المحتضر
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
المؤلف
٧ ص
(٣)
مشايخه
٨ ص
(٤)
تلاميذه
٨ ص
(٥)
مؤلفاته
٩ ص
(٦)
الكتاب وعملنا فيه
٩ ص
(٧)
قول المفيد (رحمه الله) في رؤية المحتضر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) عند الوفاة
١٣ ص
(٨)
أمر ليس فيه ترخيص ولا عنه محيص
١٤ ص
(٩)
أين دليل التأويل؟
١٦ ص
(١٠)
هل أن شرط الرؤية في هذا العالم يجري بعد الموت؟
١٧ ص
(١١)
الروايات الدالة على إمكان الرؤية في الحياة وبعد الممات
١٧ ص
(١٢)
حضورهم عند عدة أموات في أطراف الدنيا في نفس اللحظة
٢٤ ص
(١٣)
إن المؤمن يأكل ويشرب ويتنعم بعد موته
٣١ ص
(١٤)
الإجماع على ثبوت الرجعة إلى الدنيا بعد الموت
٣٢ ص
(١٥)
من خصائص الإمامية
٣٣ ص
(١٦)
ومما يدل على صحة ما قلناه من أن المؤمن يأكل ويشرب...
٣٤ ص
(١٧)
ومما يدل أيضا على أن الأئمة (عليهم السلام) يرون بأجسامهم على الحقيقة...
٣٥ ص
(١٨)
ثم إنهم (عليهم السلام) يرون أعدائهم ويرونهم أيضا بعد الموت ويتحدثون بينهم
٣٦ ص
(١٩)
إن الميت يزور أهله في دار الدنيا المؤمن والكافر
٣٩ ص
(٢٠)
الحديث بين الخاتم (صلى الله عليه وآله) وموسى (عليه السلام) في المعراج
٤٠ ص
(٢١)
المعراج بالبدن الشريف
٤٢ ص
(٢٢)
روح المؤمن قسيم جسد النبي والإمام (عليهم السلام)
٤٤ ص
(٢٣)
ما ثبت من الفضل للنبي (صلى الله عليه وآله) ثبت مثله للوصي (عليه السلام)
٤٦ ص
(٢٤)
ومما يدل على رؤية المحتضر النبي وعليا والأئمة (عليهم السلام) عند الموت
٤٧ ص
(٢٥)
الإيمان مستقر ومستودع
٥٣ ص
(٢٦)
ومما يدل على رؤية الأحياء للأموات في دار الدنيا ورؤية الأموات...
٥٦ ص
(٢٧)
عودة إلى قول الشيخ المفيد (رحمه الله)
٥٩ ص
(٢٨)
أما قوله بأن رؤية المحتضر للملائكة كالقول في رؤيته للنبي والوصي (عليهم السلام)
٦٠ ص
(٢٩)
القول بتجويز رؤية المحتضر للملائكة
٦٠ ص
(٣٠)
القول بالتفريق بين رؤية الملك ورؤية النبي والوصي (عليهم السلام)
٦١ ص
(٣١)
أمير المؤمنين (عليه السلام) يحدث الحارث عن رؤيته في مواطن عديدة
٦٢ ص
(٣٢)
ومما يدل على تفضيل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على سائر الأنبياء والرسل من جهة...
٦٥ ص
(٣٣)
ما لمحمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما لعدوهم
٦٨ ص
(٣٤)
الأمر بلعن أعداء آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)
٦٩ ص
(٣٥)
كيفية الصلاة على محمد وآل محمد
٧٤ ص
(٣٦)
من فضل عليهم أحدا من خلق الله لم يعقد قلبه على معرفتهم
٧٧ ص
(٣٧)
أن كل شيء من خلق الله يذكر محمدا وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)
٧٩ ص
(٣٨)
ومما يدل على تفضيل آل محمد (عليهم السلام) على اولي العزم
٨٠ ص
(٣٩)
ومما جاء في تفضيل العترة على جميع العالمين
٨٣ ص
(٤٠)
معاني أسماء أمير المؤمنين
٨٧ ص
(٤١)
ومما جاء في عمر بن الخطاب من أنه كان منافقا
٨٩ ص
(٤٢)
في أن صاحبه - أيضا - كان منافقا
٩٨ ص
(٤٣)
ومما يدل على نفاقهما وكفرهما في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٠١ ص
(٤٤)
دعاء صنمي قريش
١٠٧ ص
(٤٥)
علي (عليه السلام) قسيم الجنة والنار ورضوان ومالك صادران عن أمره
١٢٢ ص
(٤٦)
ومما يدل على تفضيل علي (عليه السلام) على سائر الأنبياء
١٢٥ ص
(٤٧)
إن الله أخذ عهد مودتهم على كل نبات وحيوان
١٣٥ ص
(٤٨)
فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) في المعراج
١٣٦ ص
(٤٩)
فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) وشيعته يوم القيامة
١٤٤ ص
(٥٠)
علم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)
١٥٠ ص
(٥١)
أمير المؤمنين (عليه السلام) وولده المعصومون والشيعة
١٥٨ ص
(٥٢)
ومما يدل على تفضيل محمد وآله «صلوات الله عليهم»...
١٧١ ص
(٥٣)
ومما يدل على تفضيل أمير المؤمنين «صلوات الله عليه»...
١٧٣ ص
(٥٤)
جابلقا وجابرسا
١٨٠ ص
(٥٥)
أمير المؤمنين (عليه السلام) يكلم الشمس
١٨٣ ص
(٥٦)
ومما يدل على أن مشهدهم (عليهم السلام) أفضل المشاهد ومسجدهم أفضل المساجد
١٨٤ ص
(٥٧)
مواضع شريفة كتب عليها اسم أمير المؤمنين (عليه السلام)
١٨٤ ص
(٥٨)
متى سمي علي (عليه السلام) أمير المؤمنين
١٨٦ ص
(٥٩)
إتحاد نور النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام)
١٨٦ ص
(٦٠)
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرى عليا وولده في المعراج
١٨٧ ص
(٦١)
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يذكر فضائل أهل بيته ومصائبهم
١٩٢ ص
(٦٢)
حديث الثقلين
١٩٥ ص
(٦٣)
فضائل الشيعة
١٩٥ ص
(٦٤)
ومما يدل على تفضيل محمد وآله (عليهم السلام) بالعلم الذي اوتوه وخصهم (عليهم السلام)...
١٩٩ ص
(٦٥)
وهذا الفضل بعده لولده الأحد عشر (عليهم السلام)
٢٠٢ ص
(٦٦)
أن الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولأهل بيته (عليهم السلام)
٢٠٣ ص
(٦٧)
ومما خص الله به محمدا وآله (عليهم السلام) أن جعل عندهم أسماء محبيهم وشيعتهم...
٢٠٨ ص
(٦٨)
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علم عليا ألف كلمة وألف باب
٢٠٩ ص
(٦٩)
زيارة جامعة لجميع الأئمة (عليهم السلام) يذكر فيها أحوالهم وأوصافهم
٢١١ ص
(٧٠)
بعث الرسل والأنبياء على ولاية محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام)
٢١٨ ص
(٧١)
فضل الشيعة
٢١٩ ص
(٧٢)
ان للإمام عمودا من نور يرى به أعمال العباد
٢٢١ ص
(٧٣)
ان الإمام وكر لإرادة الله
٢٢٣ ص
(٧٤)
فضائل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)
٢٢٨ ص
(٧٥)
حديث تزويج سيدة النساء من سيد الأوصياء (عليهما السلام)
٢٣١ ص
(٧٦)
حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن فضائل الوصي في المعراج
٢٤٠ ص
(٧٧)
ولادة أمير المؤمنين (عليه السلام) في الكعبة
٢٦٠ ص
(٧٨)
علي (عليه السلام) خير البشر ومن شك فقد كفر
٢٦٠ ص
(٧٩)
النص على الأئمة الإثنى عشر
٢٦٢ ص
(٨٠)
أنهم أفضل الخلق أجمعين في الدنيا والآخرة وأمتهم أفضل الأمم
٢٦٥ ص
(٨١)
أن الله خلق خلقا كلهم يلعنون رجلين من هذه الأمة
٢٧٥ ص
(٨٢)
ولايتهم أمانة عند الخلق
٢٧٥ ص
(٨٣)
خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأيام قليلة
٢٧٨ ص
(٨٤)
سبق خلقهم (عليهم السلام)
٢٧٩ ص
(٨٥)
ما بعث الله نبيا إلا ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أعلم منه
٢٨٠ ص
(٨٦)
الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق
٢٨١ ص
(٨٧)
أن كل شيء وكل وصي وكل مؤمن يتوسل بهم إلى الله وأن الله ينجح طلبته
٢٨٢ ص
(٨٨)
دعاء سريع الإجابة للمقاصد الدنيوية والأخروية في باب التوسل بهم
٢٨٤ ص
(٨٩)
مسك الختام
٢٨٥ ص
(٩٠)
فهرست الآيات
٢٨٧ ص
(٩١)
فهرست الأحاديث
٢٩٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
المحتضر - حسن بن سليمان الحلي - الصفحة ٨٩ - ومما جاء في عمر بن الخطاب من أنه كان منافقا
ومما جاء في عمر بن الخطاب من أنه كان منافقا [ما روي في فضل يوم التاسع من ربيع الأول] [١٢٦] ما نقله الشيخ الفاضل علي بن مظاهر الواسطي عن محمد بن العلا الهمداني الواسطي ويحيى بن جريح البغدادي قال (١):
(١) وقد روى هذا الحديث مسندا محمد بن جرير الطبري من علماء الإمامية في المائة الرابعة في الفصل المتعلق بأمير المؤمنين (عليه السلام) من «دلائل الإمامة»، ورواه مسندا في «مصباح الأنوار» الشيخ هاشم بن محمد من علماء الإمامية في القرن السادس، وترجمه الحر العاملي في «أمل الآمل»، والخونساري في «روضات الجنات» ص ٧٦٨.
وقال المجلسي في مقدمات «البحار»: يروى من الاصول المعتبرة من الخاصة والعامة.
ونص سند «الدلائل» على ما في «الأنوار النعمانية» للجزائري ص ٤٠ ط إيران سنة ١٣١٦ قال: أخبرنا السيد أبو البركات بن محمد الجرجاني هبة الله القمي، واسمه يحيى قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن محمد البغدادي قال: حدثنا الفقيه الحسن بن الحسن السامري قال: كنت أنا ويحيى بن جريح البغدادي فقصدنا أحمد بن إسحاق القمي صاحب الإمام أبي محمد الحسن العسكري بمدينة قم، وساق الحديث كما هنا.
ونص سند «المصباح»: قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد القمي بالكوفة، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعدويه القزويني، وكان شيخا صالحا زاهدا سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة صاعدا إلى الحج، قال: حدثني محمد بن علي القزويني، قال: حدثنا الحسن بن الحسن الخالدي بمشهد أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمد بن جريح البغدادي، قالا:
تنازعنا في أمر «أبي الخطاب» «محمد بن أبي زينب» الكوفي واشتبه علينا أمره، فقصدنا جميعا أبا علي أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي صاحب أبي الحسن العسكري (عليه السلام) بمدينة قم، وساق الحديث كما هنا.
وحكى الحديث شيخنا المجلسي في «البحار» ج ٨ ص ٣١٤ و ج ٢٠ ص ٣٣٠ عن كتاب «زوائد الفوائد» لولد الشريف النقيب رضي الدين علي بن طاووس، ثم قال (رحمه الله): إنا وجدنا فيما تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة له فاعتمدنا عليها.
وقال في ص ٣١٦ ج ٨: يظهر من ابن طاووس ورود رواية عن الصادق رواها الصدوق تتضمن القتل في هذا اليوم - التاسع من ربيع الأول - وكذا يظهر من خلفه الجليل ورود عدة روايات دالة عليه، فاستبعاد ابن إدريس وغيره ليس في محله; إذ اعتبار تلك الروايات مع الشهرة بين الشيعة سلفا وخلفا لا يقصر عما ذكره المؤرخون من المخالفين، ويحتمل أن يكونوا غيروا هذا اليوم ليشتبه الأمر على الشيعة فلا يتخذونه يوم عيد وسرور.
وإذا قيل: كيف اشتبه هذا الأمر العظيم بين الفريقين مع كثرة الدواعي على ضبطه؟
قلنا: ليس هذا بأعظم من وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع وقوع الخلاف بين الفريقين، بل وقع الخلاف بين كل فريق.
على أن المؤرخين اختلفوا في يوم «مقتل عمر»:
فمنهم من قال: في الخامس والعشرين.
ومنهم من قال: في السادس والعشرين.
ومنهم من قال: في السابع والعشرين من ذي الحجة.
ومن نظر إلى الاختلاف بين الشيعة والعامة في كثير من الامور التي توفرت الدواعي على نقلها مع كثرة حاجة الناس إليها كالأذان والوضوء والصلاة والحج لا يستبعد مثل هذا الخلاف، إنتهى كلام المجلسي.
ولو أعرضنا عن ذلك، فلا شبهة في كون اليوم التاسع من ربيع الأول يوم شريف عظيم الفضل; لفتوى العلماء الأعلام برجحان التعيد فيه، والإنفاق على المؤمنين، والتوسعة على العيال، والتطيب ولبس الجديد من الثياب، والشكر والعبادة، نقل ذلك الشيخ الكفعمي في المصباح ص ٢٧٠، والعلامة النوري في مستدرك الوسائل ج ١ ص ١٥٥ عن الشيخ المفيد.
وقال المجلسي في البحار ج ٢٠ ص ٣٢٢: ينبغي تعظيم اليوم التاسع من ربيع الأول وإظهار السرور فيه مطلقا لسر مكنون في مطاويه على الوجه الذي ظهر إحتياطا للروايات، فيستحب أن يسمى ذلك اليوم «يوم العيد».
ولم يزل التعيد فيه مطردا بين العلماء، يأمرون أتباعهم وعائلاتهم، حتى إنتهى دور الفقاهة إلى إمام الامة وشيخ الفقهاء الأواخر صاحب «الجواهر» - ذلك الكتاب المبين الذي لم يترك شاردة ولا واردة من فقه الشيعة إلا أحصاها فأكب عليه العلماء منذ ذلك العهد يستمدون من فضله المتدفق - فإنه قال في آخر الأغسال المستحبة من حيث الزمان: وأما الغسل للتاسع من ربيع الأول فقد حكي من فعل أحمد بن إسحاق القمي معللا بأنه يوم عيد - إلى أن قال صاحب الجواهر - وقد عثرت على خبر مسندا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في فضل هذا اليوم وشرفه وبركته، وأنه يوم سرورهم (عليهم السلام) وهو طويل، فلعلنا نقول باستحباب الغسل فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الأزمنة، لا سيما مع كونه عيدا لنا ولأئمتنا (عليهم السلام)، إنتهى.
وجاء تلميذه من بعده الشريف الأجل سيد الفقهاء الأعلام السيد علي آل بحر العلوم فتبع استاذه وأفتى في «البرهان القاطع» في باب الأغسال المستحبة برجحان الغسل فيه; لرواية الغسل في الأعياد، وقد ورد أن اليوم التاسع من ربيع الأول من الأعياد العظيمة.
ثم قال: وحيث أن وقوع ما نقله أحمد بن إسحاق في هذا اليوم من الامور العظيمة مما اشتهر بين الشيعة، ووردت به روايات كثيرة، فلا إشكال في استحبابه.
وعلى هذا الأساس لم يتعقب الرواية المحقق الأوحد الآشتياني في حاشيته على رسائل المحقق الأنصاري ص ٢١ ج ١، والعلامة النقيد الحاج ميرزا موسى التبريزي في «أوثق الوسائل» عند ذكر أخبار العفو عن المعصية.
وقد أوقفتنا الخبرة الصادقة على مكانة هؤلاء الأعلام ومن حذا حذوهم من العلماء في العلم والتقوى تورعا عن ورطة الابتداع في الدين، فإرسالهم القول بذلك يرشدنا إلى ثبوته في الشريعة.
فلا يكون من التشريع المحرم إظهار التعيد، وفعل تلك الآثار التي أشرنا إليها من الغسل والإنفاق والتطيب ولبس الجديد، ولو بقصد الورود من الشارع، إما لذلك النص الخاص أو لفتاوى العلماء الأعلام المؤيدة بالأخبار الصحيحة:
ففي الكافي للكليني عن الباقر (عليه السلام): من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماسا لذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه.
وفي ثواب الأعمال للصدوق: وإن كان رسول الله لم يقله.
وفي عدة الداعي لابن فهد: وإن لم يكن الأمر كما فعل.
وروى مثل ذلك الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ج ٨ ص ٢٩٦ عن جابر الأنصاري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومن هذا يظهر للقارئ المتأمل: أن التعيد في اليوم التاسع للسر المكنون الذي تطابقت كلمات العلماء عليه، لا ما قيل في وجه التعيد: أن الخلافة الإلهية انتقلت فيه إلى الإمام المنتظر - عجل الله فرجه - لبطلانه:
أولا: إنه متوقف ذلك على ثبوته في الواقع، ولم يحصل القطع بوفاة العسكري (عليه السلام) في الثامن من ربيع الأول لتنتقل الخلافة إلى ولده في التاسع، فإن العلماء ذكروا أقوالا في وفاة العسكري (عليه السلام):
ففي «المصباح» للكفعمي و «مصباح المتهجد» للشيخ الطوسي إنه توفي أول ربيع الأول.
وقيل: في الرابع منه.
وفي «إثبات الوصية» ص ٢١٦ ط نجف: مضى في شهر ربيع الآخر.
وفي «تاريخ ابن خلكان»: قيل: في ثامن جمادى الأول.
ومع هذا الاختلاف كيف يحصل الجزم بوفاة العسكري في الثامن لتكون التهنئة للحجة المنتظر (عليه السلام) في التاسع.
وثانيا: إن هذه التهنئة لا تختص بالإمام المهدي (عليه السلام) بل ينبغي التعيد عند استخلاف كل إمام بعد مضي الذي قبله، ولم يذكر أحد من العلماء القول بالتعيد في الثاني والعشرين من شهر رمضان لاستخلاف الحسن (عليه السلام)، وفي الثامن من صفر لاستخلاف الحسين، وفي الحادي عشر من المحرم لإستخلاف السجاد (عليه السلام) إلى غيرهم، ولم ترد رواية بذلك، ولا أفتى به عالم من الشيعة، ولا وصل إلينا أن أحدا من أولاد الأئمة اتخذ يوما من تلك الأيام عيدا وهم في الإمامة والفضيلة شرع سواء.
وثالثا: إن الخلافة تنتقل إلى الإمام الحي في اليوم الذي يقبض فيه أبوه، وفيما نحن فيه يكون استخلاف الحجة في اليوم الثامن لا التاسع، فالتهنئة والتعيد - المفروض - يكون في الثامن، ولكن لما كان يوم الوفاة وما بعده يوم عزاء ومصيبة بارتحال ولي الله - تعالى - لم يكن من المناسب جدا إظهار المسرة وإجراء مراسم الفرح في ذلك اليوم وما بعده.
فالمتحتم إذا أن يكون سبب التعيد في اليوم التاسع من ربيع الأول ما عبر به المجلسي وغيره من السر المصون، وقد أرشدت فتاوى العلماء الأعلام إلى استحباب التعيد فيه مدعومة بالنص المحفوظ في تلك الكتب التي ذكرناها.
ثم إن هنا شيء يجب الالتفات إليه وهو: أن التعيد في هذا اليوم كان مشهورا بين الشيعة قبل السبعمائة; ولذا تكلف «ابن طاووس» الذي هو من علماء القرن السابع لصرف التعيد إلى جهة استخلاف الحجة (عليه السلام) وحينئذ يسأل عن الوجه الباعث لهم إلى التعيد في خصوص التاسع لا قبله ولا بعده، فهل كان هذا عبثا منهم أو أن المنشأ ما أشار إليه العلماء من تلك النكتة؟
وإن الواقف على أحوال العلماء يجزم بأنهم لا يقدمون على الالتزام بحكم ويسندونه إلى الشريعة تشهيا وعبثا حتى لو لم نجد لفتواهم مصدرا ظاهرا وثوقا بتورعهم عن شبهة البدعة التي لا تقال عثرتها، ولعل هناك أسرار لم تصل إلينا، وقد أفاد شيخ المحققين الشيخ أسد الله الكاظمي في «كشف القناع» ص ٢٣٠ الوجه في جملة من الأحكام التي التزم بها الشيعة ولم يعرف لها مستند ظاهر.
(الهامش من الطبعة السابقة).
وقال المجلسي في مقدمات «البحار»: يروى من الاصول المعتبرة من الخاصة والعامة.
ونص سند «الدلائل» على ما في «الأنوار النعمانية» للجزائري ص ٤٠ ط إيران سنة ١٣١٦ قال: أخبرنا السيد أبو البركات بن محمد الجرجاني هبة الله القمي، واسمه يحيى قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن محمد البغدادي قال: حدثنا الفقيه الحسن بن الحسن السامري قال: كنت أنا ويحيى بن جريح البغدادي فقصدنا أحمد بن إسحاق القمي صاحب الإمام أبي محمد الحسن العسكري بمدينة قم، وساق الحديث كما هنا.
ونص سند «المصباح»: قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد القمي بالكوفة، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعدويه القزويني، وكان شيخا صالحا زاهدا سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة صاعدا إلى الحج، قال: حدثني محمد بن علي القزويني، قال: حدثنا الحسن بن الحسن الخالدي بمشهد أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمد بن جريح البغدادي، قالا:
تنازعنا في أمر «أبي الخطاب» «محمد بن أبي زينب» الكوفي واشتبه علينا أمره، فقصدنا جميعا أبا علي أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي صاحب أبي الحسن العسكري (عليه السلام) بمدينة قم، وساق الحديث كما هنا.
وحكى الحديث شيخنا المجلسي في «البحار» ج ٨ ص ٣١٤ و ج ٢٠ ص ٣٣٠ عن كتاب «زوائد الفوائد» لولد الشريف النقيب رضي الدين علي بن طاووس، ثم قال (رحمه الله): إنا وجدنا فيما تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة له فاعتمدنا عليها.
وقال في ص ٣١٦ ج ٨: يظهر من ابن طاووس ورود رواية عن الصادق رواها الصدوق تتضمن القتل في هذا اليوم - التاسع من ربيع الأول - وكذا يظهر من خلفه الجليل ورود عدة روايات دالة عليه، فاستبعاد ابن إدريس وغيره ليس في محله; إذ اعتبار تلك الروايات مع الشهرة بين الشيعة سلفا وخلفا لا يقصر عما ذكره المؤرخون من المخالفين، ويحتمل أن يكونوا غيروا هذا اليوم ليشتبه الأمر على الشيعة فلا يتخذونه يوم عيد وسرور.
وإذا قيل: كيف اشتبه هذا الأمر العظيم بين الفريقين مع كثرة الدواعي على ضبطه؟
قلنا: ليس هذا بأعظم من وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع وقوع الخلاف بين الفريقين، بل وقع الخلاف بين كل فريق.
على أن المؤرخين اختلفوا في يوم «مقتل عمر»:
فمنهم من قال: في الخامس والعشرين.
ومنهم من قال: في السادس والعشرين.
ومنهم من قال: في السابع والعشرين من ذي الحجة.
ومن نظر إلى الاختلاف بين الشيعة والعامة في كثير من الامور التي توفرت الدواعي على نقلها مع كثرة حاجة الناس إليها كالأذان والوضوء والصلاة والحج لا يستبعد مثل هذا الخلاف، إنتهى كلام المجلسي.
ولو أعرضنا عن ذلك، فلا شبهة في كون اليوم التاسع من ربيع الأول يوم شريف عظيم الفضل; لفتوى العلماء الأعلام برجحان التعيد فيه، والإنفاق على المؤمنين، والتوسعة على العيال، والتطيب ولبس الجديد من الثياب، والشكر والعبادة، نقل ذلك الشيخ الكفعمي في المصباح ص ٢٧٠، والعلامة النوري في مستدرك الوسائل ج ١ ص ١٥٥ عن الشيخ المفيد.
وقال المجلسي في البحار ج ٢٠ ص ٣٢٢: ينبغي تعظيم اليوم التاسع من ربيع الأول وإظهار السرور فيه مطلقا لسر مكنون في مطاويه على الوجه الذي ظهر إحتياطا للروايات، فيستحب أن يسمى ذلك اليوم «يوم العيد».
ولم يزل التعيد فيه مطردا بين العلماء، يأمرون أتباعهم وعائلاتهم، حتى إنتهى دور الفقاهة إلى إمام الامة وشيخ الفقهاء الأواخر صاحب «الجواهر» - ذلك الكتاب المبين الذي لم يترك شاردة ولا واردة من فقه الشيعة إلا أحصاها فأكب عليه العلماء منذ ذلك العهد يستمدون من فضله المتدفق - فإنه قال في آخر الأغسال المستحبة من حيث الزمان: وأما الغسل للتاسع من ربيع الأول فقد حكي من فعل أحمد بن إسحاق القمي معللا بأنه يوم عيد - إلى أن قال صاحب الجواهر - وقد عثرت على خبر مسندا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في فضل هذا اليوم وشرفه وبركته، وأنه يوم سرورهم (عليهم السلام) وهو طويل، فلعلنا نقول باستحباب الغسل فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الأزمنة، لا سيما مع كونه عيدا لنا ولأئمتنا (عليهم السلام)، إنتهى.
وجاء تلميذه من بعده الشريف الأجل سيد الفقهاء الأعلام السيد علي آل بحر العلوم فتبع استاذه وأفتى في «البرهان القاطع» في باب الأغسال المستحبة برجحان الغسل فيه; لرواية الغسل في الأعياد، وقد ورد أن اليوم التاسع من ربيع الأول من الأعياد العظيمة.
ثم قال: وحيث أن وقوع ما نقله أحمد بن إسحاق في هذا اليوم من الامور العظيمة مما اشتهر بين الشيعة، ووردت به روايات كثيرة، فلا إشكال في استحبابه.
وعلى هذا الأساس لم يتعقب الرواية المحقق الأوحد الآشتياني في حاشيته على رسائل المحقق الأنصاري ص ٢١ ج ١، والعلامة النقيد الحاج ميرزا موسى التبريزي في «أوثق الوسائل» عند ذكر أخبار العفو عن المعصية.
وقد أوقفتنا الخبرة الصادقة على مكانة هؤلاء الأعلام ومن حذا حذوهم من العلماء في العلم والتقوى تورعا عن ورطة الابتداع في الدين، فإرسالهم القول بذلك يرشدنا إلى ثبوته في الشريعة.
فلا يكون من التشريع المحرم إظهار التعيد، وفعل تلك الآثار التي أشرنا إليها من الغسل والإنفاق والتطيب ولبس الجديد، ولو بقصد الورود من الشارع، إما لذلك النص الخاص أو لفتاوى العلماء الأعلام المؤيدة بالأخبار الصحيحة:
ففي الكافي للكليني عن الباقر (عليه السلام): من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماسا لذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه.
وفي ثواب الأعمال للصدوق: وإن كان رسول الله لم يقله.
وفي عدة الداعي لابن فهد: وإن لم يكن الأمر كما فعل.
وروى مثل ذلك الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ج ٨ ص ٢٩٦ عن جابر الأنصاري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومن هذا يظهر للقارئ المتأمل: أن التعيد في اليوم التاسع للسر المكنون الذي تطابقت كلمات العلماء عليه، لا ما قيل في وجه التعيد: أن الخلافة الإلهية انتقلت فيه إلى الإمام المنتظر - عجل الله فرجه - لبطلانه:
أولا: إنه متوقف ذلك على ثبوته في الواقع، ولم يحصل القطع بوفاة العسكري (عليه السلام) في الثامن من ربيع الأول لتنتقل الخلافة إلى ولده في التاسع، فإن العلماء ذكروا أقوالا في وفاة العسكري (عليه السلام):
ففي «المصباح» للكفعمي و «مصباح المتهجد» للشيخ الطوسي إنه توفي أول ربيع الأول.
وقيل: في الرابع منه.
وفي «إثبات الوصية» ص ٢١٦ ط نجف: مضى في شهر ربيع الآخر.
وفي «تاريخ ابن خلكان»: قيل: في ثامن جمادى الأول.
ومع هذا الاختلاف كيف يحصل الجزم بوفاة العسكري في الثامن لتكون التهنئة للحجة المنتظر (عليه السلام) في التاسع.
وثانيا: إن هذه التهنئة لا تختص بالإمام المهدي (عليه السلام) بل ينبغي التعيد عند استخلاف كل إمام بعد مضي الذي قبله، ولم يذكر أحد من العلماء القول بالتعيد في الثاني والعشرين من شهر رمضان لاستخلاف الحسن (عليه السلام)، وفي الثامن من صفر لاستخلاف الحسين، وفي الحادي عشر من المحرم لإستخلاف السجاد (عليه السلام) إلى غيرهم، ولم ترد رواية بذلك، ولا أفتى به عالم من الشيعة، ولا وصل إلينا أن أحدا من أولاد الأئمة اتخذ يوما من تلك الأيام عيدا وهم في الإمامة والفضيلة شرع سواء.
وثالثا: إن الخلافة تنتقل إلى الإمام الحي في اليوم الذي يقبض فيه أبوه، وفيما نحن فيه يكون استخلاف الحجة في اليوم الثامن لا التاسع، فالتهنئة والتعيد - المفروض - يكون في الثامن، ولكن لما كان يوم الوفاة وما بعده يوم عزاء ومصيبة بارتحال ولي الله - تعالى - لم يكن من المناسب جدا إظهار المسرة وإجراء مراسم الفرح في ذلك اليوم وما بعده.
فالمتحتم إذا أن يكون سبب التعيد في اليوم التاسع من ربيع الأول ما عبر به المجلسي وغيره من السر المصون، وقد أرشدت فتاوى العلماء الأعلام إلى استحباب التعيد فيه مدعومة بالنص المحفوظ في تلك الكتب التي ذكرناها.
ثم إن هنا شيء يجب الالتفات إليه وهو: أن التعيد في هذا اليوم كان مشهورا بين الشيعة قبل السبعمائة; ولذا تكلف «ابن طاووس» الذي هو من علماء القرن السابع لصرف التعيد إلى جهة استخلاف الحجة (عليه السلام) وحينئذ يسأل عن الوجه الباعث لهم إلى التعيد في خصوص التاسع لا قبله ولا بعده، فهل كان هذا عبثا منهم أو أن المنشأ ما أشار إليه العلماء من تلك النكتة؟
وإن الواقف على أحوال العلماء يجزم بأنهم لا يقدمون على الالتزام بحكم ويسندونه إلى الشريعة تشهيا وعبثا حتى لو لم نجد لفتواهم مصدرا ظاهرا وثوقا بتورعهم عن شبهة البدعة التي لا تقال عثرتها، ولعل هناك أسرار لم تصل إلينا، وقد أفاد شيخ المحققين الشيخ أسد الله الكاظمي في «كشف القناع» ص ٢٣٠ الوجه في جملة من الأحكام التي التزم بها الشيعة ولم يعرف لها مستند ظاهر.
(الهامش من الطبعة السابقة).
(٨٩)