كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب أطلق لهم (١).
١٣ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسين عليه السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شئ في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله (٢).
١٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما (٣) ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه (٤) وقالا: نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور لعل ذلك (٥) يحل بابنه.
الكافي
(١)
* كتاب الوصايا *
٢ ص
(٢)
باب الوصية وما أمر بها
٢ ص
(٣)
باب الإشهاد على الوصية
٣ ص
(٤)
باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته
٦ ص
(٥)
باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا
٧ ص
(٦)
باب الوصية للوارث
٩ ص
(٧)
باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته وما يستحب له من ذلك
١٠ ص
(٨)
باب (بدون العنوان)
١٢ ص
(٩)
باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها
١٢ ص
(١٠)
باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها
١٣ ص
(١١)
باب إنفاذ الوصية على جهتها
١٤ ص
(١٢)
باب آخر منه
١٥ ص
(١٣)
باب آخر منه
١٦ ص
(١٤)
باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
١٦ ص
(١٥)
باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق
٢٠ ص
(١٦)
باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن
٢١ ص
(١٧)
باب أن المدبر من الثلث
٢٢ ص
(١٨)
باب أنه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
٢٣ ص
(١٩)
باب من أوصى وعليه دين
٢٣ ص
(٢٠)
باب من أعتق وعليه دين
٢٦ ص
(٢١)
باب الوصية للمكاتب
٢٨ ص
(٢٢)
باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز
٢٨ ص
(٢٣)
باب الوصية لأمهات الأولاد
٢٩ ص
(٢٤)
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
٣٠ ص
(٢٥)
باب من أوصى بجزء من ماله
٣٩ ص
(٢٦)
باب من أوصى بشئ من ماله
٤٠ ص
(٢٧)
باب من أوصى بسهم من ماله
٤١ ص
(٢٨)
باب المريض يقر لوارث بدين
٤١ ص
(٢٩)
باب بعض الورثة يقر لعتق أو دين
٤٢ ص
(٣٠)
باب الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال
٤٣ ص
(٣١)
باب (بدون العنوان)
٤٤ ص
(٣٢)
باب من لا تجوز وصيته من البالغين
٤٥ ص
(٣٣)
باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
٤٥ ص
(٣٤)
باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
٤٦ ص
(٣٥)
باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة
٤٦ ص
(٣٦)
باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم
٤٧ ص
(٣٧)
باب ما يلحق الميت بعد موته
٥٦ ص
(٣٨)
باب النوادر
٥٧ ص
(٣٩)
باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه
٦٦ ص
(٤٠)
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
٦٨ ص
(٤١)
* كتاب المواريث *
٧٠ ص
(٤٢)
باب وجوه الفرائض
٧٠ ص
(٤٣)
باب بيان الفرائض في الكتاب
٧٢ ص
(٤٤)
باب (بدون العنوان)
٧٦ ص
(٤٥)
باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له
٧٧ ص
(٤٦)
باب أن الفرائض لاتقام إلا بالسيف
٧٧ ص
(٤٧)
باب نادر
٧٨ ص
(٤٨)
باب في إبطال العول
٧٩ ص
(٤٩)
باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
٨٠ ص
(٥٠)
باب معرفة إلقاء العول
٨٢ ص
(٥١)
باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة
٨٢ ص
(٥٢)
باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس
٨٣ ص
(٥٣)
باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم
٨٤ ص
(٥٤)
باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره
٨٥ ص
(٥٥)
باب ميراث الولد
٨٦ ص
(٥٦)
باب ميراث ولد الولد
٨٨ ص
(٥٧)
باب ميراث الأبوين
٩١ ص
(٥٨)
باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لام
٩١ ص
(٥٩)
باب ميراث الولد مع الأبوين
٩٣ ص
(٦٠)
باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
٩٦ ص
(٦١)
باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
٩٨ ص
(٦٢)
باب الكلالة
٩٩ ص
(٦٣)
باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
٩٩ ص
(٦٤)
باب الجد
١٠٩ ص
(٦٥)
باب الإخوة من الام مع الجد
١١١ ص
(٦٦)
باب ابن أخ وجد
١١٢ ص
(٦٧)
باب ميراث ذوي الأرحام
١١٩ ص
(٦٨)
باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها
١٢٥ ص
(٦٩)
باب الرجل يموت ولا يترك الا إمرأته
١٢٦ ص
(٧٠)
باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
١٢٧ ص
(٧١)
باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
١٣٠ ص
(٧٢)
باب نادر
١٣١ ص
(٧٣)
باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين
١٣١ ص
(٧٤)
باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها
١٣٢ ص
(٧٥)
باب في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض
١٣٣ ص
(٧٦)
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
١٣٥ ص
(٧٧)
باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم
١٣٦ ص
(٧٨)
باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث
١٣٨ ص
(٧٩)
باب ميراث القاتل
١٤٠ ص
(٨٠)
باب ميراث أهل الملل
١٤٢ ص
(٨١)
باب آخر في ميراث أهل الملل
١٤٣ ص
(٨٢)
باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
١٤٤ ص
(٨٣)
باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون
١٤٦ ص
(٨٤)
باب ميراث المماليك
١٤٦ ص
(٨٥)
باب أنه لا يتوارث الحر والعبد
١٤٩ ص
(٨٦)
باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك
١٥٠ ص
(٨٧)
باب (بدون العنوان)
١٥٠ ص
(٨٨)
باب ميراث المكاتبين
١٥١ ص
(٨٩)
باب ميراث المرتد عن الإسلام
١٥٢ ص
(٩٠)
باب ميراث المفقود
١٥٣ ص
(٩١)
باب ميراث المستهل
١٥٥ ص
(٩٢)
باب ميراث الخنثى
١٥٦ ص
(٩٣)
باب آخر منه
١٥٧ ص
(٩٤)
باب (بدون العنوان)
١٥٨ ص
(٩٥)
باب آخر [منه]
١٥٩ ص
(٩٦)
باب ميراث ابن الملاعنة
١٦٠ ص
(٩٧)
باب آخر في ابن الملاعنة
١٦٢ ص
(٩٨)
باب (بدون العنوان)
١٦٢ ص
(٩٩)
باب ميراث ولد الزناء
١٦٣ ص
(١٠٠)
باب آخر منه
١٦٤ ص
(١٠١)
باب (بدون العنوان)
١٦٥ ص
(١٠٢)
باب الحميل
١٦٥ ص
(١٠٣)
باب الإقرار بوارث آخر
١٦٦ ص
(١٠٤)
باب إقرار بعض الورثة بدين
١٦٧ ص
(١٠٥)
باب (بدون العنوان)
١٦٨ ص
(١٠٦)
باب من مات وليس له وارث
١٦٨ ص
(١٠٧)
باب (بدون العنوان)
١٦٩ ص
(١٠٨)
باب أن الولاء لمن أعتق
١٦٩ ص
(١٠٩)
باب ولاء السائبة
١٧٠ ص
(١١٠)
باب آخر منه
١٧٢ ص
(١١١)
* كتاب الحدود *
١٧٤ ص
(١١٢)
باب التحديد
١٧٤ ص
(١١٣)
باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
١٧٦ ص
(١١٤)
باب ما يحصن ومالا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن
١٧٨ ص
(١١٥)
باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة
١٨٠ ص
(١١٦)
باب ما يوجب الجلد
١٨١ ص
(١١٧)
باب صفة حد الزاني
١٨٣ ص
(١١٨)
باب ما يوجب الرجم
١٨٣ ص
(١١٩)
باب صفة الرجم
١٨٤ ص
(١٢٠)
باب آخر منه
١٨٥ ص
(١٢١)
باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
١٨٩ ص
(١٢٢)
باب من زنى بذات محترم
١٩٠ ص
(١٢٣)
باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
١٩١ ص
(١٢٤)
باب المجنون والمجنونة يزنيان
١٩١ ص
(١٢٥)
باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج
١٩٢ ص
(١٢٦)
باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته
١٩٤ ص
(١٢٧)
باب المرأة المستكرهة
١٩٦ ص
(١٢٨)
باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة
١٩٦ ص
(١٢٩)
باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها
١٩٦ ص
(١٣٠)
باب نفي الزاني
١٩٧ ص
(١٣١)
باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما
١٩٧ ص
(١٣٢)
باب الحد في اللواط
١٩٨ ص
(١٣٣)
باب آخر منه
٢٠١ ص
(١٣٤)
باب الحد في المستحق
٢٠٢ ص
(١٣٥)
باب آخر منه
٢٠٢ ص
(١٣٦)
باب الحد على من يأتي البهيمة
٢٠٤ ص
(١٣٧)
باب حد القاذف
٢٠٥ ص
(١٣٨)
باب الرجل يقذف جماعة
٢٠٩ ص
(١٣٩)
باب في نحوه
٢١٠ ص
(١٤٠)
باب الرجل يقذف إمرأته و ولده
٢١١ ص
(١٤١)
باب صفة حد القاذف
٢١٣ ص
(١٤٢)
باب ما يجب فيه الحد في الشراب
٢١٤ ص
(١٤٣)
باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد
٢١٧ ص
(١٤٤)
باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة
٢١٨ ص
(١٤٥)
باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد
٢١٩ ص
(١٤٦)
باب قيمة ما يقطع فيه السارق
٢٢٠ ص
(١٤٧)
باب حد القطع وكيف هو
٢٢٢ ص
(١٤٨)
باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد
٢٢٥ ص
(١٤٩)
باب الأجير والضيف
٢٢٧ ص
(١٥٠)
باب حد النباش
٢٢٩ ص
(١٥١)
باب حد من سرق حرا فباعه
٢٢٩ ص
(١٥٢)
باب نفي السارق
٢٣٠ ص
(١٥٣)
باب مالا يقطع فيه السارق
٢٣٠ ص
(١٥٤)
باب أنه لا يقطع السارق في الجماعة
٢٣١ ص
(١٥٥)
باب حد الصبيان في السرقة
٢٣٢ ص
(١٥٦)
باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
٢٣٤ ص
(١٥٧)
باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود
٢٣٨ ص
(١٥٨)
باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
٢٣٩ ص
(١٥٩)
باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
٢٤٠ ص
(١٦٠)
باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح
٢٤٣ ص
(١٦١)
باب حد المحارب
٢٤٥ ص
(١٦٢)
باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة
٢٤٨ ص
(١٦٣)
باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
٢٥٠ ص
(١٦٤)
باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب
٢٥٠ ص
(١٦٥)
باب العفو عن الحدود
٢٥١ ص
(١٦٦)
باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولامه وليان
٢٥٣ ص
(١٦٧)
باب أنه لا حد لمن لا حد عليه
٢٥٣ ص
(١٦٨)
باب أنه لا يشفع في حد
٢٥٤ ص
(١٦٩)
باب أنه لا كفالة في حد
٢٥٥ ص
(١٧٠)
باب أن الحد لا يورث
٢٥٥ ص
(١٧١)
باب أنه لا يمين في حد
٢٥٥ ص
(١٧٢)
باب حد المرتد
٢٥٦ ص
(١٧٣)
باب حد الساحر
٢٦٠ ص
(١٧٤)
باب النوادر
٢٦٠ ص
(١٧٥)
* كتاب الديات *
٢٧١ ص
(١٧٦)
باب القتل
٢٧١ ص
(١٧٧)
باب آخر منه
٢٧٤ ص
(١٧٨)
باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة
٢٧٥ ص
(١٧٩)
باب وجوه القتل
٢٧٦ ص
(١٨٠)
باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ
٢٧٨ ص
(١٨١)
باب الدية في قتل العمد والخطأ
٢٨٠ ص
(١٨٢)
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
٢٨٣ ص
(١٨٣)
باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل
٢٨٥ ص
(١٨٤)
باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
٢٨٥ ص
(١٨٥)
باب الرجل يخلص من وجب عليه القود
٢٨٦ ص
(١٨٦)
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
٢٨٧ ص
(١٨٧)
باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
٢٨٨ ص
(١٨٨)
باب نادر
٢٨٩ ص
(١٨٩)
باب من لا دية له
٢٩٠ ص
(١٩٠)
باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
٢٩٤ ص
(١٩١)
باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط
٢٩٥ ص
(١٩٢)
باب في القاتل يريد التوبة
٢٩٥ ص
(١٩٣)
باب قتل اللص
٢٩٦ ص
(١٩٤)
باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامه
٢٩٧ ص
(١٩٥)
باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية امرأة في النفس والجراحات
٢٩٨ ص
(١٩٦)
باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ
٣٠١ ص
(١٩٧)
باب نادر
٣٠٢ ص
(١٩٨)
باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به
٣٠٢ ص
(١٩٩)
باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
٣٠٧ ص
(٢٠١)
باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
٣١١ ص
(٢٠٣)
باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
٣١٦ ص
(٢٠٤)
باب نادر
٣١٧ ص
(٢٠٥)
باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور
٣١٧ ص
(٢٠٦)
باب أن الجروح قصاص
٣١٩ ص
(٢٠٧)
باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك
٣٢١ ص
(٢٠٨)
باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
٣٢٥ ص
(٢٠٩)
باب آخر
٣٢٦ ص
(٢١٠)
باب دية الجراحات والشجاج
٣٢٦ ص
(٢١١)
باب تفسير الجراحات والشجاج
٣٢٩ ص
(٢١٢)
باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع
٣٢٩ ص
(٢١٣)
باب آخر
٣٣٠ ص
(٢١٤)
باب الشفتين، الخد، الاذن، الأسنان، الترقوة، المنكب، العضد، المرفق، الساعد، الرصغ، الكف، الأصابع، الصدر، الأضلاع، الورك، الفخذ، الركبة، الساق، الكعب، القدم، الأصابع والقصب
٣٣١ ص
(٢١٥)
باب دية الجنين
٣٤٢ ص
(٢١٦)
باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي
٣٤٧ ص
(٢١٧)
باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار
٣٤٩ ص
(٢١٨)
باب ضمان ما يصب الدواب ومالا ضمان فيه من ذلك
٣٥١ ص
(٢١٩)
باب المقتول لايدرى من قتله
٣٥٤ ص
(٢٢٠)
باب آخر منه
٣٥٥ ص
(٢٢١)
باب آخر منه
٣٥٦ ص
(٢٢٢)
باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل
٣٥٦ ص
(٢٢٣)
باب الرجل يتصدق بالدية على القائل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل
٣٥٨ ص
(٢٢٤)
باب (بدون العنوان)
٣٥٩ ص
(٢٢٥)
باب (بدون العنوان)
٣٦٠ ص
(٢٢٦)
باب القسامة
٣٦٠ ص
(٢٢٧)
باب ضمان الطبيب والبيطار
٣٦٤ ص
(٢٢٨)
باب العاقلة
٣٦٤ ص
(٢٢٩)
باب (بدون العنوان)
٣٦٦ ص
(٢٣٠)
باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب
٣٦٧ ص
(٢٣١)
باب النوادر
٣٦٩ ص
(٢٣٢)
* كتاب الشهادات *
٣٧٨ ص
(٢٣٣)
باب أول صك كتب في الأرض
٣٧٨ ص
(٢٣٤)
باب الرجل يدعى إلى الشهادة
٣٧٩ ص
(٢٣٥)
باب كتمان الشهادة
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
٣٨١ ص
(٢٣٧)
باب الرجل ينسي الشهادة، ويعرف خطه بالشهادة
٣٨٢ ص
(٢٣٨)
باب من شهد بالزور
٣٨٣ ص
(٢٣٩)
باب من شهد ثم رجع عن شهادته
٣٨٣ ص
(٢٤٠)
باب شهادة الواحد ويمين المدعي
٣٨٥ ص
(٢٤١)
باب (بدون العنوان)
٣٨٧ ص
(٢٤٢)
باب في الشهادة لأهل الدين
٣٨٨ ص
(٢٤٣)
باب شهادة الصبيان
٣٨٨ ص
(٢٤٤)
باب شهادة المماليك
٣٨٩ ص
(٢٤٥)
باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
٣٩٠ ص
(٢٤٦)
باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
٣٩٢ ص
(٢٤٧)
باب شهادة الولد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
باب شهادة الشريك والأجير والوصي
٣٩٤ ص
(٢٤٩)
باب ما يرد من الشهود
٣٩٥ ص
(٢٥٠)
باب شهادة القازف والمحدود
٣٩٧ ص
(٢٥١)
باب شهادة أهل الملل
٣٩٨ ص
(٢٥٢)
باب (بدون العنوان)
٣٩٩ ص
(٢٥٣)
باب شهادة الأعمى والأصم
٤٠٠ ص
(٢٥٤)
باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
٤٠٠ ص
(٢٥٥)
باب النوادر
٤٠٠ ص
(٢٥٦)
* كتاب القضاء والأحكام *
٤٠٦ ص
(٢٥٧)
باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام
٤٠٦ ص
(٢٥٨)
باب أصناف القضاة
٤٠٧ ص
(٢٥٩)
باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل
٤٠٧ ص
(٢٦٠)
باب أن المفتي ضامن
٤٠٩ ص
(٢٦١)
باب أخذ الاجرة والرشا على الحكم
٤٠٩ ص
(٢٦٢)
باب من حاف في الحكم
٤١٠ ص
(٢٦٣)
باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور
٤١٠ ص
(٢٦٤)
باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور
٤١١ ص
(٢٦٥)
باب أدب الحكم
٤١٢ ص
(٢٦٦)
باب أن القضاء بالبينات والأيمان
٤١٤ ص
(٢٦٧)
باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
٤١٥ ص
(٢٦٨)
باب من ادعى على ميت
٤١٥ ص
(٢٦٩)
باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين
٤١٦ ص
(٢٧٠)
باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها
٤١٧ ص
(٢٧١)
باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
٤١٧ ص
(٢٧٢)
باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة
٤١٨ ص
(٢٧٣)
باب آخر منه
٤٢٠ ص
(٢٧٤)
باب النوادر
٤٢١ ص
(٢٧٥)
* كتاب الايمان والنذور والكفارات *
٤٣٤ ص
(٢٧٦)
باب كراهية اليمين
٤٣٤ ص
(٢٧٧)
باب اليمين الكاذبة
٤٣٥ ص
(٢٧٨)
باب آخر منه
٤٣٧ ص
(٢٧٩)
باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله
٤٣٨ ص
(٢٨٠)
باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله
٤٣٨ ص
(٢٨١)
باب وجوه الأيمان
٤٣٨ ص
(٢٨٢)
باب مالا يلزم من الأيمان والنذور
٤٣٩ ص
(٢٨٣)
باب في اللغو
٤٤٣ ص
(٢٨٤)
باب من حلف علي يمين فرأى خيرا منها
٤٤٣ ص
(٢٨٥)
باب النية في اليمين
٤٤٤ ص
(٢٨٦)
باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه
٤٤٥ ص
(٢٨٧)
باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة
٤٤٥ ص
(٢٨٨)
باب الاستثناء في اليمين
٤٤٧ ص
(٢٨٩)
باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل
٤٤٩ ص
(٢٩٠)
باب استحلاف أهل الكتاب
٤٥٠ ص
(٢٩١)
باب كفارة اليمين
٤٥١ ص
(٢٩٢)
باب النذور
٤٥٤ ص
(٢٩٣)
باب النوادر
٤٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٦٠ - باب النوادر
(١) لو كان جعل ماله له عليه السلام بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما ولو كان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض. (آت) (٢) حمل على عدم الترتيب بين الوصايا.
(٣) أي ابن العم.
(٤) أي على ابن العم كفاية الابن.
(٥) أي الرفق يحل بالابن ويحصل بسبب رفقك له فيطيعك ويحتمل ارجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام. (آت) وفى بعض النسخ (مأخوذ) مكان ((مأجور).
(٣) أي ابن العم.
(٤) أي على ابن العم كفاية الابن.
(٥) أي الرفق يحل بالابن ويحصل بسبب رفقك له فيطيعك ويحتمل ارجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام. (آت) وفى بعض النسخ (مأخوذ) مكان ((مأجور).
(٦٠)