائل تتعلق بالفصل والتفريع على المذهب وهو ان نوم الممكن لا ينقض وغيره ينقض وهي عشرة مسائل
١٥ ص
(١٦)
المسألة التاسعة منها في مذاهب العلماء في النوم وتفصيل ذلك وأدلة كل و تحقيقه
١٧ ص
(١٧)
المسألة العاشرة منها كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا والدليل على ذلك
٢٠ ص
(١٨)
انتقاض الوضوء بالجنون والاغماء اجماع وأدلة ذلك
٢١ ص
(١٩)
حد الجنون والاغماء
٢٢ ص
(٢٠)
من النواقض لمس النساء بلا حائل وتفصيل ذلك وأدلته
٢٣ ص
(٢١)
في الفصل مسائل سبعة تتعلق باللمس
٢٤ ص
(٢٢)
المسألة الخامسة إذا لمس أحدهما شعر الاخر أو سنه أو ظفره الخ هل ينتقض الوضوء أم لا وتفصيل ذلك
٢٧ ص
(٢٣)
المسألة السادسة إذا لمس ذات رحم محرما ففي انتفاضة قولان مشهوران ودليلهما
٢٧ ص
(٢٤)
فروع ثلاثة تتعلق باللمس
٢٨ ص
(٢٥)
فروع سبعة تتعلق بالفصل
٢٩ ص
(٢٦)
(فرع) في مذهب العلماء في اللمس هل هو ناقض أولا وأدلة كل من المنقول والمعقول وتفصيل ذلك
٣٠ ص
(٢٧)
حكم مس الفرج بباطن الكف
٣٤ ص
(٢٨)
مسائل تسعة مهمة تتعلق بالفصل
٣٥ ص
(٢٩)
ترجمة بسرة بنت صفوان الصحابية
٣٦ ص
(٣٠)
ترجمة ابن عبد الحكم
٣٧ ص
(٣١)
المسألة السادسة ينتقض الوضوء بمس دبر نفسه على المذهب
٣٨ ص
(٣٢)
المسألة التاسعة لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة على المذهب الصحيح ونقل الخلاف في ذلك
٣٨ ص
(٣٣)
فروع سبعة تتعلق باللمس
٤٠ ص
(٣٤)
(فرع) في مذاهب العلماء في ذلك ومن قال بالنقض ومن لم يقل زيادة على ما تقدم
٤١ ص
(٣٥)
عدم نقض الوضوء بمس الخنثى المشكل فرجه أو ذكره وتفصيل ذلك وادله وهو مبحث واسع فيه فوائد كثيرة
٤٣ ص
(٣٦)
(الفصل الأول) في تعريف الخنثى المشكل وبيان حقيقته وانه على ضربين
٤٦ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في احكام الخنثى المشكل
٥٠ ص
(٣٨)
بيان أن ذم الفصد والحجامة والقئ لا تنقض الوضوء والدليل على ذلك
٥٤ ص
(٣٩)
اكل اللحوم لا ينقض الوضوء مطلقا وبيان الاختلاف في ذلك
٥٦ ص
(٤٠)
أقوال العلماء في الوضوء مما مسته النار وبسط ذلك
٥٧ ص
(٤١)
(فرع) في أنه لا فرق في مذهب أحمد بن حنبل بين اكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا وفى كله الوضوء
٦٠ ص
(٤٢)
عدم نقض الوضوء بقهقهة المصلى وأقوال العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام
٦٠ ص
(٤٣)
(فرع) في بيان مذهب العلماء في نقض الوضوء بالردة
٦١ ص
(٤٤)
استحباب الوضوء من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح ودليل ذلك
٦٢ ص
(٤٥)
(فرع) في أنه لا يقال بطلت الطهارة بل انتهت
٦٣ ص
(٤٦)
بيان ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة وفيه مسائل مهمة ثلاثة ينبعى الاطلاع عليها
٦٣ ص
(٤٧)
يحرم على المحدث الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وحمله في كمه
٦٥ ص
(٤٨)
ترجمة حكيم بن حزام: والامام الصيمري شيخ الماوردي
٦٦ ص
(٤٩)
مذاهب العلماء في تحريم الطواف على المحدث ودليل ذلك
٦٧ ص
(٥٠)
(فرع) في ثلاثة عشرة مسألة تتعلق بالمحدث من حيث مس القرآن وحمله وكتابته وقراءته حال الحدث: والسفر بالقرآن وغير ذلك
٦٩ ص
(٥١)
(فرع) في مذاهب علماء الأمصار في مس المصحف وحمله وأدلة كل وتحقيق وذلك
٧٢ ص
(٥٢)
باب الاستطابة وتعريفها: والاستنجاء والاستجمار بمعناها
٧٣ ص
(٥٣)
استحباب تنحية مافيه اسم الله إذا أريد دخول الخلاء ومنه الخاتم المنقوش والدليل على ذلك
٧٣ ص
(٥٤)
استحباب التسمية عند دخول الخلاء والتعوذ الوارد
٧٤ ص
(٥٥)
استحباب الدعاء عند الخروج من الخلاء
٧٥ ص
(٥٦)
ترجمة أبى ذر الصحابي المشهور
٧٦ ص
(٥٧)
استحباب تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج من الخلاء
٧٦ ص
(٥٨)
استحباب الابعاد إذا كان من الصحراء والاستتار عن الأعين وأدلة ذلك
٧٧ ص
(٥٩)
منع استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء وجواز ذلك في البنيان وتفصيل ذلك وأدلته
٧٨ ص
(٦٠)
(فرع) يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها (فرع)
٨٠ ص
(٦١)
(فرع) في بيان مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها حال الجماع
٨٠ ص
(٦٢)
(فرع) في كراهية استقبال بيت المقدس ببول أو غائط
٨٠ ص
(٦٣)
(فرع) في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط وأدلة كل وتحقيق ذلك
٨١ ص
(٦٤)
استحباب عدم رفع الثوب في قضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض إن لم يخف تلويثا
٨٣ ص
(٦٥)
استحباب ارتياد موضع البول
٨٣ ص
(٦٦)
كراهية البول قائما إلا من عذر والدليل على ذلك
٨٤ ص
(٦٧)
الجواب عن بوله صلى الله عليه وسلم قائما في السباطة
٨٥ ص
(٦٨)
كراهية البول في ثقب أو سرب
٨٥ ص
(٦٩)
كراهية البول في الطريق والظل والموارد والدليل عليه
٨٦ ص
(٧٠)
كراهية الكلام حال قضاء الحاجة
٨٧ ص
(٧١)
كراهية البول تحت الأشجار المثمرة
٨٧ ص
(٧٢)
كراهية رد السلام وحكاية الأذان وحمد العاطس حال قضاء الحاجة وأدلة ذلك
٨٨ ص
(٧٣)
استحباب الاتكاء على الرجل اليسرى والدليل عليه
٨٩ ص
(٧٤)
استحباب عدم تطويل القعود عند قضاء الحاجة والدليل عليه
٩٠ ص
(٧٥)
استحباب التنحنح ومسح الذكر ونثره عند قضاء الحاجة
٩٠ ص
(٧٦)
(فرع) في كراهية حشو الذكر بقطنة ونحوها
٩١ ص
(٧٧)
استحباب عدم الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة والدليل عليه
٩١ ص
(٧٨)
(فرع) في مسائل تتعلق بآداب قضاء الحاجة وهي عشرة
٩٢ ص
(٧٩)
وجوب الاستنجاء من البول والغائط والدليل عليه وأقوال العلماء في ذلك
٩٤ ص
(٨٠)
قولان في وجوب الاستنجاء إذا خرجت منه حصاة أو رودة لا رطوبة معها
٩٦ ص
(٨١)
إذا توضأ أو تيمم بعد الاستنجاء صح وضوءه وبطل التيمم واختلاف اهل المذهب في ذلك
٩٧ ص
(٨٢)
الأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء والأحجار ومذاهب الصحابة في ذلك وأدلة كل وهي مسألة ميسوطة
٩٨ ص
(٨٣)
الاقتصار على الحجر في الاستنجاء يلزمه امران
١٠٢ ص
(٨٤)
ترجمة سلمان الفارسي الصحابي المشهور
١٠٢ ص
(٨٥)
وجوب ثلاث مسحات وان أنقي المحل بأقل من ذلك ويكفى حجر واحد له ثلاث أحرف
١٠٣ ص
(٨٦)
(فرع) في مذاهب علماء الأمصار في عدد الأحجار الاستنجاء وأدلة كل وتحقيقه
١٠٤ ص
(٨٧)
(فرع) في وجوب استئناف ثلاثة أحجار إذا خرج من الذكر قطرة بعد مسحه
١٠٥ ص
(٨٨)
بيان كيفية الاستنجاء بالحجر والدليل عليه
١٠٦ ص
(٨٩)
النهى عن الاستنجاء باليمين واختلاف العلماء في النهى
١٠٨ ص
(٩٠)
(فرع) في مسائل تتعلق بالفصل وهي ستة وقد اشتملت على احكام كثير بنبغي الاطلاع عليها.
١١٠ ص
(٩١)
يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من كل جامد طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ولا هوجزء من حيوان والدليل على ذلك
١١٢ ص
(٩٢)
بيان ان الشرع ورد باستعمال الحجر في الاستنجاء ورمى الجمار وباستعمال القرظ في الدباغ: وباستعمال الماء من طهارة الحدث والنجس الخ لا يجوز الاستنجاء بغير الماء في المائعات وما ليس بطاهر كالروث
١١٤ ص
(٩٣)
(فرع) في مذاهب العلماء في الاستنجاء بالنجس كالروثة وأدلة كل وتحقيقه
١١٥ ص
(٩٤)
لا يجوز الاستنجاء بما لا يزيل العين كالزجاج وتفصيل ذلك والدليل عليه
١١٦ ص
(٩٥)
لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة من المطعومات كالعظم والدليل عليه
١١٨ ص
(٩٦)
فرع في أن الأصحاب اتفقوا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات: وأما الثمار والفواكه ففيه تفصيل وخلاف
١١٩ ص
(٩٧)
فرع يحرم الاستنجاء بكتب علوم الشرع
١١٩ ص
(٩٨)
فرع في سقوط الفرض بالاستنجاء بقطعة الذهب أو الفضة وجهان
١٢٠ ص
(٩٩)
فرع قول الشافعي في البويطي انه لايستنجي بعظم ذكى ولا ميت واختلاف الأصحاب في هذا على ثلاثة أوجه
١٢٠ ص
(١٠٠)
الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء باجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والاذن والصوف والشعر في جواز الاستنجاء بجلد مدبوغ ثلاثة أقوال وتفصيل ذلك
١٢١ ص
(١٠١)
فرع في مسائل تتعلق بالفصل وهي خمسة
١٢٢ ص
(١٠٢)
حكم مجاوزة الخارج الموضع المعتاد وله أربعة أحوال وتفصيل ذلك
١٢٤ ص
(١٠٣)
حكم ما إذا كان الخارج نادرا كالدم والدود فهل يجزئ فيه الحجر أو يتعين الماء وتفصل ذلك وبسطه بأوضح عبارة
١٢٧ ص
(١٠٤)
فرع في مسائل خمسة تتعلق بالباب
١٢٩ ص
(١٠٥)
باب ما يوجب الغسل
١٣٠ ص
(١٠٦)
من موجبات الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المنى والحيض والنفاس وأدلة ذلك
١٣٠ ص
(١٠٧)
وجوب الغسل من إيلاج الذكر في فرج الميتة أو دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو دبر خنثى مشكل ودليل ذلك عقلا
١٣٢ ص
(١٠٨)
فرع في مسائل تتعلق بالفصل وهي اثنتا عشرة مسألة
١٣٢ ص
(١٠٩)
المسألة الثالثة عشرة منها في مذاهب العلماء في الايلاج وأدلة ذلك وتحقيقه
١٣٥ ص
(١١٠)
ايجاب الغسل بخروج المنى على الرجل والمرأة في النوم واليقظة والدليل على ذلك
١٣٨ ص
(١١١)
بيان أن العلماء اجمعوا على وجوب الغسل بخروج المنى وتفصيل ذلك
١٣٩ ص
(١١٢)
فرع في لغاة المنى والودي والمذي وتحقيق صفاتها
١٤٠ ص
(١١٣)
الاحتلام بدون رؤية المنى أو الشك في الخروج لا يوجب الغسل: ورؤية المنى بدون تذكر احتلام توجب الغسل والدليل
١٤٢ ص
(١١٤)
حكم ما إذا رأى المنى في فراش ينام فيه هو وغيره أو هو وحده
١٤٢ ص
(١١٥)
عدم ايجاب الغسل من المذي والدليل عليه
١٤٣ ص
(١١٦)
استنباط فوائد من حديث على قال كنت رجلا مذاء الخ
١٤٤ ص
(١١٧)
حكم ما إذا خرج منه ما يشبه المنى والمذي ولم يتميز له وتفصيل ذلك
١٤٥ ص
(١١٨)
فرع اعترض على المصنف في قوله يلزمه غسل الثوب مع الوضوء والغسل
١٤٦ ص
(١١٩)
إيجاب الغسل من الحيض والدليل عليه في الكتاب والسنة وهو اجماع
١٤٧ ص
(١٢٠)
تفسير الحيضة
١٤٧ ص
(١٢١)
ترجمة حبيش
١٤٧ ص
(١٢٢)
فرعان يتعلقان بالحيض
١٤٩ ص
(١٢٣)
حكم ما إذا ولدت ولدا ولم تر دما واختلاف العلماء في ذلك
١٤٩ ص
(١٢٤)
فرع إذا ولدت في نهار رمضان ولم تر دما ففي بطلان صومها طريقان
١٥٠ ص
(١٢٥)
فرع حكم ما إذا حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت
١٥٠ ص
(١٢٦)
فرع في بيان ان أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر
١٥٠ ص
(١٢٧)
خروج المنى بعد استدخال المرأة إياه لا يوجب الغسل وأقوال العلماء في ذلك ودليله
١٥١ ص
(١٢٨)
استحباب غسل الكافر إذا أسلم ولم يكن عليه غسل في حال الكفر وتفصيل ذلك والدليل عليه
١٥٢ ص
(١٢٩)
فرع في استحباب حلق شعر رأس الكافر إذا أسلم والدليل عليه
١٥٤ ص
(١٣٠)
فرع في مبادرة الكافر إلى الاسلام وان لا يؤخره إلى ما بعد الغسل
١٥٤ ص
(١٣١)
تحريم الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله على الجنب والدليل عليه
١٥٥ ص
(١٣٢)
تحريم قراءة القرآن واللبث في المسجد على الجنب والدليل على ذلك
١٥٦ ص
(١٣٣)
فرع في بيان حديث " لا تدحل الملائكة يبتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب "
١٥٧ ص
(١٣٤)
فرع في مذهب العلماء في كراهة النوم قبل الوضوء للجنب
١٥٨ ص
(١٣٥)
فرع في مذهب العلماء في قراءة الجنب والحائض وأدلة كل وتحقيق ذلك
١٥٨ ص
(١٣٦)
فرع في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث وأدلة كل وتحقيق ذلك
١٦٠ ص
(١٣٧)
فصل: يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث واذكارهم ومواضع القراءة وأحوالها ونحو ذلك وهذا الفصل من المهمات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتها وفيه اثنتا عشرة مسألة
١٦٢ ص
(١٣٨)
فرع في بيان ان القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب فرع في بيان ان قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة لا كراهية فيها فرع في حكم قراءة القرآن برفع الصوت وبالاسرار وأيهما أفضل فرع في استحباب تحسين الصوت بالقراءة والدليل على ذلك
١٦٦ ص
(١٣٩)
فروع ثلاثة تتعلق بالقراءة
١٦٧ ص
(١٤٠)
فروع خمسة تتعلق بآداب حملة القرآن وما ينبغي لهم ان يتصفوا به من الاخلاق والآداب والحصال الحميدة
١٦٨ ص
(١٤١)
فرع في آداب الناس كلهم مع القرآن
١٧٠ ص
(١٤٢)
فرع في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة
١٧١ ص
(١٤٣)
فصل: في المساجد واحكامها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة
١٧٢ ص
(١٤٤)
المسألة الأولى: منها حكم عبور الجنب المسجد وأقوال اهل المذهب فيه المسالة الثانية: لو احتلم الشخص في المسجد يجب عليه الخروج منه وتفصيل ذلك
١٧٢ ص
(١٤٥)
المسالة الثانية: لو احتلم الشخص في المسجد يجب عليه الخروج منه وتفصيل ذلك
١٧٢ ص
(١٤٦)
المسالة الثالثة: يجوز للمحدث الجلوس في المسجد إجماعا
١٧٣ ص
(١٤٧)
المسالة الرابعة: يجوز النوم في المسجد ولا كراهة فيه في مذهب الشافعية والدليل عليه وبيان من خالف ذلك من العلماء
١٧٣ ص
(١٤٨)
المسالة الخامسة: جواز الوضوء في المسجد إذا لم يؤذ بمائه وبيان من قال به من السلف
١٧٤ ص
(١٤٩)
المسالة السادسة: لا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه
١٧٤ ص
(١٥٠)
المسألة السابعة: منه دخول المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة والدليل عليه
١٧٤ ص
(١٥١)
الثامنة: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
١٧٥ ص
(١٥٢)
التاسعة: يحرم البول والقصد والحجامة في المسجد
١٧٥ ص
(١٥٣)
العاشرة: يكره غرس الشجر في المسجد وكذلك حفر البئر فيه الحادية عشرة: تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت وانشاد الضالة وكذلك البيع والشراء والإجارة ونحوها
١٧٥ ص
(١٥٤)
الحادية عشرة: تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت وانشاد الضالة وكذلك البيع والشراء والإجارة ونحوها
١٧٥ ص
(١٥٥)
الثانية عشرة: يكره ادخال البهائم والمجانبن والصبيان الذين لا يميزون المسجد الثالثة عشرة: يكره ان يجعل المسجد مقعد الحرفة كالحياكة ونحوها الرابعة عشرة: يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا ووضع أحد الرجلين على الأخرى وتشبيك الأصابع ونحو ذلك والدليل عليه
١٧٦ ص
(١٥٦)
الخامسة عشرة: يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر الموعظ والرقائق ونحوها فرع في بيان أن التحدث بالحديث المباح في المسجد مباح والدليل عليه المسألة السادسة عشرة: جواز الشاد الشعر في المسجد بشرطه والدليل عليه السابعة عشرة: يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يرى فيه من نخامة أو بصاق الثامنة عشرة: من البدع المنكرة ايقاد الفنار الا في ليالي مخصوصة وبيان مفاسده من وجوه
١٧٧ ص
(١٥٧)
التاسعة عشر إلى التاسعة والعشرين: في احكام تتعلق بالمسجد
١٧٨ ص
(١٥٨)
المسألة الثلاثون: لا يجوز اخذ شئ من أجزاء المسجد ودليل ذلك المسألة الحادية والثلاثون: يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها واصلاح ما تشعث والدليل عليها
١٧٩ ص
(١٥٩)
فرع في كراهية زخرفة المسجد وتزيينه ونقشه والدليل على ذلك المسألة الثانية والثلاثون في فضل المساجد المسالة الثلاثة والثلاثون: لا يحرم مكث الجنب في المصلى المتخذ للعيد وغيره باب صفة الغسل والدليل عليها واختلاف اهل المذهب في بعض احكام الغسل هل هي فرض أو سنة
١٨٠ ص
(١٦٠)
فرع في استحباب إفاضة الماء على البدن في الغسل ثلاث مرات فرع في أن ذلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة فرع في أن الوضوء في الغسل سنة وبيان مذاهب العلماء في ذلك
١٨٥ ص
(١٦١)
غسل المرأة كغسل الرجل وإذا كان لها ضفائر لا يضل الماء إليها فيجب نقضها في مذهب الشافعي والدليل على ذلك
١٨٦ ص
(١٦٢)
استحباب أخذ قرصة من المسك للحائض إذا اغتسلت تتبع بها اثر الدم والدليل على ذلك
١٨٧ ص
(١٦٣)
استحباب أن لا ينقض في العسل من صاع ولا في الوضوء من مد والدليل على ذلك
١٨٩ ص
(١٦٤)
فرع في أن الأصحاب وغيرهم اتفقوا على ذم الاسراف في الماء في الوضوء والغسل جواز توضئ الرجل والمرأة من اناء واحد والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه والجمع بين الأحاديث الواردة في الباب
١٩٠ ص
(١٦٥)
فرع في بيان قول الغزالي: فضل ماء الجنب طاهر
١٩٢ ص
(١٦٦)
حكم من أحدث وأجنب هل يجب الغسل عليه فقط أو الغسل والوضوء فيه ثلاثة أوجه في المذهب وهي ثلاثة أحوال للجنب
١٩٣ ص
(١٦٧)
حكم ما إذا توضأ بنية الحدث أو اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ست عشرة مسالة وفيها فوائد مهمة قل ان توجد في غيره
١٩٦ ص
(١٦٨)
فصل في الأغسال المسنونة
٢٠١ ص
(١٦٩)
فصل في دخول الحمام وما ورد فيه من النهى والترخيص
٢٠٤ ص
(١٧٠)
عشر سنن في دخول الحمام
٢٠٥ ص
(١٧١)
* باب التيمم: حقيقته لغة واصطلاحا * جواز التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والدليل عليهما من الكتاب والسنة فرع من مذاهب العلماء في حكم التيمم عن الحدث الأكبر وأدلة كل وتحقيق المقام
٢٠٧ ص
(١٧٢)
حكم ما إذا تيمم الجنب والحائض والنفساء لعذر ثم قدر على استعمال الماء لزمه الغسل
٢٠٨ ص
(١٧٣)
فرع في جواز مجامعة المسافر وللعذب في زوجته وان كان عادما للماء ويغسل فرجه ويتيمم فرع لو كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح عند جمهور العلماء إلا عند الامام أحمد بن حنبل
٢٠٩ ص
(١٧٤)
كيفية المسح والدليل عليها واختلاف العلماء في ذلك وتحقيق المقام
٢١٠ ص
(١٧٥)
عدم جواز التيمم إلا بالتراب والدليل عليه وأقوال العلماء في ذلك
٢١٢ ص
(١٧٦)
التيمم بمدقوق ما احرق من الطين فيه وجهان في المذهب وتفصيل ذلك
٢١٥ ص
(١٧٧)
المذهب الصحيح ان الجص لا يجوز التيمم به
٢١٨ ص
(١٧٨)
فرع في مسائل تتعلق بالفصل وهي خمسة
٢١٨ ص
(١٧٩)
لا يصح التيمم إلا بالنية وكيفية النية فيه والدليل على ذلك
٢٢٠ ص
(١٨٠)
فرع في أن التيمم لا يرفع الحدث عند الشافعية وبه قال جماهير العلماء لا يصح التيم إلا بنية الفرض
٢٢١ ص
(١٨١)
فإن تيمم للنفل له ان يصلى على الجنازة وان تيمم لصلاة الفرض استباح النفل وتفصيل المقام وبيانه بأوضح وجه
٢٢٢ ص
(١٨٢)
فرع في مسائل تتعلق بنية التيمم وهي خمسة
٢٢٤ ص
(١٨٣)
استحباب التسمية في التيمم وذكر آداب تتعلق به
٢٢٦ ص
(١٨٤)
ترجمة أسلع بن شريك بن عون التميمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٢٧ ص
(١٨٥)
كيفية التيمم واختلاف الأصحاب فيها وأقوال العلماء في ذلك وقد بسط العلامة النووي القول فيه لما لم نجده في غيره هذا الكتاب
٢٢٨ ص
(١٨٦)
فرع في بيان ان أركان التيمم المتفق عليها ستة
٢٣٣ ص
(١٨٧)
بيان سنن التيمم وذكر منها احدى عشرة سنة
٢٣٣ ص
(١٨٨)
فرع في أن الترتيب في تيمم الجنابة واجب
٢٣٤ ص
(١٨٩)
مسألتان الأولى إذا يممه غيره بأذنه ونوى الامر: الثانية إذا ألقت عليه الريح ترابا استوعب وجهه ثم يديه وتفصيل ذلك
٢٣٥ ص
(١٩٠)
فرع فيما إذا تيمم بتراب كان على بعض أعضائه
٢٣٦ ص
(١٩١)
في مسائل تتعلق بالباب وهي سبعة
٢٣٦ ص
(١٩٢)
فرع مذاهب العلماء في حكم التراب إلى جميع البشرة شروط صحة التيمم أربعة
٢٣٩ ص
(١٩٣)
فرع في أن التيمم لنافلة في وقتها يستباح به جميع النوافل فقط دون الفرائض على الصحيح
٢٤٢ ص
(١٩٤)
فرع في أن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها ومذهب العلماء في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام ترجمة أبى بكر بن الحداد تلميذ أبى اسحق المروزي
٢٤٣ ص
(١٩٥)
فرع فيما إذا ازدحم عدد كثير على بئر وكان الاستقاء منها بالمناوية وتوقع نوبته بعد خروج الوقت هل له ان يتيمم أم لا وأقوال العلماء في ذلك
٢٤٦ ص
(١٩٦)
فرع كلام الإمام الشافعي والأصحاب فيمن يكون في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء يتيم ويصلى ولا إعادة عليه
٢٤٧ ص
(١٩٧)
فروع أربعة تتعلق بعادم الماء
٢٤٧ ص
(١٩٨)
مسائل تتعلق بعادم الماء أيضا من حيث طلب الماء في الوقت أو قبله وهل يذهب يمينا أو شمالا وغير ذلك من المسائل التي تذكرها الفقهاء في باب التيمم وقد أطنب الشارح رحمه الله تعالى في ذلك
٢٤٨ ص
(١٩٩)
فرع في أن الجمع بين الصلاتين للمتيمم جائز فرع في مذاهب العلماء في طلب الماء
٢٥٢ ص
(٢٠٠)
حكم ما إذا بذل الماء هل عليه قبوله أم لا وإذا باعه منه بثمن المثل هل عليه شراؤه أم لا وكلام الأصحاب في ذلك وخلال ذلك فوائد نفيسة
٢٥٣ ص
(٢٠١)
حكم ما إذا دل على ماء ولم يخف فوات الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله
٢٥٧ ص
(٢٠٢)
حكم ما إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل أن يدخل في الصلاة
٢٥٩ ص
(٢٠٣)
ان طلب ولم يجد ماء جاز له التيمم والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والاجماع
٢٦٠ ص
(٢٠٤)
بيان ان للعادم ثلاثة أحوال
٢٦١ ص
(٢٠٥)
فرع كلام الأصحاب في تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى أثنائه لانتظار الجماعة
٢٦٢ ص
(٢٠٦)
فرعان يتعلقان بالمسالة
٢٦٣ ص
(٢٠٧)
خمس مسائل تتعلق بالتيمم تفسير الرجل
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
فروع ثلاثة تتعلق بالمسالة
٢٦٦ ص
(٢٠٩)
فرع في مذاهب العلماء فيمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم ثم علمه وأدلة كل وتحقيق ذلك
٢٦٦ ص
(٢١٠)
قولان فيما إذا وجد بعض ما يكفيه
٢٦٨ ص
(٢١١)
فرعان فيما إذا وجد غيرماء كثلج أو برد
٢٦٩ ص
(٢١٢)
فروع تسعة تتعلق بالتيمم
٢٧٠ ص
(٢١٣)
حكم الحائض من استعمال الماء وتفسيره وله أحوال
٢٨٢ ص
(٢١٤)
فروع خمسة تتعلق بالفصل
٢٨٦ ص
(٢١٥)
فروع سبعة تتعلق بالمتيمم للجراحة
٢٩١ ص
(٢١٦)
حكم ما إذا تيمم هل يصح ان يصلى به فريضة واحدة أو فرائض وتفصيل ذلك
٢٩٣ ص
(٢١٧)
فرع في مذاهب العلماء فيما يباح بالتيمم الواحد من فرائض الأعيان وأدلة كل وتحقيق المقام
٢٩٤ ص
(٢١٨)
حكم ما إذا نسي صلاة ولم يعرف عينها فهل يكفيه التيمم الواحد لصلاة خمس أوقات بدل المنسية
٢٩٥ ص
(٢١٩)
فروع ثلاثة تتعلق بالتيمم
٢٩٨ ص
(٢٢٠)
جواز التيمم الواحد لصلاة النوافل واحدة فأكثر
٢٩٩ ص
(٢٢١)
يبطل التيمم ما يبطل الوضوء
٣٠٠ ص
(٢٢٢)
تفصيل حكم ما إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى الماء وهو مبحث مطول فيه مسائل كثيرة ينبغي مطالعته
٣٠١ ص
(٢٢٣)
فرعان يتعلقان بالتيمم
٣٠٤ ص
(٢٢٤)
فرع في مذاهب العلماء فيمن عدم الماء في الحضر وأدلة كل وتحقيق المقام
٣٠٥ ص
(٢٢٥)
فرع في مذاهب العلماء فيمن صلى بالتيمم في السفر ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة
٣٠٦ ص
(٢٢٦)
مسافر معه ماء فدخل عليه وقت الصلاة فاراقه أو شربه في غير حاجة وتيمم وصلى هل يعيد أم لا وأقوال العلماء في ذلك
٣٠٧ ص
(٢٢٧)
فرع لو وهب أو باع ماء صالحا لطهارته في الوقت هل يصح البيع أو الهبة أو لا يصح وأقوال هل المذهب في ذلك فرعان يتعلقان بالتيمم
٣٠٨ ص
(٢٢٨)
تفصيل حال من رأى الماء في أثناء الصلاة هل يبطل تيممه
٣١٠ ص
(٢٢٩)
فرع إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها من غير عذر وأقوال أهل المذهب في ذلك
٣١٥ ص
(٢٣٠)
فرع في مذاهب العلماء فيمن وجد الماء في أثناء صلاة السفر
٣١٨ ص
(٢٣١)
لو توضأ للمرتضى تم برئ لم يلزمه الإعادة
٣٢٠ ص
(٢٣٢)
حكم ما إذا تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد وتفصيل ذلك
٣٢١ ص
(٢٣٣)
لزوم الإعادة على من صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب
٣٢٣ ص
(٢٣٤)
حكم وضع الجبائر وتفصيل ذلك وهو مبحث مطول جدا
٣٢٣ ص
(٢٣٥)
فرع في أن المسح على الجبيرة غير موقت بل يمسح في غير نزع
٣٣٠ ص
(٢٣٦)
فروع ثلاثة تتعلق بالجبيرة
٣٣١ ص
(٢٣٧)
فصل في مسائل تتعلق بباب التيمم وهي أربعة
٣٣٢ ص
(٢٣٨)
فرع في أن التيمم يشتمل على فرض وسنة وأدب وكراهة وشرط وبيان الجميع
٣٣٣ ص
(٢٣٩)
فصل في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة وبه يتم كتاب التيمم
٣٣٣ ص
(٢٤٠)
كتاب الحيض: حقيقة الحيض وأسماؤه
٣٤١ ص
(٢٤١)
فرعان يتعلقان بلفظ الحيض
٣٤٣ ص
(٢٤٢)
فرع في بيان ان باب الحيض من عويص الأبواب وقد أفرده كثير من العلماء بالتأليف ولابى فرج الدارمي مجلد ضخم في مسالة المتحيرة
٣٤٤ ص
(٢٤٣)
فرع في النساء على أربعة أضرب طاهر ومستحاضة وحائض وذات دم فاسد وتعريف كل منها
٣٤٦ ص
(٢٤٤)
استشكال قول المهذب إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة
٣٤٨ ص
(٢٤٥)
تحرم على الحائض الصلاة والدليل عليه فرع سجود التلاوه والشكر في معنى الصلاة في الحرمة
٣٥٠ ص
(٢٤٦)
فرع سجود التلاوه والشكر في معنى الصلاة
٣٥٣ ص
(٢٤٧)
فرع في أن كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف
٣٥٣ ص
(٢٤٨)
فرع في أن مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات
٣٥٣ ص
(٢٤٩)
تحريم الصوم على الحائض والدليل عليه
٣٥٤ ص
(٢٥٠)
تحريم الطواف على الحائض وقراءة القرآن والدليل على ذلك
٣٥٦ ص
(٢٥١)
فرع في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن رحم على الحائض حمل المصحف ومسه واللبث في المسجد والدليل على ذلك
٣٥٧ ص
(٢٥٢)
تحريم وطء الحائض والدليل عليه من الكتاب والسنة وأقوال اهل المذهب في ذلك
٣٥٨ ص
(٢٥٣)
فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ في الحيض عامدا عالما
٣٦٠ ص
(٢٥٤)
تحريم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة والدليل عليه
٣٦١ ص
(٢٥٥)
فرع في مذاهب العلماء في المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير وطء
٣٦٥ ص
(٢٥٦)
إذا طهرت من الحيض حل لها الصوم دون الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمله
٣٦٦ ص
(٢٥٧)
فرع في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل
٣٧٠ ص
(٢٥٨)
فرع فيمن انقطع دمها وعدمت الماء فتيممت ثم أحدثت فإنها تمنع من الصلاة دون الوطء
٣٧١ ص
(٢٥٩)
فروع أربعة تتعلق باحكام الحائض
٣٧٢ ص
(٢٦٠)
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
٣٧٣ ص
(٢٦١)
فرع في أن أقل سن يجوز ان تنزل فيه المرأة المنى هو سن الحيض
٣٧٤ ص
(٢٦٢)
أقل الحيض يوم وليلة واختلاف الأصحاب فيه على ثلاث طرق
٣٧٥ ص
(٢٦٣)
فرع ترجمة حمنة بنت جحش وعطاء والأوزاعي
٣٧٩ ص
(٢٦٤)
فرع في مذاهب العلماء في أقل الحيض والطهر وأكثرهما
٣٨٠ ص
(٢٦٥)
فرع أهل الطهر خمسة عشر يومابلياليهن
٣٨١ ص
(٢٦٦)
فرع في مسائل الصفرة وأمثلتها وأقوال علماء المذهب فيها
٣٩٤ ص
(٢٦٧)
فرع في مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة
٣٩٥ ص
(٢٦٨)
ان عبر الدم الخمسة عشر فقد اختلط حيضها بالاستحاضة وتفصيل ذلك وأدلته
٣٩٦ ص
(٢٦٩)
فرع في المبتدأة رأت الدم في أول امرها
٤٠١ ص
(٢٧٠)
فرع في مذاهب العلماء في المبتدأة
٤٠٢ ص
(٢٧١)
حكم المبتدأة المميزة وتفصيله وصور ذلك
٤٠٢ ص
(٢٧٢)
احكام الميزة تفصيله وصور ذلك
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
الكلام على لغات الأولى والدلالة والبداءة
٤٠٦ ص
(٢٧٤)
فرعان يتعلقان بالحيض إذا رأت ستة عشر يوما دما احمر ثم رأت دما اسود وانفصل لم يكن لها تمييز فيكون حيضها يوما وليلة في أو الدم الأحمر في أحد القولين وستا أو سبعا في الآخر واختلاف أقوال اهل المذهب في ذلك
٤١١ ص
(٢٧٥)
فرع رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة وانقطع فالجميع حيض والخلاف في ذلك
٤١٣ ص
(٢٧٦)
فرعان يتعلقان باحكام الحيض
٤١٤ ص
(٢٧٧)
احكام المعتادة غير المميزة وحقيقتها وأدلتها
٤١٥ ص
(٢٧٨)
تثبت العادة بمرة واحدة
٤١٧ ص
(٢٧٩)
تثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم وكلام العلماء في ذلك
٤١٩ ص
(٢٨٠)
فرع في حكم من كانت عادتها خمسة سوادا وباقي الشهر حمرة وتكرر هذا مرات
٤٢٠ ص
(٢٨١)
يثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض وأقوال الأصحاب في ذلك
٤٢١ ص
(٢٨٢)
يجوز ان تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وترد إلي آخر ما (رتر) في ذلك وتفصيل ذلك وأمثلته بما يوضح المقام وينفى اللبس
٤٢٢ ص
(٢٨٣)
احكام تتعلق بالناسية المميزة وهي من عويص باب الحيض
٤٣٣ ص
(٢٨٤)
فصل في حكم وطء المتحيرة
٤٣٧ ص
(٢٨٥)
فصل في قراءة المتحيرة القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف وحمله وتطوعها بصوم وصلاة وطواف
٤٣٧ ص
(٢٨٦)
فصل في عدة المتحيرة
٤٣٨ ص
(٢٨٧)
فصل في طهارة المتحيرة
٤٤٢ ص
(٢٨٨)
فصل في صلاة المتحيرة المكتوبة وكلام الشافعي والأصحاب في ذلك
٤٤٣ ص
(٢٨٩)
فصل في صيام المتحيرة وأقوال العلماء فيه
٤٤٧ ص
(٢٩٠)
فرع في صيام المتحيرة يوما عن قضاء نذر أو كفارة أو فدية في الحج أو تطوع أو غيره
٤٥١ ص
(٢٩١)
فرع في صيام المتحيرة يومين ولها طريقان
٤٥٥ ص
(٢٩٢)
فرع في صيامها ثلاثة أيام وصور ذلك
٤٦٢ ص
(٢٩٣)
فرع في صيامها أربعة أيام وصور ذلك
٤٦٤ ص
(٢٩٤)
فرع في صيامها خمسة أيام وصور ذلك
٤٦٥ ص
(٢٩٥)
فروع نتعة تتعلق بصوم المتحيرة ستة أيام ألي أربعة عشر يوما وصور ذلك مع تفصيلها في بيان شاف قل ان يوجد في كتاب
٤٦٦ ص
(٢٩٦)
(فصل) في صوم المتحيرة صوما متتابعا لنذر أو كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان أو غير ذلك
٤٦٨ ص
(٢٩٧)
(فصل) في تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات مقضيات أو منذورات وتفصيل ذلك
٤٧٢ ص
(٢٩٨)
(فصل) في طواف المتحيرة
٤٧٥ ص
(٢٩٩)
فصل في مسائل ذكرها صاحب البحرة تتعلق بالمتحيرة وهي سبعة
٤٧٧ ص
(٣٠٠)
فرع يجب على الزوج نفقة زوجته المتحيرة
٤٧٨ ص
(٣٠١)
أحكام تتعلق بالناسية وفي خلال ذلك مسائل كثيرة قل ان توجد في كتاب
٤٧٨ ص
(٣٠٢)
فرع في الحافظة لقدر حيضها انما ينفعها حفظها
٤٨٢ ص
(٣٠٣)
فرع فيما إذا عرفت يقين حيضها في وقت من الشهر صورة ذاك وحكمه
٤٨٧ ص
(٣٠٤)
فرع فيما إذا قالت كان لي في كل شهر حيضتان لا أعلم قدرهما ولا موضعهما
٤٨٨ ص
(٣٠٥)
احكام تتعلق بمن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد وتفصيل ذلك
٤٩١ ص
(٣٠٦)
فرع فيما لو قالت حيضي ثلاثة أيام من احدى عشرات الشهر وحكم ذلك
٤٩٤ ص
(٣٠٧)
فرع فيما لو قالت كنت أحيض خمسة من الشهر الخ
٤٩٥ ص
(٣٠٨)
فروع تسعة تتعلق بالباب
٤٩٦ ص
(٣٠٩)
احكام تتعلق بالمستحاضة وهي مسائل التي تسمي بالتلفيق
٤٩٩ ص
(٣١٠)
ترجمة ابن بنت الشافعي
٥٠١ ص
(٣١١)
بيان القولين في التلفيق وقد أسهب فيه الشارح وذكر فيه ثلاث حالات
٥٠٦ ص
(٣١٢)
فرع فيما إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم اثنى عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع
٥١٢ ص
(٣١٣)
فرع إذا كانت عادتها ان تحي في الشهر عشرة أيام في اوله فرأت في شهر يومين دما ثم ستة نقاء ثم يومين دما وانقطع واستمر الدم
٥١٣ ص
(٣١٤)
فرع يتعلق بالتلفيق أيضا
٥١٣ ص
(٣١٥)
فرع فيما إذا انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت وتقطع دمها ففيها الخلاف في مراعاة الأولية وتفصيل ذلك
٥١٥ ص
(٣١٦)
دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض وتفصيل ما إذا خرج الدم قبل الولادة أو بعدها وأدلة ذلك
٥١٨ ص
(٣١٧)
النفاس وبيان حقيقته لغة شروعا
٥١٩ ص
(٣١٨)
بيان ان كثر النفاس ستون يوما وقال المزني أربعون والدليل على ذلك ولا حد لاقله
٥٢٢ ص
(٣١٩)
ترجمة الامام الشعبي التابعي الكبير
٥٢٤ ص
(٣٢٠)
فرع في مذاهب العلماء في أكثر النفاس وأقله وأدلة كل وتحقيق ذلك
٥٢٤ ص
(٣٢١)
حكم من ولدت توأمين بينهما زمان وفيه ثلاثاة أوجه تفسير التوأم والزمن
٥٢٦ ص
(٣٢٢)
حكم ما إذا رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشرة يوما ثم رأت الدم يوما وليلة وتفصيل ذلك وأقوال أهل المذهب فيهع
٥٢٧ ص
(٣٢٣)
حكم النفساء التي عدا دمها الستين يوما وهي ثلاثة أحوال وتفصيل ذلك
٥٢٩ ص
(٣٢٤)
فرع في أن الصفرة والكدرة في زمن النفاس حكمهما في زمن الحيض
٥٣١ ص
(٣٢٥)
فرع إذا انقطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤها ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام
٥٣٢ ص
(٣٢٦)
يجب على المستحاضة ان تغسل الدم وتعصب الفرج وتستوثق بالشد والتلجم والدليل على ذلك
٥٣٣ ص
(٣٢٧)
لا تصلى المستحاضة بطهارة أكثر من فريضة والدليل عليه فرع في أن طهارة المستحاضة هل الوضوء أو الغسل ومذاهب العلماء فيه
٥٣٥ ص
(٣٢٨)
فرع في أن المستحاضة إذا توضأت ارتفع حدثها السابق ولم يرتقع المستقبل وبيان ذلك بأوضح عبارة وأسهل لفظ
٥٣٦ ص
(٣٢٩)
لا يجوز أن تتوضأ المستحاضة قبل دخول الوقت وتفصيله
٥٣٧ ص
(٣٣٠)
حكم المستحاضة إذا دخلت في الصلاة ثم انقطع دمها هل تبطل صلاتها أم لا فوجهان وتفصيلة
٥٣٨ ص
(٣٣١)
فرعان يتعلقان باحكام المستحاضة
٥٤٠ ص
(٣٣٢)
بيان ان حكم سلس البول والمذي حكم المستحاضة
٥٤١ ص
(٣٣٣)
فروع ثلاثة تتعلق بالمستحاضة
٥٤٢ ص
(٣٣٤)
فرع في مسائل تتعلق بباب الحيض وهي أربعة
٥٤٣ ص
(٣٣٥)
(فصل) في أشياء أنكرت على الغزالي في باب الحيض من الوسيط
٥٤٤ ص
(٣٣٦)
باب إزالة النجاسة
٥٤٦ ص
(٣٣٧)
بيان أنواع النجاسة وهي البول والقئ الخ
٥٤٦ ص
(٣٣٨)
الدليل على نجاسة البول
٥٤٧ ص
(٣٣٩)
الدليل على نجاسة الغائط.
٥٤٩ ص
(٣٤٠)
الدليل على نجاسة سرجين البهائم وذرق الطيور
٥٥٠ ص
(٣٤١)
الدليل على نجاسة القئ فرع في أن الرطوبة التي تخرج من البدن نجسة
٥٥١ ص
(٣٤٢)
في حكم الماء الذي يسيل من فم الانسان حال النوم
٥٥١ ص
(٣٤٣)
فرعان في حكم المرة والجرة الدليل على نجاسة المذي والودي
٥٥٢ ص
(٣٤٤)
الدليل على طهارة منى الآدمي
٥٥٣ ص
(٣٤٥)
فرع في مذاهب العلماء في طهارة المنى ودليل كل وتحقيق ذلك
٥٥٤ ص
(٣٤٦)
حكم منى غير الآدمي
٥٥٥ ص
(٣٤٧)
فرع في أن البيض من مأكول اللحم طاهر
٥٥٥ ص
(٣٤٨)
فرع في أن البيضة إذا استحالت دما ففي نجاستها وجهان
٥٥٦ ص
(٣٤٩)
فرع في أن المنى الطاهر هل يجوز اكله
٥٥٦ ص
(٣٥٠)
الدليل على نجاسة الدم
٥٥٦ ص
(٣٥١)
في حكم الدم الباقي على اللحم وعظامه وأقوال العلماء فيه
٥٥٧ ص
(٣٥٢)
الدليل على نجاسة القيح
٥٥٨ ص
(٣٥٣)
في نجاسة العلقة وجهان وبيانهما
٥٥٩ ص
(٣٥٤)
حكم الميتة غير السمك والجراد والآدمى النجاسة والدليل على ذلك
٥٦٠ ص
(٣٥٥)
العضو المنفصل من حيوان حي كالية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والاذن واليد وغير ذلك
٥٦٢ ص
(٣٥٦)
فرع في أن عصب الميتة غير الادمي نجس
٥٦٣ ص
(٣٥٧)
فرع في مذاهب العلماء في نجاسة الآدمي بالموت
٥٦٣ ص
(٣٥٨)
الدليل على نجاسة الخمر وأقوال العلماء فيه
٥٦٣ ص
(٣٥٩)
فرع في أن مذهب الجمهور جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء
٥٦٦ ص
(٣٦٠)
فرع في أن شرب الخيلطين والمنصف إذا لم يصر مسكرا ليس بحرام لكن يكره وتفسيرهما والدليل على ذلك
٥٦٦ ص
(٣٦١)
مذهب الشافعي ان الكلاب كلها بجميع أنواعها نجسة وأقوال العلماء في ذلك
٥٦٧ ص
(٣٦٢)
اجماع العلماء على نجاسة الخنزير إلا ما نقل عن مالك بأنه طاهر مدة حياته
٥٦٨ ص
(٣٦٣)
ففي لبن ما لا يؤكل لحمه غير الادمي وجهان وبيانهما وأقوال أصحاب المذهب فيه
٥٦٩ ص
(٣٦٤)
فرع في حكم الانفحة وأقوال العلماء فيه
٥٧٠ ص
(٣٦٥)
اختلاف العلماء في طهارة رطوبة فرج المرأة
٥٧٠ ص
(٣٦٦)
حكم الأعيان الطاهرة إذا لا قاها شئ من النجاسات المتقدمة
٥٧١ ص
(٣٦٧)
فرع في مسائل تتعلق بالنجاسات وهي سبعة
٥٧٢ ص
(٣٦٨)
فرع في أن المسك طاهر بالاجماع فيجوز بيعة بالاجماع أيضا
٥٧٣ ص
(٣٦٩)
فرع في أن الزبد الذي هو لبن سنور في البحر فيه وجهان النجاسة والطهارة
٥٧٣ ص
(٣٧٠)
لا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان جلد الميتة والخمرة وتفصيل ذلك
٥٧٤ ص
(٣٧١)
الدليل على أن الخمر إذا خللت بخل أو ملح لم تطهر
٥٧٥ ص
(٣٧٢)
فرع في أن الخمر نوعان محترمة وغير محترمة وايضاح ذلك بصور قل ان توجد في كتاب
٥٧٦ ص
(٣٧٣)
فرع في أن بيع الخمر المحترمة لا يصح على المذهب
٥٧٨ ص
(٣٧٤)
فرع في بيان مذاهب العلماء في أمثال ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها
٥٧٨ ص
(٣٧٥)
فرع في أن التصرف في الخمر حرام على أهل الذمة عند الشافعية خلافا للحنفية
٥٧٨ ص
(٣٧٦)
فرع في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها
٥٧٨ ص
(٣٧٧)
عدم طهارة السرجين والعذرة إذا احرقا وصارا رمادا حكم دخان النجاسة
٥٧٩ ص
(٣٧٨)
طهارة الاناء إذا ولغ فيه الكلب أو ادخل عضوا فيه أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وأقوال العلماء فيه ودليله
٥٨٠ ص
(٣٧٩)
الأفضل ان يجعل التراب في غير السابعة ليرد على ما ينظفه
٥٨٢ ص
(٣٨٠)
حكم ما إذا جعل بدل التراب جصا أو اشنانا هل يكفى فيه قولان
٥٨٣ ص
(٣٨١)
حكم ما إذا غسله بالماء وحده وهل يكفى فيه وجهان
٥٨٣ ص
(٣٨٢)
حكم ما إذا ولغ في الاناء كلبان حكم ما إذا ولغ في اناء وقعت فيه نجاسة أخرى هل يجزئ سبع مرات للجميع أم لا
٥٨٤ ص
(٣٨٣)
فرع في مسائل مهمة تتعلق بالولوغ
٥٨٦ ص
(٣٨٤)
فرع في أن سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفار وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه عند الشافعية حكم بول الصبى الذي لم يطعم الطعام النضح: وفي بول الجارية الغسل والدليل على ذلك
٥٨٩ ص
(٣٨٥)
فرع في مذاهب العلماء في بول الصبى الذي لم يطعم والجارية
٥٨٩ ص
(٣٨٦)
حكم ما سوى ذلك من النجاسات وبيانها وأدلة كل
٥٩١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١ - فروع تسعة تتعلق بالتيمم
لا تجب اعادتها صرح بذلك في مختصره ونقله عنه الأصحاب واحتج من منع الصلاة في الحال بقول الله تعالى (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا) وبحديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم وبحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (مفتاح الصلاة الطهور) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وبالقياس على الحائض قبل انقطاع حيضها واحتج من لم يوجبها في الحال ولم يوجب القضاء بأنه عاجز عن الطهارة كالحائض واحتج لمن قال يصلى ولا يعيد بحديث عائشة رضي الله عنه ا انها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم رواه البخاري ومسلم ووجه الدلالة أنهم صلوا بغير طهارة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة قالوا ولان ايجاب الإعادة يؤدى إلى ايجاب ظهرين عن يوم وقياسا على المستحاضة والعريان والمصلي بالايماء لشدة الخوف أو للمرض واحتج أصحابنا لوجوب الصلاة في الحال بحديث عائشة المذكور فان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولا قال ليست الصلاة واجبة في هذا الحال ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم كما قال لعلي رضي الله عنه (إنما كان يكفيك كذا وكذا) وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم وهو مأمور بالصلاة بشروطها فإذا عجز عن بعضها أتي بالباقي كما لو عجز عن ستر العورة أو القبلة أو ركن كالقيام واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن صلي محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه وكمن صلى إلى القبلة فحول انسان وجهه عنها مكرها أو منعه من اتمام الركوع فإنه يلزمه الإعادة بالاتفاق كذا نقل
(٢٨١)