الخلاف
(١)
كتاب الصيد والذبائح جواز الصيد بالكلب دون غيره من الجوارح
٤ ص
(٢)
شرائط الكلب المعلم
٥ ص
(٣)
حكم الصيد بغير الكلب المعلم
٦ ص
(٤)
حكم صيد جوارح الطيور
٨ ص
(٥)
هل يحرم الصيد بشرب الكلب المعلم من دمه؟
٨ ص
(٦)
وجوب التسمية عند الإرسال
٩ ص
(٧)
حكم الصيد لو اشترك فيه كلب المجوسي والمسلم
١١ ص
(٨)
عدم نجاسة الصيد بعض الكلب له
١١ ص
(٩)
حكم عقر الكلب المعلم للصيد
١٢ ص
(١٠)
إذا أدركه وضاق الوقت عن ذبحه
١٣ ص
(١١)
إذا أرسل كلبه للصيد فقتل غيره
١٤ ص
(١٢)
إذا أرسل كلبه في جهة فعدل إلى غيرها
١٤ ص
(١٣)
حكم الصيد المقتول خطا
١٥ ص
(١٤)
حكم الصيد بالكلب من غير إرسال
١٥ ص
(١٥)
إذا استرسل الكلب بنفسه ثم أضراه صاحبه وأغراه
١٦ ص
(١٦)
حكم الصيد إذا قطع بنصفين
١٧ ص
(١٧)
حكم الصيد بكلب علمه مجوسي
١٨ ص
(١٨)
حكم الصيد بكلب أرسله كتابي
١٨ ص
(١٩)
حكم الصيد إذا كان المرسل مجوسي أو وثنيا
١٩ ص
(٢٠)
كيفية تذكية الحيوان غير المقدور على ذكاته
١٩ ص
(٢١)
حكم التذكية بالسن والظفر
٢١ ص
(٢٢)
حكم ذبائح أهل الكتاب
٢٢ ص
(٢٣)
اختصاص الذكاة في اللبة بالإبل
٢٤ ص
(٢٤)
حكم صيد الكلب إذا قتل بالعقر
٢٥ ص
(٢٥)
حكم الصيد المقتول خطأ
٢٦ ص
(٢٦)
إذا ملك صيدا فانفلت منه
٢٧ ص
(٢٧)
حكم قتل المحل صيدا في الحل
٢٧ ص
(٢٨)
محرمات الذبيحة
٢٨ ص
(٢٩)
ما يؤكل من حيوان الماء وشرائطه
٢٨ ص
(٣٠)
حرمة اكل السمك إذا مات في الماء
٣٠ ص
(٣١)
حلية اكل السمك إذا مات حتف انفه
٣١ ص
(٣٢)
حرمة ابتلاع السمك الصغار قبل موتها
٣٢ ص
(٣٣)
جواز أكل الهازبي
٣٢ ص
(٣٤)
طهارة دم السمك
٣٣ ص
(٣٥)
كتاب الضحايا استحباب الضحية مؤكدا
٣٥ ص
(٣٦)
حكم قص الأظافر قبل التضحية
٣٨ ص
(٣٧)
إجزاء الثني من كل شيء
٣٩ ص
(٣٨)
بيان أفضل الأضاحي
٤١ ص
(٣٩)
بيان ما يكره من الأضاحي
٤٢ ص
(٤٠)
وقت ذبح الأضحية
٤٣ ص
(٤١)
بيان ما يجب قطعه بالذبح
٤٥ ص
(٤٢)
اختصاص النحر بالإبل والذبح بغيره
٤٦ ص
(٤٣)
حكم أضاحي أهل الكتاب
٤٦ ص
(٤٤)
حكم ذبائح نصارى تغلب
٤٧ ص
(٤٥)
حكم الذبيحة المذبوحة لغير القبلة
٤٨ ص
(٤٦)
استحباب التصلية عند الذبيحة
٤٩ ص
(٤٧)
كراهة إبانة الرأس وقطع النخاع
٥١ ص
(٤٨)
حكم الذبيحة إذا قطعت من قفاها
٥٢ ص
(٤٩)
تملك الأضحية بعد شرائها بنية الأضحية
٥٣ ص
(٥٠)
زوال الملك بإيجاب الأضحية على نفسه
٥٣ ص
(٥١)
ضمان قيمة الأضحية الواجب بالاتلاف
٥٤ ص
(٥٢)
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وركوبها
٥٥ ص
(٥٣)
حكم الأضحية إذا حدث بها عيب بعد الشراء
٥٦ ص
(٥٤)
حكم الأضحية إذا عادت بعد ضياعها
٥٧ ص
(٥٥)
إذا عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه
٥٨ ص
(٥٦)
كراهة ذبح الأضاحي بالليل
٥٩ ص
(٥٧)
استحباب الاكل من الأضاحي والهدايا المسنونة
٦٠ ص
(٥٨)
استحباب تثليث الأضحية
٦٠ ص
(٥٩)
جواز الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر
٦١ ص
(٦٠)
حكم بيع جلد الضحية
٦٢ ص
(٦١)
حكم الاشتراك في هدي واحد
٦٣ ص
(٦٢)
بيان أيام النحر في منى والأمصار
٦٤ ص
(٦٣)
العقيقة سنة مؤكدة
٦٥ ص
(٦٤)
أفضلية عق الكبش عن الغلام والنعجة عن الجارية
٦٦ ص
(٦٥)
وقت العقيقة المستحب
٦٧ ص
(٦٦)
كتاب الأطعمة نجاسة الكلب والخنزير حال الحياة
٧٠ ص
(٦٧)
أنواع الحيوان الطاهر والنجس
٧٠ ص
(٦٨)
أنواع السباع وأحكام لحومها
٧١ ص
(٦٩)
حرمة اكل اليربوع وابن آوى
٧٢ ص
(٧٠)
حرمة أكل السنور
٧٣ ص
(٧١)
حرمة أكل الوبر والقنفذ
٧٤ ص
(٧٢)
حرمة الأرنب والاضب
٧٥ ص
(٧٣)
جواز اكل لحم الخيل بأنواعها
٧٦ ص
(٧٤)
جواز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال
٧٧ ص
(٧٥)
نجاسة القرد وحرمة أكله
٧٩ ص
(٧٦)
حرمة أكل الحية والفأرة
٨٠ ص
(٧٧)
حرمة جوارح الطير كلها
٨١ ص
(٧٨)
حرمة الغرب كله
٨٢ ص
(٧٩)
تعريف الحيوان الجلال وحكمه
٨٢ ص
(٨٠)
حكم كسب الحجام
٨٤ ص
(٨١)
حكم ولد الذبيحة
٨٥ ص
(٨٢)
حكم الاستصباح بالزيت النجس
٨٨ ص
(٨٣)
طهارة دخان النجس
٩٠ ص
(٨٤)
عدم إمكان تطهير الزيت والشيرج والبزر إذا نجس
٩٠ ص
(٨٥)
مقدار ما يجوز أكله من الميتة حال الاضطرار
٩٠ ص
(٨٦)
وجوب الاكل من الميتة عند الاضطرار
٩١ ص
(٨٧)
هل يجب إعطاء الطعام لمن اضطر إليه؟
٩٢ ص
(٨٨)
حكم المضطر المحرم إذا وجد ميتا وصيدا حيا
٩٢ ص
(٨٩)
حكم ذبيحة المحرم حكم الميتة
٩٤ ص
(٩٠)
الاضطرار إلى شرب الخمر وأحكامه
٩٤ ص
(٩١)
حكم الأكل من ثمرة الطريق
٩٥ ص
(٩٢)
كتاب السبق حرمة المسابقة على الأقدام بعوض
٩٧ ص
(٩٣)
حرمة المسابقة بالمصارعة بعوض
٩٧ ص
(٩٤)
حرمة المسابقة بالطيور بعوض
٩٨ ص
(٩٥)
حرمة المسابقة بالسفن والزبازب
٩٨ ص
(٩٦)
هل يجوز لغير الامام أن يعطي السبق؟
٩٨ ص
(٩٧)
حكم اشتراط العوض في حال الخسارة دون الربح
٩٩ ص
(٩٨)
حكم ادخال سبقا بين سبقين
١٠٠ ص
(٩٩)
الاعتبار في السبق بالهادي ومعناه
١٠٠ ص
(١٠٠)
المسابقة عقد جائز
١٠١ ص
(١٠١)
حكم النضال بشرط
١٠١ ص
(١٠٢)
كتاب الأيمان تقسيم الأيمان إلى مكروه وغير مكروه
١٠٣ ص
(١٠٣)
حكم اليمين على ترك الطيب ولبس الناعم
١٠٤ ص
(١٠٤)
لا كفارة في حل اليمين المكروهة
١٠٥ ص
(١٠٥)
حكم الحلف بالبراءة من الاسلام والقرآن وشبهه
١٠٦ ص
(١٠٦)
حكم الحلف على فعل القبح وترك الواجب
١٠٧ ص
(١٠٧)
حكم مخالفة اليمين ناسيا
١٠٨ ص
(١٠٨)
لا يمين على ماض
١٠٨ ص
(١٠٩)
حكم اليمين على قتل ميت
١١٠ ص
(١١٠)
حكم يمين الكافر بالله
١١٠ ص
(١١١)
حكم الحلف بصفات الله ((عز شأنه))
١١١ ص
(١١٢)
حكم الحلف بالقرآن أو بسورة منه
١١٢ ص
(١١٣)
بحث في الله وهل أنه محدث أو مخلوق؟
١١٣ ص
(١١٤)
لا تنعقد اليمين إلا بالبينة
١١٧ ص
(١١٥)
هل ينعقد اليمين بقوله أقسم لا فعلت كذا؟
١١٨ ص
(١١٦)
هل ينعقد بقوله لعمر الله؟
١١٩ ص
(١١٧)
هل ينعقد بقوله وحق الله؟
١١٩ ص
(١١٨)
هل للنية دخل في انعقاد اليمين؟
١٢٠ ص
(١١٩)
لو قال ((الله)) بلا حرف قسم
١٢١ ص
(١٢٠)
هل ينعقد بقوله ((أشهد بالله))؟
١٢٢ ص
(١٢١)
هل ينعقد بقوله ((أعزم بالله))؟
١٢٢ ص
(١٢٢)
هل ينعقد بقوله ((أسألك بالله)) أو ((أقسم عليك بالله))؟
١٢٢ ص
(١٢٣)
لو قال ((علي عهد الله))
١٢٣ ص
(١٢٤)
لو قال ((والله)) ولم ينو اليمين
١٢٤ ص
(١٢٥)
حكم الحلف على ترك الحلي أو لبسها فلبس الخاتم
١٢٥ ص
(١٢٦)
لو حلفت المرأة على ترك الحلي فلبست الجوهر
١٢٥ ص
(١٢٧)
الاستثناء بمشية الله في اليمين
١٢٦ ص
(١٢٨)
اشتراط كون الاستثناء متصلا أو في حكم المتصل
١٢٧ ص
(١٢٩)
معنى لغو اليمين
١٢٨ ص
(١٣٠)
حكم المخالفة لليمين عامدا أو ناسيا
١٣٠ ص
(١٣١)
هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟
١٣١ ص
(١٣٢)
بطلان اليمين بالطلاق
١٣٣ ص
(١٣٣)
إذا مات وعليه صيام
١٣٣ ص
(١٣٤)
حكم شراء ما أعطاه للمسكين من كفارة ونحوها
١٣٤ ص
(١٣٥)
الكسوة وبيان أقل ما يجزي منها
١٣٤ ص
(١٣٦)
عدم كفاية القلنسوة والخف عن الكسوة
١٣٥ ص
(١٣٧)
التتابع في صوم كفارة اليمين
١٣٦ ص
(١٣٨)
فرض العبد في كفارة الحنث
١٣٧ ص
(١٣٩)
الحنث بالإقامة في دار حلف أن لا يسكنها
١٣٧ ص
(١٤٠)
البر باليمين بالخروج منها بلا فصل
١٣٨ ص
(١٤١)
لو أقام فيها لا للسكنى بل لنقل المتاع والولد
١٣٩ ص
(١٤٢)
إذا حلف لا يدخل دارا فصعد سطحا
١٤١ ص
(١٤٣)
إذا حلف لا يدخل دارا فاستدام القعود فيها
١٤٢ ص
(١٤٤)
إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا من شعر ونحوه
١٤٢ ص
(١٤٥)
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشتراه زيد وعمرو
١٤٣ ص
(١٤٦)
الحنث بالأكل من نصيب زيد بعد القسمة
١٤٤ ص
(١٤٧)
لو أكل الحالف من طعام زيد المخلوط بغيره
١٤٤ ص
(١٤٨)
حكم تعليق اليمين بمعين ثم يزول المضاف إليه
١٤٥ ص
(١٤٩)
إذا حلف لا دخلت دارا فانهدمت وصارت طريقا
١٤٦ ص
(١٥٠)
إذا حلف لا لبست ثوبا من عمل فلان فوهبه ثوبا
١٤٧ ص
(١٥١)
إذا حلف لا دخلت دار زيد فد خلها وهي مستأجرة لزيد
١٤٨ ص
(١٥٢)
حكم المخالفة لليمين ناسيا أو جاهلا أو مكرها
١٤٩ ص
(١٥٣)
حكم الاكراه على مخالفة اليمين
١٥٠ ص
(١٥٤)
إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمر وبيتا وفيه زيد
١٥٠ ص
(١٥٥)
لو استثنى زيدا بقلبه
١٥١ ص
(١٥٦)
لو دخل عليه زيد بيتا فاستدام هو القعود معه
١٥١ ص
(١٥٧)
لو حلف على أكل شيء غدا فأكله اليوم
١٥٢ ص
(١٥٨)
لو حلف على أكل شيء فهلك
١٥٢ ص
(١٥٩)
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الشهر
١٥٣ ص
(١٦٠)
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين ونحوه
١٥٣ ص
(١٦١)
إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا
١٥٥ ص
(١٦٢)
إذا حلف إلى حقب
١٥٥ ص
(١٦٣)
إذا حلف الخليفة على ترك ضرب عبده فضربه
١٥٦ ص
(١٦٤)
إذا حلف الخليفة على ترك البيع أو الزواج فوكل فيهما
١٥٦ ص
(١٦٥)
إذا حلف لا لبست هذين فلبس أحدهما
١٥٧ ص
(١٦٦)
إذا حلف لا شربت من النهر فشرب منها
١٥٧ ص
(١٦٧)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي
١٥٨ ص
(١٦٨)
الحلف بالطلاق ومسائله
١٥٩ ص
(١٦٩)
لو قال لعبده: متى بعتك فأنت حر ثم باعه
١٦٠ ص
(١٧٠)
إذا حلف على ترك أكل الرؤوس فأكل
١٦١ ص
(١٧١)
إذا حلف على ترك أكل اللحم فأكل
١٦١ ص
(١٧٢)
إذا حلف لا ذقت شيئا فأخذه نفيه ومضغه
١٦٢ ص
(١٧٣)
إذا حلف لا يأكل سمنا فأكله مع الخبز
١٦٣ ص
(١٧٤)
إذا حلف لا يأكل حنطة معينة فأكلها سويقا أو دقيقا
١٦٣ ص
(١٧٥)
إذا حلف لا يأكل دقيقا فأكله خبزا
١٦٣ ص
(١٧٦)
إذا حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر
١٦٤ ص
(١٧٧)
إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا أو شحم جوف
١٦٤ ص
(١٧٨)
إذا حلف لا يأكل لحما فأكل كبدا أو طحالا
١٦٥ ص
(١٧٩)
إذا حلف لا يأكل لحما فأكل ألية
١٦٥ ص
(١٨٠)
إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف
١٦٥ ص
(١٨١)
إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا أو زبدا خالصا
١٦٦ ص
(١٨٢)
إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه
١٦٦ ص
(١٨٣)
إذا حلف لا كلمت فلا نا فراسله
١٦٧ ص
(١٨٤)
إذا حلف على رفع المنكر إلى قاضي معين ففاته
١٦٧ ص
(١٨٥)
فوت القاضي بعزله
١٦٨ ص
(١٨٦)
بيان ما ينصرف إليه المال
١٦٨ ص
(١٨٧)
إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فضربه بضغث
١٦٩ ص
(١٨٨)
إذا ضربه بضغث ولم يعلم بوصول الجميع إلى جلده
١٧٠ ص
(١٨٩)
إذا حلف لا وهبت له فأوهبه أو أهداه
١٧١ ص
(١٩٠)
إذا حلف لا يركب دابة عبده فركبها
١٧١ ص
(١٩١)
حكم النذر بغير الصيغة الشرعية
١٧٢ ص
(١٩٢)
إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه العبد تطوعا
١٧٤ ص
(١٩٣)
إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رطبا
١٧٥ ص
(١٩٤)
إذا حلف لا يشم الورد فشم دهنه
١٧٦ ص
(١٩٥)
إذا حلف لا يضرب زوجته فعضها أو حنقها
١٧٦ ص
(١٩٦)
إذا حلف لا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح
١٧٧ ص
(١٩٧)
إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل صفة في الدار
١٧٨ ص
(١٩٨)
إذا حلف لا يصلي فصلى
١٧٨ ص
(١٩٩)
إذا قال لعبده: إن لم أحج فأنت حر ثم اختلفا
١٧٨ ص
(٢٠٠)
إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن
١٧٩ ص
(٢٠١)
إذا حلف لا وهب عبده فوهبه
١٨٠ ص
(٢٠٢)
إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام
١٨٠ ص
(٢٠٣)
هل يجوز لناذر المشي الركوب؟
١٨١ ص
(٢٠٤)
إذا حلف لا أتسرى، ومعناه
١٨١ ص
(٢٠٥)
إذا أعتق أحد عبديه معلقا على الغد فباع أحدهما قبله
١٨٢ ص
(٢٠٦)
إذا جاء الغد وهما جميعا في ملكه
١٨٢ ص
(٢٠٧)
كتاب النذور حكم الوفاء بالنذر الخالي من الشرط
١٨٤ ص
(٢٠٨)
وجوب الوفاء بنذر المشي إلى بيت الله
١٨٦ ص
(٢٠٩)
إذا نذر المشي إلى بيت الله ولم يقل الحرام
١٨٧ ص
(٢١٠)
إذا نذر المشي إلى بيت الله لا لحج ولا لعمرة
١٨٧ ص
(٢١١)
وجوب الوفاء بنذر المشي إلى مسجد النبي ونحوه
١٨٨ ص
(٢١٢)
حكم النذر لاتيان بقعة من الحرم
١٨٩ ص
(٢١٣)
إذا نذر النحر أو الذبح ولم يعين المكان
١٨٩ ص
(٢١٤)
بيان ما يجزي في نذر الهدي
١٩٠ ص
(٢١٥)
إذا نذرت المرأة صيام أيام معينة فحاضت فيها
١٩٠ ص
(٢١٦)
إذا نذر صيام أيام معينة فمرض فيها
١٩١ ص
(٢١٧)
إذا نذر صيام أيام متتابعة فأفطرها في سفر
١٩١ ص
(٢١٨)
حكم نذر صوم يوم الفطر
١٩٢ ص
(٢١٩)
حكم تعليق صوم النذر على قدوم فلان
١٩٣ ص
(٢٢٠)
حكم نذر صوم كل خميس فوافق شهر رمضان
١٩٣ ص
(٢٢١)
حكم تعمد إفطار صوم النذر
١٩٤ ص
(٢٢٢)
حكم نذر صوم يوم معين في معصية
١٩٤ ص
(٢٢٣)
حكم نذر الصوم مهملا
١٩٤ ص
(٢٢٤)
ما يجزي في نذر عتق رقبة مطلقة
١٩٥ ص
(٢٢٥)
هل ينعقد اليمين بقوله: أيمان البيعة لازمة لي؟
١٩٥ ص
(٢٢٦)
بطلان نذر ذبح الآدمي
١٩٦ ص
(٢٢٧)
كتاب آداب القضاء شرط العلم والاجتهاد في القاضي
١٩٩ ص
(٢٢٨)
نفوذ حكم القاضي المنصوب على غيره من القضاة
٢٠١ ص
(٢٢٩)
كراهة الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس
٢٠٢ ص
(٢٣٠)
كراهة إقامة الحدود في المساجد
٢٠٣ ص
(٢٣١)
شرط العدالة في القاضي
٢٠٤ ص
(٢٣٢)
النهي عن تولي المرأة للقضاء
٢٠٥ ص
(٢٣٣)
خطأ القاضي ووجوب نقض حكمه
٢٠٦ ص
(٢٣٤)
لو ادعى على الحاكم المعزول بطلان حكمه
٢٠٨ ص
(٢٣٥)
ثبوت الترجمة بشهادة شاهدين
٢٠٨ ص
(٢٣٦)
كفاية حسن الظاهر في الشهود
٢٠٩ ص
(٢٣٧)
ما يثبت به الجرح والتعديل
٢١٠ ص
(٢٣٨)
إذا تعارضت البينات في الجرح والتعديل
٢١١ ص
(٢٣٩)
اشتراط التفسير في الجرح دون التعديل
٢١٢ ص
(٢٤٠)
فسق شارب النبيذ
٢١٢ ص
(٢٤١)
شهادة الغرباء
٢١٣ ص
(٢٤٢)
عدم جواز الكتابة لمجهولي النسب
٢١٣ ص
(٢٤٣)
هل يجوز الحكم بحجة مختومة مكتوبة بخطه؟
٢١٤ ص
(٢٤٤)
هل يسمع الحكام الشهادة على فعل نفسه؟
٢١٥ ص
(٢٤٥)
لو أبطل حاكم شهادة بينة بالزور فشهدا عند آخر
٢١٦ ص
(٢٤٦)
عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
٢١٦ ص
(٢٤٧)
لو قامت بينة على ثبوت الكتاب
٢١٧ ص
(٢٤٨)
كيفية تحمل الشهادة في صورة جواز الحكم بالكتاب
٢١٨ ص
(٢٤٩)
لو كتب كتابا فتغير حاله بموت أو عزل
٢١٨ ص
(٢٥٠)
إذا تغير حال المكتوب إليه
٢١٩ ص
(٢٥١)
تعيين الأصل والفرع في الحكام والشهود
٢٢٠ ص
(٢٥٢)
أجرة القاسم على قدر الأنصباء دون الرؤوس
٢٢٠ ص
(٢٥٣)
لا جبر في القسمة الضررية
٢٢١ ص
(٢٥٤)
جواز امتناع البعض في القسمة مبعضة الضرر
٢٢٢ ص
(٢٥٥)
كيفية تقسيم ملك أقرحة
٢٢٣ ص
(٢٥٦)
لو طلب القسمة رجلان لملك في أيديهما
٢٢٤ ص
(٢٥٧)
عدم جواز أخذ الأجرة على الحكم من الخصمين
٢٢٥ ص
(٢٥٨)
تقارن دعوى خصمين أحدهما على الآخر
٢٢٦ ص
(٢٥٩)
لزوم إحضار الخصم إذا استعدى عليه أحد
٢٢٦ ص
(٢٦٠)
إحضار الخصم الغائب في ولاية أخرى
٢٢٧ ص
(٢٦١)
شرائط الحكم لصالح المدعي
٢٢٨ ص
(٢٦٢)
لو كانت البينة غائبة
٢٢٩ ص
(٢٦٣)
لو سكت المدعى عليه أو قال: لا أقر ولا أنكر
٢٣٠ ص
(٢٦٤)
جواز القضاء على الغائب في الجملة
٢٣٠ ص
(٢٦٥)
حد شاهد الزور
٢٣٢ ص
(٢٦٦)
لزوم حكم قاضي التحكيم
٢٣٣ ص
(٢٦٧)
هل يجوز للقاضي الحكم بعلمه؟
٢٣٤ ص
(٢٦٨)
هل يجوز الحكم بقول حاكم آخر؟
٢٣٧ ص
(٢٦٩)
صحة حكم الحاكم لوالديه ولولده
٢٣٧ ص
(٢٧٠)
كتاب الشهادات هل الشهادة شرط في انعقاد العقود؟
٢٤٠ ص
(٢٧١)
ما يثبت بشهادة النساء من حقوق الله تعالى
٢٤٢ ص
(٢٧٢)
ثبوت الاقرار بالزنا بشهادة رجلين
٢٤٢ ص
(٢٧٣)
بيان ما يثبت بشهادة رجلين فحسب
٢٤٣ ص
(٢٧٤)
لو اختلف العبد والوارث في الرقية
٢٤٤ ص
(٢٧٥)
لو اختلف العبدان في الحرية
٢٤٤ ص
(٢٧٦)
ما يثبت بالشاهد واليمين
٢٤٥ ص
(٢٧٧)
تبعية الحكم للشهادة
٢٤٦ ص
(٢٧٨)
ما يثبت بشهادة النساء على الانفراد
٢٤٨ ص
(٢٧٩)
اشتراط الأربعة في شهادة النساء
٢٤٩ ص
(٢٨٠)
حكم شهادة القاذف بعد توبته
٢٥١ ص
(٢٨١)
كيفية تكذيب القاذف نفسه توبة
٢٥٤ ص
(٢٨٢)
هل يعتبر في قبول شهادة القاذف صلاح العمل أيضا؟
٢٥٥ ص
(٢٨٣)
جواز الشهادة بالملك لمن كان في يده شيء يتصرف فيه أنواع التصرف
٢٥٥ ص
(٢٨٤)
جواز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة
٢٥٦ ص
(٢٨٥)
فيما لا تقبل فيه شهادة الأعمى
٢٥٧ ص
(٢٨٦)
حكم تحمل الأعمى للشهادة وأدائها
٢٥٨ ص
(٢٨٧)
حكم تحمل الأخرس للشهادة وأدائها
٢٥٩ ص
(٢٨٨)
حكم شهادة العبيد
٢٦٠ ص
(٢٨٩)
حكم شهادة الصبيان
٢٦١ ص
(٢٩٠)
حكم شهادة أهل الذمة على المسلمين
٢٦٣ ص
(٢٩١)
حكم شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض
٢٦٣ ص
(٢٩٢)
كفاية الشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال
٢٦٥ ص
(٢٩٣)
إذا اختار المدعي يمين المدعى عليه
٢٧٠ ص
(٢٩٤)
هل يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي؟
٢٧١ ص
(٢٩٥)
مسألة في نكول المدعى عليه عن اليمين
٢٧٢ ص
(٢٩٦)
لو مات وخلف دينا له وعليه دين
٢٧٢ ص
(٢٩٧)
كيفية إخراج الدين من التركة
٢٧٣ ص
(٢٩٨)
إذا ادعى جارية وولدها بأنها أم ولده
٢٧٤ ص
(٢٩٩)
إذا ادعى عتق عبد في يد غيره
٢٧٥ ص
(٣٠٠)
تغليظ الأيمان بالمكان والزمان
٢٧٦ ص
(٣٠١)
لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع
٢٧٧ ص
(٣٠٢)
استحباب التغليظ بالمكان والزمان وليس شرطا
٢٧٨ ص
(٣٠٣)
كيفية الحلف على فعل نفسه وفعل غيره
٢٧٨ ص
(٣٠٤)
لو تبين بعد الحكم فسق الشهود قبله
٢٧٩ ص
(٣٠٥)
لو تبين فسق الشهود بعد القود
٢٨٠ ص
(٣٠٦)
لو تعارضت بينتان في عتق أحد عبدين
٢٨١ ص
(٣٠٧)
إذا ادعى حقا ولا بينة له
٢٨١ ص
(٣٠٨)
إذا نكل المدعى عليه
٢٨٤ ص
(٣٠٩)
إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة
٢٨٤ ص
(٣١٠)
إذا كذب المدعي كل بينة له ثم أقامها
٢٨٥ ص
(٣١١)
إذا ادعى نكاحا أو المرأة على زوجها طلاقا ونحوه
٢٨٥ ص
(٣١٢)
رد شهادة المتعادين بعضهم على بعض
٢٨٧ ص
(٣١٣)
قبول شهادة الوالد لولده وبالعكس وشهادة الوالد على ولده دون العكس
٢٨٧ ص
(٣١٤)
رد شهادة الولد على والده
٢٨٨ ص
(٣١٥)
قبول شهادة المعتق لمولاه
٢٨٩ ص
(٣١٦)
قبول شهادة الأخ لأخيه
٢٨٩ ص
(٣١٧)
قبول شهادة الصديق لصديقه
٢٩٠ ص
(٣١٨)
قبول شهادة أحد الزوجين للآخر
٢٩٠ ص
(٣١٩)
اشتراط الايمان والعدالة في الشاهد
٢٩١ ص
(٣٢٠)
رد شهادة اللاعب بالشطرنج
٢٩٣ ص
(٣٢١)
رد شهادة شارب النبيذ
٢٩٤ ص
(٣٢٢)
رد شهادة اللاعب بالنرد
٢٩٥ ص
(٣٢٣)
حرمة الغناء وفسق فاعله ورد شهادته
٢٩٦ ص
(٣٢٤)
حرمة الغناء بجميع صوره
٢٩٨ ص
(٣٢٥)
كراهة إنشاد الشعر
٢٩٩ ص
(٣٢٦)
رد شهادة ولد الزنا
٣٠٠ ص
(٣٢٧)
قبول شهادة المحدود بعد توبته
٣٠٠ ص
(٣٢٨)
قبول شهادة البلدي والبدوي والقروي بعضهم على بعض
٣٠١ ص
(٣٢٩)
إذا ردت الشهادة لعذر ثم أعادها بعد ارتفاعه
٣٠٢ ص
(٣٣٠)
قبول شهادة المختبي
٣٠٢ ص
(٣٣١)
إذا خلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت
٣٠٣ ص
(٣٣٢)
ثبوت القصاص بالشهادة على الشهادة
٣٠٤ ص
(٣٣٣)
ما لا يثبت بالشهادة على الشهادة
٣٠٥ ص
(٣٣٤)
رد شهادة الفرع مع التمكن من الأصل
٣٠٥ ص
(٣٣٥)
حكم شهادة النساء على الشهادة
٣٠٧ ص
(٣٣٦)
عدم قبول تعديل شاهدي الفرع لشاهدي الأصل
٣٠٧ ص
(٣٣٧)
إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلا
٣٠٨ ص
(٣٣٨)
كيفية الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهدين
٣٠٨ ص
(٣٣٩)
إذا شهدا على شهادة رجل ثم شهدا على شهادة الآخر
٣٠٩ ص
(٣٤٠)
ثبوت شهادة الأصل بالشهادة على الشهادة
٣١٠ ص
(٣٤١)
إذا اختلفت البينتان بقيمة المسروق
٣١٠ ص
(٣٤٢)
إذا فسق الشاهدين قبل صدور الحكم
٣١١ ص
(٣٤٣)
إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما
٣١١ ص
(٣٤٤)
إذا رجع الشاهدان بعد استيفاء الحق
٣١٢ ص
(٣٤٥)
إذا رجع الشاهدان بعد القتل أو القطع
٣١٢ ص
(٣٤٦)
إذا شهدا بالطلاق بعد الدخول بها ثم رجعا بعد الحكم
٣١٣ ص
(٣٤٧)
إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها ثم رجعا بعد الحكم
٣١٤ ص
(٣٤٨)
إذا شهدا بدين أو بعتق ثم رجعا بعد الحكم
٣١٥ ص
(٣٤٩)
إذا شهد رجل وعشرة نسوة بمال ثم رجع الكل
٣١٦ ص
(٣٥٠)
كتاب الدعاوى والبينات إذا تنازعا شيئا ولا بينة لأحدهما
٣١٨ ص
(٣٥١)
إذا ادعيا ملكا مطلقا أو مضافا إلى سبب ويد أحدهما على العين
٣١٨ ص
(٣٥٢)
معنى بينة الداخل والخارج
٣٢٠ ص
(٣٥٣)
قبول بينة الداخل إذا شهدت مضافا
٣٢١ ص
(٣٥٤)
الترجيح بكثرة الشهود
٣٢٢ ص
(٣٥٥)
تقابل الشاهدين مع شاهد وامرأتين
٣٢٣ ص
(٣٥٦)
حكم الاستحلاف مع وجود البينة
٣٢٤ ص
(٣٥٧)
هل يلزم الكشف في ادعاء الزوجية؟
٣٢٥ ص
(٣٥٨)
إذا ادعى الزوجية على امرأة فأنكرت
٣٢٥ ص
(٣٥٩)
هل يلزم الكشف في العقود سوى النكاح؟
٣٢٦ ص
(٣٦٠)
القرعة عند تعارض البينتين ولا مرجح
٣٢٦ ص
(٣٦١)
إذا ادعى دارا في يد رجل وقامت بينة على أنها كانت في يده سابقا
٣٢٨ ص
(٣٦٢)
إذا ادعى دارا أنها لأبيه وقد ورثها هو وأخوه
٣٢٩ ص
(٣٦٣)
إذا تنازعا عينا واختلفا في زمان تملكها
٣٣٠ ص
(٣٦٤)
تقديم بينة النتاج من الدابة على بينة المطلق
٣٣١ ص
(٣٦٥)
إذا تداعيا وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه
٣٣١ ص
(٣٦٦)
إذا قال: لفلان علي ألف قضيتها
٣٣٣ ص
(٣٦٧)
حكم فراخ الدجاجة المغصوبة
٣٣٣ ص
(٣٦٨)
إذا ادعيا كبيرا بالغا مجهول النسب أنه مملوك
٣٣٤ ص
(٣٦٩)
مسألة في تعاقب البينات على عين واحدة
٣٣٤ ص
(٣٧٠)
مسألة أخرى في تعارض البينتين
٣٣٥ ص
(٣٧١)
مسأله في تعارض بينة قبل الحكم مع بينة بعده
٣٣٦ ص
(٣٧٢)
إذا ادعى عبدا في يد رجل ومعه بينة على ملكه بالأمس
٣٣٦ ص
(٣٧٣)
إذا اشترك اثنان في وطء امرأة فادعيا الولد
٣٣٧ ص
(٣٧٤)
لا حكم للقيافة في الشرع
٣٣٩ ص
(٣٧٥)
إذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد
٣٤٠ ص
(٣٧٦)
إذا وطأ أمة فباعها قبل الاستبراء فوطأها المشتري ثم ولدت
٣٤٠ ص
(٣٧٧)
هل يقدم الحر على العبد والمسلم على الكافر؟
٣٤١ ص
(٣٧٨)
الاختلاف بين الزوجين في متاع البيت
٣٤١ ص
(٣٧٩)
حكم استيفاء الحق ممن عليه الحق
٣٤٤ ص
(٣٨٠)
كتاب العتق عتق حصة من عبد بين شريكين
٣٤٧ ص
(٣٨١)
إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم
٣٥١ ص
(٣٨٢)
إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
بيان من ينعتق على مالكه بالنسب
٣٥٣ ص
(٣٨٤)
بيان من ينعتق على مالكه بالرضاعة
٣٥٥ ص
(٣٨٥)
أسباب الانعتاق القهري
٣٥٦ ص
(٣٨٦)
إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه
٣٥٦ ص
(٣٨٧)
هل يثبت الولاء لو أسلم على يد غيره؟
٣٥٦ ص
(٣٨٨)
عقد الموالاة وأحكامه
٣٥٧ ص
(٣٨٩)
هل يثبت الولاء بالالتقاط؟
٣٥٨ ص
(٣٩٠)
ولاء العتق وأحكامه
٣٥٨ ص
(٣٩١)
صيغة العتق
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
لا ولاء على المنعتق بالمكاتبة ونحوها
٣٦١ ص
(٣٩٣)
إذا أعتق عن غيره بغير إذنه
٣٦٢ ص
(٣٩٤)
لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين
٣٦٢ ص
(٣٩٥)
إذا تلف بصيغة العتق ثم ملك
٣٦٣ ص
(٣٩٦)
كتاب المكاتب استحباب إجابة السيد عبده إذا دعاه إلى مكاتبته
٣٦٥ ص
(٣٩٧)
عدم صحة مكاتبة الصبي حتى يبلغ
٣٦٦ ص
(٣٩٨)
بيان المراد من ((الخير)) في الآية
٣٦٧ ص
(٣٩٩)
حكم كتابة العبد إذا عدم الثقة والكسب
٣٦٨ ص
(٤٠٠)
صحة الكتابة حالة ومؤجلة
٣٦٩ ص
(٤٠١)
صحة الكتابة بأجل واحده وأجلين
٣٦٩ ص
(٤٠٢)
حكم الكتابة على مال معلوم وآجال معلومة ونجوم معلومة
٣٧٠ ص
(٤٠٣)
إذا كاتب ثلاثة على نجمين إلى أجلين
٣٧٠ ص
(٤٠٤)
انفراد كل واحد من الثلاثة بحصة قيمته من المسمى
٣٧١ ص
(٤٠٥)
إذا كاتبهم بشرط الكفالة عن صاحبيه
٣٧٣ ص
(٤٠٦)
إذا كاتب عبده كتابة فاسده
٣٧٣ ص
(٤٠٧)
حكم المقاصة في الحقوق
٣٧٤ ص
(٤٠٨)
حكم كتابة العبد المجنون
٣٧٥ ص
(٤٠٩)
المهايأة بين السيد والعبد المبعض
٣٧٦ ص
(٤١٠)
إذا كاتب عبده ثم مات وخلف اثنين
٣٧٦ ص
(٤١١)
تقسيم المكاتبة إلى مشروطة ومطلقة
٣٧٧ ص
(٤١٢)
لزوم الكتابة من جهة السيد وجوازها من جهة العبد
٣٧٩ ص
(٤١٣)
إذا مات المكاتب المشروط وخلف تركه
٣٨٠ ص
(٤١٤)
إذا كاتبه في نجوم معلومة فجاء بالمال في نجم واحد
٣٨١ ص
(٤١٥)
حكم شراء المكاتب لجارية وحكم وطئها
٣٨٢ ص
(٤١٦)
حكم إعطاء المكاتب من مال زكاة السيد
٣٨٢ ص
(٤١٧)
حكم كتابة الولي لعبد المولى عليه
٣٨٤ ص
(٤١٨)
حكم اختلاف السيد والمكاتب في المال أو المدة أو النجوم
٣٨٤ ص
(٤١٩)
إذا كاتب اثنان فأدى أحدهما فأشكل عليه المؤدي منهما
٣٨٥ ص
(٤٢٠)
إذا ادعيا العلم انه يعلم المؤدي بعينه
٣٨٥ ص
(٤٢١)
حكم الكتابة على العروض من الثياب والحيوان
٣٨٦ ص
(٤٢٢)
حكم كتابة أحد الشريكين على نصيبه بأكثر من الآخر
٣٨٦ ص
(٤٢٣)
حكم الكتابة على نصيبه بغير اذن شريكه
٣٨٧ ص
(٤٢٤)
لو اختلفا في الحصة وتساويا في الكتابة
٣٨٧ ص
(٤٢٥)
حكم كتابة الاثنين لعبد واحد
٣٨٨ ص
(٤٢٦)
حكم ولد المكاتبة من زوج أو زنا
٣٨٨ ص
(٤٢٧)
حكم وطء الأمة المكاتبة
٣٨٩ ص
(٤٢٨)
جواز بيع المال الذي على المكاتب
٣٩٠ ص
(٤٢٩)
شرائط بيع رقبة المكاتب
٣٩٠ ص
(٤٣٠)
إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه ثم مات فورثته بنته
٣٩١ ص
(٤٣١)
كتاب المدبر صيغة التدبير واعتبار النية فيه
٣٩٤ ص
(٤٣٢)
بيان صيغ لا يقع بها التدبير أو المكاتبة
٣٩٤ ص
(٤٣٣)
حكم التدبير بشرط
٣٩٥ ص
(٤٣٤)
جواز الرجوع في التدبير وصيغته
٣٩٥ ص
(٤٣٥)
حكم بيع المدبر والتصرف فيه
٣٩٦ ص
(٤٣٦)
بطلان التدبير بالهبة
٣٩٧ ص
(٤٣٧)
بطلان التدبير بالوصية به
٣٩٧ ص
(٤٣٨)
حكم المدبر إذا ارتد
٣٩٨ ص
(٤٣٩)
بطلان التدبير بالإباق
٣٩٨ ص
(٤٤٠)
حكم تدبير المرتد لعبده
٣٩٨ ص
(٤٤١)
إذا اختلف السيد والعبد في التدبير
٣٩٩ ص
(٤٤٢)
بطلان التدبير بالكتابة
٤٠٠ ص
(٤٤٣)
حكم وطء الأمة المدبرة
٤٠٠ ص
(٤٤٤)
إذا دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره
٤٠١ ص
(٤٤٥)
تدبير الحامل وحكم ولدها
٤٠١ ص
(٤٤٦)
تدبير أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك
٤٠٢ ص
(٤٤٧)
إذا دبر أحدهما نصيبه وأعتق الآخر
٤٠٢ ص
(٤٤٨)
حكم تدبير نصف العبد
٤٠٢ ص
(٤٤٩)
كيفية إخراج المماليك إذا دبروا واحدا بعد الآخر
٤٠٣ ص
(٤٥٠)
إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد
٤٠٣ ص
(٤٥١)
حكم تدبير الصبي ووصيته
٤٠٤ ص
(٤٥٢)
اعتبار المدبر من الثلث
٤٠٥ ص
(٤٥٣)
كتاب أمهات الأولاد حكم بيع أم الولد
٤٠٧ ص
(٤٥٤)
إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت
٤٠٩ ص
(٤٥٥)
إذا نكح الرجل أمة غيره فأولدها
٤١٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠ - قبول شهادة أحد الزوجين للآخر

وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين (١).
وقال الشافعي: الدية على الحاكم. وأين تجب؟ على قولين.
أحدهما: على عاقلته. والآخر: في بيت المال (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكم فعلى بيت المال (٣).
مسألة ٣٧: إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته، وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة، وهو الثلث، ولم يعلم السابق منهما، أقرع بينهما، فأيهما خرج اسمه أعتق ورق الآخر.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: يعتق من كل واحد منهما نصفه (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة (٥). وهذا من ذلك.
مسألة ٣٨: إذا ادعى رجل على رجل حقا، ولا بينة له، فعرض اليمين

(١) المغني لابن قدامة ١٢: ١٥٠ - ١٥١، والشرح الكبير ١٢: ١٢٩ - ١٣٠.
(٢) المغني لابن قدامة ١٢: ١٥٠، والشرح الكبير ١٢: ١٢٩، وحلية العلماء ٧: ٥٩٣، والمجموع ١٩: ١٤٥.
(٣) الكافي ٧: ٣٥٤ حديث ٣، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٥ حديث ١٦، والتهذيب ١٠: ٢٠٣ حديث ٨٠١.
(٤) الأم ٧: ٥٨ و ٥٩، وحلية العلماء ٨: ٣١٠، والمجموع ٢٠: ٢٧٤، والمغني لابن قدامة ١٢: ١٩٦، والشرح الكبير ١٢: ٢١٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٣: ٥٢ حديث ١٧٤، والتهذيب ٦: ٢٤٠ حديث ٥٩٣.
(٢٩٠)