الحدائق الناضرة
(١)
وجوب ستر العورة
٢ ص
(٢)
تعريف العورة
٥ ص
(٣)
وجوب الاستنجاء من البول بالماء
٧ ص
(٤)
تنجيس المتنجس
١٠ ص
(٥)
أقل ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول
١٧ ص
(٦)
المراد بالمثلين الغسلة الواحدة أو الغسلتان
١٩ ص
(٧)
هل يعتبر الانفصال الحقيقي على تقدير التعدد؟
٢٠ ص
(٨)
هل يجب التمسح بالحجر عند عدم الماء للتطهير من البول؟
٢٠ ص
(٩)
هل يجب الدلك في الاستنجاء من البول؟
٢١ ص
(١٠)
هل يجب الدلك في الاستنجاء من البول؟
٢٢ ص
(١١)
من صلى ناسيا " للاستنجاء
٢٢ ص
(١٢)
تعين الماء في غسل مخرج الغائط مع التعدي
٢٦ ص
(١٣)
وجوب غسل الجميع بالماء مع التعدي
٢٨ ص
(١٤)
عدم وجوب غسل باطن المخرج
٢٨ ص
(١٥)
هل يجب إزالة الأثر في غسل مخرج الغائط؟
٢٨ ص
(١٦)
تحديد آلة الاستنجاء
٢٩ ص
(١٧)
شروط آلة الاستنجاء
٣١ ص
(١٨)
اجزاء الاحجار ونحوها في غسل مخرج الغائط مع عدم التعدي
٣٢ ص
(١٩)
وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها
٣٤ ص
(٢٠)
هل يجزئ ذو الجهات الثلاث؟
٣٥ ص
(٢١)
هل يجب امرار كل حجر على موضع النجاسة أو يكفى التوزيع؟
٣٧ ص
(٢٢)
استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط.
٣٨ ص
(٢٣)
تعلق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن أو العورة
٤١ ص
(٢٤)
لحوق حال الاستنجاء بحال التخلي في الحكم
٤١ ص
(٢٥)
التشريق والتغريب بالبول والغائط
٤١ ص
(٢٦)
اشتباه القبلة
٤٢ ص
(٢٧)
ما يحرم الاستنجاء به
٤٢ ص
(٢٨)
وجوب اكرام التربة المشرفة وحرمة اهانتها
٤٤ ص
(٢٩)
هل يطهر المحل بالاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به؟
٤٦ ص
(٣٠)
هل يحرم تنجيس العظم والروث؟
٤٨ ص
(٣١)
استحباب ستر البدن كملا في الغائط
٥٠ ص
(٣٢)
استحباب ارتياد موضع مناسب للبول
٥٠ ص
(٣٣)
التسمية والدعاء عند دخول المخرج والخروج منه
٥٠ ص
(٣٤)
استحباب التقنع في بيت الخلاء
٥٢ ص
(٣٥)
استحباب تغطية الرأس في بيت الخلاء
٥٣ ص
(٣٦)
استحباب تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج
٥٣ ص
(٣٧)
استحباب مسح البطن بعد الخروج
٥٣ ص
(٣٨)
استحباب التسمية عند التكشف للبول
٥٤ ص
(٣٩)
استحباب ان لا يقطع في الاستجمار إلا على وتر
٥٤ ص
(٤٠)
استحباب الاستبراء
٥٤ ص
(٤١)
كيفية الاستبراء
٥٦ ص
(٤٢)
هل يختص الاستبراء بالرجل؟
٥٨ ص
(٤٣)
البلل المشتبه
٥٨ ص
(٤٤)
هل يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء؟
٦٢ ص
(٤٥)
كلام المجلسي (قده) في حسنة محمد بن مسلم
٦٣ ص
(٤٦)
استحباب تعجيل الاستنجاء
٦٤ ص
(٤٧)
استحباب الأكفاء على اليد قبل ادخالها الاناء
٦٥ ص
(٤٨)
استحباب البداة في الاستنجاء بالمقعدة
٦٥ ص
(٤٩)
استحباب اختيار الماء
٦٥ ص
(٥٠)
أفضلية الجمع بين المطهرين
٦٦ ص
(٥١)
اشكال صاحب المدارك في المقام وجوابه
٦٦ ص
(٥٢)
هل يستحب الاعتماد على اليسرى في بيت الخلاء؟
٦٨ ص
(٥٣)
هل يستحب اعداد الاحجار؟
٦٨ ص
(٥٤)
المواضع التي يكره التخلي فيها.
٦٩ ص
(٥٥)
كلام حول الأشجار المثمرة.
٧٠ ص
(٥٦)
استقبال الشمس والقمر بالبول
٧٣ ص
(٥٧)
استقبال الشمس والقمر بالغائط
٧٤ ص
(٥٨)
استدبار الشمس والقمر
٧٤ ص
(٥٩)
استقبال الريح واستدبارها
٧٥ ص
(٦٠)
كراهة السواك في الخلاء
٧٥ ص
(٦١)
كراهة طول الجلوس على الخلاء
٧٥ ص
(٦٢)
كراهة استصحاب خاتم فيه اسم الله أو شئ من القرآن
٧٦ ص
(٦٣)
كراهة استصحاب دراهم بيض غير مصرورة
٧٦ ص
(٦٤)
كراهة الكلام حال التخلي
٧٧ ص
(٦٥)
كراهة الاستنجاء باليمين
٧٩ ص
(٦٦)
كراهة الاستنجاء باليمين
٧٩ ص
(٦٧)
كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فصه من حجر زمزم
٨٣ ص
(٦٨)
كراهة التخلي على القبور وبينها
٨٣ ص
(٦٩)
كراهة مس الذكر باليمين وقت البول
٨٤ ص
(٧٠)
كراهة البول قائما "
٨٤ ص
(٧١)
كراهة البول قائما "
٨٤ ص
(٧٢)
كراهة البول في الماء
٨٤ ص
(٧٣)
كراهة الاكل حال التخلي
٨٥ ص
(٧٤)
كراهة غسل الحرة فرج زوجها
٨٦ ص
(٧٥)
انتقاض الوضوء بالبول والغائط
٨٦ ص
(٧٦)
انتقاض الوضوء بالنوم
٩٤ ص
(٧٧)
انتقاض الوضوء بما يزيل العقل
١٠٤ ص
(٧٨)
عدم انتقاض الوضوء بالمذي
١٠٧ ص
(٧٩)
عدم انتقاض الوضوء بالتقبيل ومس الفرجين والقهقهة والحقنة والدم الخارج من السبيلين
١١٢ ص
(٨٠)
أقسام البلل الخارج من الاحليل
١١٧ ص
(٨١)
الفرق بين السبب والموجب والناقض
١١٩ ص
(٨٢)
وجوب الوضوء للصلاة الواجبة
١٢٠ ص
(٨٣)
وجوب الوضوء للطواف الواجب
١٢٢ ص
(٨٤)
حرمة مس المصحف على المحدث
١٢٢ ص
(٨٥)
وجوب الوضوء غيري لا نفسي
١٢٦ ص
(٨٦)
غايات الوضوء المستحبة
١٣٥ ص
(٨٧)
تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة
١٤٦ ص
(٨٨)
استحباب وضع اناء الوضوء على اليمين
١٤٧ ص
(٨٩)
استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
١٤٨ ص
(٩٠)
استحباب التسمية والدعاء عند وضع اليد في الماء
١٥٠ ص
(٩١)
استحباب التسمية على الوضوء
١٥١ ص
(٩٢)
استحباب الاغتراف باليمين
١٥٤ ص
(٩٣)
استحباب السواك
١٥٤ ص
(٩٤)
استحباب المضمضة والاستنشاق
١٥٦ ص
(٩٥)
الدعاء حالة المضمضة والاستنشاق
١٦٢ ص
(٩٦)
استحباب ان يكون ماء الوضوء مدا "
١٦٢ ص
(٩٧)
استحباب ان يبدأ الرجل في غسل الذراع بالظاهر والمرأة بالباطن
١٦٤ ص
(٩٨)
استحباب فتح العينين عند الوضوء
١٦٥ ص
(٩٩)
استحباب صفق الوجه بالماء
١٦٦ ص
(١٠٠)
الدعاء على كل من أفعال الوضوء
١٦٧ ص
(١٠١)
استحباب قراءة سورة القدر حال الوضوء وآية الكرسي على اثره
١٦٩ ص
(١٠٢)
وجوب النية في الوضوء
١٧٠ ص
(١٠٣)
محل النية
١٧٣ ص
(١٠٤)
اعتبار الخلوص في النية
١٧٧ ص
(١٠٥)
بطلان العبادة بقصد الرياء والسمعة
١٨٠ ص
(١٠٦)
عدم اعتبار أزيد من تعيين الفعل وقصد القربة في النية؟
١٨٣ ص
(١٠٧)
هل يجوز تقديم النية
١٨٤ ص
(١٠٨)
وجوب استدامة النية إلى الفراغ
١٨٥ ص
(١٠٩)
حكم الضميمة في النية
١٨٨ ص
(١١٠)
قصد الندب بواجبات العبادة وبالعكس
١٩٠ ص
(١١١)
الوضوء الذي يصح الدخول به في الفريضة
١٩٤ ص
(١١٢)
تداخل الأغسال
١٩٦ ص
(١١٣)
مواضع العدول في النية
٢٠٦ ص
(١١٤)
الشك في النية
٢١٥ ص
(١١٥)
حكم الوضوء مع عدم نية فعل الصلاة بعده
٢١٨ ص
(١١٦)
! الفارق بين رفع الحدث وإزالة الخبث في وجوب النية وعدمه
٢١٩ ص
(١١٧)
غسل الوجه - حقيقة الغسل
٢٢٢ ص
(١١٨)
ما يجب غسله من الوجه
٢٢٦ ص
(١١٩)
وجوب الابتداء بالاعلى في غسل الوجه
٢٣٠ ص
(١٢٠)
كلام صاحب المدارك في المقام
٢٣٦ ص
(١٢١)
هل يجب تخليل اللحية الخفيفة؟
٢٣٨ ص
(١٢٢)
غسل اليدين - وجوب الابتداء بالمرفق
٢٤٠ ص
(١٢٣)
هل المرفق داخل في الحد؟
٢٤٢ ص
(١٢٤)
حكم مقطوع اليد
٢٤٤ ص
(١٢٥)
حكم مقطوع اليد
٢٤٧ ص
(١٢٦)
وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى المغسول
٢٤٨ ص
(١٢٧)
هل يجب إزالة ما تحت الأظفار من الوسخ؟
٢٥٠ ص
(١٢٨)
مسح الرأس - اختصاص الوجوب بمقدم الرأس
٢٥٢ ص
(١٢٩)
المقدار الواجب من مسح الرأس
٢٦٣ ص
(١٣٠)
المقدار المشروع من الزائد على الواجب
٢٧٠ ص
(١٣١)
كيفية مسح المرأة من حيث وضع الخمار وعدمه
٢٧٣ ص
(١٣٢)
هل يتصف الزائد على القدر المجزئ من الفرد الاكل بالوجوب؟
٢٧٥ ص
(١٣٣)
هل يجوز النكس في مسح الرأس؟
٢٧٩ ص
(١٣٤)
وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٢٧٩ ص
(١٣٥)
هل يختص اخذ البلة من الوجه بجفاف اليد؟
٢٨٧ ص
(١٣٦)
ما يمسح به وجوبا واستحبابا
٢٨٨ ص
(١٣٧)
وجوب المسح في الرجلين دون الغسل
٢٨٨ ص
(١٣٨)
هل يجب الاستيعاب طولا في مسح الرجلين؟
٢٩١ ص
(١٣٩)
تعريف الكعب
٢٩٥ ص
(١٤٠)
هل يجوز النكس في مسح الرجلين؟
٣٠٦ ص
(١٤١)
هل يجب تقليل البلة لو كانت مشتملة على ما يتحقق به الجريان عند المسح؟
٣٠٧ ص
(١٤٢)
هل يجب تجفيف الممسوح لو كانت عليه بلة خارجة عن ماء الوضوء؟
٣٠٧ ص
(١٤٣)
عدم جواز المسح في الرأس والرجلين على الحائل
٣٠٩ ص
(١٤٤)
حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة
٣١٣ ص
(١٤٥)
تعين الغسل لو تأدت التقية به عوضا " عن المسح على الخفين
٣١٥ ص
(١٤٦)
هل يعتبر عدم المندوحة في العمل بالتقية
٣١٥ ص
(١٤٧)
هل تجب إعادة العبادة الموافقة للتقية؟ في الوقت عند التمكن منها
٣١٦ ص
(١٤٨)
التكرار في المسح
٣١٨ ص
(١٤٩)
التثنية في الغسل - الأقوال في المسألة
٣١٩ ص
(١٥٠)
الاخبار الواردة في المسألة
٣٢٣ ص
(١٥١)
وجوه الجمع بين الاخبار المذكورة
٣٢٨ ص
(١٥٢)
هل يجري الخلاف في الغسلة الثانية إذا لم يكمل غسل العضو بالأولى مع امكان شمولها إياه؟
٣٤٢ ص
(١٥٣)
الغسلة الثالثة
٣٤٥ ص
(١٥٤)
حكم الوضوء على تقدير حرمة الغسلة الثالثة
٣٤٧ ص
(١٥٥)
معنى الموالاة في الوضوء وحكمها
٣٤٨ ص
(١٥٦)
ما هو المبطل على القول بمرعادة الجفاف
٣٥٦ ص
(١٥٧)
المعتبر هو الجفاف الفعلي أو التقديري
٣٥٦ ص
(١٥٨)
الوظيفة عند تعذر الموالاة
٣٥٧ ص
(١٥٩)
وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء؟
٣٥٧ ص
(١٦٠)
هل يجب الترتيب بين الرجلين؟
٣٥٨ ص
(١٦١)
الوظيفة عند مخالفة الترتيب
٣٦٠ ص
(١٦٢)
وجوب المباشرة في أفعال الوضوء مع الامكان.
٣٦٢ ص
(١٦٣)
جواز التولية في الوضوء عند الضرورة
٣٦٥ ص
(١٦٤)
عدم جواز الغسل مكان المسح وبالعكس
٣٦٥ ص
(١٦٥)
حكم الاخلال بالترتيب
٣٦٧ ص
(١٦٦)
الوضوء بالماء النجس
٣٧٠ ص
(١٦٧)
الوضوء بالماء المغصوب
٣٧٥ ص
(١٦٨)
هل يكفي ماء واحد لا زالة الخبث والحدث في أعضاء الوضوء؟
٣٧٧ ص
(١٦٩)
هل تعتبر الإباحة في مكان الوضوء؟
٣٧٧ ص
(١٧٠)
حكم ذي الجبيرة
٣٧٧ ص
(١٧١)
هل يجب المسح على الجبيرة عند تعذر ايصال الماء إلى ما تحتها؟
٣٨١ ص
(١٧٢)
حكم القروح والجروح الخالية من الجبيرة
٣٨٣ ص
(١٧٣)
هل يجب التخليل في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع المسح؟
٣٨٣ ص
(١٧٤)
تحقيق حول موثقة عمار الواردة في من انقطع ظفره
٣٨٤ ص
(١٧٥)
كلام في مفاد موثقة عمار الواردة في من انكسر ساعده
٣٨٥ ص
(١٧٦)
هل يجب الاستيعاب في المسح على الجبيرة؟
٣٨٥ ص
(١٧٧)
الجمع بين الاخبار الامرة بالتيمم لذي القروح والجروح والامرة بالمسح على الجبيرة وغسل ما حول الخالي منها
٣٨٦ ص
(١٧٨)
حكم سلس البول
٣٨٧ ص
(١٧٩)
حكم المبطون
٣٨٩ ص
(١٨٠)
الشك في أفعال الوضوء - وجوب الاتيان بالمشكوك فيه إذا كان المكلف على حال الوضوء
٣٩١ ص
(١٨١)
المراد بالحال التي يتلافى المشكوك فيه فيها
٣٩٣ ص
(١٨٢)
اعتبار عدم الجفاف فيما تقدم في الاكتفاء بالاتيان بالمشكوك فيه وما بعده
٣٩٤ ص
(١٨٣)
حكم كثير الشك
٣٩٥ ص
(١٨٤)
عدم الالتفات إلى ما شك فيه في مورده رخصة أو عزيمة؟
٣٩٦ ص
(١٨٥)
الشك في الطهارة مع يقين الحدث وعكسه
٣٩٦ ص
(١٨٦)
من خرج منه بلل مشتبه قبل الاستبراء
٣٩٦ ص
(١٨٧)
الاشكال في امكان اجتماع اليقين والشك وجوابه
٣٩٧ ص
(١٨٨)
اليقين بالطهارة والحدث والشك في المتأخر منهما
٤٠١ ص
(١٨٩)
من صلى بعد وضوءين ثم ذكر الاخلال بعضو من أحدهما
٤٠٣ ص
(١٩٠)
من توضأ وضوءين وصلى بعد كل منهما ثم ذكر الاخلال من غير تخلل حدث
٤٠٤ ص
(١٩١)
من توضأ وضوءين وصلى بعد كل منهما ثم ذكر الاخلال مع تخلل الحدث بعد الصلاة المتوسطة
٤٠٧ ص
(١٩٢)
من توضأ وضوءين وصلى بعد كل منهما ثم ذكر الحدث عقيب واحد منهما غير معين
٤٠٨ ص
(١٩٣)
المياه التي يكره الوضوء بها
٤٠٨ ص
(١٩٤)
الوضوء في المسجد
٤١٢ ص
(١٩٥)
التمندل بعد الوضوء
٤١٣ ص
(١٩٦)
الكراهة في العبادة
٤١٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠ - التثنية في الغسل - الأقوال في المسألة

في المسألة وهو الجواز، ولكنه غير ظاهر الجواز.
ونقل جمع من الأصحاب (رضي الله عنهم) عن الصدوق في الفقيه، حيث قال (١): " الوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع " وعن البزنطي حيث نقل عنه في مستطرفات السرائر أنه قال (٢): " واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " - عدم استحباب الثانية.
إلا أن الذي يقرب عندي من هذا الكلام هو التحريم:
(أما أولا) - فإنه متى انتفى الأجر عليها لزم زيادتها وعدم كونها من الوضوء فتكون محرمة لعدم تصور المباح في العبادة، وبذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض.
و (أما الثانية) - فلأن هذا هو الذي يدور عليه كلام الصدوق في غير هذا الموضع من الفقيه، حيث قال في موضع آخر - بعد أن روى (٣) عن الصادق (عليه السلام): " والله ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا مرة مرة " - ما هذا لفظه: فأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها باسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٤) قال: " فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس اثنتين اثنتين " وهذا على وجه الانكار لا على جهة الأخبار، كأنه (عليه السلام) يقول: حد الله حدا فتجاوزه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعداه؟ وقد قال الله عز وجل: " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " (٥) وقد روي " أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وأن المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن " (٦) وقال الصادق (عليه السلام)

(١) ج ١ ص ٢٩.
(٢) رواه في الوسائل في الباب - ٣١ - من أبواب الوضوء.
(٣) ج ١ ص ٢٥ وفي الوسائل في الباب - ٣١ - من أبواب الوضوء (٤) رواه صاحب الوسائل في الباب - ٣١ - من أبواب الوضوء (٥) سورة الطلاق الآية ٢ (٦) رواه صاحب الوسائل في الباب - ٣١ - من أبواب الوضوء
(٣٢٠)