حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة (١) والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا: هو حرام (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك) (٢): قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (٣) ثم باعوه فأكلوا تمنه).
قال علي: ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وان دبغ، وذكر ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد ابن قدامة ثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن حكيم قال: (كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستنفعوا (٤) من الميتة باهاب ولا عصب).
قال علي: هذا خبر صحيح (٥) ولا يخالف ما قبله، بل هو حق، لا يحل أن ينتفع من الميتة باهاب الا حتى يدبغ، كما جاء في الأحاديث الاخر، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض، ولا يحل ضرب بعضها ببعض، لأنها كلها حق
المحلى
(١)
خطبة المؤلف وموضوع الكتاب
٢ ص
(٢)
(مسائل التوحيد) المسألة الأولى في بيان أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الاسلام إلا به
٢ ص
(٣)
المسألة الثانية تفسير كلمة التوحيد
٣ ص
(٤)
المسألة الثالثة في بيان ان الله تعالى واحد لم يزل ولا يزال
٣ ص
(٥)
المسألة الرابعة في بيان ان الله خلق كل شيء لغير علة وبرهان ذلك
٤ ص
(٦)
المسألة الخامسة ان النفس مخلوقة وبرهان هذا
٥ ص
(٧)
المسألة السادسة ان الروح نفس الجسد وبرهان ذلك
٥ ص
(٨)
المسألة السابعة برهان ان العرش مخلوق
٧ ص
(٩)
المسألة الثامنة الدليل على أن الله ليس كمثله شيء
٧ ص
(١٠)
المسألة التاسعة بيان ان النبوة حق وبرهان ذلك
٧ ص
(١١)
المسألة العاشرة بيان ان محمدا صلى الله عليه وسلم ارسل إلى جميع الإنس والجن كافرهم ومؤمنهم والدليل على ذلك
٨ ص
(١٢)
المسألة الحادية عشرة الدليل على أن ملة الاسلام نسخت كل ملة تقدمها من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام
٨ ص
(١٣)
المسألة الثانية عشرة بيان ان عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان
٩ ص
(١٤)
المسألة الثالثة عشرة ان جميع النبيين وعيسى ومحمدا عبيدا لله تعالى ومخلوقين لله تعالى
١٠ ص
(١٥)
المسألة الرابعة عشرة ان الجنة حق مخلوقة للمؤمنين
١٠ ص
(١٦)
المسألة الخامسة عشرة ان النار حق لا يخلد فيها مؤمن
١٠ ص
(١٧)
المسألة السادسة عشرة يدخل النار من المسلمين الذين رجحت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم
١٠ ص
(١٨)
المسألة السابعة عشرة في بيان ان الجنة بيان ان الجنة والنار لايفنيان ولا أحد ممن فيهما أبدا ودليل ذلك
١١ ص
(١٩)
المسألة الثامنة عشرة في بيان ان أهل الجنة يأكلون ويشربون ويطؤون وغير ذلك ولا يرون بؤسا أبدا
١٢ ص
(٢٠)
المسألة التاسعة عشرة ان أهل النار يعذبون بالسلاسل والاغلال والقطران وأطباق النيران أكلهم الزقوم وشربهم ماء كالمهل والحميم
١٢ ص
(٢١)
المسألة العشرون كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر لا خلاف في ذلك
١٢ ص
(٢٢)
المسألة الحادية والعشرون ان القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقا وغربا من أول أم القرآن إلى آخر المعوذتين كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من جحد حرفا منه فهو كافر
١٣ ص
(٢٣)
المسألة الثانية والعشرون كل ما في القرآن من خبر أو مسخ عن نبي أو عذاب أو نعيم فهو حق على ظاهره لا رمز في شئ منه
١٣ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة والعشرون لأسر في الدين عند أحد يختص به
١٣ ص
(٢٥)
المسألة الرابعة والعشرون ان الملائكة حق وهم مخلوقون مكرمون كلهم رسل الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
١٣ ص
(٢٦)
المسألة الخامسة والعشرون الملائكة خلقوا كلهم من نور وخلق آدم من ماء وتراب والجن من نار
١٣ ص
(٢٧)
المسألة السادسة والعشرون في بيان ان الملائكة أفضل خلق الله تعالى لا يعصون الله في صغيرة ولا كبيرة
١٣ ص
(٢٨)
المسألة السابعة والعشرون الجن حق مخلوقون فيهم الكافر والمؤمن يروننا ولا نراهم
١٤ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة والعشرون ان البعث حق ودليل ذلك
١٤ ص
(٣٠)
المسألة التاسعة والعشرون في بيان ان الوحوش تحشر يوم القيامة
١٥ ص
(٣١)
المسألة الثلاثون ان الصراط حق وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنم فتمر عليه الخلق كلهم
١٥ ص
(٣٢)
المسألة الحادية والثلاثون ان الموازين حق توزن فيها أعمال العباد نؤمن بها ولا ندري كيف هي
١٦ ص
(٣٣)
المسألة الثانية والثلاثون ان الحوض حق من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا
١٦ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة والثلاثون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته حق
١٦ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة والثلاثون الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد والملائكة حق نؤمن بها ولا ندري كيف هي
١٧ ص
(٣٦)
المسألة الخامسة والثلاثون الناس يعطون كتبهم يوم القيامة المؤمنون الفائزون بايمانهم والكفار بأشملهم والمؤمنون أهل الكبائر وراء ظهورهم
١٧ ص
(٣٧)
المسألة السادسة والثلاثون على كل انسان حافظان من الملائكة يحصيان أقواله وأعماله
١٨ ص
(٣٨)
المسألة السابعة والثلاثون من هم بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة فان علمها كتبت له عشرا وتفصيل السيئة في ذلك
١٨ ص
(٣٩)
المسألة الثامنة والثلاثون من عمل في كفره عملا سيئا ثم أسلم فان تمادى على تلك الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شركه واسلامه وان تاب عن ذلك سقط عنه ما عمل في شركه ودليل ذلك من الكتاب والسنة
١٩ ص
(٤٠)
المسألة التاسعة والثلاثون عذاب القبر حق ومسألة الأرواح بعد الموت حق ولا يحيا أحد بعد موته إلى يوم القيامة
٢١ ص
(٤١)
المسألة الأربعون الحسنات تذهب السيئات بالموازنة والتوبة تسقط السيئات والقصاص من الحسنات
٢٢ ص
(٤٢)
المسألة الحادية والأربعون نبي الله عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن توفاه الله عز وجل ثم رفعه اليه
٢٣ ص
(٤٣)
المسألة الثانية والأربعون لا يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الا يوم القيامة
٢٣ ص
(٤٤)
المسألة الثالثة والأربعون الأنفس التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل الشقاء عن شماله عند سماء أهل الدنيا لا تفنى ولا تنتقل إلى أجسام أخر الخ
٢٤ ص
(٤٥)
المسألة أرواح الشهداء ترزق وتنعم الآن وأرواح الأنبياء صلوات الله عليهم أيضا كذلك
٢٥ ص
(٤٦)
المسألة الرابعة والأربعون الوحي انقطع مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم
٢٦ ص
(٤٧)
المسألة الخامسة والأربعون دين الاسلام قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل
٢٦ ص
(٤٨)
المسألة السادسة والأربعون قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله كما أمره الله
٢٦ ص
(٤٩)
المسألة السابعة والأربعون حجة الله قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة من مؤمن وكافر وبر وفاجر
٢٦ ص
(٥٠)
المسألة الثامنة والأربعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد على حسب المراتب والطاقة
٢٦ ص
(٥١)
المسألة التاسعة والأربعون فمن عجز لجهله أو عجمته عن معرفة كل ما ذكر فلا بد له أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به حق وكل دين سواه باطل
٢٧ ص
(٥٢)
المسألة الخمسون أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ثم الصالحون
٢٨ ص
(٥٣)
المسألة الحادية والخمسون الله خلق كل شيء سواه لا خالق سواه
٢٩ ص
(٥٤)
المسألة الثانية والخمسون لا يشبه الله عز وجل من خلقه شيء
٢٩ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة والخمسون اعتقاد ان الله تعالى لا في مكان ولا في زمان بل هو خالقهما
٢٩ ص
(٥٦)
المسألة الرابعة والخمسون لا يحل لاحد أن يسمى الله عز وجل بغير ما سمي به نفسه ولا أن يصفه بغير ما اخبر به
٢٩ ص
(٥٧)
المسألة الخامسة والخمسون بيان أن لله تعالى عز وجل تسعة وتسعين اسما من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد
٣٠ ص
(٥٨)
المسألة السادسة والخمسون لا يحل لاحد أن يشتق لله تعالى اسما لم يسم به نفسه
٣٠ ص
(٥٩)
المسألة السابعة والخمسون اعتقاد أن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وهو فعل ليس حركة ولا نقلة
٣٠ ص
(٦٠)
المسألة الثامنة والخمسون القرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق
٣٢ ص
(٦١)
المسألة التاسعة والخمسون القرآن هو المكتوب في المصاحف المسموع من القارئ والحفوظ في الصدور والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا
٣٢ ص
(٦٢)
المسألة الستون علم الله تعالى حق لم يزل عليما بكل ما كان أو يكون مما دق أوجل لا يخفى عليه شيء
٣٢ ص
(٦٣)
المسألة الحادية والستون قدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء والدليل على ذلك
٣٣ ص
(٦٤)
المسألة الثانية والستون اعتقاد ان لله عز وجل عزا وعزة وجلالا واكراما ويدا و يدين وأيديا وجها وعينا وأعينا وكبرياء كل ذلك حق ودليل ذلك
٣٣ ص
(٦٥)
المسألة الثالثة والستون اعتقاد أن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة
٣٤ ص
(٦٦)
المسألة الرابعة والستون اعتقاد أن الله تعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام ومن شاء من رسله
٣٥ ص
(٦٧)
المسألة الخامسة والستون اعتقاد ان الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم خليلين
٣٥ ص
(٦٨)
المسألة السادسة والستون اعتقاد ان محمدا صلى الله عليه وسلم اسرى به ربه بجسده وروحه وطاف في السماوات سماء سماء ورأى أرواح الأنبياء عليهم السلام
٣٦ ص
(٦٩)
المسألة السابعة والستون في اعتقاد أن المعجزات لايأتى بها أحد الا الأنبياء عليهم السلام
٣٦ ص
(٧٠)
المسألة الثامنة والستون اعتقاد أن السحر حيل وتخييل لايحيل طبيعة أصلا
٣٦ ص
(٧١)
المسألة التاسعة والستون اعتقاد أن القدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا
٣٧ ص
(٧٢)
المسألة السبعون اعتقاد أن لا أحد يموت قبل أجله مقتولا أو غير مقتول
٣٧ ص
(٧٣)
المسألة الحادية والسبعون لا يموت أحد حتى يستو في رزقة ويعمل مما يسر له
٣٧ ص
(٧٤)
المسألة الثانية والسبعون اعتقاد أن جميع أعمال العباد خيرها وشرها مخلوق لله تعالى
٣٧ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة والسبعون اعتقاد أن لا حجة على الله تعالى ولله الحجة القائمة على كل أحد
٣٨ ص
(٧٦)
المسألة الرابعة والسبعون لاعذر لاحد بما قدره الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة
٣٨ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة والسبعون الايمان والاسلام شيء واحد وهو مذهب المصنف رحمه الله
٣٨ ص
(٧٨)
السادسة والسبعون الايمان والاسلام عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والدليل على ذلك من الكتاب والسنة
٣٨ ص
(٧٩)
المسألة السابعة من اعتقد الايمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر
٤٠ ص
(٨٠)
المسألة الثامنة والسبعون من اعتقد الايمان بقلبه ونطق به بلسانه فقد وفق سواء استدل أو لم يستدل
٤٠ ص
(٨١)
المسألة التاسعة والسبعون من ضيع الاعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الايمان لا يكفر
٤٠ ص
(٨٢)
المسألة الثمانون اليقين لايتفاضل
٤١ ص
(٨٣)
المسألة الحادية والثمانون المعاصي كبائر فواحش وسيئات صغائر ولمم
٤١ ص
(٨٤)
لمسألة الثانية والثمانون من لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل فإذا رجحت حسناته فهو في الجنة وكذلك من ساوت سيئاته حسناته
٤٢ ص
(٨٥)
المسألة الثالثة والثمانون من رجحت سيئات بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة على قدر أعمالهم والدليل على ذلك
٤٢ ص
(٨٦)
المسألة الرابعة والثمانون الناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى
٤٤ ص
(٨٧)
المسألة الخامسة والثمانون أعلى الناس في الجنة درجة الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٤ ص
(٨٨)
المسألة السادسة والثمانون لا تجوز الخلاقة إلا في قريش والدليل على ذلك
٤٤ ص
(٨٩)
المسألة السابعة والثمانون لا يجوز الامر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا امام واحد ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق والدليل على ذلك كله
٤٥ ص
(٩٠)
المسألة الثامنة والثمانون التوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم و الاقلاع والعزيمة على أن لاعودة أبدا واستغفار الله تعالى وهذا اجماع لا خلاف فيه
٤٨ ص
(٩١)
المسألة التاسعة والثمانون اعتقاد ان الدجال سيأتي وهو كافر أعور ممحرق ذو حيل والدليل على ذلك
٤٩ ص
(٩٢)
المسألة التسعون النبوة هي الوحي من الله تعالى
٥٠ ص
(٩٣)
المسألة الحادية والتسعون اعتقاد ان إبليس باق حي قد خاطب الله عز وجل معترفا بذنبه مصرا عليه
٥٠ ص
(٩٤)
(م 35 - ج 1 المحلى) (مسائل من الأصول) المسألة الثانية والتسعون دين الاسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥٠ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة والتسعون الحديث الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة
٥١ ص
(٩٦)
المسألة الرابعة والتسعون القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن
٥٢ ص
(٩٧)
المسألة الخامسة والتسعون لا يحل لاحد أن يقول في آية أو في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت هذا منسوخ وهذا مخصوص إلا بنص آخر وارد بأن هذا النص كما ذكر أو باجماع متقين وإلا فهو كاذب في دعواه والدليل على ذلك
٥٣ ص
(٩٨)
المسألة السادسة والتسعون الاجماع هو ما تيقن ان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه وقالوا به
٥٤ ص
(٩٩)
المسألة السابعة والتسعون ما صح فيه خلاف من واحد من الصحابة فليس باجماع
٥٤ ص
(١٠٠)
المسألة الثامنة والتسعون الدليل على حجية الاجماع ووجوب القطع به بشرطه عند المصنف
٥٤ ص
(١٠١)
المسألة التاسعة والتسعون الرجوع فيما اختلف الناس فيه إلى القرآن والسنة الصحيحة دون عمل أهل المدينة ولا غيرهم
٥٥ ص
(١٠٢)
المسألة المائة لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي بل يجب الرد عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك من جهة النقل والعقل
٥٦ ص
(١٠٣)
المسألة الكلام على عبد الملك وأقوال العلماء في تعديله وتجريحه
٥٩ ص
(١٠٤)
المسألة أدلة ابطال القياس وقد بالغ المصنف في ايراد الأدلة في هذه مما لا تجده في غير هذا الكتاب
٦٠ ص
(١٠٥)
المسألة الواحدة والمائة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا الا ما كان منها بيانا لامر فهو حينئذ أمر
٦٥ ص
(١٠٦)
المسألة الثانية بعد المائة لا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام
٦٥ ص
(١٠٧)
المسألة الثالثة بعد المائة لا يحل لاحد أن يقلد أحد الاحياء ولا ميتا وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته وبرهان ذلك
٦٦ ص
(١٠٨)
المسألة الرابعة بعد المائة إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين وكان هناك صاحب رأي وقياس وصاحب حديث فليأخذ بقول صاحب الحديث ولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي أصلا
٦٧ ص
(١٠٩)
المسألة الخامسة بعد المائة لاحكم للخطأ ولا للنسيان الا حيث جاء في القرآن أو السنة لهما حكم
٦٨ ص
(١١٠)
المسألة السادسة بعد المائة كل فرض كلفه الله تعالى الانسان فعلى حسب قدرته وعجزه
٦٨ ص
(١١١)
المسألة السابعة بعد المائة لا يجوز أن يعمل أحد شيئا من الدين مؤقتا بوقت قبل وقته
٦٩ ص
(١١٢)
المسألة الثامنة بعد المائة المجتهد المخطئ أفضل عند الله تعالى من المقلد المصيب والدليل على ذلك
٦٩ ص
(١١٣)
المسألة التاسعة بعد المائة الحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ والدليل على ذلك من الكتاب والسنة
٧٠ ص
(١١٤)
المسألة لا يحل الحكم بالظن أصلا ورد العلامة الأمير صاحب سبل السلام على المؤلف اطلاق هذه الجملة
٧١ ص
(١١٥)
كتاب الطهارة المسألة العاشرة بعد المائة الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به لمن وجد الماء
٧٢ ص
(١١٦)
المسألة الحادية عشرة بعد المائة لايجزئ الوضوء الا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا
٧٢ ص
(١١٧)
قول أبي حنيفة رضي الله عنه بجواز الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف وبيان حجته في ذلك وتزييف ما ذهب اليه
٧٣ ص
(١١٨)
المسألة الثانية عشرة بعد المائة يجزيء الوضوء قبل الوقت وبعده والرد على من خالف في ذلك وايراد أدلته وبيان بطلانها
٧٤ ص
(١١٩)
المسألة الثالثة عشرة والمائة حكم ما لو خلط بنية الطهارة نية التبرد
٧٦ ص
(١٢٠)
المسألة الرابعة عشرة والمائة لا تجزئ النية إلا قبل الابتداء بالوضوء أو غيره
٧٧ ص
(١٢١)
المسألة الخامسة عشرة والمائة من غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى أجزأه
٧٧ ص
(١٢٢)
المسألة السادسة عشرة والمائة قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف جائز بوضوء وبغير وضوء للجنب والحائض وأقوال علماء الأمصار في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٧٧ ص
(١٢٣)
المسألة بيان أن سجود القرآن ليس صلاة أصلا
٨٠ ص
(١٢٤)
المسألة الكلام على الآثار التي احتج بها من قال بوجوب الوضوء على من لمس المصحف
٨١ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة عشرة والمائة يجزئ الأذان والإقامة بلا طهارة وفي حال الجناية وأقوال العلماء في ذلك
٨٥ ص
(١٢٦)
المسألة الثامنة عشرة والمائة يستحب الوضوء للجنب إذا أراد الاكل والنوم أو غير ذلك وتفصيل أقوال الفقهاء
٨٥ ص
(١٢٧)
المسألة التاسعة عشرة والمائة الشرائع لاتلزم الا بالاحتلام أو بالانبات للرجل والمرأة أو بانزال الماء الذي يكون منه الولد ودليل ذلك كله وأقوال الفقهاء في ذلك وبيان مذاهبهم وأدلتها وتحقيق المقام
٨٨ ص
(١٢٨)
المسألة العشرون والمائة إزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فرض
٩١ ص
(١٢٩)
المسألة الحادية العشرون والمائة كيفية تطهير النجاسة التي في الخف أو النعل وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد أدلتها مفصلة والنظر فيها
٩٢ ص
(١٣٠)
المسألة الثانية والعشرون بعد المائة تطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم لا يكون الا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة ودليل ذلك
٩٥ ص
(١٣١)
بيان ان ما ذهب اليه الإمام أبو حنيفة النعمان ومالك امام دار الهجرة بأن الاستنجاء يكون بأي شيء دون عدد خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
٩٧ ص
(١٣٢)
المسألة بيان ان ما ذهب اليه الإمام الشافعي بأن الاستنجاء بالحجر الواحد يكفي خلاف السنة
٩٨ ص
(١٣٣)
المسألة الثالثة والعشرون والمائة تطهير بول الذكر برش الماء عليه رشا يزيل أثره وبول الأنثى يغسل ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
١٠٠ ص
(١٣٤)
المسألة الرابعة العشرون والمائة تطهير دم الحيض أو أي دم كان بالماء
١٠٢ ص
(١٣٥)
المسألة يستحب للمحيض أن تستعمل في غسل الحيض شيئا من مسك
١٠٣ ص
(١٣٦)
المسألة مذهب أبي حنيفة في دم السمك
١٠٥ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة والعشرون والمائة تطهير المذي بالماء ومذاهب العلماء في ذلك
١٠٦ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة والعشرون والمائة مشروعية تطهير الاناء إذا كان لكتابي
١٠٧ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة والعشرون والمائة الفرض في الاناء الذي ولغ فيه الكلب أي كلب كان اهراق ما في ذلك الاناء ثم يغسل بالماء سبع مرات أولاهن بالتراب ومذاهب العلماء في ذلك ودليل كل والنظر فيها نقلا وعقلا
١٠٩ ص
(١٤٠)
مذهب الإمام الشافعي في حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب والنظر فيه
١١٢ ص
(١٤١)
مذهب الامام مالك في حكم الا ناء الذي ولغ فيه الكلب وتفصيله في ذلك
١١٣ ص
(١٤٢)
مذهب الامام أبي حنيفة النعمان في الاناء الذي ولغ فيه الكلب وتفنيد بطلانه
١١٣ ص
(١٤٣)
التفريق بين ما ولغ الكب فيه وبين ما أكل فيه أو أدخل فيه عضو من أعضائه غير لسانه
١١٦ ص
(١٤٤)
المسألة الثامنة والعشرون والمائة حكم الاناء إذا ولغ فيه الهر ومذاهب العلماء في ذلك
١١٧ ص
(١٤٥)
المسألة التاسعة والعشرون والمائة تطهير جلد الميتة أيا كانت خنزيرا أو كلبا أو سبعا أو غير ذلك بالدباغ: وحكم شعر الميتة وصوفها ريشها ودبرها قبل الدباغ وبعده وايراد الأدلة في هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك والنظر فيها
١١٨ ص
(١٤٦)
مذهب أبي حنيفة في الانتفاع بجلود إذا دبغت
١٢٢ ص
(١٤٧)
مذهب الامام مالك في عظم الميتة
١٢٣ ص
(١٤٨)
تفريق الإمام الشافعي رحمه الله بين جلود السباع والخنزير والنظر فيه
١٢٣ ص
(١٤٩)
المسألة الثلاثون والمائة. اناء الخمر ان تخللت فيه صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب وان لم يغسل
١٢٤ ص
(١٥٠)
تحريم الخمر ثابت بالنص والاجماع المتيقن
١٢٤ ص
(١٥١)
المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب لا تجب ازالته والدليل على ذلك
١٢٥ ص
(١٥٢)
مذاهب علماء الأمصار في طهارة المني ونجاسته ودليل كل والنظر في أدلتهم
١٢٦ ص
(١٥٣)
المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة. إذا احترقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو تربا طهرت وبرهان ذلك
١٢٨ ص
(١٥٤)
المسألة الثالثة الثلاثون والمائة لعاب المؤمنين الجنب منهم والحائض ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه وسؤره طاهر مباح الصلاة به
١٢٩ ص
(١٥٥)
المسألة الرابعة والثلاثون والمائة لعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابين وغيرهم نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع ودليل ذلك من الكتاب والسنة
١٢٩ ص
(١٥٦)
الجمع بين القول بنكاح الكتابيات ووطاهن وبين نجاستهن
١٣٠ ص
(١٥٧)
الدليل على تحريم كل ما يؤكل لحمه
١٣١ ص
(١٥٨)
المسألة الخامسة الثلاثون والمائة سؤر كل كافر أو ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلى إذا لم يظهر للعاب أثر فهو طاهر حلال وبرهان ذلك
١٣٢ ص
(١٥٩)
مذهب أبي حنيفة في سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه ودليله والنظر فيه
١٣٣ ص
(١٦٠)
مذهب الامام مالك في سؤر الحمار والبغل وكل مالا يؤكل لحمه وتفصيل ذلك
١٣٣ ص
(١٦١)
مذهب الإمام الشافعي في أسئار الحيوان ما أكل لحمه أو لم يؤكل
١٣٤ ص
(١٦٢)
المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
١٣٥ ص
(١٦٣)
حكم بيع المائع الذي وقعت فيه نجاسة والانتفاع به وأقوال الفقهاء في ذلك
١٣٨ ص
(١٦٤)
مذهب أبي حنيفة فيما إذا وقعت ميتة أو خمر أو بول أو نجاسة في ماء راكد
١٤٣ ص
(١٦٥)
مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة فيما لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر
١٤٤ ص
(١٦٦)
مذهب مالك في حكم البئر تقع فيه الدجاجة فتموت فيها
١٤٧ ص
(١٦٧)
بيان تفريق أبي حنيفة ومالك رحمهما الله بين مالا دم له يموت في الماء والمائعات وبين ماله دم يموت فيها
١٤٨ ص
(١٦٨)
مذهب الشافعي وأصحابه وأبي ثور رحمهم الله في الماء غير الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يفصل فيه بين ما إذا زاد عن خمسمائة رطل بغدادي ونقص ودليله في ذلك
١٥٠ ص
(١٦٩)
الكلام في تحديد القلتين عند الفقهاء والنظر فيه
١٥١ ص
(١٧٠)
بيان ان من احتج بحديث القلتين لا حجة له فيه أصلا
١٥٤ ص
(١٧١)
ايراد المصنف اشكالات الخصم وتفنيدها
١٥٧ ص
(١٧٢)
فرار المتأخرين من اشكال فوقعوا في أشد منه وأفسد وتفصيل ذلك
١٦٥ ص
(١٧٣)
ايراد الزامات للمصنف على أدلة الخصم
١٦٦ ص
(١٧٤)
مناظرة المصنف لبعض مخالفيه في مسألة الماء إذا وقعت فيه نجاسة
١٦٧ ص
(١٧٥)
المسألة السابعة والثلاثون والمائة والبول كله من كل حيوان حرام أكله وشربه الا لضرورة تداو أو اكراه أو جوع أو عطش فقط
١٦٧ ص
(١٧٦)
مذهب أبي حنيفة ان البول كله نجس إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعضه
١٦٨ ص
(١٧٧)
مذهب مالك التفريق بين بول ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل
١٦٩ ص
(١٧٨)
مذهب داود الظاهري بول كل حيوان ونجوه طاهر وأما بول الانسان ونجوه فهو نجس وبيان أدلة كل من هؤلاء العلماء الأعلام والنظر فيها على وجه لم يترك للقول فيه مجالا للغير
١٦٩ ص
(١٧٩)
بيان دليل من يقول إن الأشياء على الإباحة
١٧٧ ص
(١٨٠)
ذكر من قال إن الأبوال كلها نجسة من الأئمة الاعلام
١٨٠ ص
(١٨١)
ابطال قول الإمام مالك في التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل
١٨١ ص
(١٨٢)
المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائة الصوف والوبر والقرن والسن إذا أخذت من حي طاهرة ولا يحل أكلها
١٨٢ ص
(١٨٣)
المسألة التاسعة والثلاثون والمائة الكافر وقلسه والقصة والبيضاء وكل ما قطع منه حيا أو ميتا فهو نجس ومن المسلم طاهرة
١٨٣ ص
(١٨٤)
المسألة الأربعون والمائة ألبان الجلالة حرام والبقر والغنم كذلك
١٨٣ ص
(١٨٥)
المسألة الحادية والأربعون والمائة الوضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك الغسل به للجنابة وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والنظر فيها وتمحيصها وقد أطنب المصنف في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب
١٨٣ ص
(١٨٦)
المسألة الثانية والأربعون والمائة خرء الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش ان كان لا يمكن التحفظ منه لم يلزم من غسله إلا مالا حرج فيه ولا عسر
١٩١ ص
(١٨٧)
المسألة الثالثة والأربعون والمائة. القيء من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه
١٩١ ص
(١٨٨)
المسألة الرابعة والأربعون والمائة. الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه
١٩١ ص
(١٨٩)
الرد على المصنف دعواه نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام
١٩١ ص
(١٩٠)
المسألة الخامسة والأربعون والمائة دليل تحريم النبيذ والميسر والتمر والزهو
١٩٢ ص
(١٩١)
المسألة السادسة والأربعون والمائة في تحريم استقبال القلبة للغائط والبول مطلقا في أي مكان وكذلك عند الاستنجاء
١٩٢ ص
(١٩٢)
دليل المسألة السابقة والخلاف الحاصل بين العلماء بشأن ذلك واستدلالاتهم
١٩٣ ص
(١٩٣)
عدم اعتبار الأدلة في المسالة المذكورة وأسباب ذلك
١٩٤ ص
(١٩٤)
بقية القول في أسباب عدم الاخذ بالأدلة المذكورة
١٩٥ ص
(١٩٥)
الرد على من لم ير الطلاق الحكم الوارد في المسألة
١٩٨ ص
(١٩٦)
المسألة السابعة والأربعون والمائة جواز الوضوء والغسل للجنابة بالماء الذي اختلط بطاهر مباح ولو تغير فيه الأوصاف الثلاثة وشرط ذلك
١٩٨ ص
(١٩٧)
دليل حكم المسألة السابقة من الكتاب والسنة
١٩٩ ص
(١٩٨)
مخالفة مالك لأصحابه في هذا الحكم والرد على منكر الحكم
٢٠٠ ص
(١٩٩)
المسألة الثامنة والأربعون والمائة حكم الوضوء والغسل في المسألة السابقة إذا لم يوجد شرط الجواز وهو زوال اسم الماء عنه
٢٠١ ص
(٢٠٠)
دليل ما في هذه المسألة من الكتاب والسنة
٢٠١ ص
(٢٠١)
تفصيل الفقهاء في الحكم الوارد في المسألة السابقة وتخصيصهم له بنوع دون آخر
٢٠١ ص
(٢٠٢)
أشهر أقوال أبي حنيفة في ذلك الحكم
٢٠٢ ص
(٢٠٣)
ما ورد من الجمع بين الوضوء بهذا الماء والتيمم معه
٢٠٢ ص
(٢٠٤)
أدلة المخصصين للحكم
٢٠٢ ص
(٢٠٥)
الرد على المخصصين للحكم وابطال حججهم
٢٠٣ ص
(٢٠٦)
بقية القول في ابطال حجج المخصصين للحكم
٢٠٤ ص
(٢٠٧)
اعتراض فرضي الجواب عنه
٢٠٥ ص
(٢٠٨)
نقص الشافعيين والمالكيين قولا من أقوالهم في الأصول والفروع
٢٠٥ ص
(٢٠٩)
(م 36 - ج 1 المحلى) نقض أبي حنيفة لقوله بالقياس
٢٠٥ ص
(٢١٠)
المسألة التاسعة والأربعون والماء في عدم جواز غمس المستيقظ يديه في وضوئه حتى يكون قد غسلها واستنشق واستنثر ثلاثا في الجميع
٢٠٥ ص
(٢١١)
دليل ما ورد في هذه المسألة من الأحاديث
٢٠٦ ص
(٢١٢)
ما ادعاه قوم من تخصيص هذا الحكم بالليل فقط
٢٠٦ ص
(٢١٣)
الرد على هذا المدعى
٢٠٧ ص
(٢١٤)
بيان بعض ما يجب انكاره من أقوال الأئمة الذين ادعوا تخصيص هذا الحكم
٢٠٨ ص
(٢١٥)
المسألة الخمسون والمائة عدم جواز الغسل من الماء الراكد للجنب وجوازه وجواز الوضوء لغير الجنب
٢٠٩ ص
(٢١٦)
ما ورد في هذه المسألة من حكم ماء النهر والبحر
٢٠٩ ص
(٢١٧)
ما جاء في هذه المسألة كذلك من عدم جواز الوضوء والاغتسال لمن بال في ماء راكد ثم جرى
٢٠٩ ص
(٢١٨)
ما جاء في هذه المسألة من عدم الغسل للجنب وغيره في الماء الجاري وجواز وجواز والوضوء منه وفيه لمن بال فيه
٢٠٩ ص
(٢١٩)
دليل هذه الأحكام من السنة
٢٠٩ ص
(٢٢٠)
المسألة الحادية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء الرجل وغسله من فضل المرأة الحائض وغير الحائض مطلقا وجواز شربه للرجال والنساء والاغتسال به للنساء فقط
٢١٠ ص
(٢٢١)
جواز استعمال ما فضل من الرجال للرجال والنساء
٢١٠ ص
(٢٢٢)
ما استدل به على ما ورد في هذه المسألة
٢١١ ص
(٢٢٣)
حجة المخالفين لهذه الأحكام
٢١٣ ص
(٢٢٤)
رد الاحتجاج الذي أورده المخالفون
٢١٤ ص
(٢٢٥)
مخالفة المخالفين لما أوردوه في حجتهم
٢١٤ ص
(٢٢٦)
المسألة الثانية والخمسون والمائة عدم صحة وضوء وصلاة من توضأ بماء لاحق له فيه أو من إناء مغصوب وكذلك الغسل
٢١٥ ص
(٢٢٧)
دليل هذه الأحكام
٢١٥ ص
(٢٢٨)
الرد على المخالفين لهذه الأحكام
٢١٦ ص
(٢٢٩)
المسألة الثالثة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والغسل من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء
٢١٧ ص
(٢٣٠)
دليل ما ورد من الاعتراض على هذه المسألة
٢١٧ ص
(٢٣١)
ما ورد من الاعتراض على هذه الأدلة والرد عليها
٢١٨ ص
(٢٣٢)
المسألة الرابعة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والشرب من الماء الذي بأرض ثمود واستثناء بئر الناقة
٢١٨ ص
(٢٣٣)
الاستدلال على هذا الحكم بالأحاديث
٢١٩ ص
(٢٣٤)
المسألة الخامسة والخمسون والمائة عدم صحة الوضوء والغسل بماء العصير مطلقا
٢١٩ ص
(٢٣٥)
المسألة السادسة والخمسون والمائة بيان المياه الجائز التطهير بها
٢١٩ ص
(٢٣٦)
الاستدلال على ذلك من الكتاب الكريم
٢١٩ ص
(٢٣٧)
المسألة السابعة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء ذهاب العقل
٢٢٠ ص
(٢٣٨)
الدليل على هذه المسألة
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
الرد على من خالف في هذا الحكم
٢٢١ ص
(٢٤٠)
المسألة الثامنة والخمسون والمائة من موجبات الوضوء النوم مطلقا
٢٢١ ص
(٢٤١)
الدليل على ذلك من الأحاديث
٢٢٢ ص
(٢٤٢)
ما ورد من الأحاديث التي تدل على عدم نقض النوم للوضوء
٢٢٣ ص
(٢٤٣)
تفصيل الأئمة في هذا الحكم واختلافاتهم
٢٢٣ ص
(٢٤٤)
قول أبي يوسف في نقض الوضوء بالنوم وتفصيل ذلك
٢٢٤ ص
(٢٤٥)
قول الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فيمن نام نوما يسيرا وهو قاعد
٢٢٤ ص
(٢٤٦)
قو قول الإمام الشافعي في أن جميع النوم ينقض الوضوء قل أو كثر الا غير المتمكن
٢٢٤ ص
(٢٤٧)
ايراد حجج أقوال هؤلاء الأئمة والنظر فيها رواية ودراية بصورة مسهبة
٢٢٤ ص
(٢٤٨)
الكلام على حديث أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وبيان أن لا حجة فيه للخصم القائل بالتفريق بين أحوال النائم وأحوال النوم
٢٢٧ ص
(٢٤٩)
ابطال قول من ذهب إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا من جهة النظر
٢٢٨ ص
(٢٥٠)
ذكر أحاديث هي دليل للخصم وليس كذلك
٢٢٩ ص
(٢٥١)
المسألة التاسعة والخمسون والمائة في أن المذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل ينتقض بها الوضوء وأدلة ذلك
٢٣١ ص
(٢٥٢)
المسألة الستون والمائة الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء
٢٣١ ص
(٢٥٣)
المسألة الحادية والستون والمائة يجب الوضوء على المستنكح بشيء لكل صلاة فرضا كانت أو نافلة والدليل على ذلك مفصلا
٢٣٢ ص
(٢٥٤)
قول أبي حنيفة في المستنكح وحجته في ذلك
٢٣٢ ص
(٢٥٥)
ابطال قول الشافعي فيما ذهب اليه في مسألة المستنكح
٢٣٤ ص
(٢٥٦)
المسألة الثانية والستون بعد المائة بيان أن الوجوه المتقدمة تنقض الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة اجماعا
٢٣٤ ص
(٢٥٧)
المسألة الثالثة والستون والمائة مس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا وكذلك المرأة من النواقض والدليل على ذلك من الأثر والنظر
٢٣٤ ص
(٢٥٨)
توثيق المصنف مروان بن الحكم وبسرة والاخذ بحديثهما في المسألة
٢٣٥ ص
(٢٥٩)
بيان من قال بالوضوء من مس الفرج ومن خالف ذلك
٢٣٦ ص
(٢٦٠)
تخطئة الإمام الشافعي في إيجاب الوضوء من مس الدبر
٢٣٧ ص
(٢٦١)
احتجاج أبي حنيفة بحديث طلق بن علي وبيان أن لا حجة له فيه
٢٣٧ ص
(٢٦٢)
رأي أبي حنيفة الوضوء من الرعاف وملء الفم من القلس والرد عليه
٢٤٠ ص
(٢٦٣)
المسألة الرابعة والستون والمائة من نواقض الوضوء أكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوبة عمدا دون شحومها محضة
٢٤٣ ص
(٢٦٤)
أدلة نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل والنظر فيها رواية ودراية
٢٤٣ ص
(٢٦٥)
المسألة الخامسة والستون والمائة من نواقض الوضوء مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لأي عضو مس أحدهما الآخر إذا كان عمدا وبهذا يقول الشافعية وأصحاب الظواهر
٢٤٣ ص
(٢٦٦)
ايراد الأدلة في الوضوء ينقض من المس قرآنا وسنة وتفسير الملامسة
٢٤٣ ص
(٢٦٧)
ادعى قوم أن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وبيان خطأهم
٢٤٤ ص
(٢٦٨)
دليل من قال إن الوضوء لانيقض باللمس ورد ذلك من جهة الأثر والنظر
٢٤٥ ص
(٢٦٩)
بيان أن حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت أبي العاصي يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ليس بحجة لمن خالفنا
٢٤٦ ص
(٢٧٠)
قول أبي حنيفة ان الوضوء لاينتقض بالقبلة ولا بالملامسة وجدت اللذة أولم توجد
٢٤٧ ص
(٢٧١)
مذهب مالك أن الوضوء لاينتقض بملامسة الرجل المرأة إذا كان بغير لذة وإذا كان بلذة فعلى الملتذ فيهما الوضوء
٢٤٧ ص
(٢٧٢)
ابطال قول أبي حنيفة وبيان أنه ظاهر التناقض ولا يمكنه التعلق بالتأويل في الملامسة
٢٤٧ ص
(٢٧٣)
بيان أن لا دليل لمالك في مراعاة الشهوة واللذة لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولاسقمية ولا قول صاحب ولا ضبط قياس ولا احتياط
٢٤٨ ص
(٢٧٤)
ابطال تفريق الشافعي بين الشعر وغيره
٢٤٨ ص
(٢٧٥)
المسألة السادسة والستون والمائة من نواقض الوضوء ايلاج الذكر في الفرج أنزل أو لم ينزل والدليل على ذلك
٢٤٨ ص
(٢٧٦)
المسألة السابعة والستون والمائة حمل الميت في نعش أو في غيره من نواقض الوضوء والدليل على ذلك
٢٤٩ ص
(٢٧٧)
المسألة الثانية والستون والمائة من نواقض الوضوء طهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض لكل صلاة وبرهان ذلك
٢٥٠ ص
(٢٧٨)
بيان من قال بايجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم المحيض
٢٥١ ص
(٢٧٩)
قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في المسألة والنظر فيها
٢٥٢ ص
(٢٨٠)
المسألة التاسعة والستون والمائة أن الوضوء لاينتقض بالرعاف ولا بالدم السائل من الجسد أو الحلق أو الأسنان أو الإحليل أو الدبر أو بحجامة وفصد ولا قيء كثر أو قل ولا قلس ولا قيح ولا أذى المسلم ولا ظلمه ولا مس الصليب والوثن ولا الردة والانعاظ بلذة أو بغير لذة ولا المعاصي من غير ما ذكرنا إلى غير ذلك
٢٥٤ ص
(٢٨١)
برهان اسقاط الوضوء من كل ما ذكرنا قرآنا وسنة واجماعا وقد اطنب المصنف في هذه المسألة بمالا مزيد عليه فينبغي الاطلاع عليه
٢٥٥ ص
(٢٨٢)
أدلة من قال بأحاديث تفيد وجوب النقض من أشياء وليس كذلك
٢٥٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
المحلى - ابن حزم - ج ١ - الصفحة ١٢١ - المسألة التاسعة والعشرون والمائة تطهير جلد الميتة أيا كانت خنزيرا أو كلبا أو سبعا أو غير ذلك بالدباغ: وحكم شعر الميتة وصوفها ريشها ودبرها قبل الدباغ وبعده وايراد الأدلة في هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك والنظر فيها
(١) هنا في اليمنية زيادة (والدم) ولا توجد في سنن النسائي (٢: ١٩٢) (٢) الزيادة التي بين القوسين من النسائي (٣) في النسائي (الشحوم جملوه) وأجمل الشحم وجمله أذابه واستخرج دهنه، وجمل أغصح من أجمل. قاله في اللسان (٤) كذا في المصرية وفي اليمنية (تنتفعوا) وفي النسائي (٢: ١٩٢) (تستمتعوا) (٥) كلا، بل هو حديث مضطرب أو مرسل، لان عبد الله بن عكيم بضم العين وفتح الكاف ليس صحابيا. ولم يسمعه ابن أبي ليلى منه، وقد أو فينا الكلام عليه في حواشيها على التحقيق في المسألة ١٧
(١٢١)