الإنصاف
(١)
مقدمة المحقق مقدمة الشارح
٢ ص
(٢)
بيان مصطلحات المصنف في كتابه
٣ ص
(٣)
مراجع الكتاب
١٢ ص
(٤)
طريقة الشارح في الكتاب
١٥ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٨ ص
(٦)
باب المياه
١٨ ص
(٧)
تعريف الطهارة لغة وشرعا
١٨ ص
(٨)
تقسيم المياه
٢٠ ص
(٩)
حكم الماء المسخن بنجاسة
٢٨ ص
(١٠)
الماء إذا تغير أحد أوصافه
٣١ ص
(١١)
الماء المستعمل
٣٤ ص
(١٢)
الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثا
٣٧ ص
(١٣)
الماء الطاهر غير المطهر
٤١ ص
(١٤)
حكم الماء القليل الراكد إذا انغمس فيه الجنب
٤٢ ص
(١٥)
حكم الماء الذي أزيلت به النجاسة
٤٤ ص
(١٦)
الماء الذي أخلت امرأة بالطهارة منه
٤٦ ص
(١٧)
معنى خلوة المرأة بالماء
٤٨ ص
(١٨)
حكم الماء الطهور إذا خلط بمستعمل
٥٣ ص
(١٩)
الماء القليل الراكد إذا خالطته نجاسة
٥٤ ص
(٢٠)
الماء القليل الجاري إذا خالطته نجاسة
٥٦ ص
(٢١)
الماء الكثير إذا خالطته نجاسة
٥٨ ص
(٢٢)
الماء النجس إذا انضم إليه ماء طاهر كثير
٦٢ ص
(٢٣)
الماء الكثير النجس إذا زال تغيره بنفسه أو بنزح
٦٣ ص
(٢٤)
تقدير القلتين
٦٤ ص
(٢٥)
اشتباه الماء الطاهر بالنجس
٧٠ ص
(٢٦)
اشتباه الثياب الطاهر بالطهور
٧٤ ص
(٢٧)
اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة
٧٦ ص
(٢٨)
اشتباه أخته بأجنبية
٧٧ ص
(٢٩)
باب الآنية
٧٨ ص
(٣٠)
آنية الذهب والفضة والمضبب بهما
٧٨ ص
(٣١)
الوضوء من آنية الذهب والفضة
٧٩ ص
(٣٢)
الضبة اليسيرة من الفضة
٨٠ ص
(٣٣)
ثياب الكفار وأوانيهم
٨٣ ص
(٣٤)
لا يطهر جلد الميتة بالدباغ
٨٥ ص
(٣٥)
الذكاة لا تطهر جلد غير المأكول
٨٨ ص
(٣٦)
شروط الدباغ
٩٠ ص
(٣٧)
جزء الميتة من اللبن والإنفحة
٩١ ص
(٣٨)
باب الاستنجاء وآدابه
٩٣ ص
(٣٩)
متى يتعين الاستنجاء بالماء
١٠٣ ص
(٤٠)
ما يجوز الاستجمار به ومالا يجوز
١٠٨ ص
(٤١)
الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء
١١٣ ص
(٤٢)
باب السواك وسنة الوضوء
١١٦ ص
(٤٣)
وقت السواك ومواضعه
١١٦ ص
(٤٤)
ما يستاك به
١١٨ ص
(٤٥)
الختان
١٢٢ ص
(٤٦)
سنن الوضوء
١٢٧ ص
(٤٧)
التسمية
١٢٧ ص
(٤٨)
غسل الكفين ثلاثا
١٢٨ ص
(٤٩)
البداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما
١٣٠ ص
(٥٠)
تخليل اللحية
١٣٢ ص
(٥١)
تخليل الأصابع
١٣٣ ص
(٥٢)
التيامن
١٣٤ ص
(٥٣)
أخذ ماء جديد للأذنين
١٣٤ ص
(٥٤)
باب فرض الوضوء وصفته
١٣٧ ص
(٥٥)
ترتيب الوضوء على ما ذكر الله تعالى
١٣٧ ص
(٥٦)
الموالاة
١٣٨ ص
(٥٧)
النية شرط لطهارة الحدث كلها وكيفيتها
١٤١ ص
(٥٨)
المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين
١٥١ ص
(٥٩)
غسل الوجه وتحديده
١٥٣ ص
(٦٠)
غسل اليدين إلى المرفقين
١٥٦ ص
(٦١)
مسح الرأس وصفته
١٥٨ ص
(٦٢)
غسل الرجلين مع الكعبين
١٦٣ ص
(٦٣)
الاستعانة في الوضوء وتنشيف أعضائه
١٦٤ ص
(٦٤)
باب مسح الخفين
١٦٨ ص
(٦٥)
شروطه
١٧٠ ص
(٦٦)
مدته للمسافر والمقيم
١٧٥ ص
(٦٧)
محل المسح
١٨٣ ص
(٦٨)
المسح على العمامة والجورب
١٨٤ ص
(٦٩)
المسح على الجبيرة
١٨٦ ص
(٧٠)
ما ينقض المسح على الخفين
١٨٩ ص
(٧١)
نواقض الوضوء
١٩٣ ص
(٧٢)
الخارج من السبيلين
١٩٤ ص
(٧٣)
خروج النجاسات من سائر البدن
١٩٦ ص
(٧٤)
زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما
١٩٨ ص
(٧٥)
مس الذكر بيده
٢٠١ ص
(٧٦)
مس المرأة بشهوة
٢١٠ ص
(٧٧)
غسل الميت
٢١٤ ص
(٧٨)
أكل لحم الجزور
٢١٥ ص
(٧٩)
الردة عن الإسلام
٢١٨ ص
(٨٠)
ما يحرم على المحدث فعله
٢٢١ ص
(٨١)
مس المصحف
٢٢٢ ص
(٨٢)
باب الغسل
٢٢٦ ص
(٨٣)
موجباته
٢٢٦ ص
(٨٤)
خروج المني الدافق بلذة
٢٢٦ ص
(٨٥)
التقاء الختانين
٢٣١ ص
(٨٦)
إسلام الكافر
٢٣٥ ص
(٨٧)
الموت والحيض والنفاس
٢٣٧ ص
(٨٨)
أحكام من وجب عليه الغسل
٢٤٢ ص
(٨٩)
الأغسال المستحبة
٢٤٧ ص
(٩٠)
صفة الغسل
٢٥١ ص
(٩١)
باب التيمم
٢٦٢ ص
(٩٢)
شرط جواره
٢٦٢ ص
(٩٣)
لو جرح بعض أعضائه
٢٧٠ ص
(٩٤)
نسيان المتيمم الماء بموضع يمكنه استعماله
٢٧٦ ص
(٩٥)
فاقد الطهورين
٢٨١ ص
(٩٦)
ما يجوز التيمم به ومالا يجوز
٢٨٣ ص
(٩٧)
فرائض التيمم
٢٨٦ ص
(٩٨)
مبطلات التيمم
٢٩٣ ص
(٩٩)
صفة التيمم
٣٠٠ ص
(١٠٠)
خوف فوات المكتوبة والجنازة لا يجيز التيمم
٣٠٢ ص
(١٠١)
باب إزالة النجاسة
٣٠٨ ص
(١٠٢)
تطهير نجاسة الكلب
٣٠٩ ص
(١٠٣)
تطهير الأرض النجسة
٣١٤ ص
(١٠٤)
استحالة الخمر إلى خل وتخليلها
٣١٧ ص
(١٠٥)
لا تطهر الأدهان النجسة
٣٢٠ ص
(١٠٦)
خفاء موضع النجاسة
٣٢١ ص
(١٠٧)
تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
٣٢٢ ص
(١٠٨)
تطهير أسفل الخف والحذاء
٣٢٢ ص
(١٠٩)
ما يعفى عنه من النجاسات
٣٢٤ ص
(١١٠)
الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها
٣٢٦ ص
(١١١)
حكم طين الشوارع
٣٣٤ ص
(١١٢)
لا ينجس الآدمي بالموت
٣٣٦ ص
(١١٣)
ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت
٣٣٧ ص
(١١٤)
بول ما يؤكل لحم وروثه ومنيه طاهر
٣٣٨ ص
(١١٥)
منى الآدمي
٣٣٩ ص
(١١٦)
رطوبة فرج المرأة
٣٤٠ ص
(١١٧)
سباع البهائم والطير
٣٤١ ص
(١١٨)
سؤر الهرة
٣٤٢ ص
(١١٩)
باب الحيض. تعريفه
٣٤٥ ص
(١٢٠)
ما تمنع منه الحائض
٣٤٥ ص
(١٢١)
ما يباح من الاستمتاع بها وما يحرم
٣٤٩ ص
(١٢٢)
أقل سن تحيض له المرأة وأكثره
٣٥٤ ص
(١٢٣)
أقل الحيض وأكثره
٣٥٧ ص
(١٢٤)
المبتدأة بالحيض
٣٥٨ ص
(١٢٥)
استحاضة المعتادة
٣٦٤ ص
(١٢٦)
من نسيت عادتها أو موضعها
٣٦٥ ص
(١٢٧)
تغير العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال
٣٦٧ ص
(١٢٨)
حكم المستحاضة
٣٧٦ ص
(١٢٩)
أصحاب الأعذار الدائمة من سلس البول والمذي والريح الخ
٣٨٠ ص
(١٣٠)
النفاس
٣٨٢ ص
(١٣١)
لو ولدت من غير دم الخ
٣٨٤ ص
(١٣٢)
الطهر الذي بين الدمين طهر صحيح
٣٨٤ ص
(١٣٣)
هل يجوز شرب دواء لاسقاط نطفة؟
٣٨٥ ص
(١٣٤)
من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة الخ
٣٨٥ ص
(١٣٥)
متى أول نفاس من التوأمين؟
٣٨٥ ص
(١٣٦)
لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين
٣٨٦ ص
(١٣٧)
يثبت حكم النفاس بوضع شئ فيه خلق إنسان
٣٨٦ ص
(١٣٨)
كتاب الصلاة
٣٨٧ ص
(١٣٩)
معنى " الصلاة " لغة شرعا
٣٨٧ ص
(١٤٠)
متى فرضت الصلاة
٣٨٧ ص
(١٤١)
على من تجب؟
٣٨٨ ص
(١٤٢)
تجب على النائم والسكران والمغمى عليه
٣٨٨ ص
(١٤٣)
لا تجب يقضى ما فاته إذا أسلم
٣٩٠ ص
(١٤٤)
إن تشاحوا فأيهم يقدم؟
٤٠٩ ص
(١٤٥)
الأذان خمس عشرة كلمة. لا ترجيع فيه
٤١١ ص
(١٤٦)
الإقامة إحدى عشر كلمة
٤١٢ ص
(١٤٧)
الإقامة إحدى عشر كلمة
٤١٢ ص
(١٤٨)
يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة
٤١٣ ص
(١٤٩)
يؤذن قائما
٤١٣ ص
(١٥٠)
يؤذن متطهرا
٤١٤ ص
(١٥١)
يلتفت عند الحيعلتين ولا يستدر
٤١٥ ص
(١٥٢)
يجعل إصبعيه في أذنيه
٤١٦ ص
(١٥٣)
يرفع وجهه إلى السماء
٤١٦ ص
(١٥٤)
يقيم من أذن في موضع أذانه
٤١٧ ص
(١٥٥)
لا يصح الأذان إلا مرتبا
٤١٧ ص
(١٥٦)
تنكيس الأذان والسكوت الطويل، والكلام المحرم
٤١٨ ص
(١٥٧)
إذا ارتد في الأذان أبطله
٤١٨ ص
(١٥٨)
لا يؤذن قبل دخول الوقت، إلا للفجر
٤١٩ ص
(١٥٩)
يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة
٤٢٠ ص
(١٦٠)
الأذان والإقامة عند الجمع وللفوائت
٤٢١ ص
(١٦١)
أذان المميز للبالغين
٤٢٢ ص
(١٦٢)
أذان الفاسق والملحن
٤٢٣ ص
(١٦٣)
إجابة المؤذن والحيعلتين
٤٢٤ ص
(١٦٤)
هل يجيب القارئ والطائف والمرأة والمتخلي؟
٤٢٥ ص
(١٦٥)
إجابة الإقامة
٤٢٦ ص
(١٦٦)
وابعثه المقام المحمود. صوابه منكرا
٤٢٦ ص
(١٦٧)
لا يخرج من المسجد بعد الأذان
٤٢٦ ص
(١٦٨)
لا يؤذن قبل الراتب إلا بإذنه
٤٢٧ ص
(١٦٩)
بماذا ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد؟
٤٢٧ ص
(١٧٠)
باب شروط الصلاة
٤٢٨ ص
(١٧١)
أولها دخول الوقت
٤٢٨ ص
(١٧٢)
الصلوات المفروضات خمس. أولها الظهر
٤٢٨ ص
(١٧٣)
متى تؤخر الظهر؟
٤٢٩ ص
(١٧٤)
هل تؤخر في الغيم؟
٤٣٠ ص
(١٧٥)
العصر هي الوسطى. ووقتها
٤٣١ ص
(١٧٦)
آخر وقت العصر اصفرار الشمس
٤٣٢ ص
(١٧٧)
يبقى وقت الضرورة إلى الغروب
٤٣٢ ص
(١٧٨)
وتعجيلها أفضل
٤٣٣ ص
(١٧٩)
وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر
٤٣٣ ص
(١٨٠)
الأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لقاصدها
٤٣٤ ص
(١٨١)
وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل
٤٣٤ ص
(١٨٢)
وقت الضرورة إلى طلوع الفجر
٤٣٥ ص
(١٨٣)
تأخيرها أفضل ما لم يشق
٤٣٦ ص
(١٨٤)
النوم قبلها والحديث بعدها وتسميتها بالعتمة
٤٣٦ ص
(١٨٥)
تعجيل الفجر أفضل
٤٣٧ ص
(١٨٦)
ليس للفجر وقت ضرورة
٤٣٧ ص
(١٨٧)
من أدرك تكبيرة الاحرام من صلاة في وقتها أدركها
٤٣٨ ص
(١٨٨)
ماذا يصنع من شك في الوقت
٤٣٩ ص
(١٨٩)
إن أخبره مخبر عن يقين قبله
٤٣٩ ص
(١٩٠)
إن كان عن ظن لم يقبله
٤٤٠ ص
(١٩١)
من أدرك من الوقت قدر تكبيرة، ثم جن أو حاضت
٤٤٠ ص
(١٩٢)
إن بلغ صبي أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض
٤٤١ ص
(١٩٣)
لزوم قضاء الفوائت على الفور
٤٤١ ص
(١٩٤)
يلزم القضاء مرتبا
٤٤٢ ص
(١٩٥)
الأولى ترك السنن الرواتب
٤٤٢ ص
(١٩٦)
إن خشي فوات الحاضرة
٤٤٣ ص
(١٩٧)
أو نسي الترتيب
٤٤٤ ص
(١٩٨)
لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها
٤٤٥ ص
(١٩٩)
باب ستر العورة
٤٤٦ ص
(٢٠٠)
وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة
٤٤٦ ص
(٢٠١)
يستر العورة في الصلاة عن نفسه وغيره
٤٤٧ ص
(٢٠٢)
عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة
٤٤٨ ص
(٢٠٣)
عورة الخنثى
٤٥٠ ص
(٢٠٤)
الحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه
٤٥١ ص
(٢٠٥)
أم الولد والمعتق بعضها كالأمة
٤٥٢ ص
(٢٠٦)
إن اقتصر على ستر العورة أجزأه
٤٥٣ ص
(٢٠٧)
إذا كان على عاتقه شئ من اللباس
٤٥٣ ص
(٢٠٨)
انكشاف يسير لا يفحش من العورة لا يبطل الصلاة
٤٥٥ ص
(٢٠٩)
الصلاة في ثوب مغصوب أو حرير باطلة
٤٥٦ ص
(٢١٠)
من لم يجد إلا نوبا نجسا صلى فيه وأعاد
٤٥٩ ص
(٢١١)
الصلاة في موضع نجس لا يمكنه الخروج عنه
٤٦١ ص
(٢١٢)
من لم يجد إلا ما يستر عورته سترها
٤٦١ ص
(٢١٣)
من لم يجد إلا ما يستر بعض عورته
٤٦٢ ص
(٢١٤)
من بذلت له سترة لزمه قبولها إلا إذا كانت عارية
٤٦٣ ص
(٢١٥)
كيف يصلى عادم السترة؟
٤٦٣ ص
(٢١٦)
إن وجد السترة قريبة في أثناء الصلاة
٤٦٥ ص
(٢١٧)
يصلى العراة جماعة
٤٦٦ ص
(٢١٨)
لو كانت السترة لواحد ماذا يفعل مع غيره؟
٤٦٦ ص
(٢١٩)
يكره السدل في الصلاة
٤٦٧ ص
(٢٢٠)
يكره اشتمال الصماء
٤٦٧ ص
(٢٢١)
والأنف، وشد الوسط بما يشبه الزنار
٤٦٩ ص
(٢٢٢)
يكره إسبال ثوبه خيلاء
٤٧٠ ص
(٢٢٣)
فوائد فيما يكره في الصلاة
٤٧١ ص
(٢٢٤)
في طول الثياب والأكمام للرجل
٤٧٢ ص
(٢٢٥)
والمرأة، وما يكره من الثياب والتشبيه بالأعاجم
٤٧٢ ص
(٢٢٦)
لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان
٤٧٢ ص
(٢٢٧)
لا يجوز لبس ثياب الحرير وما غالبه حرير
٤٧٤ ص
(٢٢٨)
يحرم لبس المنسوج والمموه بالذهب
٤٧٦ ص
(٢٢٩)
إن لبس الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب
٤٧٧ ص
(٢٣٠)
ماذا على ولي الصبي إذا ألبسه الحرير؟
٤٧٨ ص
(٢٣١)
يباح حشو الجباب والفرش بالحرير العلم في الثوب
٤٧٨ ص
(٢٣٢)
لبس المعصفر
٤٨٠ ص
(٢٣٣)
فوائد تتعلق بما يباح منها وما يكره
٤٨٠ ص
(٢٣٤)
باب اجتناب النجاسات
٤٨٢ ص
(٢٣٥)
اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة
٤٨٢ ص
(٢٣٦)
إن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا
٤٨٣ ص
(٢٣٧)
إن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس
٤٨٤ ص
(٢٣٨)
إذا وجد عليه نجاسة بعد ما صلى
٤٨٤ ص
(٢٣٩)
لو حمل قارورة فيها نجاسة أو نحوها
٤٨٧ ص
(٢٤٠)
إذا جبر ساقه بعظم نجس
٤٨٧ ص
(٢٤١)
إن سقطت سنه فأعادها بحرارتها
٤٨٨ ص
(٢٤٢)
الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، كالمقبرة ونحوها
٤٨٨ ص
(٢٤٣)
ما هي أعطان الإبل؟
٤٨٩ ص
(٢٤٤)
المحل المغصوب
٤٩٠ ص
(٢٤٥)
المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق
٤٩١ ص
(٢٤٦)
الصلاة في المدبغة
٤٩٢ ص
(٢٤٧)
إن حدث المسجد بعد المقبرة، أو العكس
٤٩٢ ص
(٢٤٨)
صلاة الجمعة في الطريق والأرض المغصوبة
٤٩٣ ص
(٢٤٩)
هل يصلى إلى المقبرة؟
٤٩٣ ص
(٢٥٠)
الصلاة في الأرض السبخة، وفي الكنيسة
٤٩٥ ص
(٢٥١)
لا تصح الفريضة في الكعبة
٤٩٥ ص
(٢٥٢)
صلاة النافلة في الكعبة وعليها
٤٩٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ١ - الصفحة ٨٩ - الذكاة لا تطهر جلد غير المأكول

نجاسة بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر كذا قال القاضي وكلام غيره خلافه وهو أظهر انتهى.
تنبيه قوله ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة يعني إذا ذبح ذلك وهو صحيح بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك خلافا لأبي حنيفة ولا لغيره وقال الشيخ تقي الدين ولو كان في النزع.
وظاهر كلام المصنف ولو كان جلد آدمي وقلنا ينجس بموته وهو صحيح قاله القاضي وغيره واقتصره عليه في الفروع اختاره بن حامد قاله في مجمع البحرين والفائق وقال الشارح وحكى ذلك عن بن حامد وقال في مكان آخر ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى قال ابن تميم وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان وقال في الرعاية الكبرى وفي جلد الآدمي وجهان أنه نجس بموته.
فوائد ما يطهر بدبغه انتفع به ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقيل يجوز وقال في مكان آخر ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا قال في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى وفيه رواية اختاره بن حامد قاله في مجمع البحرين والفائق وقال الشارح وحكى عن بن حامد ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز وهو قول في الرعاية كما لو لم يطهر بدبغه وكما لو باعه قبل الدبغ نقله الجماعة وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته كثوب
(٨٩)