____________________
عن أحمد ومالك وأبي هريرة وكعب أنهم أوجبوه (١).
قوله قدس الله روحه: * (من طلوع الفجر إلى الزوال.) * قيد بالفجر الثاني في " التذكرة (٢) والتحرير (٣) " وغيرهما (٤).
ولعله هو المراد في سائر الكتب الفقهية كما قال في " المجمع (٥) " قال: قال الأصحاب: إنه من الفجر الثاني إلى الزوال.
وهذا ظاهر في دعوى الاجماع.
وفي " المنتهى (٦) والنهاية (٧) والروض (٨) وشرح الموجز (٩) " جعله وقت المختار.
وكأنه احتراز من خائف العوز، فتأمل.
قوله قدس الله روحه: * (من طلوع الفجر إلى الزوال.) * قيد بالفجر الثاني في " التذكرة (٢) والتحرير (٣) " وغيرهما (٤).
ولعله هو المراد في سائر الكتب الفقهية كما قال في " المجمع (٥) " قال: قال الأصحاب: إنه من الفجر الثاني إلى الزوال.
وهذا ظاهر في دعوى الاجماع.
وفي " المنتهى (٦) والنهاية (٧) والروض (٨) وشرح الموجز (٩) " جعله وقت المختار.
وكأنه احتراز من خائف العوز، فتأمل.