____________________
إدريس (١)، وقيل: يستحب أن يمسح بهما وجهه عند الفراغ، ولم يثبت.
قوله: (والنظر إلى باطن كفيه فيه).
ذكر ذلك الأصحاب، واحتج له في المنتهى: بأن النظر إلى السماء مكروه حينئذ، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (٢)، والتغميص مكروه لرواية مسمع (٣)، فتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين (٤).
قوله: (وهو تابع في الجهر والاخفات).
لعموم: (صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل جهراء) (٥)، وبه قال المرتضى (٦)، واختار المصنف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به مطلقا (٧)، وهو الأصح لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: (القنوت كله جهار) (٨).
ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وقد سأله عن التشهد، وذكر الركوع والسجود والقنوت فقال: (إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) (٩)، لا تنافيه، لأن الجهر غير متعين.
والظاهر أن المأموم يسر به، لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام:
(ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) (١٠).
قوله: (والنظر إلى باطن كفيه فيه).
ذكر ذلك الأصحاب، واحتج له في المنتهى: بأن النظر إلى السماء مكروه حينئذ، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (٢)، والتغميص مكروه لرواية مسمع (٣)، فتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين (٤).
قوله: (وهو تابع في الجهر والاخفات).
لعموم: (صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل جهراء) (٥)، وبه قال المرتضى (٦)، واختار المصنف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به مطلقا (٧)، وهو الأصح لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: (القنوت كله جهار) (٨).
ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وقد سأله عن التشهد، وذكر الركوع والسجود والقنوت فقال: (إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) (٩)، لا تنافيه، لأن الجهر غير متعين.
والظاهر أن المأموم يسر به، لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام:
(ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) (١٠).