الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٢

الواجب عليها صومه بسبب النذر و النكاح في الصوم الواجب محرم كان اللازم بطلان نذره فيصير كما لو نذر جماعها في يوم حيضها و يؤيّد ما قلنا ما وقفت عليه في كلام لبعض علمائنا الأعلام و هو المقدس الشيخ مفلح الصيمري نقله عنه ابنه الشيخ حسين (قدّس الله روحيهما) و هذه صورته: مسألة إذا نذرت المرأة و هي غريبة ان تزوّجها زيد صامت كلّ جمعة و نذر زيد إن تزوّجها وطأها كلّ جمعة انعقد نذرها دون نذره لأنّها نذرت في حال لا يتوقّف على رضاه و قد حصل الشرط لما يعقد النذر و وجب الوفاء به بخلاف نذره لأنّ نذر الواطئ إنّما يتناول المباح دون المحرّم و لا شك في تحريم وطئها و هي صائمة صوماً واجباً عليها كما لو كانت حائضاً و إذا نذر الوطي في يوم معيّن فاتّفق تحريم الوطء لم ينعقد النذر.

نعم لو صادف يوم الجمعة سفراً أو طهرت في أثنائه من الحيض وجب الوطي فيه لوجوب الوفاء بالنذر كذا نقل من خط الشيخ حسين المذكور نقلًا عن والده المشار إليه و هو جيّد.

هذا كلّه مع الإغماض عن البحث و المناقشة في انعقاد نذر المباح مشروطاً كان أو مطلقاً و إلّا فإنّ ظاهر الأخبار و كلام جملة من علمائنا الأبرار و الظاهر انّه المشهور هو اشتراط كون المنذور طاعة و عبادة من صلاة و صيام و حجّ و نحوها.

ففي صحيحة أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: عليَّ نذر قال: ليس النذر بشيء حتّى يسمّى لله شيئاً صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجّاً.

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول عليَّ نذر؟ قال: ليس بشيء حتّى يسمّى المنذور و يقول: عليَّ صوم لله أو تصدق أو يعتق أو يهدي هدياً.

الحديث.

وفي معناهما أخبار أُخر.

نعم ما صرّح جملة منهم بانعقاد نذر المباح إذا كان راجحاً ديناً أو دنياً و صرّح آخر بانعقاد نذر المباح مطلقاً استناداً إلى رواية الجارية و الرواية المذكورة عند الأصحاب مطرحة مأوّلة لمعارضة الأخبار المتقدّمة.

و على ما ذكرنا فنذر النكاح لا يدخل في باب الطاعات و العبادات إلّا بتنزيل و تأويل بأنْ يَقْصدَ به أمراً راجحاً شرعيّاً مثل منع النفس عن الزنا و كسر الشهوة و طلب الولد و نحو ذلك.

و المذكور في السؤال أعمّ