باب ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية؟ فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال:
فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال: أبو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له.
٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضل ابن صالح قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلي السيف له وحليته.
٤ - عنه (١)، عن علي بن عقبه، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له
الكافي
(١)
* كتاب الوصايا *
٢ ص
(٢)
باب الوصية وما أمر بها
٢ ص
(٣)
باب الإشهاد على الوصية
٣ ص
(٤)
باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته
٦ ص
(٥)
باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا
٧ ص
(٦)
باب الوصية للوارث
٩ ص
(٧)
باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته وما يستحب له من ذلك
١٠ ص
(٨)
باب (بدون العنوان)
١٢ ص
(٩)
باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها
١٢ ص
(١٠)
باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها
١٣ ص
(١١)
باب إنفاذ الوصية على جهتها
١٤ ص
(١٢)
باب آخر منه
١٥ ص
(١٣)
باب آخر منه
١٦ ص
(١٤)
باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
١٦ ص
(١٥)
باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق
٢٠ ص
(١٦)
باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن
٢١ ص
(١٧)
باب أن المدبر من الثلث
٢٢ ص
(١٨)
باب أنه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
٢٣ ص
(١٩)
باب من أوصى وعليه دين
٢٣ ص
(٢٠)
باب من أعتق وعليه دين
٢٦ ص
(٢١)
باب الوصية للمكاتب
٢٨ ص
(٢٢)
باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز
٢٨ ص
(٢٣)
باب الوصية لأمهات الأولاد
٢٩ ص
(٢٤)
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
٣٠ ص
(٢٥)
باب من أوصى بجزء من ماله
٣٩ ص
(٢٦)
باب من أوصى بشئ من ماله
٤٠ ص
(٢٧)
باب من أوصى بسهم من ماله
٤١ ص
(٢٨)
باب المريض يقر لوارث بدين
٤١ ص
(٢٩)
باب بعض الورثة يقر لعتق أو دين
٤٢ ص
(٣٠)
باب الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال
٤٣ ص
(٣١)
باب (بدون العنوان)
٤٤ ص
(٣٢)
باب من لا تجوز وصيته من البالغين
٤٥ ص
(٣٣)
باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
٤٥ ص
(٣٤)
باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
٤٦ ص
(٣٥)
باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة
٤٦ ص
(٣٦)
باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم
٤٧ ص
(٣٧)
باب ما يلحق الميت بعد موته
٥٦ ص
(٣٨)
باب النوادر
٥٧ ص
(٣٩)
باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه
٦٦ ص
(٤٠)
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
٦٨ ص
(٤١)
* كتاب المواريث *
٧٠ ص
(٤٢)
باب وجوه الفرائض
٧٠ ص
(٤٣)
باب بيان الفرائض في الكتاب
٧٢ ص
(٤٤)
باب (بدون العنوان)
٧٦ ص
(٤٥)
باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له
٧٧ ص
(٤٦)
باب أن الفرائض لاتقام إلا بالسيف
٧٧ ص
(٤٧)
باب نادر
٧٨ ص
(٤٨)
باب في إبطال العول
٧٩ ص
(٤٩)
باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
٨٠ ص
(٥٠)
باب معرفة إلقاء العول
٨٢ ص
(٥١)
باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة
٨٢ ص
(٥٢)
باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس
٨٣ ص
(٥٣)
باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم
٨٤ ص
(٥٤)
باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره
٨٥ ص
(٥٥)
باب ميراث الولد
٨٦ ص
(٥٦)
باب ميراث ولد الولد
٨٨ ص
(٥٧)
باب ميراث الأبوين
٩١ ص
(٥٨)
باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لام
٩١ ص
(٥٩)
باب ميراث الولد مع الأبوين
٩٣ ص
(٦٠)
باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
٩٦ ص
(٦١)
باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
٩٨ ص
(٦٢)
باب الكلالة
٩٩ ص
(٦٣)
باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
٩٩ ص
(٦٤)
باب الجد
١٠٩ ص
(٦٥)
باب الإخوة من الام مع الجد
١١١ ص
(٦٦)
باب ابن أخ وجد
١١٢ ص
(٦٧)
باب ميراث ذوي الأرحام
١١٩ ص
(٦٨)
باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها
١٢٥ ص
(٦٩)
باب الرجل يموت ولا يترك الا إمرأته
١٢٦ ص
(٧٠)
باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
١٢٧ ص
(٧١)
باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
١٣٠ ص
(٧٢)
باب نادر
١٣١ ص
(٧٣)
باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين
١٣١ ص
(٧٤)
باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها
١٣٢ ص
(٧٥)
باب في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض
١٣٣ ص
(٧٦)
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
١٣٥ ص
(٧٧)
باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم
١٣٦ ص
(٧٨)
باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث
١٣٨ ص
(٧٩)
باب ميراث القاتل
١٤٠ ص
(٨٠)
باب ميراث أهل الملل
١٤٢ ص
(٨١)
باب آخر في ميراث أهل الملل
١٤٣ ص
(٨٢)
باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
١٤٤ ص
(٨٣)
باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون
١٤٦ ص
(٨٤)
باب ميراث المماليك
١٤٦ ص
(٨٥)
باب أنه لا يتوارث الحر والعبد
١٤٩ ص
(٨٦)
باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك
١٥٠ ص
(٨٧)
باب (بدون العنوان)
١٥٠ ص
(٨٨)
باب ميراث المكاتبين
١٥١ ص
(٨٩)
باب ميراث المرتد عن الإسلام
١٥٢ ص
(٩٠)
باب ميراث المفقود
١٥٣ ص
(٩١)
باب ميراث المستهل
١٥٥ ص
(٩٢)
باب ميراث الخنثى
١٥٦ ص
(٩٣)
باب آخر منه
١٥٧ ص
(٩٤)
باب (بدون العنوان)
١٥٨ ص
(٩٥)
باب آخر [منه]
١٥٩ ص
(٩٦)
باب ميراث ابن الملاعنة
١٦٠ ص
(٩٧)
باب آخر في ابن الملاعنة
١٦٢ ص
(٩٨)
باب (بدون العنوان)
١٦٢ ص
(٩٩)
باب ميراث ولد الزناء
١٦٣ ص
(١٠٠)
باب آخر منه
١٦٤ ص
(١٠١)
باب (بدون العنوان)
١٦٥ ص
(١٠٢)
باب الحميل
١٦٥ ص
(١٠٣)
باب الإقرار بوارث آخر
١٦٦ ص
(١٠٤)
باب إقرار بعض الورثة بدين
١٦٧ ص
(١٠٥)
باب (بدون العنوان)
١٦٨ ص
(١٠٦)
باب من مات وليس له وارث
١٦٨ ص
(١٠٧)
باب (بدون العنوان)
١٦٩ ص
(١٠٨)
باب أن الولاء لمن أعتق
١٦٩ ص
(١٠٩)
باب ولاء السائبة
١٧٠ ص
(١١٠)
باب آخر منه
١٧٢ ص
(١١١)
* كتاب الحدود *
١٧٤ ص
(١١٢)
باب التحديد
١٧٤ ص
(١١٣)
باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
١٧٦ ص
(١١٤)
باب ما يحصن ومالا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن
١٧٨ ص
(١١٥)
باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة
١٨٠ ص
(١١٦)
باب ما يوجب الجلد
١٨١ ص
(١١٧)
باب صفة حد الزاني
١٨٣ ص
(١١٨)
باب ما يوجب الرجم
١٨٣ ص
(١١٩)
باب صفة الرجم
١٨٤ ص
(١٢٠)
باب آخر منه
١٨٥ ص
(١٢١)
باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
١٨٩ ص
(١٢٢)
باب من زنى بذات محترم
١٩٠ ص
(١٢٣)
باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
١٩١ ص
(١٢٤)
باب المجنون والمجنونة يزنيان
١٩١ ص
(١٢٥)
باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج
١٩٢ ص
(١٢٦)
باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته
١٩٤ ص
(١٢٧)
باب المرأة المستكرهة
١٩٦ ص
(١٢٨)
باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة
١٩٦ ص
(١٢٩)
باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها
١٩٦ ص
(١٣٠)
باب نفي الزاني
١٩٧ ص
(١٣١)
باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما
١٩٧ ص
(١٣٢)
باب الحد في اللواط
١٩٨ ص
(١٣٣)
باب آخر منه
٢٠١ ص
(١٣٤)
باب الحد في المستحق
٢٠٢ ص
(١٣٥)
باب آخر منه
٢٠٢ ص
(١٣٦)
باب الحد على من يأتي البهيمة
٢٠٤ ص
(١٣٧)
باب حد القاذف
٢٠٥ ص
(١٣٨)
باب الرجل يقذف جماعة
٢٠٩ ص
(١٣٩)
باب في نحوه
٢١٠ ص
(١٤٠)
باب الرجل يقذف إمرأته و ولده
٢١١ ص
(١٤١)
باب صفة حد القاذف
٢١٣ ص
(١٤٢)
باب ما يجب فيه الحد في الشراب
٢١٤ ص
(١٤٣)
باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد
٢١٧ ص
(١٤٤)
باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة
٢١٨ ص
(١٤٥)
باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد
٢١٩ ص
(١٤٦)
باب قيمة ما يقطع فيه السارق
٢٢٠ ص
(١٤٧)
باب حد القطع وكيف هو
٢٢٢ ص
(١٤٨)
باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد
٢٢٥ ص
(١٤٩)
باب الأجير والضيف
٢٢٧ ص
(١٥٠)
باب حد النباش
٢٢٩ ص
(١٥١)
باب حد من سرق حرا فباعه
٢٢٩ ص
(١٥٢)
باب نفي السارق
٢٣٠ ص
(١٥٣)
باب مالا يقطع فيه السارق
٢٣٠ ص
(١٥٤)
باب أنه لا يقطع السارق في الجماعة
٢٣١ ص
(١٥٥)
باب حد الصبيان في السرقة
٢٣٢ ص
(١٥٦)
باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
٢٣٤ ص
(١٥٧)
باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود
٢٣٨ ص
(١٥٨)
باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
٢٣٩ ص
(١٥٩)
باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
٢٤٠ ص
(١٦٠)
باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح
٢٤٣ ص
(١٦١)
باب حد المحارب
٢٤٥ ص
(١٦٢)
باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة
٢٤٨ ص
(١٦٣)
باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
٢٥٠ ص
(١٦٤)
باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب
٢٥٠ ص
(١٦٥)
باب العفو عن الحدود
٢٥١ ص
(١٦٦)
باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولامه وليان
٢٥٣ ص
(١٦٧)
باب أنه لا حد لمن لا حد عليه
٢٥٣ ص
(١٦٨)
باب أنه لا يشفع في حد
٢٥٤ ص
(١٦٩)
باب أنه لا كفالة في حد
٢٥٥ ص
(١٧٠)
باب أن الحد لا يورث
٢٥٥ ص
(١٧١)
باب أنه لا يمين في حد
٢٥٥ ص
(١٧٢)
باب حد المرتد
٢٥٦ ص
(١٧٣)
باب حد الساحر
٢٦٠ ص
(١٧٤)
باب النوادر
٢٦٠ ص
(١٧٥)
* كتاب الديات *
٢٧١ ص
(١٧٦)
باب القتل
٢٧١ ص
(١٧٧)
باب آخر منه
٢٧٤ ص
(١٧٨)
باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة
٢٧٥ ص
(١٧٩)
باب وجوه القتل
٢٧٦ ص
(١٨٠)
باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ
٢٧٨ ص
(١٨١)
باب الدية في قتل العمد والخطأ
٢٨٠ ص
(١٨٢)
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
٢٨٣ ص
(١٨٣)
باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل
٢٨٥ ص
(١٨٤)
باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
٢٨٥ ص
(١٨٥)
باب الرجل يخلص من وجب عليه القود
٢٨٦ ص
(١٨٦)
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
٢٨٧ ص
(١٨٧)
باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
٢٨٨ ص
(١٨٨)
باب نادر
٢٨٩ ص
(١٨٩)
باب من لا دية له
٢٩٠ ص
(١٩٠)
باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
٢٩٤ ص
(١٩١)
باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط
٢٩٥ ص
(١٩٢)
باب في القاتل يريد التوبة
٢٩٥ ص
(١٩٣)
باب قتل اللص
٢٩٦ ص
(١٩٤)
باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامه
٢٩٧ ص
(١٩٥)
باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية امرأة في النفس والجراحات
٢٩٨ ص
(١٩٦)
باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ
٣٠١ ص
(١٩٧)
باب نادر
٣٠٢ ص
(١٩٨)
باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به
٣٠٢ ص
(١٩٩)
باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
٣٠٧ ص
(٢٠١)
باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
٣١١ ص
(٢٠٣)
باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
٣١٦ ص
(٢٠٤)
باب نادر
٣١٧ ص
(٢٠٥)
باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور
٣١٧ ص
(٢٠٦)
باب أن الجروح قصاص
٣١٩ ص
(٢٠٧)
باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك
٣٢١ ص
(٢٠٨)
باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
٣٢٥ ص
(٢٠٩)
باب آخر
٣٢٦ ص
(٢١٠)
باب دية الجراحات والشجاج
٣٢٦ ص
(٢١١)
باب تفسير الجراحات والشجاج
٣٢٩ ص
(٢١٢)
باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع
٣٢٩ ص
(٢١٣)
باب آخر
٣٣٠ ص
(٢١٤)
باب الشفتين، الخد، الاذن، الأسنان، الترقوة، المنكب، العضد، المرفق، الساعد، الرصغ، الكف، الأصابع، الصدر، الأضلاع، الورك، الفخذ، الركبة، الساق، الكعب، القدم، الأصابع والقصب
٣٣١ ص
(٢١٥)
باب دية الجنين
٣٤٢ ص
(٢١٦)
باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي
٣٤٧ ص
(٢١٧)
باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار
٣٤٩ ص
(٢١٨)
باب ضمان ما يصب الدواب ومالا ضمان فيه من ذلك
٣٥١ ص
(٢١٩)
باب المقتول لايدرى من قتله
٣٥٤ ص
(٢٢٠)
باب آخر منه
٣٥٥ ص
(٢٢١)
باب آخر منه
٣٥٦ ص
(٢٢٢)
باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل
٣٥٦ ص
(٢٢٣)
باب الرجل يتصدق بالدية على القائل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل
٣٥٨ ص
(٢٢٤)
باب (بدون العنوان)
٣٥٩ ص
(٢٢٥)
باب (بدون العنوان)
٣٦٠ ص
(٢٢٦)
باب القسامة
٣٦٠ ص
(٢٢٧)
باب ضمان الطبيب والبيطار
٣٦٤ ص
(٢٢٨)
باب العاقلة
٣٦٤ ص
(٢٢٩)
باب (بدون العنوان)
٣٦٦ ص
(٢٣٠)
باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب
٣٦٧ ص
(٢٣١)
باب النوادر
٣٦٩ ص
(٢٣٢)
* كتاب الشهادات *
٣٧٨ ص
(٢٣٣)
باب أول صك كتب في الأرض
٣٧٨ ص
(٢٣٤)
باب الرجل يدعى إلى الشهادة
٣٧٩ ص
(٢٣٥)
باب كتمان الشهادة
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
٣٨١ ص
(٢٣٧)
باب الرجل ينسي الشهادة، ويعرف خطه بالشهادة
٣٨٢ ص
(٢٣٨)
باب من شهد بالزور
٣٨٣ ص
(٢٣٩)
باب من شهد ثم رجع عن شهادته
٣٨٣ ص
(٢٤٠)
باب شهادة الواحد ويمين المدعي
٣٨٥ ص
(٢٤١)
باب (بدون العنوان)
٣٨٧ ص
(٢٤٢)
باب في الشهادة لأهل الدين
٣٨٨ ص
(٢٤٣)
باب شهادة الصبيان
٣٨٨ ص
(٢٤٤)
باب شهادة المماليك
٣٨٩ ص
(٢٤٥)
باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
٣٩٠ ص
(٢٤٦)
باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
٣٩٢ ص
(٢٤٧)
باب شهادة الولد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
باب شهادة الشريك والأجير والوصي
٣٩٤ ص
(٢٤٩)
باب ما يرد من الشهود
٣٩٥ ص
(٢٥٠)
باب شهادة القازف والمحدود
٣٩٧ ص
(٢٥١)
باب شهادة أهل الملل
٣٩٨ ص
(٢٥٢)
باب (بدون العنوان)
٣٩٩ ص
(٢٥٣)
باب شهادة الأعمى والأصم
٤٠٠ ص
(٢٥٤)
باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
٤٠٠ ص
(٢٥٥)
باب النوادر
٤٠٠ ص
(٢٥٦)
* كتاب القضاء والأحكام *
٤٠٦ ص
(٢٥٧)
باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام
٤٠٦ ص
(٢٥٨)
باب أصناف القضاة
٤٠٧ ص
(٢٥٩)
باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل
٤٠٧ ص
(٢٦٠)
باب أن المفتي ضامن
٤٠٩ ص
(٢٦١)
باب أخذ الاجرة والرشا على الحكم
٤٠٩ ص
(٢٦٢)
باب من حاف في الحكم
٤١٠ ص
(٢٦٣)
باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور
٤١٠ ص
(٢٦٤)
باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور
٤١١ ص
(٢٦٥)
باب أدب الحكم
٤١٢ ص
(٢٦٦)
باب أن القضاء بالبينات والأيمان
٤١٤ ص
(٢٦٧)
باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
٤١٥ ص
(٢٦٨)
باب من ادعى على ميت
٤١٥ ص
(٢٦٩)
باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين
٤١٦ ص
(٢٧٠)
باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها
٤١٧ ص
(٢٧١)
باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
٤١٧ ص
(٢٧٢)
باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة
٤١٨ ص
(٢٧٣)
باب آخر منه
٤٢٠ ص
(٢٧٤)
باب النوادر
٤٢١ ص
(٢٧٥)
* كتاب الايمان والنذور والكفارات *
٤٣٤ ص
(٢٧٦)
باب كراهية اليمين
٤٣٤ ص
(٢٧٧)
باب اليمين الكاذبة
٤٣٥ ص
(٢٧٨)
باب آخر منه
٤٣٧ ص
(٢٧٩)
باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله
٤٣٨ ص
(٢٨٠)
باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله
٤٣٨ ص
(٢٨١)
باب وجوه الأيمان
٤٣٨ ص
(٢٨٢)
باب مالا يلزم من الأيمان والنذور
٤٣٩ ص
(٢٨٣)
باب في اللغو
٤٤٣ ص
(٢٨٤)
باب من حلف علي يمين فرأى خيرا منها
٤٤٣ ص
(٢٨٥)
باب النية في اليمين
٤٤٤ ص
(٢٨٦)
باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه
٤٤٥ ص
(٢٨٧)
باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة
٤٤٥ ص
(٢٨٨)
باب الاستثناء في اليمين
٤٤٧ ص
(٢٨٩)
باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل
٤٤٩ ص
(٢٩٠)
باب استحلاف أهل الكتاب
٤٥٠ ص
(٢٩١)
باب كفارة اليمين
٤٥١ ص
(٢٩٢)
باب النذور
٤٥٤ ص
(٢٩٣)
باب النوادر
٤٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٤٤ - باب (بدون العنوان)
(١) الظاهر الضمير راجع إلى ابن أبي نصر.
(٤٤)