____________________
واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون وفي حقهما مباح (١).
قوله قدس الله روحه: * (ومواضع التأذي) * كما نص على ذلك الشيخ في " النهاية (٢) " والسيد ابن حمزة في " الوسيلة (٣) " وأبو عبد الله في " السرائر (٤) " ولم أجد أحدا صرح به سواهم (٥).
وليس في " الدروس (٦) " إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر " النادي " في مكان " موضع التأذي " وهو ظاهر " النفلية (٧) ".
وليس في " المقنع " إلا قوله: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (٨). ولم يتعرض للجحرة ومواضع التأذي وليس في " المقنعة " إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال (٩) وقد علمت أنه في " الهداية (١٠) " تعرض لذلك ولعدم جواز البول في جحر.
قوله قدس الله روحه: * (ومواضع التأذي) * كما نص على ذلك الشيخ في " النهاية (٢) " والسيد ابن حمزة في " الوسيلة (٣) " وأبو عبد الله في " السرائر (٤) " ولم أجد أحدا صرح به سواهم (٥).
وليس في " الدروس (٦) " إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر " النادي " في مكان " موضع التأذي " وهو ظاهر " النفلية (٧) ".
وليس في " المقنع " إلا قوله: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (٨). ولم يتعرض للجحرة ومواضع التأذي وليس في " المقنعة " إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال (٩) وقد علمت أنه في " الهداية (١٠) " تعرض لذلك ولعدم جواز البول في جحر.