مصباح الفقيه (ط.ق)
 
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص

مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٦٢

لبيان حكم اخر كما في صدر هذه الموثقة فلا تعارض ما في ذيلها من وجوب الغسل ثلثا كما أنه لا يعارضه موثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال يغسل سبع مرات وكذا الكلب لقبول هذه الموثقة للتوجيه بالحمل على الاستحباب كما يؤيده ما في الرواية من تشبيه الكلب به مع أن الغسل سبعا من الكلب ليس الا على سبيل الاستحباب وربما ناقش بعض القائلين بوجوب السبع في هذا الجمع بعدم كون الموثقة الأولى نصا في كفاية الثلث حتى يجمع بينهما بتأويل الظاهر بالنص فان دلالتها اما بالمفهوم أو بالسياق فلا تكون نصا في المدعى فمقتضى القاعدة بعد تكافؤ الخبرين الرجوع إلى استصحاب النجاسة و * (فيه) * مالا يخفى فإنه قد يكون الكلام نصا في إرادة المفهوم كما في المقام فان من سمع بهذه الرواية لا يحتمل الا ان المتكلم أراد بها طهارة الإناء بغسله ثلثا وهذا بخلاف رواية السبع فان من سمع بها يحتمل بها إرادة الاستحباب بل ربما يظن بها بواسطة القرائن الداخلية والخارجية فالقول بوجوب السبع ضعيف واضعف منه القول بكناية الواحدة اما للبناء على عدم حجية الموثق أو عدم صلاحيته لتقييد المطلقات الكثيرة وفى كلا البنائين مالا يخفى ويجب غسل الإناء من موت الجرذ بالجيم والراء المهملة والذال المعجمة على ما في المجمع كعمر الذكر من الفيران يكون في الفلوات وهو أعظم من اليربوع اكدر وذنبه سواد وعن الجاحظ الفرق بين الجرد والفارة كالفرق ما بين الجواميس والبقر والنجاتي والعراب والجمع جرذان بالكسر كغلمان سبعا على المشهور على ما نسب إليهم وقيل ثلثا كما في المتن والنافع وكشف الرموز على ما حكى عنه وعن آخرين الحاقة بسائر النجاسات حجة القول بوجوب السبع موثقة عمار بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ومستند القول بكونه كسائر النجاسات تضعيف هذه الرواية ومنع صلاحيتها لاثبات مثل هذا الحكم التعبدي وتقييد ما دل على كفاية الغسل في سائر النجاسات وخصوص موثقة عمار الآتية في كيفية غسل الإناء مع ما في هذه الرواية من الاستبعاد الذي تقدمت الإشارة إليه عند البحث عن غسل الإناء من شرب الخنزير من عدم كون الحكم تعبديا محضا وعدم خصوصية للاناء مقتضية لهذه المرتبة من التكرير مع أنه لم يجب مثله لما هو أعظم منه نجاسته كموت الكلب والخنزير ونحوهما فهذا النحو من الاستبعاد مانع من ظهور الرواية في الوجوب وصلاحيتها لتقييد غيرها من الأدلة واما القول بوجوب الثلث فيه بالخصوص كالخمر فلم يعرف له مستند يعتد به كما اعترف به غير واحد نعم ارسل بعض على ما حكى عنه ان عليه رواية لكن لم يثبت ورودها فيه بالخصوص بل قد يغلب على الظن ان يكون المراد بها الموثقة الآتية الواردة في غسل الإناء من مطلق النجاسات فالقول باعتبار الثلث فيه وكفاية الواحدة في غيره كما في المتن ضعيف ويتلوه في الضعف القول بكونه كسائر النجاسات لما تقدمت الإشارة إليه انفا من أن الأشبه بالقواعد هو الجمود على ظاهر النص في الاحكام التوقيفية وعدم الالتفات إلى مثل الاستبعادات المذكورة وان كانت مورثة للظن بعدم إرادة الوجوب من الرواية إذ لا اعتماد على مثل هذا الظن الغير المستند إلى دليل معتبر واما الخدشة في مثل هذه الرواية الموثقة المعمول بها بضعف السند فليست من دابنا فالأقوى وجوب السبع من موت الجرذ * (نعم) * لو قيل بحجية نقل الاجماع اتجه الالتزام بكفاية الثلث وتنزيل الامر بالسبع في الرواية على أنه أفضل كما هو الشأن في إناء الخمر على ما عرفته انفا لما حكى عن الشيخ في الخلاف من دعوى الاجماع على طهارة الإناء بغسله ثلثا من جميع النجاسات عدا الولوغ لكنك عرفت مرارا ضعف المبنى فالأقوى ما عرفت والله العالم و * (قيل) * يغسل الإناء من غير ذلك أي ما ذكره من النجاسات الخاصة مرة واحدة بل عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر وعن الحلي دعوى الاجماع عليه وعن جماعة القول بوجوب الثلث وهذا أحوط بل أقوى الموثقة عمار بن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصيب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء اخر فيحرك ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر حجة القائلين بكفاية الواحدة تضعيف الرواية ومنع صلاحيتها لاثبات الخصوصية للاناء والرجوع في حكمه إلى الأدلة الدالة على كفاية مطلق الغسل في إزالة تلك النجاسات وقد عرفت ضعفه فيما تقدم فالأقوى وجوب الثلث عملا بظاهر الموثقة والله العالم قد فرغ من كتاب الطهارة من الكتاب المسمى بمصباح الفقيه مصنفه أقل الطلبة محمد رضا الهمداني في ليله الحادي عشرة من شوال سنة احدى وثلاثمأة بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية وفقنا الله [تع] لاتمام الكتاب بمحمد واله الأطياب وبيد الأحقر العاصي ميرزا حسن ناسخيان قلمي شد في عاش جمادى الأولى * ١٣٥٣ *
(٦٦٢)